وزير «الخارجية» يبحث خطط «سكاتك» النرويجية لمضاعفة استثماراتها في مصر    ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي.. والحرب قد تنتهي خلال أسبوعين    العراق يكسر غياب 40 عامًا ويتأهل إلى مونديال 2026    البرازيل تستعيد توازنها بثلاثية في شباك كرواتيا استعدادا لمونديال 2026    الأرصاد: ذروة الحالة الجوية ستكون من مساء اليوم وحتى صباح الغد    طوارئ بسوهاج لمواجهة تقلبات الطقس    ضبط 43 جوال دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بمركز قوص    موعد عرض فيلم «أسد» ل محمد رمضان في مصر ودول الخليج    «ودع العزوبية».. أحمد حاتم يحتفل بزفافه في أجواء مميزة    بسبب العيوب التقنية.. استدعاء آلاف المشتركات الكهربائية من أمازون    وليد هندي يحذر: الكذب الرقمي يغزو السوشيال ميديا ويؤثر على الجهاز المناعي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026    ميسي سجل وصنع.. الأرجنتين تفوز على زامبيا بخماسية تحضيرا لكأس العالم    النفط يتراجع 3% مع استمرار توتر الأسواق بسبب الضبابية في الشرق الأوسط    الصناعة: نسعى لحل أي عقبات أمام المحاجر لزيادة الصادرات إلى مليار دولار سنويا    أمام قلعة صلاح الدين، محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية الذكرى 37 لتحرير طابا    طريقة عمل بابا غنوج، مذاق مميز وقيمة غذائية عالية    التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري أطلق 3 موجات من الصواريخ على الأراضي المحتلة في أقل من ساعة    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، سيولة نسبية مع كثافات بالمحاور الرئيسية    حريق يلتهم مخازن شركة "كاسترول" البريطانية في أربيل جراء استهدافها بطائرة مسيرة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء المصري    ع الأصل دور.. كيف ولدت كذبة أبريل.. بين الضحك والقلق هل تغير وجه المزاح في زمن الأزمات؟    «استعدوا للأسوأ».. تحذيرات أمريكية قبيل خطاب ترامب    بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم.. مجلس الوزراء يناقش اليوم وقف قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع    نيابة مطروح تصرح بدفن جثمان فتاة بعد تشريحه لوجود شبهة جنائية    العراق آخر المتأهلين، تعرف على مجموعات كأس العالم 2026    مسلم ينتقد "لغة تعالي" وزراء مدبولي: كفى ضغطا على المواطنين بقرارات صعبة وصارحوهم بالحقائق ب"الطبطبة"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 1 أبريل    مقذوف يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر    البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وبوليفيا يلا شوت اليوم HD في ملحق كاس العالم    وزير الخارجية الأمريكي: هناك احتمال لاجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما    مجلس الشيوخ الفرنسي يؤيد فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون 15 عاما    الغارات الإسرائيلية تثير الذعر في الضاحية الجنوبية لبيروت    رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب    خالد الصاوي يروي حكايته الفنية في ماستر كلاس مع جمهور الأقصر    "اسلكوا".. موسى يطرح أحدث أعماله الغنائية    بمناسبة يومها العالمي.. قصور الثقافة تنظم سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية بالغربية    محافظ الغربية يقود حملة ليلية بطنطا لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق    جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله ببيروت    لفته إنسانية.. محافظ شمال سيناء يصاحب تلميذًا أثناء عودته الى قريته    المستشارة أمل عمار تبحث مع مفوضة المساواة بقبرص سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    محافظ الجيزة يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتهنئة بالعيد القومي    مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا    روسيا.. تحطم طائرة نقل عسكرية فوق القرم ومصرع جميع ركابها    «أعمق مما يبدو على السطح».. عرض جديد للرقص الحديث بالأوبرا    غلق كافيه أثناء مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا لمخالفته القرار في مرسى مطروح    ضحت بحياتها من أجل جارتها، جنايات المنصورة تحيل أوراق قاتل سيدة دكرنس إلى المفتي    بيطري الغربية: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي    أسرة هاني شاكر تكشف حقيقة حالته الصحية في فرنسا    أوقاف الفيوم تنظم 150ندوة بعنوان:"بين الترفيه المباح والانحراف الخفي"بالتعاون مع الأزهر الشريف    تفاصيل صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، بدء الصرف في أبريل.. وضوابط مشددة لتوفير السلع ومتابعة المنافذ التموينية وعقوبات للمخالفين    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    القومي لحقوق الإنسان يتسلم شهادة الاعتماد الدولية من الفئة (أ) بجنيف    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لعقوبات بديلة للسجن للغارمين والغارمات
المستشار عبد الحكم: العمل لمصلحة المجتمع أو الإقامة الجبرية
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 03 - 2018

تقدم المستشار سامح محمد عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بمشروع قانون لحل إشكالية الغارمين والغارمات للبرلمان، حيث ناقشته اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، ويتناول إحلال العقوبات البديلة بدلاً عن السجن بالنسبة إلى الحبس قصير المدة والجرائم البسيطة (التى لا تفصح عن خطورة إجرامية، وبالنسبة لقضايا ضمان الدين (الغارمين والغارمات) بالتوازى مع النظرة العالمية لتقييد الحد من الحريات بالسياسة العقابية الحديثة ووفقاً لمعايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والتدابير غير الاحتجازية المعروفة بقواعد (طوكيو).
وتكون هذه البدائل عبر إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع دون مقابل خلال المدة التى تقررها المحكمة وتكون بديلا للعقوبات السالبة للحرية فى الجنح التى لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا.
والهدف هو تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضى فى قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال اشراك الجهات المعنية لتحقيق الإنتاج ويتم استغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لمصلحة الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع والثلث الآخر للإسهام فى تسوية الدين والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة، ومن أهم البنود التى تضمنها قانون إقرار عقوبات بديلة تشمل العمل فى خدمة المجتمع وتحديد الإقامة فى مكان محدَّد ( الإقامة الإجبارية) وحظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة والتعهُّد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية متى توافرت شروطها وحضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
العمل فى خدمة المجتمع يكون بتكليف المحكوم عليه بالعمل لمصلحة إحدى الجهات المتفق عليها بين الجهات المعنية ووزارات التضامن الاجتماعى والعدل والداخلية ويراعى فى العمل تَوافُقه مع مهنة المحكوم عليه إنْ أمكن وألا تزيد مدته على سنة كعقوبة عن الجريمة الواحدة، وبما لايتجاوز الثمانى ساعات يوميا، ومن المواد الأخرى التى شملها القانون إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة بإلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله أو جبره أوالتعويض عنه.
وأنه لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة عن الجريمة الواحدة أو بأحكام لا يزيد كل منها على سنة أو بالإكراه البدنى أن يطلب من المحكمة أنْ تستبدل بتنفيذ عقوبة الحبس أو الإكراه البدنى عقوبة بديلة أو أكثر.
كما يجوز لمصلحة السجون أنْ تطلب من المحكمة أنْ تستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها عقوبة بديلة وذلك إذا توافرت فى المحكوم عليه عدة اشتراطات منها أنْ يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أوالعقوبات المحكوم بها وحسن السير والسلوك.
ويجوز أيضا للمتهم الصادر بحقه حكم بالعقوبة البديلة أن يتظلم منها أو يطلب تغييرها كما يجوز له أنْ يتظلَّم من الأمر الصادر من النيابة العامة بإلزامه بأحد التدابير البديلة فيما عدا تدبير تحديد الإقامة.
والجدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير، قد كرمت المستشار سامح عبد الحكم خلال المؤتمر السنوى لقطاع الغارمين للاحتفال بالأمهات المثاليات، لإعداده القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.