غدا (الأحد) .. يترقب أكثر من مليون ونصف المليون معلم مصير (نقابة المعلمين) ونقيبها ولجان تسيير الأعمال بها، والتى يطاردها شبح مصير نقابة الصيادلة التى حكمت محكمة القضاء الإدارى أخيرا بوقف نقيبها وإلغاء جمعيتها العمومية لصدور الدعوة إليها (من غير ذى صفة) .. وهو ذات الطعن الذى تقدم به عدد من المعلمين ضد لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين وفروعها بالمحافظات، والذى حقق نجاحا فى عدة دعاوى ودرجات للتقاضى لم يكن آخرها حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 56 من قانون النقابة. بدأت القصة بصدور الحكم رقم 48 بفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية عام 2014 ، والذى نص على تعيين حارس قضائى عليها ويعاونه أقدم ثلاثة نقابيين سنا، إلا أن هذا الحارس لم يلتزم بما ورد فى الحكم، حيث اعتمد على 10 معاونين وليسوا الأقدم سنا، كما أنه خالف ما يلزمه به قانون الحراسة القضائية من إيداع كشوف الحسابات الخاصة بالنقابة كل 6 أشهر وبحد أقصى سنة .. حيث لم يودع أى كشوف حسابات خلال الفترة من 2/4/2014 وحتى تاريخ الحكم ب (عزله) فى 22/2/2017. وقد نص الحكم سالف الذكر (حكم العزل) على عزل الحارس القضائى ، وكان يستوجب رحيل لجنة تسيير الأعمال التى استعان بها ، وهو ما لم يحدث .. كما نص كذلك على أن يتولى سيد لطفى عويس حارسا قضائيا جديدا حسب الجدول لمدة 6 أشهر ويستعين خلالها بأقدم 5 نقابيين سنا لمعاونته فى إدارة النقابة. دخلت القضية منعطفا جديدا برفض لجنة تسيير الأعمال - المستبعدة مع الحارس المعزول - تسليم النقابة للحارس الجديد بل وقام خلف الزناتى أبوزيد (عضو لجنة تسيير الأعمال المستبعدة) بالدعوة لعقد جمعية عمومية بتاريخ 9/9/2017 مكلفا محمد عبدالله على بصفته أمينا عاما للنقابة بهذه الدعوة، مع أن المفترض أن النقابة فى ظل الحراسة القضائية ليس لها مجلس إدارة منتخب ولا نقيب ولا أمين عام .. وهو ما دفع بعض المعلمين للطعن بأن هذه الدعوة تمت (من غير ذى صفة).. وفى هذه الجزئية تحديدا تلتقى خطوط التماس مع حكم وقف نقيب الصيادلة وإلغاء جمعيتها العمومية! ضاقت الحلقة أكثر حول لجنة تسيير الأعمال ومجلس النقابة الحالى ولجانها الفرعية بالمحافظات برفض محكمة الأمور المستعجلة للاستشكال رقم 606 لسنة 2017 والذى تقدمت به اللجنة ضد حكم العزل مما حصن حكم العزل وجعله واجب النفاذ! فصل جديد من القصة بدأ بقيام الدكتور محمد زهران مدير الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية ويحيى المنشاوى معلم بالطعن أمام مجلس الدولة على هذه الجمعية العمومية وقراراتها، ولكن لجنة تسيير الأعمال استندت فى دفعها إلى المادة 56 من قانون نقابة المهن التعليمية والتى تنص على أن (محكمة النقض هى المحكمة المختصة بنظر الطعون التى تخص الجمعيات العمومية لنقابة المهن التعليمية)،وهو ما دفع محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إلى (تعليق) نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية هذه المادة. المفاجأة تمثلت فى صدور الحكم بعدم دستورية هذه المادة بتاريخ 1/12/2018، وكذلك بطلان اشتراط نسبة خمس الأعضاء لصحة الطعن على الجمعية العمومية .. وبناء عليه أصبح مجلس الدولة مختصا بنظر طعون الجمعيات العمومية للنقابات، و أصبح للطاعنين صفة فى تحريك الدعوي. اغتنم الطاعنان فرصة الحكم بعدم دستورية المادة التى استندت إليها لجنة تسيير الأعمال وقدما طلبا لتعجيل الفصل فى الدعوى (المعلقة) بمجلس الدولة ، واستجابت بالفعل محكمة القضاء الإدارى لطلب الاستعجال وحددت جلسة الغد (13 يناير) للفصل فى بطلان الجمعية العمومية لنقابة المعلمين وما يترتب عليها من قرارات.. ولتتوجه أنظار المعلمين صوب قضاء مجلس الدولة الشامخ فى انتظار قراره الحاسم.