عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    سعده: خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويخفض الأسعار خلال شهرين    «الزراعة» تطلق أول مختبر حي لاستكشاف مستقبل ابتكارات القمح    وكالة «سانا»: ثلاثة قتلى جراء انفجار داخل مسجد في حي علوي في وسط سوريا    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    مصر ضد جنوب أفريقيا.. تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين قبل لقاء اليوم في أمم أفريقيا 2025    سقوط المتهمين باقتحام مقهى وترويع المواطنين بالقليوبية    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية بهدف ردع الصين    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أنشطة وزارة الإسكان خلال الفترة من 20/12/2025 حتى 25/12/2025.. فيديو جراف    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الدولة فى حماية أملاكها من واضعى اليد
القانون وضع عبء أثبات الملكية على المعتدين وليس جهة الإدارة
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 07 - 2017

مطلوب سرعة تنفيذ قرارات الإزالة دون أنتظار الموافقات الامنية تحركت الأجهزة المعنية خلال فترة وجيزة لاسترداد أراضى الدولة «المنهوبة» ، والمعتدى عليها من قبل مافيا الأستيلاء على الأراضى والاتجار بها وتكوين ثروات طائلة من هذا النشاط غير المشروع ، وقد جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسى ، والذى أكد أن هذا العهد «لن يرجع تانى .. ومحدش هياخد حاجة مش بتاعته» .. ولكن ما هو السند القانونى الذى تستند عليه الحكومة فى أستعادة الأراضى من واضعى اليد والمعتدين عليها .
المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة ، يقول « أملاك الدولة حماها الدستوروالقانون حيث نص فى مادته -32 - على ان موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة ، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك، كما نص فى مادته -33 - تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة ، كما جاء نص المادة -87- من القانون المدنى - 1 - تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، مما يعنى أن املاك الدولة تنقسم الى املاك عامة واملاك خاصة لا يجوز التعدى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند من القانون ,
أستعادة أملاك الدولة ادرايا
وقد أجازالمشرع للدولة اتخاذ الطريق الادارى والجنائى ضد المعتدى على أملاكها ، والطريق الادارى هو قيام الجهة ذات الولاية على أملاك الدولة باصدار قرار بازالة التعديات، ويتم تكليف المعتدى بتفيذ ذلك القرار وفى حالة تقاعسه يتم تنفيذه بمعرفة الجهة الادارية وتحصل نفقات التنفيذ من المعتدى عن طريق الحجز الادارى ، ولا يحول وقف تنفيذ قرار الازالة ادعاءات المعتدين على أملاك الدولة سبق قيامهم بسابقة سداد مقابل الانتفاع عن وضع يده، حيث أن ما تقوم به الجهات الادارية من تحصيل مبالغ مالية من المعتدين على أملاكها دون سند من القانون، هو فى حقيقته تحصيل مقابل غصبهم وانتفاعهم باراضى الدولة دون سند، وهذا التحصيل لا يضفى شرعية على وضع يدهم ولا يحول من قيام الدولة بازالة التعديات على أملاكها بالطريق الادارى، ذلك أن القانون لا يحمى الا من وضع يده على أملاك الدولة بموجب سند شرعى ولا يكون ذلك الا بموجب ترخيص يصدر من السلطة المختصة،
ومن المقرر بقضاء النقض « أن القانون لا يحمى الا المستاجر دون واضع اليد ، ومن كان يضع اليد على الارض بغير عقد ايجار وبطريق الخفية ويسدد مقابل استغلاله لتلك الارض ، فاذا ما صدر حكم بطرده من الارض ، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ، والمقرر بقضاء المحاكم القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة - 970 - من القانون المدنى ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند أثر ذلك - إزالة التعدى على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإدارى - لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء أساس ذلك: أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال و جهات الإدارة المالكة و قد يعمد هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم و إطالة المنازعات لاستمرار الحيازة - أثر ذلك : إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات و أدلة جدية وإلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد.
الحبس والغرامة لمغتصبى أراضى الدولة
هو قيام الجهة ذات الولاية على أرضى الدولة من تحرير محضر مخالفة ضد المعتدى على أملاكها، وارساله للنيابة العامة لمعاقبة المعتدى بنص المادة- 372- مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها كل من تعدى على أرض زراعية او أرض فضاء أو مبان مملوك للدولة أو لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام او لاية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الاموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو اقامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الفين من الجنيهات او بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب ، بما يكون عليه من مبانى او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود
وحيث ان ما تقوم به الدولة فى هذه الايام من تقنين أوضاع واضعى اليد على املاكها دون سند من القانون، هو بمثابة اجراء من اجراءات التى تتخذها لحماية املاكها وحماية اموال الشعب
وفى النهاية نهيب بأجهزة الدولة كل فى نطاق تخصصه بسرعة تنفيذ قرارات الازالة ضد المعتدين على املاكها ومنع انشاء اى علاقة معهم بخلاف ما نص عليها القانون ، دون انتظار تحديد موعد من الجهات الامنية مما يجعل قرارات الازالة حبيسة الادراج لسنوات طويلة سيما وان الجهة الادارية مصدرة القرار هى المنوط به تنفيذ قرارات الازالة وليس الامن الا فى حالة اعتراض المخالفين واستخدام القوة لمنع تنفيذ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.