النائب أحمد السجيني يطالب ممثلي الملاك والمستأجرين بتقديم مقترحات متوازنة للإيجار القديم    حماس تعلن الإفراج عن الأسير عيدان ألكساندر وتدعو ترامب لمواصلة جهود وقف الحرب    رسميا.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب نهائي دوري الأبطال    منتخب مصر يحسم الشوط الأول أمام غانا بثنائية بربع نهائي أمم إفريقيا للشباب    لماذا حددت "البترول" قيمة تعويض طلمبة البنزين ب2000 جنيه؟    تحصين 40 ألف رأس ماشية في أسوان ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع (صور)    جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2025 في المنوفية    "أمريكا لا تستطيع ذلك".. ترامب: من الغباء رفض طائرة الدوحة المجانية باهظة الثم    الأمم المتحدة: 470 ألف شخص يواجهون جوعًا كارثيًا في غزة    الروماني إيستفان كوفاتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا    هيئة الدواء: سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق    بعد هبوطه.. سعر "الجنيه الذهب" يخسر 640 جنيهًا خلال التعاملات    "اللاعب رحب ولكن مطالب والده".. الشمال القطري يكشف سبب فشل ضم زيزو    العثور على جثة رجل مجهول في بحر يوسف بالفيوم    القبض على المتهم بقتل شخص في مشادة أمام مساكن بيت وطن بالتجمع    بهذه التهم.. حبس البلوجر "أم رودينا" 4 أيام على ذمة التحقيق في كفر الشيخ    وفاة مواطن في انهيار جزئي بمنزل في طوخ    رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق    20 مايو.. نظر دعوى رؤية نجل جوري بكر لحين الفصل في قضية الحضانة    غدا.. انطلاق مهرجان كان السينمائى بفيلم اترك يوما واحدا    وزيرا الثقافة والخارجية يبحثان دور القوة الناعمة في دعم علاقات مصر الدولية    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    "تيودور بلهارس" يكشف فوائد البروبيوتيك في تحسين صحة الجهاز الهضمي والمناعة    لترطيب الجسم في الصيف- 8 أشياء أضفها للماء    الصحة: إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية وبرنامج الوقاية من التقزم وسوء التغذية والمرصد الوطني السكاني    توفير 706 فرصة عمل للخريجين بأسيوط ضمن مشروع توزيع البوتاجاز    قافلة طبية مجانية تجرى الكشف على 1640 مواطنًا بنزلة باقور بأسيوط    كرة سلة - مصر في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم للسيدات 3×3    رفض إستئناف متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور    تفاصيل تأمين «الثانوية العامة»| زيادة أفراد التفتيش أمام اللجان والعصا الإلكترونية    مستقبل وطن: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    قائد الوداد: سنلعب في كأس العالم للأندية دون خوف.. ونريد تشريف المغرب    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    ب9 عروض مجانية.. «ثقافة الشرقية» تستضيف المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    مصروفات كلية الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية 2025-2026    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    البابا ليو الرابع عشر يفتتح رسميًا الشقة البابوية إيذانًا ببداية حبريته في الفاتيكان    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    وفد تطوير التعليم بالوزراء وجايكا في زيارة لمعهد بحوث الإلكترونيات لبحث آليات التعاون المشترك    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء مجلس الأمن القومى.. وآخر بتعديل قانون القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة.. تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس العسكرى لدورتين رئاسيتين

أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وذلك لتتوافق مع مواد الدستور المعدل.
ونصت المادة الأولى من القرار الذى نُشِرَ اليوم بالجريدة الرسمية على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.
كما تضمنت نفس المادة إضافة للمادة الثالثة مقرر من القانون، تنص على أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب بما تضمنه من جديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرساله القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إرساله القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا فى إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
وتنص المادة أيضا على أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وتم إضافة المادة الرابعة مكرر والتى تنص على أن وزير الدفاع هو القائد العام لقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم فى القوات المسلحة فى رتبة لواء لمدة خمس سنوات على الأقل وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويسرى ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.
كما أصدر المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس الأمن القومى، وينص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يشكل مجلس الأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
ونصت المادة الثانية على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد لكوارث وأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ووفقا للمادة الثالثة: "يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود".
ويختص مجلس الأمن القومى بثمانية اختصاصات، وفقا للمادة الرابعة، هى: "إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف السياسية التخصصية فى كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، واتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية، واستعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات، ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى فى دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى وأى موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس".
أما المادة الخامسة، فنصت على أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.
وتنص المادة السادسة على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.
فيما نصت المادة السابعة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
موضوعات متعلقة
قرار للرئيس بتعديل قانون القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة
قرار للرئيس بتعديل قانون القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة
مصدر عسكرى: قرار تشكيل مجلس الأمن القومى هدفه تفسير نصوص الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.