أسعار الذهب اليوم فى السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 14 يونيو 2025    أسعار الفراخ اليوم السبت 14-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    سعر الدولار عالميًا يسجل أعلى مستوياته في شهر.. قائمة الأسعار ب البنوك اليوم    إعلام إسرائيلي: 10 جرحى جراء سقوط صاروخ باليستي إيراني في ريشون لتسيون    بالتزامن مع الضربات الإيرانية.. تداول صور لأجسام مضيئة في سماء مصر    نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2025 الترم الثاني.. رابط مباشر و خطوات الاستعلام    الأهلى يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة ميامى فى كأس العالم للأندية    جميعها مجانية.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي مباشر.. والتردد    حديث خاص بين ريبيرو وجماهير الأهلي قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الافتتاح.. الأهلى بالأحمر والشورت الأبيض أمام ميامى    أشرف داري ل«المصري اليوم»: درسنا إنتر ميامي ونعرف ميسي جيدا (فيديو)    موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 (صناعي- تجاري- زراعي- فني) فور اعتمادها    بالفيديو ..تامر حسني لجمهور الكويت : هتقوني علشان اغني ..انتوا عارفين الظروف    علقة موت لمدرب كمال أجسام تعدى جنسيا على طفلين بالفيوم    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت الجزء الموجود فوق سطح الأرض من منشأة نووية إيرانية رئيسية    قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وانتر ميامى في كأس العالم للأندية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    حدث منتصف الليل| خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء.. وهبوط 5 رحلات اضطراريا بمطار شرم الشيخ    مؤتمر أخبار اليوم العقاري.. «رواد القطاع العقاري يضعون خارطة طريق لمستقبل الصناعة»    اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد    القناة 13: إصابة 5 إسرائيليين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير    كوكا: من الصعب إيقاف ميسي.. ولن ألعب في مصر لغير الأهلي    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    الكويت تدعو مواطنيها فى مناطق التوتر بتوخى الحذر والمغادرة حال سماح الظروف    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    الجنح تسدل الستار في قضية انفجار خط الغاز.. اليوم    مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بسوهاج    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    مراسل برنامج الحكاية: فوجئنا بوجود أجانب على كارتة الاسماعيلية    «قصور الثقافة» تعرض طعم الخوف على مسرح مدينة بني مزار.. غدًا    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    كاتب سياسي: رد إيران يشمل مئات الصواريخ الباليستية لم تشهد تل أبيب مثيل لها    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع    أطباء بالمنيا يسطرون ملحمة إنسانية داخل غرفة العمليات وينقذون مريضة ووليدها    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تبطل المادة 3 من قانون الإصلاح الزراعي
نشر في صدى البلد يوم 05 - 05 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى، فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال".
كما قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، فيما نصت عليه من "دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث".
وقضت المحكمة بسقوط نص البند (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين فى البحث مع المنتفع طبقًا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفى حالة وفاة أى من المقبولين معه فى البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تعين الورثة وتحدد نصيبهم، وتبين قواعد انتقال ملكيتها إليهم، وكانت هذه الأحكام جميعها قطعية الثبوت والدلالة، فلا يجوز تحويرها أو الاتفاق على خلافها، بل يعتبر مضمونها ساريًا فى شأن المصريين جميعًا، ولو كانوا غير مسلمين.
وكان ما تقدم مؤداه، أن الشريعة الإسلامية تعتبر مرجعًا نهائيًّا فى كل ما يتصل بقواعد التوريث، ومن بينها ما إذا كان الشخص يعتبر وارثًا أم غير وارث، ونطاق الحقوق المالية التى يجوز توزيعها بين الورثة، ونصيب كل منهم فيها، إذ يقوم الورثة مقام مورثهم فى هذه الحقوق، ويحلون محله فى مجموعها، وبمراعاة أن توزيعها شرعًا لا يجعلها لواحد من بينهم يستأثر بها دون سواه، ولا يخوّل مورثهم سلطة عليها فيما يجاوز ثلثها ليوفر بثلثيها حماية للأقربين، وليكون مال الأسرة بين آحادها بما يوثق العلائق بينهم ولا يوهنها. وتلك حدود الله تعالى التى حتم التقيد بها، فلا يتعداها أحد بمجاوزتها؛ وفى ذلك يقول تعالى حملًا على إعمال قواعد المواريث وفقًا لمضمونها (يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شئ عليم).
وحيث إن تقرير قواعد جامدة تتحدد على ضوئها حقوق الورثة الشرعية دون زيادة فيها أو نقصان، يعنى أن تخلص لذويها فلا ينازعهم غيرهم فيها أو يزاحمهم أحد فى طلبها، وإلا كان وارثًا إضافيًّا على غير مقتضى الشرع، فيما عدا ما يخرج من التركة - سابقًا على توزيعها - من حقوق شرعية تتمثل فيما يكون لازمًا لسداد ما عليه من ديون أو تنفيذًا لوصاياه فى الحدود التى تجوز فيها الوصية.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه، بل بشرًا سويًّا، فضلًا عن كونها وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أيًّا كان الدائن بها أو المدين بأدائها، مما مؤداه أن العقود التى يقيمها أطرافها وفق نصوص الدستور ذاتها، لا يجوز أن ينهيها المشرع، ولو عارضتها مصلحة أيًّا كان وزنها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المشرع قد قرر، بنصى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه، إشراك المقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم مع المنتفع الأصلى أو الورثة عنه مشاعًا، حسب الأحوال، فى ملكية الأرض محل العقد المبرم بين مالكها المنتفع الأصلى، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فبذلك يكون المشرع قد عدل عن التنظيم القانونى الذى تضمنه المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه؛ الذى أُبرم ذلك العقد فى ظل سريان أحكامه، إلى تنظيم جديد انطوى عليه القانون رقم 3 لسنة 1986 على النحو سالف البيان، مرتبًا أثرًا رجعيًّا موضوعيًّا؛ مخلًاّ بذلك بحرية المالك فى التعاقد، مما أدى إلى تقسيم الملكية بين المنتفع الأصلى أو الورثة عنه من ناحية، والمقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم من ناحية أخرى، بالرغم من أن المنتفع الأصلى هو المالك دون غيره.
وأما المقبولون فى بحث التوزيع فقد تم إدراجهم فى استمارة البحث لبيان من يعولهم المنتفع الأصلى؛ من أجل تحديد أفضلية وتقدير مساحة الأرض التى آلت إليه طبقًا لأحكام القانون الأول المشار إليه، بما مؤداه الانتقاص من حقوق بعض ورثة المنتفع الأصلى، ومنهم المدعيان، لصالح المقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم، ما يُعد تمييزًا تحكميًّا غير مبرر بين الورثة بالرغم من وحدة مركزهم القانونى، وشقاقًا يمزق تماسك الأسرة ووحدتها واستقرارها وترسيخ قيمها، فضلًا عن مصادمة التوقع المشروع من جانب وارثى المنتفع الأصلى؛ نظرًا لتطبيق النصين المطعون فيهما بأثر رجعى فى شأن المنتفعين الذين لم يستكملوا إجراءات تسجيل ملكيتهم، ومن بينهم مورثهما.
بالإضافة إلى كفالة هذين النصين الحق فى الميراث لغير ورثة المنتفع الأصلى الشرعيين، من ناحية؛ مثل مطلقة المنتفع الأصلى التى سبق أن ورد اسمها باستمارة البحث عند أيلولة ملكية الأرض إليه، ومن ناحية أخرى؛ حرمانهما الإبن الذى لم يرد اسمه بتلك الاستمارة نظرًا لحدوث واقعة ميلاده بعد تحريرها، وتبعًا لذلك يكون النصان المطعون فيهما قد خالفا مبادئ الشريعة الإسلامية، وانتقصا من حق الملكية الخاصة، وأخلا بمبدأ المساواة وبالحرية الشخصية، وأهدرا الحق فى التوقع المشروع، ومن ثم يقع هذان النصان فى حومة مخالفة المواد (2 و10 و35 و53 و54 و225) من الدستور؛ ما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.