الأرصاد: طقس «الأحد» شديد البرودة في الصباح الباكر    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة.. والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    دينا الشربيني تكشف أسرارًا لأول مرة: بطولة ضائعة مع وحيد حامد وذكريات موجعة عن والديها وأحلام فنية جديدة    مفاجأة تهز العرش البريطاني، الأمير أندرو استخدم طائرات سلاح الجو الملكي للقاء إبستين    وفاة لاعب ناشئ عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار على الصائمين    ميليشيا مسلحة تصدر "أمر اعتقال" بحق عضو في لجنة إدارة غزة    الاحتلال يجبر فلسطينيا مقدسيا على هدم منزله شمال القدس المحتلة    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    لأول مرة بالمدن الجديدة.. أكشاك حراسة للمسطحات الخضراء في حدائق أكتوبر    مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    مصطفى بدرة: تحسن صافي الأصول الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أحمد موسى يطالب اتحاد الكرة بتوضيح سبب إسناد مباريات سيراميكا تحكيميًا لمحمد معروف    600 شهيد منذ بدء الهدنة بغزة ..«هجمة استيطانية» تعصف بالضفة    اغتيال قيادى بحزب الله ..غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان.. وعون يدين    قبل السحور، حريق هائل بقرية البصارطة في دمياط والدفع بسيارات الإطفاء (فيديو وصور)    هل تخطط الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها فى دمشق بعد أكثر من 14 عامًا ؟    ترتيب الدوري السعودي.. النصر يخطف الصدارة بعد تعادل الهلال ضد الاتحاد    حماس: تصريحات السفير الأمريكي انحياز فاضح لمشاريع الضم    «سند المواطن».. فرصة آمنة لكل أسرة لبناء دخل ثابت    عمرو دياب يشاهد مسلسل كلهم بيحبوا مودى بصحبة ياسر جلال    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    أخبار × 24 ساعة.. للاستفادة من ال400 جنيه على بطاقة التموين.. الاستحقاق وأماكن الصرف    في ثالث أيام رمضان.. موائد الإفطار تتواصل داخل مصر وقطاع غزة ضمن حملة هلال الخير    لتعزيز قنوات التواصل، محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 11    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    "صحة الدقهلية": تنفيذ 103 عمليات جراحية خلال 48 ساعة    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    مصر تتألق في بودابست وبلجراد.. جائزة أفضل جناح وتصميم متميز لهيئة التنشيط السياحي    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام تنشر نص مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة
تكليف المجلس بدراسة جميع حالات انتهاكات حقوق وحريات المرأة وحلها
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 01 - 2018

حصلت الأهرام على نص مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة الذى أحاله الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون الجديد 23 مادة و5 مواد إصدار تنص على إنشاء مجلس جديد للمرأة تؤول له جميع حقوق والتزامات المجلس الحالي، كما ينقل العاملين إلى المجلس الجديد بأوضاعهم نفسها الوظيفية والمالية.
كما تلزم مواد الإصدار المجلس القومى للمرأة بوضع لائحة لتنظيم عمله وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا لحين صدور تلك اللائحة.
تنص مواد الإصدار أيضا على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 الخاص بإنشاء المجلس القومى للمرأة وأيضا إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
وحول أهم مواد القانون الجديد فتتمثل فى المادة الأولى التى تنص على أن المجلس القومى للمرأة مجلس قومى مستقل يتبع رئيس الجمهورية ،ويكون مقره محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
وتحدد المادة الثانية هدف المجلس فى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
ونصت المادة الثالثة على تشكيل المجلس بحيث يضم رئيسا و29 عضوا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس النواب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
ويختار المجلس فى أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وحددت المادة 4 شروط اختيار رئيس المجلس القومى للمرأة وهى ان يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما تنص المادة 5 على أن رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة فى القوانين واللوائح الحكومية وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو فى أثناء غيابه، وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الرئيس ونائبه متفرغين لأداء مهام عملهما.
وتسمح المادة 6 من القانون المقترح بتشكيل فروع للمجلس بكل المحافظات على ان تشكل من عشرة أعضاء على الأقل يختارون على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للمجلس ويصدر بالتشكيل قرار من رئيسه بعد موافقة المجلس، كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
وحددت المادة 7 اختصاصات المجلس القومى للمرأة لتحقيق أغراضه وتشمل: اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة.
واقترح المشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها، والتنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
والمشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها على النحو المبين بالدستور.
كما تشمل الاختصاصات أيضا المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية بشئون المرأة وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وتلقى والشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن اى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.
كما نصت المادة 8 على أنه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ان يحيل إلى المجلس القومى للمرأة ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها، ويجوز لاى منهم طلب دعوة المجلس للانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الضرورة لذلك.
كما نصت المادة 9 على أن يشكل المجلس لجانا دائمة لممارسة اختصاصاته على أن توضح اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان ووإجراءات ونظام العمل بها ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن ترى الاستعانة بخبراته عند بحث اى من الموضوعات التى تدخل فى نطاق عملها، كما يجوز لرئيس المجلس بعد العرض على المجلس أن يشكل لجانا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها. كما نصت مادة 10 على إنشاء مركز للتوثيق يتولى جمع المعلومات والبيانات والدراسات والإحصاءات والبحوث المتعلقة بالمرأة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
وطبقا للمادة 11 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور نصف الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع.
وتلزم المادة 12 أجهزة الدولة معاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات وإحصائيات تتعلق بعمله وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
كما نصت المادة 13 على الجهات والهيئات التى يعمل بها أعضاء المجلس تيسير مباشرتهم عملهم بالمجلس ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم فى أعمال ومهام المجلس أو ما يصدر عن المجلس من قرارات.
وتنص المادة 14 على ان يكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضائه ويصدر بتعيينه قرار من المجلس وذلك لمدة عام بما لا يجاوز مدة العضوية المتبقية للمجلس نفسه ويحدد المجلس معاملته المالية.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه وحالات انتهاء خدمته ومساءلته.
كما تنص المادة 15 على ان يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس جميع اختصاصاته الاخري، ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين وله ان يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته فى أداء مهامه.
كما تنص المادة 16 على أن يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى اطار من الحيدة والشفافية والاستقلال مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
أيضا تلزم المادة 17 رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
أيضا تؤكد المادة 18 ان رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين يُعدون من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1985 بشان الكسب غير المشروع ويقيم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين وفى نهاية كل عام.
وتنص المادة 19على أنه فى غير حالات التلبس تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه مع بيان واف بالواقعة.
أما المادة 20 فتنص على إنهاء عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى أحوال محددة وهى فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس بناء على طلب يقدمه رئيسه.
وتنص المادة 21 على يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على ضوء موازنات الهيئات العامة الخدمية وتشتمل على موارده واستخداماته وتبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها.
وحددت المادة 22 موارد المجلس في: الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة بما يتناسب مع مسئولياته واختصاصاته وعمل لجانه ومكاتبه وفروعه بالمحافظات، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك. وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
كما تنص المادة 23 على ان يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر عن كل جهوده ونشاطاته وما يتحقق منها على رئيس الجمهورية، ويصدر المجلس تقريرا سنويا يضم ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه ويرفع لرئيس الجمهورية وينشر على الرأى العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.