مستشار المرشد الإيراني: كشفنا خططا تحاك ضدنا وسنضرب في الوقت المناسب    مصدر يكشف سر مبادرة إمام عاشور بإصدار بيان اعتذار للنادي الأهلي وجماهيره    القبض على عاطل خطف هاتف محمول طالبة بأسوان (فيديو)    رضوى الشربيني ترد على انتقادات اقتحامها عالم التمثيل (فيديو)    مواجهة دبلوماسية مع طرد جنوب إفريقيا كبير دبلوماسيي إسرائيل في بريتوريا    "حماس" تندد باستمرار قصف الاحتلال للمدنيين في غزة: "إرهاب وتصعيد خطير"    خبيرة شؤون مصرفية: قريبًا.. لن نحتاج إلى ماكينات ال ATM    تراجع كبير بسعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30 يناير.. ننشر آخر تحديث    ضبط راكب حاول تهريب أكثر من 1000 سماعة إذن في مطار سفنكس    «الوعي ونبذ العنف».. لقاء فكري بجناح الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب    ندوة بمعرض الكتاب تناقش الدور التعليمي والثقافي للمتحف المصري الكبير    «لعبة وقلبت بجد» |دراما تدافع عن الأسرة والمجتمع من مخاطر الألعاب الإلكترونية    أمين الفتوى يحسم الجدل حول استئجار ذهب «شبكة الفرح»    الاستعداد لرمضان 2026.. تهيئة العقل والجسد لشهر من الصيام والتأمل    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    تنسيقية شباب الأحزاب تستضيف وزير الشئون النيابية    اتحاد الكرة ينعي شقيقة جمال علام رئيس الجبلاية السابق    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    حسن عصفور: الشاباك الإسرائيلى هو من تآمر لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلى سابقا إسحاق رابين    حسن عصفور: المشروع التهويدي الإسرائيلي يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني ومسئولين آخرين    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    من الموسيقى إلى الرواية.. الفن والمعرفة يفتح أسئلة جوهرية بمعرض الكتاب    خدمات تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكبار السن وذوى الهمم    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    منى عبد الكريم تعلن انتقال حمزة إلى برشلونة بعد توقيع العقد الثلاثى مع الأهلي    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    رغم ضعف الراتب، الأفريقي التونسي يرفض التعاقد مع كهربا    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    استئناف منافسات البطولة العربية للشراع مصر 2026    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    فبراير.. أحداث واغتيالات    رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن خطته لاستقبال نصف مليون مهاجر غير شرعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    حالة الطقس.. ارتفاع بحرارة الجو يصل 3 درجات وأجواء دافئة نهارا    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    بعد تطهيرها، تحرير محضر ضد سيدة ألقت فراخ نافقة في ترعة بالدقهلية    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    وزارة الرياضة: مراكز الشباب ركيزة أساسية لصناعة قادة المستقبل    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    انتهاء قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادي العام    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور داخل الأهلي.. من ركلة الجزاء إلى العقوبة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة المساواة فى المواريث تجدد الجدل حول «الاجتهاد مع النص»
العلماء: 30 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو تزيد
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 08 - 2017

لم يكن للدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل فى الميراث أن تلقى هذا الصدى الواسع الذى تجاوز القطر التونسى الشقيق إلى بلدان العالمين العربى والإسلامي، إلا بعدما أيدها الشيخ عثمان بطيخ مفتى الديار التونسية، وأيدها أيضا عدد من الناشطين والناشطات من دعاة حقوق الإنسان والجمعيات المحسوبة على الفكر الغربي.
ودخل علماء الأزهر طرفا فى الأمر مؤكدين انه لا يحق لأحد من المؤمنين - من بعد إختيار الله - التدخل فى نصوص قطعية ثابتة الدلالة لا تحتمل التأويل أو التبديل ولا مجال فيها لاجتهاد أو تجديد.
وإزاء الإصرار على الاستمرار قدما فى إصدار قانون بتونس يساوى بين المرأة والرجل فى الميراث، حسم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هذا الجدل وأصدر بيانا أكد فيه أن المواريث من النصوص الشرعية، قطعية الثبوت والدلالة التى لا تقبل الاجتهاد، وأن الخوض فى مثل هذه الأحكام يفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات.
دعوة قديمة
هذه الدعوة ليست وليدة اليوم فهى دعوة قديمة متجددة تتنادى بها منظمات وهيئات وجمعيات عابرة للدول، ولها أتباعها فى كل قطر من أقطار العالم الإسلامي، يدعون فيها الى المقاربة مع الحضارة الغربية، ناسين أن النصف الذى ترثه المرأة أكبر من النصيب الكامل للرجل.
وأكدت دار الإفتاء المصرية وعلماء الأزهر أننا إذا خرجنا عن النصوص القرآنية سنظلم المرأة لأنه فى أربع حالات فقط تأخذ المرأة نصف ميراث الرجل، وما دون ذلك إما أن ترث أكثر منه أو ترث بالمساواة، وأن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هى ولا يرث هو.
المرأة مثل الرجل
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن هناك حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل، وهى 10 حالات: الأب والأم فى حالة وجود الفرع الوارث، والثانية الأخ والأخت لأم، والثالثة أخوات مع الإخوة والأخوات لأم، والحالة الرابعة البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب). أما الحالة الخامسة التى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، هي: الأب مع أم الأم وابن الابن، والسادسة زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء عمر رضى الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء فى الثلث، والحالة السابعة انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقى ردًّا. وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقى ردًّا عليها، والحالة الثامنة زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثلما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقى للأخ تعصيبًا، ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك. والحالة التاسعة، الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقى للأخ الشقيق تعصيبًا وهو السدس، ونوهت بأن الحالة العاشرة هى ذوو الأرحام فى مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به فى القانون المصري، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوى الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوى كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
افتراء على الله
من جانبه أوضح الدكتور سعيد عامر أمين عام لجنة الفتوى والدعوة بالأزهر، أن حكمة الميراث فى الإسلام خفيت على كثير من الناس، ذلك أن أنصبة الميراث تتفاوت بين الوارثين والوارثات لعدة اعتبارات، الاعتبار الأول، درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى وبين المتوفي، فكلما اقتربت الصلة زاد الوارث ذكرا كان أو أنثي، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين، والاعتبار الثاني، موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال، فالأجيال التى تستقبل الحياة، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، والاعتبار الثالث، العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله، والقيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذى يتم (تفاوتا بين الذكر والأنثي)، لكنه تفاوت لا يفضى إلى أى ظلم للأنثي، بل ربما كان العكس هو الصحيح، فالذكر هنا مكلف بإعالة أنثى هى زوجة مع أولادهما بينما الأنثى أخت الذكر إعالتها مع أولادها فريضة على الذكر المقرن بها، فهى مع هذا النقص فى ميراثها (حالة النصف) بالنسبة لأخيها أكثر حظا منه فى الميراث، فميزاتها إعفاؤها من الإنفاق الواجب، وميراثها ذمة مالية خالصة ومدخرة لتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين.
حقيقة مذهلة
وأشار د. عامر إلى أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، كما أن هناك حالات أخرى (أضعاف هذه الحالات الأربع)، ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما، كما فى الأخوات لأم، فإن الواحدة منهن إذا انفردت تأخذ سدس الميراث، كما يأخذ الأخ لأم وكذلك إذا انفرد، وإذا كانوا ذكورا وإناثا اثنتين فأكثر يشتركون جميعا فى الثلث، للذكر مثل الأنثي، قال تعالي: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) فهنا اشتركوا معا، (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث) وهذه حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما على سبيل المثال لا الحصر.
حالات ترث المرأة فقط
وأشار د. عامر إلى أن هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، أى أن هناك أكثر من 30 حالة، تأخذ فيها المرأة الميراث دون الرجال، مثال: (إن كان للمتوفى إخوة ولم يكن له ولد) فإن نصيب الأم ( سدس)، أى سينقص من الثلث إلى السدس، قال تعالي: (فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ، والأمر الرابع، إذا وهو أن المرأة ترث نصف التركة، إن لم يكن لها أخ وهى مفردة، أخذت نصف التركة، قال تعالي: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) فإن كان البنات أكثر من واحدة أى كن بنتين فأكثر فلهن ثلث التركة، قال تعالي: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). وغير ذلك من الحالات التى تزيد على ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هى ولا يرث نظيرها، من الرجال، فى مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل، وتلك لحكمة إلهية، ولقد اهتم القرآن والسنة اهتماما عظيما بتثبيت حق المرأة الذى كان ضائعا مهضوما وحمياها من الظلم والإجحاف، فالزعم بأنه لم ينصف المرأة زعم باطل.
حكمة بالغة فى توزيع التركة
وفى سياق متصل أشار الدكتور أسامة فخرى الجندى الباحث الإسلامى بالأزهر، إلى أن الناظر بعمق فى أنصبة الوارثين والوارثات يجد أن للإسلام حكمة بالغة فى توزيع الأنصبة منها درجة القرابة بين الوارث والمتوفي، فكلما اقتربت الصلة بالمتوفى زاد النصيب من الميراث، ومنها موقع الجيل الوارث بمعنى أن الأجيال التى تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها أكبر فى الميراث، وهذا بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة، والدليل أن بنت المتوفى ترث أكثر من أمه، وكلاهما أنثي، وترث البنت أكثر من الأب، (ماتت الأم وتركت بنتا وزوجا وأبا، فالبنت فى هذه الحالة لها النصف فرضا) أى تنفرد بنصف التركة، بمعنى أنها حصلت على أكثر من الأب والزوج، وكلاهما من الذكور. ومنها أيضا العبء المالي، لأن العبء والإعالة والنفقة على الرجل، لأنه مكلف بإعالة المرأة زوجة كانت أو بنتا أو أما أو أختا، بينما المرأة التى ترث فهى معالة من أخيها أو أبيها أو زوجها، فكأنها ترث مع إعفائها من الإنفاق، ويكون ما ترثه ذمة مالية خاصة بها.
د. أسامة فخرى - د .سعيد عامر
30 حالة لصالح المرأة
وأضاف: إن هناك أربع حالات المرأة ترث فيها نصف الرجل، وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما، كما أن هناك حالات أخرى تزيد على عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، بالإضافة إلى حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، ومعنى هذا أنه باستقراء حالات ومسائل الميراث سنجد أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هى ولا يرث هو، وذلك فى مقابل أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، فليس هناك اجتهاد مع وجود النصوص القرآنية التى تخبر بأنصبة الوارثين.
المرأة ترث والرجل لا يرث
واعترض د. الجندى على ذلك مؤكدا أنه إذا كان من يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما يصادم النص القرآنى المشرف فمعنى هذا أننا أمام أربع حالات نطلب فيها المساواة، التى تأخذ فيها المرأة نصف الرجل، وبقية الحالات كلها ستظلم المرأة هنا ظلما قاطعا، فإذا خرجنا عن النصوص القرآنية سنظلم المرأة لأنه ثبت بالفعل أنها أربع حالات فقط، تأخذ المرأة نصف الرجل، وما دون ذلك إما أن ترث ولا يرث الرجل، أو ترث أكثر منه أو ترث بالمساواة، إذن لا صدام ولا اجتهاد مع وجود النص القرآنى والخروج عن المنهج الإلهى هو اتباع للهوى وتعطيل للمنهج الإلهى الذى أعطى لكل شيء قدره وحقه الموزون وفق حكمة إلهية رصينة يدركها الله عز وجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.