حصلت الأهرام على نص مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة الذى أحاله الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. ويتضمن مشروع القانون الجديد 23 مادة و5 مواد إصدار تنص على إنشاء مجلس جديد للمرأة تؤول له جميع حقوق والتزامات المجلس الحالي، كما ينقل العاملين إلى المجلس الجديد بأوضاعهم نفسها الوظيفية والمالية. كما تلزم مواد الإصدار المجلس القومى للمرأة بوضع لائحة لتنظيم عمله وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا لحين صدور تلك اللائحة. تنص مواد الإصدار أيضا على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 الخاص بإنشاء المجلس القومى للمرأة وأيضا إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. وحول أهم مواد القانون الجديد فتتمثل فى المادة الأولى التى تنص على أن المجلس القومى للمرأة مجلس قومى مستقل يتبع رئيس الجمهورية ،ويكون مقره محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. وتحدد المادة الثانية هدف المجلس فى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز. ونصت المادة الثالثة على تشكيل المجلس بحيث يضم رئيسا و29 عضوا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس النواب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني. ويختار المجلس فى أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه. وحددت المادة 4 شروط اختيار رئيس المجلس القومى للمرأة وهى ان يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما تنص المادة 5 على أن رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة فى القوانين واللوائح الحكومية وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو فى أثناء غيابه، وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الرئيس ونائبه متفرغين لأداء مهام عملهما. وتسمح المادة 6 من القانون المقترح بتشكيل فروع للمجلس بكل المحافظات على ان تشكل من عشرة أعضاء على الأقل يختارون على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للمجلس ويصدر بالتشكيل قرار من رئيسه بعد موافقة المجلس، كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس. وحددت المادة 7 اختصاصات المجلس القومى للمرأة لتحقيق أغراضه وتشمل: اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة. واقترح المشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها، والتنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. والمشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها على النحو المبين بالدستور. كما تشمل الاختصاصات أيضا المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية بشئون المرأة وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وتلقى والشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن اى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة. كما نصت المادة 8 على أنه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ان يحيل إلى المجلس القومى للمرأة ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها، ويجوز لاى منهم طلب دعوة المجلس للانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الضرورة لذلك. كما نصت المادة 9 على أن يشكل المجلس لجانا دائمة لممارسة اختصاصاته على أن توضح اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان ووإجراءات ونظام العمل بها ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن ترى الاستعانة بخبراته عند بحث اى من الموضوعات التى تدخل فى نطاق عملها، كما يجوز لرئيس المجلس بعد العرض على المجلس أن يشكل لجانا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها. كما نصت مادة 10 على إنشاء مركز للتوثيق يتولى جمع المعلومات والبيانات والدراسات والإحصاءات والبحوث المتعلقة بالمرأة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. وطبقا للمادة 11 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور نصف الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع. وتلزم المادة 12 أجهزة الدولة معاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات وإحصائيات تتعلق بعمله وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك. كما نصت المادة 13 على الجهات والهيئات التى يعمل بها أعضاء المجلس تيسير مباشرتهم عملهم بالمجلس ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم فى أعمال ومهام المجلس أو ما يصدر عن المجلس من قرارات. وتنص المادة 14 على ان يكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضائه ويصدر بتعيينه قرار من المجلس وذلك لمدة عام بما لا يجاوز مدة العضوية المتبقية للمجلس نفسه ويحدد المجلس معاملته المالية. ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه وحالات انتهاء خدمته ومساءلته. كما تنص المادة 15 على ان يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس جميع اختصاصاته الاخري، ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين وله ان يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته فى أداء مهامه. كما تنص المادة 16 على أن يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى اطار من الحيدة والشفافية والاستقلال مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس. أيضا تلزم المادة 17 رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض. أيضا تؤكد المادة 18 ان رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين يُعدون من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1985 بشان الكسب غير المشروع ويقيم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين وفى نهاية كل عام. وتنص المادة 19على أنه فى غير حالات التلبس تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه مع بيان واف بالواقعة. أما المادة 20 فتنص على إنهاء عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى أحوال محددة وهى فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون. ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس بناء على طلب يقدمه رئيسه. وتنص المادة 21 على يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على ضوء موازنات الهيئات العامة الخدمية وتشتمل على موارده واستخداماته وتبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها. وحددت المادة 22 موارد المجلس في: الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة بما يتناسب مع مسئولياته واختصاصاته وعمل لجانه ومكاتبه وفروعه بالمحافظات، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك. وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية. كما تنص المادة 23 على ان يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر عن كل جهوده ونشاطاته وما يتحقق منها على رئيس الجمهورية، ويصدر المجلس تقريرا سنويا يضم ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه ويرفع لرئيس الجمهورية وينشر على الرأى العام.