* تغيير حفاضات الأطفال لا ينقض وضوء الأمهات * صلاة الجنازة على الرجال والنساء معا .. جائزة * للخاطب الحق فى استرداد الشبكة
أغير لأطفالى الحفاضات كثيرًا فهل هذا ينقض الوضوء؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: إن تغيير الحفاضة للطفل لا ينقض الوضوء، لأن ملامسة النجاسة ليست من نواقض الوضوء، وإنما تغسل النجاسة فقط من على اليدين إن حدثت. بعض الأحيان يوجد فى المسجد أكثر من متوفى وربما رجل وامرأة فما كيفية وضعهما أمام الإمام فى صلاة الجنازة؟ أجابت لجنة الفتوي: إنْ كان الموتى من نوع واحد، بأن كانوا رجالاً فقط، أو كانوا نساء فقط، فالأفضل أن يُوضعوا واحدًا بعد واحدٍ مما يلِى القِبْلة؛ ليكونَ الإمام واقفًا بحذاء الكل عند صلاة الجنازة، ولا مانع من جعلهم صفًّا واحدًا، كما كانوا، يصطفون عند أداء الصلاة، وأما إذا كان الموتى الحاضرون من النوعين: أى كانوا ذكورًا وإناثًا، فإنه من الجائز أن يصلى على كل نوع منهما على حدة، فيصلى على الرجال معًا، ويصلى على النساء معًا، وقد رُوى أن عبد الله بن مغفل صلَّى على الرجال على حدة، وصلَّى على المرأة على حدة، ثم قال: هذا الذى لا شك فيه.. ويجوز أن يُصلَّى على الرجال والنساء معًا دفعة واحدة، حيث يُوضع الرجال مما يلى الإمام، ويوضع النساء خلف الرجال من جهة القبلة، كما يكون الشأن فى ترتيب الصفوف فى الصلاة؛ وقد أخرج البيهقى أنه كان فى الشام طاعون مات فيه خلق كثير، فكانوا يُصلون على جنائز الرجال والنساء جميعًا. ما حكم استرداد الشبكة والهدايا التى يقدمها الخاطب لمخطوبته عند فسخ الخطبة؟ إذا كانت هذه الشبكة قد قدمت للمخطوبة على أساس أنها جزء من المهر، ثم فسخت الخطبة دون عقد زواج سواء أكان بسبب عدول الخاطب أو المخطوبة أو عدولهما معاً، فإن ما قدمه الخاطب من الحلى له الحق فى استرداده، فإن كان قائما يجب رده إليه بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا يجب رد مثله أو قيمته، لأنه دفع على أنه مما يجب بالزواج، وما دام الزواج لم يوجد فلا تستحق المخطوبة شيئاً من هذا الواجب، وهو حق خالص للخاطب يجب رده إليه. وإذا كان ما قدم من شبكة على سبيل الهدية فإن للمالكية قولاً بالتفصيل بين ما إذا كان الفسخ من جهة الخاطب فليس له الرجوع فيما أهداه، وإن كان الفسخ من جهة المخطوبة فله استرداد ما أهداه لها، وهذا القول استحسنه عدد كبير من العلماء المعاصرين، لأنه يحقق العدل بين الخاطبين. وأخذ القانون المصرى بالقول الراجح فى فقه الحنفية فيما لا نص فيه، وعندهم أن ما قدمه الخاطب من الهدايا فهو هبة، وحكم الهبة أن الواهب له حق الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع. وعلى هذا إذا كان ما أهداه الخاطب لمخطوبته قائما فى يدها لم يطرأ عليه ما يمنع الرجوع فيه, كخاتم أو ساعة أو عقد فللخاطب الحق فى استرداده، وأما إذا كان ما أهداه الخاطب لمخطوبته ليس قائما عندها على حاله بأن هلك أو استهلك أو تغيّر بالزيادة أو باعته، كأن كان خاتما فضاع أو قماشا فخيط ثوبا، ففى كل هذا ليس للخاطب الحق فى استرداد ما أهداه ولا استرداد بدل عنه. شقيقتي ماتت وتركت مبلغًا من المال وليس لها ولد ولا زوج، وشقيقي الأكبر يدعي أنها قد أوصته شفويا بالحج عنها فما حكم هذه الوصية، هل تنفذ أم لا؟ وكيف توزع التركة؟ أجابت لجنة الفتوى: أولا: تنفذ وصيتها بالحج عنها في حدود ثلث التركة، ولا تزيد على ذلك إلا بموافقة جميع الورثة، ثانيا: يقسم الباقي بعد الوصية على الورثة .