أفتى مجمع البحوث الإسلامية بأن الشبكة ترد إلى الخاطب إذا كان الفسخ قبل الزواج، لأن الشبكة مشروطة بالزواج، وجاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى المجمع، هل من حق المخطوبة الذهب عند الانفصال قبل العقد؟. وأكد المجمع فى فتواه، أن الشبكة التى تقدم للمخطوبة هدية مشروطة بالزواج فإذا فسخت الخطبة سواء أكان ذلك من قبل الخاطب أو من قبل المخطوبة، كان للخاطب الحق فى استرداد شبكته، ولكن إذا تنازل الخاطب عن هذه الشبكة وقال إنها هدية فلا شك أن المخطوبة إذا قبلت هذه الهدية فإنها تصير ملكا لها لما هو مقرر فى الفقه الإسلامى أن الهدية تلزم بقبضها، ومن الممكن أن تستعمل هذه الشبكة من غير حرج، ولا زكاة عليها، لأن الشبكة فى الأصل للاستعمال والتزين.