رئيس جامعة بنها يهنئ الطالب محمد ربيع لتقليل حوادث الطرق    مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الطيران العارض لشركة أذربيجان    توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال.. أبرز أنشطة مجلس الوزراء فى أسبوع.. إنفوجراف    خارجية نيجيريا: الوضع الأمني المتردي في البلاد يعود إلى الإطاحة بالقذافي والحظر الأمريكي للأسلحة    الدوسرى يقود هجوم الهلال ضد الخليج فى الدوري السعودي    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    ياسر ثابت: تحييد أوكرانيا والعلاقة مع الناتو أبرز عقد التسوية المحتملة للحرب    "الحماس والعنفوان" لحظة تسجيل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر واحتفال الجماهير "فيديو"    القبض على المتهمين بمحاولة إضرام النيران في مقهى بالقليوبية    الجنايات تستكمل غدا محاكمة فتى الدارك ويب والاستماع لشاهدى الإثبات    الفنان محمد خميس يحتفل بحفل زفافه بالجلباب الصعيدي (صور)    محافظة سوهاج: جاهزية 550 مقر انتخابي و586 لجنة فرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025    الجيش الإسرائيلى يهاجم أهدافا لحزب الله فى لبنان    قطع الكهرباء والمياه 5 ساعات في مطاي بسبب الصيانة    60 ألف مشارك في النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري بمصر    مؤتمر أرتيتا - هافيرتز قد يعود خلال أيام.. ونأمل في عودة جابرييل بأسرع وقت    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    التعليم تكشف حقيقة التعدي على طالبة بمدرسة للتربية السمعية    ضبط مناديَي سيارات لارتكابهما أعمال بلطجة بساحة انتظار بالجيزة    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    أكتب لكم عن عبد اللطيف المحيسن: الأسمر صاحب القلب الأبيض فارس من الأحساء يمنح الحياة مذاقًا حلوًا رغم الصعاب    الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه    10 آلاف جنيه مخالفة السرعة.. احذر قانون المرور الجديد    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    محافظ الجيزة: انطلاق 36 قافلة طبية علاجية بالمراكز والمدن بدءًا من 2 يناير    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    «القومي للمرأة»: غرفة عمليات لمتابعة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات النواب    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    الكومي: صلاح أنقذ مصر أمام زيمبابوي.. وهدفنا صدارة المجموعة    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الدولة فى حماية أملاكها من واضعى اليد
القانون وضع عبء أثبات الملكية على المعتدين وليس جهة الإدارة
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 07 - 2017

مطلوب سرعة تنفيذ قرارات الإزالة دون أنتظار الموافقات الامنية تحركت الأجهزة المعنية خلال فترة وجيزة لاسترداد أراضى الدولة «المنهوبة» ، والمعتدى عليها من قبل مافيا الأستيلاء على الأراضى والاتجار بها وتكوين ثروات طائلة من هذا النشاط غير المشروع ، وقد جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسى ، والذى أكد أن هذا العهد «لن يرجع تانى .. ومحدش هياخد حاجة مش بتاعته» .. ولكن ما هو السند القانونى الذى تستند عليه الحكومة فى أستعادة الأراضى من واضعى اليد والمعتدين عليها .
المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة ، يقول « أملاك الدولة حماها الدستوروالقانون حيث نص فى مادته -32 - على ان موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة ، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك، كما نص فى مادته -33 - تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة ، كما جاء نص المادة -87- من القانون المدنى - 1 - تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، مما يعنى أن املاك الدولة تنقسم الى املاك عامة واملاك خاصة لا يجوز التعدى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند من القانون ,
أستعادة أملاك الدولة ادرايا
وقد أجازالمشرع للدولة اتخاذ الطريق الادارى والجنائى ضد المعتدى على أملاكها ، والطريق الادارى هو قيام الجهة ذات الولاية على أملاك الدولة باصدار قرار بازالة التعديات، ويتم تكليف المعتدى بتفيذ ذلك القرار وفى حالة تقاعسه يتم تنفيذه بمعرفة الجهة الادارية وتحصل نفقات التنفيذ من المعتدى عن طريق الحجز الادارى ، ولا يحول وقف تنفيذ قرار الازالة ادعاءات المعتدين على أملاك الدولة سبق قيامهم بسابقة سداد مقابل الانتفاع عن وضع يده، حيث أن ما تقوم به الجهات الادارية من تحصيل مبالغ مالية من المعتدين على أملاكها دون سند من القانون، هو فى حقيقته تحصيل مقابل غصبهم وانتفاعهم باراضى الدولة دون سند، وهذا التحصيل لا يضفى شرعية على وضع يدهم ولا يحول من قيام الدولة بازالة التعديات على أملاكها بالطريق الادارى، ذلك أن القانون لا يحمى الا من وضع يده على أملاك الدولة بموجب سند شرعى ولا يكون ذلك الا بموجب ترخيص يصدر من السلطة المختصة،
ومن المقرر بقضاء النقض « أن القانون لا يحمى الا المستاجر دون واضع اليد ، ومن كان يضع اليد على الارض بغير عقد ايجار وبطريق الخفية ويسدد مقابل استغلاله لتلك الارض ، فاذا ما صدر حكم بطرده من الارض ، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ، والمقرر بقضاء المحاكم القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة - 970 - من القانون المدنى ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند أثر ذلك - إزالة التعدى على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإدارى - لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء أساس ذلك: أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال و جهات الإدارة المالكة و قد يعمد هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم و إطالة المنازعات لاستمرار الحيازة - أثر ذلك : إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات و أدلة جدية وإلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد.
الحبس والغرامة لمغتصبى أراضى الدولة
هو قيام الجهة ذات الولاية على أرضى الدولة من تحرير محضر مخالفة ضد المعتدى على أملاكها، وارساله للنيابة العامة لمعاقبة المعتدى بنص المادة- 372- مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها كل من تعدى على أرض زراعية او أرض فضاء أو مبان مملوك للدولة أو لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام او لاية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الاموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو اقامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الفين من الجنيهات او بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب ، بما يكون عليه من مبانى او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود
وحيث ان ما تقوم به الدولة فى هذه الايام من تقنين أوضاع واضعى اليد على املاكها دون سند من القانون، هو بمثابة اجراء من اجراءات التى تتخذها لحماية املاكها وحماية اموال الشعب
وفى النهاية نهيب بأجهزة الدولة كل فى نطاق تخصصه بسرعة تنفيذ قرارات الازالة ضد المعتدين على املاكها ومنع انشاء اى علاقة معهم بخلاف ما نص عليها القانون ، دون انتظار تحديد موعد من الجهات الامنية مما يجعل قرارات الازالة حبيسة الادراج لسنوات طويلة سيما وان الجهة الادارية مصدرة القرار هى المنوط به تنفيذ قرارات الازالة وليس الامن الا فى حالة اعتراض المخالفين واستخدام القوة لمنع تنفيذ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.