45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    العدالة الذكية.. النيابة العامة تتجاوز حدود التحول الرقمي وتواكب التطور التكنولوجي    حادث جامعة براون وتحذير الأرصاد الأبرز.. جولة إخبارية لأهم الأحداث الساخنة (فيديو)    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    «ضحية الدارك ويب».. مستأنف شبرا الخيمة تستكمل اليوم محاكمة قتلة طفل شبرا الخيمة    Pluribus المسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ AppleTV    السودان يدين هجوم قوات الدعم السريع على مقر الأمم المتحدة بكادقلي    إعلام إسرائيلي: إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة    المغرب.. حريق مهول في سوق التمور بمدينة أرفود    نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي    محمد علي خير: الأجور في مصر تحتاج إلى ثورة.. لا يمكن فتح بيت بأقل من 15 ألف جنيه    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"    حبس مدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    حفاظًا على صحة الأم والطفل.. الصحة تدعو للمباعدة «بين كل مولود وآخر»    نائبة بالأقصر تزور مصابي حادث انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تعديلات القانون الجديد الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
نشر في بوابة الأهرام يوم 25 - 11 - 2017

تضمن مشروع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذي وافق عليه مجلس النواب، استبدال المواد "1، 2 ، 3 ، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 19، 20، 21" من القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء".
و نصت المادة الأولي على أن "تنشأ هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تسمي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ويشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة".ونصت المادة الثانية على أن تختص الهيئة دون غيرها باقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية، ووضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النوية وتهيئتها للتنفيذ، وتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك.
كما تنص المادة الثانية على عقد الهيئة للاتفاقيات في مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي والقوانين المنظمة لذلك، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوي النووية، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية.. وعلى اختصاص الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر.
وحددت المادة الثالثة، موارد الهيئة بالاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، وحصيلة نشاط الهيئة من بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، والمنح والقروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقوانين المنظمة لذلك، والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وعائد استثمار أموال الهيئة، وأيه موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارتها.
وتنص المادة السابعة على إعفاء ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية، وإعفاء مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.
ونصت المادة الثامنة، على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الإدارة، و10 أعضاء من الدرجة العليا يمثلون الوزارات والهيئات المعنية، و4 أعضاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، قرارً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار مكافآتهم، ويحضر رئيس مجلس النقابة العامة للعاملين بالهيئة الاجتماعات التي تناقش موضوعات تخص العاملين، ويستمر مجلس إدارة الهيئة في مباشرة عمله لحين إنهاء إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس جديد.
وتنص المادة التاسعة على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون.
وتنص المادة العاشرة على أن يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بحضور أغلبية آراء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتنص المادة 11 على أن يبلغ كتابة رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلي الوزير المختص خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتنص المادة 12 على أن يختص رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها، وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق، والاتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التي تعوق تحقيق أهداف الهيئة ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته.. وتنص المادة 13 على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
وتنص المادة 14 على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية، بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد معاملته المالية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
وتنص المادة 16 على أنه "لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلي الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ ناشئة عن ذلك، وتنص المادة 19 على أن مجلس إدارة الهيئة بعد العرض على الوزير المختص وبالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة، من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم ويحدد هذا القرار المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.
ونصت المادة 20 على أن تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من الوزير المختص، دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة على الجهاز الإداري للدولة.
وتنص المادة 21 من القانون على أن تسري أحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على الهيئة وأطراف الاتفاقيات والتعاقدات التي تعقدها مع الشركات أو الهيئات أو الجهات أو المقاولين المصريين أو الأجانب لتنفيذ مشروعاتها أو إدرتها أو أية أعمال متعلقة أو مرتبطة بها دون غيرها من القوانين أو اللوائح.
ونصت المادة ذاتها على أن يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللوائح الداخلية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلي حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح المعمول بها، وينشر القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.