رئيس محكمة النقض والنائب العام في زيارة رسمية للكاتدرائية المرقسية بالعباسية    وزير الزراعة من الفيوم: سنضرب بيد من حديد المتلاعبين ب الأسمدة المدعمة    استقرار سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى نهاية التعاملات.. تفاصيل    نيويورك تايمز: ترامب يورط أمريكا فى حرب أبدية فوق أراضى فنزويلا    محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف مدينة المكلا    تشكيل منتخب تنزانيا ضد المغرب في دور ال 16 بكأس أمم إفريقيا 2025    مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) ليفربول.. تأجيل انطلاق المباراة    مصدر من الأهلي يوضح ل في الجول أهم مركز مرغوب تدعيمه.. وموقف الكعبي    قتله بدافع الغيرة، تشييع جثمان الطالب ضحية صديقه بالقليوبية    النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    مدبولي يتابع الجهود الحكومية لتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين    الشامي: مصر احتضنتني منذ بداياتي.. ومحبتي للمصريين لا توصف    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    مؤتمر المركز الإفريقي يسلط الضوء على تعزيز صحة الجهاز الهضمي للمرأة    لاعب الزمالك السابق يرحل عن أبها السعودي بسبب مستواه    لليوم الرابع| «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر يناير 2025    تقارير: الإصابة تنهي مشوار عز الدين أوناحي مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا    أسعار الدواجن تقفز 17% بالأسواق.. وتوقعات بارتفاعات إضافية خلال الشهور المقبلة    4 يناير 2026.. البورصة تهوي في أول تداولات 2026    المفتي يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في علم المواريث للباحثين الشرعيين    هبة عبد الغنى: «رأس الأفعى» سيعيد اكتشافى فى منطقة تمثيلية جديدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    الأنفاق تُنهي أزمة الفكة بمحطات المترو وتوسع خيارات الدفع    حامد حمدان يخوض مرانه الأول مع بيراميدز بعد الانضمام للفريق    «السبكي» يلتقي نقيب أطباء مصر لتعزيز التعاون في التدريب الطبي المستمر    «التأمين الصحي الشامل» يقر بروتوكولات تعاون مع «المالية» و«البريد» و«فودافون»    إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية 2026 (تفاصيل)    عاجل- الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لكأس العالم في المستقبل    برعاية رئاسية.. «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025» تنطلق نحو العالمية    هآرتس تتحدث عن انتهاء استعدادات إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين قريبا    ترامب يحذف صورة مثيرة للجدل لمادورو بعد ساعات من نشرها ( صورة )    وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان سبل دفع العلاقات الثنائية    انطلاق أعمال الدورة 30 لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت    طقس شتوي وسماء مبلده بالغيوم علي شمال سيناء    لا تهاون مع المتاجرة بكبار السن.. غلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية تضم 47 نزيلًا وإحالة القائمين عليها للنيابة    رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات.. ويشيد بالجهود المبذولة    عمليات نسف إسرائيلية لمربعات سكنية في المناطق الشرقية لقطاع غزة    قتل عمه رميًا بالرصاص.. إحالة أوراق طالب إلى المفتي في قنا    الداخلية تضبط مخالفين حاولوا التأثير على الناخبين في جولة الإعادة | صور    موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    انتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فى شمال سيناء    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لاعتماد مستشفيات الصحة النفسية    التحقيقات: ماس كهربائي السبب في حريق مخزن بمدينة نصر    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة بنواب أسوان    الصين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو وحل القضية بالحوار    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    أتالانتا ينتصر على روما بهدف سكالفيني ويحقق رقما لم يحدث من قبل    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طاقة النواب تقر مشروع بتعديل أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 25 - 11 - 2017

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم السبت، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة النائب طلعت السويدي، أهمية القانون الجديد والذي يمهد الطريق لدخول مصر عصر جديد يحقق لها الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية ويجعلها من الدول المصدرة للطاقة.
وقال: إن اللجنة كانت حريصة على إتمام مناقشة هذا القانون بكل دقة نظراً لأهميتة، موضحاً أن اللجنة ناقشت القانون ووافقت عليه، تمهيداً لمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان.
بدوره، أشار رئيس هيئة المحطات النووية، الدكتور أمجد الوكيل إلى أن تعديل القانون ساهم في إعطاء هيئة المحطات النووية المزيد من الديناميكية لتمكنيها من مواكبه تطورات العصر وتوطين التكنولوجيا النووية في مصر، وزيادة مصادر دخل الهيئة ورفع مستوي التمثيل والقدرة على إدارتها.
وتضمن مشروع القانون استبدال المواد "1، 2 ، 3 ، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 19، 20، 21" من القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، حيث نصت المادة الأولي على أن "تنشأ هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تسمي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتحددة ويشارك إليه في هذا القانون بالوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة".
ونصت المادة الثانية على أن تختص الهيئة دون غيرها باقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية، ووضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى الننوية وتهيئتها للتنفيذ، وتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها طبقا لآحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك.
كما تنص المادة الثانية على عقد الهيئة للاتفاقيات في مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي والقوانين المنظمة لذلك، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوي النووية، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية.. وعلى اختصاص الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر.
وحددت المادة الثالثة، موارد الهيئة بالاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، وحصيلة نشاط الهيئة من بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، والمنح والقروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقوانين المنظمة لذلك، والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وعائد استثمار أموال الهيئة، وأيه موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارتها.
وتنص المادة السابعة على أعفاء ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية، وإعفاء مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.
ونصت المادة الثامنة، على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الإدارة، و10 أعضاء من الدرجة العليا يمثلون الوزرات والهيئات المعنية، و4 أعضاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، قرارً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار مكافآتهم، ويحضر رئيس مجلس النقابة العامة للعاملين بالهيئة الاجتماعات التي تناقش موضوعات تخص العاملين، ويستمر مجلس إدارة الهيئة في مباشرة عمله لحين إنهاء إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس جديد.
وتنص المادة التاسعة على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون.
وتنص المادة العاشرة على أن يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بحضور أغلبية آراء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتنص المادة 11 على أن يبلغ كتابتاً رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلي الوزير المختص خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتنص المادة 12 على أن يختص رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها، وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق، والاتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التي تعوق تحقيق أهداف الهيئة ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته.. وتنص المادة 13 على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
وتنص المادة 14 على أن يصدر قررارا من رئيس الجمهورية، بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد معاملته المالية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
وتنص المادة 16 على أن "لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلي الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من بالغ ناشئة عن ذلك، وتنص المادة 19 على أن مجلس إدارة الهيئة بعد العرض على الوزير المختص وبالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة القرارات الخصاة بنقل أو ندب أو إعارة العاملية اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم ويحدد هذا القرار المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.
ونصت المادة 20 على أن تصدر اللاوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظمام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من الوزير المختص، دون التقيد بالقوانين واللاوائح المطبقة على الجهاز الإداري للدولة.
وتنص المادة 21 من القانون على أن تسري أحكام القانون والوائح والقارارت المنفذة له على الهيئة وأطراف الاتفاقيات والتعاقدات التي تعقدها مع الشركات أو الهيئات أو الجهات أو المقاولين المصريين أو الأجانب لتنفيذ مشروعاتها أو إدرتها أو أية أعمال متعلقة أو مرتبطة بها دون غيرها من القوانين أو اللوائح.
ونصت المادة ذاتها على أن يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللوائح الداخلية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلي حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح المعمول بها، وينشر القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.