جهاز القاهرة الجديدة يُعلن جاهزية دفعة جديدة من أراضي بيت الوطن لتوصيل الكهرباء    برنامج تدريبي عن مبادئ وأساسيات «الإتيكيت المهني» للعاملين بالمتحف المصري الكبير    الضربة الإسرائيلية لإيران| تغييرات عسكرية كبرى بطهران لمحاصرة فراغ القيادة.. فيديو وصور    رئيس وزراء باكستان يعزي أسر ضحايا تحطم الطائرة الهندية    الكرملين: ندين التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران    النادي المصري ينعى نجمه وقائده الأسبق الكابتن سمير الغزناوي    مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدهشور    تحذيرات هامة لطلاب الثانوية العامة.. أخطاء شائعة في الإجابة على الأسئلة يجب تجنبها    ضبط صاحب مخبز بالمحلة الكبرى استولى على 16 جوال دقيق مدعم وباعها بالسوق السوداء    الحج السياحي في مرآة التقييم ..بين النجاح وضيق المساحات.. شركات السياحة تطالب بآليات جديدة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة .. دعوات بعودة التعاقد الفردي مع المطوفين    رئيس البيت الفني للمسرح يفتتح أولى ليالي «الفندق» بأوبرا ملك.. صور    "happy birthday" يحقق إنجازًا مصريًا ويحصد 3 جوائز من مهرجان تريبيكا    الأحد.. ثقافة الفيوم تقيم ورشة مجانية لتعليم كتابة القصة    إخلاء سبيل والدي عروسي الشرقية في واقعة زواج قاصر من مصاب بمتلازمة داون    سلوى محمد علي تكشف صعوبة أول يوم تصوير في «فات الميعاد»| خاص    بث مباشر| شعائر صلاة الجمعة من مسجد «الجامع الأزهر الشريف»    بالمواعيد.. جدول مباريات الترجي في كأس العالم للأندية 2025    16 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    قطار الموت يدهس شابين بقنا.. أحلام "ولاد العم" انتهت في لحظة    ماهر الكنزاري: الترجي لا يخشى شيئا في كأس العالم للأندية    مطلوب في ليفربول.. باريس سان جيرمان يغلق باب الرحيل أمام باركولا    مالك سيراميكا كليوباترا: الأهلي لو طلب عيني أقدمها له.. وأتمنى توسيع دائرة المنافسة    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    الموجة 26.. استرداد 41 فدانًا من أراضي الدولة غرب الإسكندرية- صور    وكيل الأوقاف ببني سويف يوجه بضبط استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين    طريقة عمل كباب الحلة بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم    تحرير 137 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق    رسالة سلام من الباليه الوطني الروسي للعالم بالأوبرا    أسعار السمك اليوم الجمعة 13-6-2025 في الدقهلية    ميناء دمياط يستقبل 5 أوناش رصيف عملاقة من أوناش «STS»    سعر الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات المصرية اليوم 13-6-2025    "المستشفيات التعليمية": تقديم 2 مليون خدمة علاجية في الوحدات التابعة خلال 5 أشهر    بعد استهداف إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي: «كل من يحاول تحدينا سيدفع ثمنا باهظا»    محمد هاني: "لم يخطر على بالي انضمام زيزو إلى الأهلي"    من صمت الصخور إلى دموع الزوار.. جبل أحد يحكي قصة الإسلام الأولى    مستعدون لأي تضحية.. بيان من الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن هجوم إسرائيل    ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا السبت 14 يونيو| إنفوجراف    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    وزارة الطيران: المجال الجوي المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعي    كوكا: "الفترة الماضية كانت صعبة.. واللعب بدلًا من معلول تحدٍ كبير"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    عملية شعب كالأسد.. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما استباقيا لضرب المشروع النووي الإيراني    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا : عدم دستورية مد عقد الإيجار دون موافقة مالك «العين».. ومنع توريث أراضى الإصلاح الزراعى
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 05 - 2018

حكمت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد»، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالي لنشر الحكم وإعمال أثره.
وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية كفلها الدستور، صونًا للحرية الشخصية، وحرية التعاقد من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية والحق فى الملكية، وحيث إن النص المطعون فيه أجاز للمستأجر ان يستعمل العين فى غير الغرض السكنى، والبقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه بذلك يكون قد أسقط حق المؤجر مالك العين فى استرداد العين المؤجرة حتى بعد انتهاء مدة إجارتها، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن لاستعمالها فى غير غرض السكنى، يعد عدوانًا على حقوق مالك العين، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.
كما حكمت المحكمة في الدعوى رقم 236 لسنة 26 قضائية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتنظيم بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى فيما نصت عليه من «ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال»، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من «دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث» وبسقوط نص البند (1) من المادة (3) من القانون ذاته، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفى حالة وفاة أى من المقبولين معه فى البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تعين الورثة وتحدد انصابهم، و قواعد انتقال ملكيتها، وكانت هذه الأحكام جميعها قطعية الثبوت والدلالة، فلا يجوز تحويرها أو الاتفاق على خلافها، بل يعتبر مضمونها ساريًا فى شأن المصريين جميعًا،
وحيث إن تقرير قواعد جامدة تتحدد على ضوئها حقوق الورثة الشرعية دون زيادة فيها أو نقصان، يعنى أن تخلص لذويها فلا ينازعهم غيرهم فيها أو يزاحمهم أحد فى طلبها، فضلا على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية، و كونها وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، فلا يجوز أن ينهيها المشرع، ولو عارضتها مصلحة، أيًّا كان وزنها.
ولما كان المشرع قد قرر، بنصى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه، إشراك المقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم مع المنتفع الأصلى أو الورثة عنه مشاعًا، حسب الأحوال، فى ملكية الأرض محل العقد المبرم بين مالكها المنتفع الأصلى، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فبذلك يكون المشرع قد اخل بحرية المالك فى التعاقد، مما أدى إلى تقسيم الملكية بين المنتفع الأصلى أو الورثة عنه من ناحية، والمقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم من ناحية أخرى، بالرغم من أن المنتفع الأصلى هو المالك «الهيئة العامة للإصلاح الزراعي» دون غيره، ومن ثم يقع هذان النصان فى مخالفة المواد (2 و10 و35 و53 و54 و225) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا و التي تطالب ببطلان دستور 2012 وماترتب عليه من آثار منها استبعادها من المحكمة .
و كانت دعوى الجبالي تطالب ببطلان دستور 2012 فيما تضمنه من النص علي تحديد عدد معين لاعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف الاطاحة بها من عضوية المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.