نتيجة الصف الثاني الابتدائي بالجيزة 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام ومواعيد الامتحانات    توافد طلاب الإعدادي بسوهاج على اللجان لأداء امتحاني الدراسات الاجتماعية و الرياضيات "فيديو"    أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 24 مايو 2025    السكة الحديد: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد ملفات التعاون المشترك    "القاهرة _ واشنطن" جهود مشتركة وعلاقات وطيدة    مواعيد مباريات اليوم السبت 24- 5- 2025 والقنوات الناقلة    شادي محمد: التتويج بكأس مصر إنجاز تاريخي لسيدات الكرة النسائية    صفحات الغش الإلكترونى تنشر أسئلة امتحان التاريخ للصف الأول الثانوى بالقاهرة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    محاكمة أكبر متهم بتزوير الشهادات الجامعية والمهنية بوادي النطرون    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    أغرب حكايات اضطراب النوم من داخل معمل «السلطان»    122 ألفا و572 طالبا بالصف الثاني الإعدادي بالدقهلية يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والهندسة    نبيلة مكرم عن شيخ الأزهر:" ما بقلوش غير أبويا وما استحملش عليه كلمة"    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    «ترانس جاس» تنفي شائعة تسرب الغاز بكفر الشيخ    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    "تاس": طائرة تقل 270 جندياً روسياً أُعيدوا من الأسر الأوكراني هبطت فى موسكو    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    الحالية أكثر| 77 عامًا على النكبة.. وفرصة أخيرة لحل الدولتين    ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    قبول 648 مدرسًا جديدًا ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام تنشر نص مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة
تكليف المجلس بدراسة جميع حالات انتهاكات حقوق وحريات المرأة وحلها
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 01 - 2018

حصلت الأهرام على نص مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة الذى أحاله الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون الجديد 23 مادة و5 مواد إصدار تنص على إنشاء مجلس جديد للمرأة تؤول له جميع حقوق والتزامات المجلس الحالي، كما ينقل العاملين إلى المجلس الجديد بأوضاعهم نفسها الوظيفية والمالية.
كما تلزم مواد الإصدار المجلس القومى للمرأة بوضع لائحة لتنظيم عمله وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا لحين صدور تلك اللائحة.
تنص مواد الإصدار أيضا على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 الخاص بإنشاء المجلس القومى للمرأة وأيضا إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
وحول أهم مواد القانون الجديد فتتمثل فى المادة الأولى التى تنص على أن المجلس القومى للمرأة مجلس قومى مستقل يتبع رئيس الجمهورية ،ويكون مقره محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
وتحدد المادة الثانية هدف المجلس فى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
ونصت المادة الثالثة على تشكيل المجلس بحيث يضم رئيسا و29 عضوا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس النواب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
ويختار المجلس فى أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وحددت المادة 4 شروط اختيار رئيس المجلس القومى للمرأة وهى ان يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما تنص المادة 5 على أن رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة فى القوانين واللوائح الحكومية وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو فى أثناء غيابه، وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الرئيس ونائبه متفرغين لأداء مهام عملهما.
وتسمح المادة 6 من القانون المقترح بتشكيل فروع للمجلس بكل المحافظات على ان تشكل من عشرة أعضاء على الأقل يختارون على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للمجلس ويصدر بالتشكيل قرار من رئيسه بعد موافقة المجلس، كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
وحددت المادة 7 اختصاصات المجلس القومى للمرأة لتحقيق أغراضه وتشمل: اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة.
واقترح المشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها، والتنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
والمشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها على النحو المبين بالدستور.
كما تشمل الاختصاصات أيضا المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية بشئون المرأة وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وتلقى والشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن اى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.
كما نصت المادة 8 على أنه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ان يحيل إلى المجلس القومى للمرأة ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها، ويجوز لاى منهم طلب دعوة المجلس للانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الضرورة لذلك.
كما نصت المادة 9 على أن يشكل المجلس لجانا دائمة لممارسة اختصاصاته على أن توضح اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان ووإجراءات ونظام العمل بها ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن ترى الاستعانة بخبراته عند بحث اى من الموضوعات التى تدخل فى نطاق عملها، كما يجوز لرئيس المجلس بعد العرض على المجلس أن يشكل لجانا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها. كما نصت مادة 10 على إنشاء مركز للتوثيق يتولى جمع المعلومات والبيانات والدراسات والإحصاءات والبحوث المتعلقة بالمرأة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
وطبقا للمادة 11 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور نصف الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع.
وتلزم المادة 12 أجهزة الدولة معاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات وإحصائيات تتعلق بعمله وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
كما نصت المادة 13 على الجهات والهيئات التى يعمل بها أعضاء المجلس تيسير مباشرتهم عملهم بالمجلس ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم فى أعمال ومهام المجلس أو ما يصدر عن المجلس من قرارات.
وتنص المادة 14 على ان يكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضائه ويصدر بتعيينه قرار من المجلس وذلك لمدة عام بما لا يجاوز مدة العضوية المتبقية للمجلس نفسه ويحدد المجلس معاملته المالية.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه وحالات انتهاء خدمته ومساءلته.
كما تنص المادة 15 على ان يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس جميع اختصاصاته الاخري، ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين وله ان يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته فى أداء مهامه.
كما تنص المادة 16 على أن يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى اطار من الحيدة والشفافية والاستقلال مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
أيضا تلزم المادة 17 رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
أيضا تؤكد المادة 18 ان رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين يُعدون من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1985 بشان الكسب غير المشروع ويقيم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين وفى نهاية كل عام.
وتنص المادة 19على أنه فى غير حالات التلبس تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه مع بيان واف بالواقعة.
أما المادة 20 فتنص على إنهاء عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى أحوال محددة وهى فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس بناء على طلب يقدمه رئيسه.
وتنص المادة 21 على يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على ضوء موازنات الهيئات العامة الخدمية وتشتمل على موارده واستخداماته وتبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها.
وحددت المادة 22 موارد المجلس في: الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة بما يتناسب مع مسئولياته واختصاصاته وعمل لجانه ومكاتبه وفروعه بالمحافظات، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك. وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
كما تنص المادة 23 على ان يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر عن كل جهوده ونشاطاته وما يتحقق منها على رئيس الجمهورية، ويصدر المجلس تقريرا سنويا يضم ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه ويرفع لرئيس الجمهورية وينشر على الرأى العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.