الزراعة تنفذ حقول إرشادية لمحصول البطاطس بالمنيا    بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات    نائب محافظ المنيا يتفقد سوق الحبشى لمتابعة الحالة العامة والإشغالات والمخابز    الطاقة الذرية: لم نرصد أي أضرار في منشآت تحتوي على مواد نووية في إيران    إيران نسعى جاهدين لاختيار مرشد أعلى جديد في أسرع وقت    قناة عبرية: اغتيال رحمن مقدم قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى    لوبوف يهاجم صلاح وفان دايك بعد سقوط ليفربول أمام وولفرهامبتون    مديرية تموين الفيوم تضبط 82 مخالفة وتموينية متنوعة    تأجيل محاكمة عامل أشعل النيران فى زوجته بالإسكندرية بسبب خلافات الشهر المقبل    حجز طالب قتل زميله بعدة طعنات فى مصر الجديدة 24 ساعة لإجراء التحريات    رحيل "حارس اللغة" وفارس النقد.. الأوساط الثقافية تنعى الدكتور أحمد درويش    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    خدمات طبية مجانية بالمنيا لأكثر من 7 آلاف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة»    وزير الخارجية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة    سبورت تكشف مدة غياب كوندي وبالدي عن برشلونة    الصناعة: تحويل الابتكارات وبراءات الاختراع لمنتجات وخدمات صناعية قابلة للتنفيذ    طلب إحاطة ل مدبولي ووزير الرياضة بسبب نقص مراكز الشباب بالإسكندرية    بيان عاجل بشأن نقص السلع التموينية بعد صرف منحة التموين    باستخدام أوناش المرور.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة لتلقيهم أموالًا من الجمهور بزعم توظيفها    شريف فتحي: لا توجد إلغاءات في الحجوزات السياحية ومصر تنعم بالأمن والاستقرار    أيمن زهري: خبرة السكان والهجرة تعزز رؤية القومي لحقوق الإنسان    الأحد.. قصور الثقافة تطلق ثالث فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية" بالإسكندرية    حكاية بني إسرائيل.. كيف بدأت؟    الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق    إيران تحذر الدول الأوروبية من دعم الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على طهران    إطلاق المجلة العلمية الرسمية لمعهد تيودور بلهارس بالتعاون مع بنك المعرفة    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    وزير الصحة يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي للمجالس الطبية المتخصصة ويؤكد: العلاج حق دستوري لا منحة    الحلقة الأخيرة من كان ياما كان.. هل يعود الكدوانى لطليقته يسرا اللوزى؟    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    مرموش يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. صراع إسباني محتمل لضمه في الصيف    نيمار ينصح رودريجو بالاهتمام بصحته النفسية بعد إصابته    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    الاستثمار: صندوق مصر السيادي يطرح 20% من "مصر لتأمينات الحياة" عبر بنوك الاستثمار    فتح باب تلقي أعمال مسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان:"سلسلة: «رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبداية التحول.. كيف لا نعود كما كنا؟    تقرير: أمين عمر يدير لقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    وزير «النقل» يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل    الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة غارات على طهران    وزارة العمل تعلن عن 470 فرصة عمل بقطاع الأمن والحراسة بمرتبات 20 ألف جنيه    نادي جامعة حلوان يواصل تألقه رياضيا واجتماعيا.. جولات حاسمة وانطلاقة رمضانية قوية    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    فابريغاس: كومو كان يستحق الفوز على إنتر    رمضان.. زاد المسيرة    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الدولة فى حماية أملاكها من واضعى اليد
القانون وضع عبء أثبات الملكية على المعتدين وليس جهة الإدارة
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 07 - 2017

مطلوب سرعة تنفيذ قرارات الإزالة دون أنتظار الموافقات الامنية تحركت الأجهزة المعنية خلال فترة وجيزة لاسترداد أراضى الدولة «المنهوبة» ، والمعتدى عليها من قبل مافيا الأستيلاء على الأراضى والاتجار بها وتكوين ثروات طائلة من هذا النشاط غير المشروع ، وقد جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسى ، والذى أكد أن هذا العهد «لن يرجع تانى .. ومحدش هياخد حاجة مش بتاعته» .. ولكن ما هو السند القانونى الذى تستند عليه الحكومة فى أستعادة الأراضى من واضعى اليد والمعتدين عليها .
المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة ، يقول « أملاك الدولة حماها الدستوروالقانون حيث نص فى مادته -32 - على ان موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة ، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك، كما نص فى مادته -33 - تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة ، كما جاء نص المادة -87- من القانون المدنى - 1 - تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، مما يعنى أن املاك الدولة تنقسم الى املاك عامة واملاك خاصة لا يجوز التعدى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند من القانون ,
أستعادة أملاك الدولة ادرايا
وقد أجازالمشرع للدولة اتخاذ الطريق الادارى والجنائى ضد المعتدى على أملاكها ، والطريق الادارى هو قيام الجهة ذات الولاية على أملاك الدولة باصدار قرار بازالة التعديات، ويتم تكليف المعتدى بتفيذ ذلك القرار وفى حالة تقاعسه يتم تنفيذه بمعرفة الجهة الادارية وتحصل نفقات التنفيذ من المعتدى عن طريق الحجز الادارى ، ولا يحول وقف تنفيذ قرار الازالة ادعاءات المعتدين على أملاك الدولة سبق قيامهم بسابقة سداد مقابل الانتفاع عن وضع يده، حيث أن ما تقوم به الجهات الادارية من تحصيل مبالغ مالية من المعتدين على أملاكها دون سند من القانون، هو فى حقيقته تحصيل مقابل غصبهم وانتفاعهم باراضى الدولة دون سند، وهذا التحصيل لا يضفى شرعية على وضع يدهم ولا يحول من قيام الدولة بازالة التعديات على أملاكها بالطريق الادارى، ذلك أن القانون لا يحمى الا من وضع يده على أملاك الدولة بموجب سند شرعى ولا يكون ذلك الا بموجب ترخيص يصدر من السلطة المختصة،
ومن المقرر بقضاء النقض « أن القانون لا يحمى الا المستاجر دون واضع اليد ، ومن كان يضع اليد على الارض بغير عقد ايجار وبطريق الخفية ويسدد مقابل استغلاله لتلك الارض ، فاذا ما صدر حكم بطرده من الارض ، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ، والمقرر بقضاء المحاكم القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة - 970 - من القانون المدنى ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند أثر ذلك - إزالة التعدى على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإدارى - لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء أساس ذلك: أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال و جهات الإدارة المالكة و قد يعمد هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم و إطالة المنازعات لاستمرار الحيازة - أثر ذلك : إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات و أدلة جدية وإلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد.
الحبس والغرامة لمغتصبى أراضى الدولة
هو قيام الجهة ذات الولاية على أرضى الدولة من تحرير محضر مخالفة ضد المعتدى على أملاكها، وارساله للنيابة العامة لمعاقبة المعتدى بنص المادة- 372- مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها كل من تعدى على أرض زراعية او أرض فضاء أو مبان مملوك للدولة أو لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام او لاية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الاموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو اقامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الفين من الجنيهات او بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب ، بما يكون عليه من مبانى او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود
وحيث ان ما تقوم به الدولة فى هذه الايام من تقنين أوضاع واضعى اليد على املاكها دون سند من القانون، هو بمثابة اجراء من اجراءات التى تتخذها لحماية املاكها وحماية اموال الشعب
وفى النهاية نهيب بأجهزة الدولة كل فى نطاق تخصصه بسرعة تنفيذ قرارات الازالة ضد المعتدين على املاكها ومنع انشاء اى علاقة معهم بخلاف ما نص عليها القانون ، دون انتظار تحديد موعد من الجهات الامنية مما يجعل قرارات الازالة حبيسة الادراج لسنوات طويلة سيما وان الجهة الادارية مصدرة القرار هى المنوط به تنفيذ قرارات الازالة وليس الامن الا فى حالة اعتراض المخالفين واستخدام القوة لمنع تنفيذ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.