أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بتحديد قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة، وذلك تفعيلا لقانون التراخيص الجديد ولائحته التنفيذية. وقال الوزير: ان إدخال المصانع غير الرسمية الى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزءا مهما من هيكل الصناعة المصرية، موضحا حرص الوزارة على تقديم التسهيلات المطلوبة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال المهلة، والسعى لمساعدتها فى تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفنى التى تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها، موضحا ان القرار كلف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمهمة منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة. وأضاف ان القرار وضع ضوابط منح تصاريح التشغيل المؤقت وهى ان يتقدم صاحب الشأن الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع طلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت بعدد من المستندات مثل سند حيازة الأرض أو المنشأة (ملكية أو عقد ايجار أو حق انتفاع) الذى تتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبنى للاشغال، معتمدة من مهندس نقابى أو من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبى متطلبات التشغيل الأمن ضد أخطار الحريق ويتماشى مع متطلبات الامن الصناعى ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية، موضحاً بها وضع الماكينات وخطوط الانتاج الحالية، معتمدة من مهندس نقابى وصورة من السجل التجارى للمنشأة سار وبطاقة الرقم القومى للممثل القانونى للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة. كما ألزم قرار الوزير طالب الحصول على ترخيص مؤقت بتقديم بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبول سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة ، علما بأن الترخيص المؤقت سيصدر خلال خمسة ايام عمل من تاريخ استيفاء المستندات والإقرارات المطلوبة أو من تاريخ اتمام المعاينة .