تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم سياحة وفنادق نظام 3 سنوات (الشروط والحد الأدنى للدرجات)    «تعليم القليوبية» تكرم المتميزين بمسابقة تحدي القراءة العربي    وزير الشئون النيابية يلتقي عددا من صحفيين بعد فض دور الانعقاد الخامس للبرلمان    الطعون الانتخابية تتصدر مشهد انتخابات الشيوخ بدمياط    «النقل» تنفي صحة تصريحات «الوزير» بشأن هشاشة البنية التحتية المصرية    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 وعيار 21 الآن في الصاغة    موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بعد تطبيق الزيادة الأخيرة (احسب معاشك)    رئيس الوزراء يكلف بحصر الأراضي لإنشاء 60 ألف وحدة بديلة للعمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية    تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر    التصريح بدفن جثمان لاعب "فلاي بورد" الشهير.. وموعد الجنازة بالغردقة    وزير الزراعة يفتتح فعاليات الاجتماع الأول للجنة الفنية بمشروع التنمية الريفية المتكاملة    رئاسة طائفة الدروز: نرفض دخول الأمن العام إلى السويداء ونطالب بحماية دولية    ندى ثابت: كلمة السيسي بقمة الاتحاد الأفريقي عكست التزام مصر بدعم منظومة الأمن في القارة    الخارجية الإيرانية: لن نعود للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إلا بعد التأكد من نتيجتها مسبقا    عمره 92 عامًا.. الرئيس الكاميروني بول بيا يعلن ترشحه لولاية ثامنة    بيراميدز يتفوق على الأهلي في تصنيف جديد.. ومركز الزمالك    الخطيب يتفاوض مع بتروجت لضم حامد حمدان.. ومدرب الزمالك السابق يعلق: داخل عشان يبوظ    نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: فاروق جعفر أهلاوي    مرعي: وقعت للقطبين 3 مرات.. وكنت أطمح في الانتقال للأهلي    نتاج علاقة غير شرعية.. حبس بائع خردة وزوجة شقيقه بتهمة التخلص من رضيع بالمنوفية (تفاصيل)    موجة حارة جديدة.. بيان هام يكشف طقس الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار الرعدية    موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح.. مصدر يوضح    تفاصيل ضبط قائد سيارة اعتدى على فتاة وصديقتها بالتجمع    محمد رياض يشهد ختام ورشة «التذوق الموسيقي» ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح    قبل «درويش».. 3 أفلام جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني    وائل كفوري يطرح "بعتذر منك" و"أنتي بعيوني" من ألبومه الجديد    رمضان عبد المعز: النبي غرس العقيدة في سنوات مكة.. والتشريعات نزلت في المدينة    رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى ههيا المركزي (تفاصيل)    «الصحة»: دعم وتدريب مجاني لأسر الأطفال حديثي الولادة ضمن «الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية»    مهرجان للفنون والحرف التراثية في قنا    ضبط 10 أطنان من الدقيق في حملات لشرطة التموين خلال 24 ساعة    المدينة الإنسانية تثير غضب نتنياهو.. تفاصيل جلسة مغلقة للكابينت    تفاصيل زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في دمياط لمتابعة تنفيذ برنامج "المرأة تقود"    بدء البرنامج التأهيلي لمعلمي مدارس هيئة الشبان العالمية ببنها    فليك يبدأ الإعداد للموسم الجديد ببرنامج بدني مكثف في برشلونة    مستشفى الكويت الميداني يحذر من توقف وشيك خلال 48 ساعة    مفاوض أوروبي: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الاتحاد الأوروبي ستعيق التجارة    محافظ سوهاج يوجه بخفض مجموع القبول بمدارس التمريض بنات مع بدء التنسيق    هشام جمال: "سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة"    قبل الإعلان الرسمي.. تسريب صفقة الأهلي الجديدة من ملعب التتش (صورة)    موعد شهر رمضان المبارك 2026: فاضل فد ايه على الشهر الكريم؟    سجل 54 هدفا.. أرسنال يقترب من التعاقد مع مهاجم جديد    ضبط سائق بشركة نقل ذكي بتهمة التعدي على سيدة وصديقتها بالسب والضرب بالقاهرة    7 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة    مستشار الرئيس للصحة: الالتهاب السحائي نادر الحدوث بمصر    الصحة توزع 977 جهاز أكسجين منزلي لمرضى التليف الرئوي    بعد غياب 4 أعوام.. محمد حماقي ونانسي عجرم يجتمعان في حفل غنائي بمهرجان ليالي مراسي    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 14-7-2025 للمستهلك الآن    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 في البنوك المصرية    ترامب يعرب أن أمله في التوصل إلى تسوية بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل    بداية فترة من النجاح المتصاعد.. حظ برج الدلو اليوم 14 يوليو    «انت الخسران».. جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد وسام أبوعلي بعد التصرف الأخير    15 صورة جديدة من حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    الطب الشرعي يُجري أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة برلماني سابق    هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أمينة الفتوى تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشة 12 مادة بقانون «جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 01 - 2019

انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم برئاسة على عبد العال من مناقشة 12 مادة من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي بحضور وزير النقل هشام عرفات.
وجاءت أبرز نصوص مشروع القانون « يلغى نص المادة الثانية من باب الإصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق».
وتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن تنقل جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة بالمادتين (4و5)الخاصة بالنقل البرى من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى،كما تنتقل حقوق والتزامات جهازي تنظيم خدمات النقل البرى بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقراري رئيس الجمهورية رقمي: 348 و 349 لسنة 2012 المشار إليهما، إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
ووفقا للمادة الثالثة من مواد الإصدار يُنقل العاملون بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.
وألزم مشروع القانون الوزير المختص بشئون النقل اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك التزام المٌرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع في تاريخ العمل بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي»، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل الجمهورية أو خارجها.
ووفقا للمادة الثالثة يهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان، ويلبى المتطلبات البيئية، ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التي تقرها الدولة.

يقوم الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أُنشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتي:
1- رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة، وبحث الخطط التي تستهدف تلبية الطلب عليها، طبقاً للقواعد التي تضعها الوزارة المختصة، وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة.
2 وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي، بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وبما يؤدى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات، للوصول إلى أعلى معدلات الأداء.
3 الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهري، وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق.
4 وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولى، وبما يؤدى إلى دعم الاستثمار المباشر فى هذه المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة.
5 - تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولى للبضائع، وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة هذا النقل، وحجم الطلب عليه.
6 -تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة، وبالتنسيق مع الجهة المعنية، ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
7 - وضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البرى الداخلى للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص، بالاتفاق مع الجهات المعنية.
8 وضع قواعد وضوابط واشتراطات نقل المنتجات البترولية ومشتقاتها، بالتنسيق مع وزارات: البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والنقل، والجهات المعنية الأخرى.
9- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي.
10 إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
11 وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة المختصة، ويُدرج به كل من يزاول أعمال النقل البري الداخلي والدولي ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
12- التنسيق مع الجهات المعنية في تنظيم التعاقدات العمومية، وعلى الأخص المساهمة فى إعداد كراسات الشروط، والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة باحتياجات التشغيل.
13 تحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه الأنشطة.
14 وضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالشاحنات والمواصفات والاشتراطات المتطلبة فى الشاحنات التي تنقل أنواعاً معينة من البضائع والمهمات، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين.
15 وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص لإصدار قرار بها.
16- وضع النظم التي تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على المرخص له بنشاط تقديم خدمات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، ووضع التدابير اللازمة لما تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والإشراف من مخالفات لنظام التشغيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
17- تنظيم عدد التراخيص التي تمنح للناقلين، وذلك في ضوء دراسات تقدير الاحتياجات الفعلية لخدمة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، لتحقيق التوازن بين حجم الطلب، وطاقة العرض، بما يحقق اقتصاديات التشغيل في إطار مخططات الأمن القومي.
18 مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمراني والأنشطة التجارية على الطلب على النقل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
19 - العمل على ضمان وصول خدمات النقل البرى إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمراني؛ لمواجهة زيادة الطلب على النقل.
20- تنفيذ أحكام القرارات التنظيمية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء لتطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018، بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

كما أقر المجلس المادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وبرئاسته وعضوية كل من:
1. الرئيس التنفيذي للجهاز.
2. رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
3. ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
4 ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
5. ممثل عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.
6. ممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية.
7. ممثل عن وزارة البيئة يختاره وزير البيئة.
8 ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يختاره وزير الإسكان والمرافق.
ويشترط في جميع ممثلي الوزارات ألا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الممتاز أو ما يعادله.
9 ثلاثة ممثلين للجهات العاملة في النقل البرى للركاب والبضائع يختارهم الوزير المختص.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرار.
وعدا الرئيس التنفيذي للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.