أثار حادث الاعتداء المتبادل بين رجال قسم شرطة مدينة نصر أول وبين بعض المحامين جدلا كبيرا حول ما يجب أن يسود العلاقة بينهما ومدي حقوق وواجبات الطرفين. وإذ نمسك عن التعليق علي هذا الحادث باعتباره مازال قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة, فيجب الانتظار حتي ينتهي وما سيسفر عنه من نتيجة. ونعلم جميعا أن المطلوب أن يلقي المحامي وهو يؤدي مهامه في قسم الشرطة معاملة طيبة تصون حريته الشخصية وكرامته وتضمن الاحترام اللائق به, والمفروض أيضا علي المحامي في المقابل أن يعامل رجال الشرطة بما يحفظ لهم كرامتهم وهيبتهم بما يساعدهم علي أداء واجبات وظيفتهم, خاصة في هذه الأيام التي اهتزت فيها معنوياتهم, ويجب أن نقدم لهم التحية علي ما يبذلونه من جهد شاق في استتباب الأمن لدرجة التضحية بأرواحهم في سبيله. وقد تعجبت لما ورد ب أهرام 9 الحالي من أن بعض المنظمات الحقوقية أعربت عن إدانتها تصاعد الاعتداءات علي المحامين, وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لمنع هذه الاعتداءات والقيام بتعديل تشريعي في هذا الصدد. وهنا نقرر أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 جاء كافلا حقوق المحامين كاملة, فنصت المادة 49 منه علي أن للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة, كما نصت المادة 52/2 علي أنه يجب علي جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه, كما وضعت المادة54 الجزاء علي مخالفة ما تقدم, حيث قررت أن يعاقب كل من تعدي علي محام أو أهانه في أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة. وبذلك لا نري موجبا لإجراء أي تعديل تشريعي في هذا الشأن, ويبقي الاحترام والتعامل بالحسني الذي يجب أن يسود بين المحامي ورجل الشرطة لكي يؤدي كل منهما واجباته علي أكمل وجه. المستشار مجدي أمين جرجس