قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    مدبولي يفتتح اليوم الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات بالعاصمة الجديدة    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال شرق البريج وسط غزة    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى المنيا    الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر... خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    "ميد تيرم" يتصدر تريند تيك توك مع أولى حلقاته على قناة ON    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    مادورو: فنزويلا مستعدة لكسر أنياب الإمبراطورية الأمريكية الشمالية إذا لزم الأمر    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    هجوم جوي مكثّف.. أوكرانيا تطلق نحو 300 مسيّرة باتجاه الأراضي الروسية    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
نشر في بوابة الأهرام يوم 27 - 11 - 2017

وافق مجلس النواب فى الجلسة الطارئة، التى عقدها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.ِ
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون، وأكد رئيس اللجنة طلعت السويدي، أهمية القانون الجديد والذي يمهد الطريق لدخول مصر عصرًا جديدًا يحقق لها الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية، ويجعلها من الدول المصدرة للطاقة.
وتضمن مشروع القانون استبدال المواد "1، 2 ، 3 ، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 19، 20، 21" من القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، حيث نصت المادة الأولي على أن "تنشأ هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تسمي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشارك إليه في هذا القانون بالوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة".
ونصت المادة الثانية على أن تختص الهيئة دون غيرها باقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية، ووضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ، وتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك.
كما تنص المادة الثانية على عقد الهيئة للاتفاقيات في مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي والقوانين المنظمة لذلك، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوي النووية، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية.. وعلى اختصاص الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر.
وحددت المادة الثالثة، موارد الهيئة بالاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، وحصيلة نشاط الهيئة من بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، والمنح والقروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقوانين المنظمة لذلك، والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وعائد استثمار أموال الهيئة، وأيه موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارتها.
وتنص المادة السابعة على إعفاء ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية، وإعفاء مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.
ونصت المادة الثامنة، على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الإدارة، و10 أعضاء من الدرجة العليا يمثلون الوزارات والهيئات المعنية، و4 أعضاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، قرار بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار مكافآتهم، ويحضر رئيس مجلس النقابة العامة للعاملين بالهيئة الاجتماعات التي تناقش موضوعات تخص العاملين، ويستمر مجلس إدارة الهيئة في مباشرة عمله لحين إنهاء إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس جديد.
وتنص المادة التاسعة على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون.
وتنص المادة العاشرة على أن يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بحضور أغلبية آراء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتنص المادة 11 على أن يبلغ كتابتاً رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلي الوزير المختص خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتنص المادة 12 على أن يختص رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها، وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق، والاتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التي تعوق تحقيق أهداف الهيئة ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته.. وتنص المادة 13 على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
وتنص المادة 14 على أن يصدر قرارا من رئيس الجمهورية، بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد معاملته المالية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
وتنص المادة 16 على أن "لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلي الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من بالغ ناشئة عن ذلك، وتنص المادة 19 على أن مجلس إدارة الهيئة بعد العرض على الوزير المختص وبالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم ويحدد هذا القرار المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.
ونصت المادة 20 على أن تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من الوزير المختص، دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة على الجهاز الإداري للدولة.
وتنص المادة 21 من القانون على أن تسري أحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على الهيئة وأطراف الاتفاقيات والتعاقدات التي تعقدها مع الشركات أو الهيئات أو الجهات أو المقاولين المصريين أو الأجانب لتنفيذ مشروعاتها أو إدارتها أو أية أعمال متعلقة أو مرتبطة بها دون غيرها من القوانين أو اللوائح.
ونصت المادة ذاتها على أن يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللوائح الداخلية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح المعمول بها، وينشر القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.