اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ترامب يبرم اتفاقا يلزم أوروبا بدفع ثمن معدات عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    حديثه عن حب النادي طلع مدهون بزبدة، هذا ما يخطط له أليو ديانج للرحيل عن الأهلي    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    بينهم عمال غابات.. مصرع 10 أشخاص في حريق هائل بتركيا- صور    القوات الإيرانية تُحذر مدمرة أمريكية في خليج عمان.. والبنتاجون يعلق على التحذير    بمناسبة ثورة 23 يوليو.. اليوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر    في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. «قاهرة ابن دانيال» زاوية مجهولة من «العاصمة»    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    ترامب: أمريكا ستقود العالم في الذكاء الاصطناعي    الخارجية الأمريكية: روبيو بحث مع الصفدي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة الخضر    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    منتخب 17 عامًا يفوز على العبور وديًا ب8 أهداف    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    راغب علامة: مصر هوليوود الشرق.. وقبلة الفنان مش جريمة    وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي.. ويؤكد: حالتهم مستقرة    نشرة التوك شو| توجيه رئاسي بشأن الطلاب محدودي الدخل.. وخالد أبوبكر يتعرض لوعكة صحية على الهواء    «الجبهة الوطنية» يكرّم طالب من أوائل الثانوية العامة بمؤتمر الجيزة ضمن مبادرة دعم المتفوقين    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    إصابة شخصين في حادث انقلاب بطريق الإسماعيلية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس 24 يوليو 2025    ترامب: سنفرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم ونعزز صفقات الطاقة مع آسيا    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    عبارات تهنئة مؤثرة ومميزة لطلاب الثانوية العامة 2025    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طاقة النواب تقر مشروع بتعديل أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 25 - 11 - 2017

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم السبت، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة النائب طلعت السويدي، أهمية القانون الجديد والذي يمهد الطريق لدخول مصر عصر جديد يحقق لها الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية ويجعلها من الدول المصدرة للطاقة.
وقال: إن اللجنة كانت حريصة على إتمام مناقشة هذا القانون بكل دقة نظراً لأهميتة، موضحاً أن اللجنة ناقشت القانون ووافقت عليه، تمهيداً لمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان.
بدوره، أشار رئيس هيئة المحطات النووية، الدكتور أمجد الوكيل إلى أن تعديل القانون ساهم في إعطاء هيئة المحطات النووية المزيد من الديناميكية لتمكنيها من مواكبه تطورات العصر وتوطين التكنولوجيا النووية في مصر، وزيادة مصادر دخل الهيئة ورفع مستوي التمثيل والقدرة على إدارتها.
وتضمن مشروع القانون استبدال المواد "1، 2 ، 3 ، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 19، 20، 21" من القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، حيث نصت المادة الأولي على أن "تنشأ هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تسمي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتحددة ويشارك إليه في هذا القانون بالوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة".
ونصت المادة الثانية على أن تختص الهيئة دون غيرها باقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية، ووضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى الننوية وتهيئتها للتنفيذ، وتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها طبقا لآحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك.
كما تنص المادة الثانية على عقد الهيئة للاتفاقيات في مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي والقوانين المنظمة لذلك، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوي النووية، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية.. وعلى اختصاص الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر.
وحددت المادة الثالثة، موارد الهيئة بالاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، وحصيلة نشاط الهيئة من بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، والمنح والقروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقوانين المنظمة لذلك، والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وعائد استثمار أموال الهيئة، وأيه موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارتها.
وتنص المادة السابعة على أعفاء ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية، وإعفاء مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.
ونصت المادة الثامنة، على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الإدارة، و10 أعضاء من الدرجة العليا يمثلون الوزرات والهيئات المعنية، و4 أعضاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، قرارً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار مكافآتهم، ويحضر رئيس مجلس النقابة العامة للعاملين بالهيئة الاجتماعات التي تناقش موضوعات تخص العاملين، ويستمر مجلس إدارة الهيئة في مباشرة عمله لحين إنهاء إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس جديد.
وتنص المادة التاسعة على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون.
وتنص المادة العاشرة على أن يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بحضور أغلبية آراء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتنص المادة 11 على أن يبلغ كتابتاً رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلي الوزير المختص خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتنص المادة 12 على أن يختص رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها، وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق، والاتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التي تعوق تحقيق أهداف الهيئة ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته.. وتنص المادة 13 على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
وتنص المادة 14 على أن يصدر قررارا من رئيس الجمهورية، بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد معاملته المالية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
وتنص المادة 16 على أن "لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلي الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من بالغ ناشئة عن ذلك، وتنص المادة 19 على أن مجلس إدارة الهيئة بعد العرض على الوزير المختص وبالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة القرارات الخصاة بنقل أو ندب أو إعارة العاملية اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم ويحدد هذا القرار المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.
ونصت المادة 20 على أن تصدر اللاوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظمام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من الوزير المختص، دون التقيد بالقوانين واللاوائح المطبقة على الجهاز الإداري للدولة.
وتنص المادة 21 من القانون على أن تسري أحكام القانون والوائح والقارارت المنفذة له على الهيئة وأطراف الاتفاقيات والتعاقدات التي تعقدها مع الشركات أو الهيئات أو الجهات أو المقاولين المصريين أو الأجانب لتنفيذ مشروعاتها أو إدرتها أو أية أعمال متعلقة أو مرتبطة بها دون غيرها من القوانين أو اللوائح.
ونصت المادة ذاتها على أن يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللوائح الداخلية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلي حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح المعمول بها، وينشر القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.