جامعة المنيا تفوز بثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية    وزير الري: حفر 30 بئرا جوفية بالمناطق النائية في تزانيا    بعد تراجعها أمس.. أسعار الحديد والأسمنت تعاود ارتفاعها اليوم 2-6-2024    اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه    خبير: يجب وقف قرار رفع سعر الخبز لهذا السبب    مستشار نتنياهو: نحتاج للكثير من العمل لإبرام صفقة    حزب الله: قتلى وجرحى إثر استهداف ثكنة يردن في الجولان المحتل    للمرة الثانية.. كوريا الشمالية تطلق بالونات قمامة تجاه جارتها الجنوبية    كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني    انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء    بسبب سيجارة.. اندلاع حريق فى حي طرة يودى بحياة مواطن    وسام أبوعلي: معظم عائلتي استشهدت    «أوقاف شمال سيناء» تنظم ندوة «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة» بالعريش    إضافة 3 مواد جدد.. كيف سيتم تطوير المرحلة الإعدادية؟    حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 3 يونيو 2024| إنفوجراف    منصة ستيم لألعاب الكمبيوتر: حسابات ألعاب المستخدمين غير قابلة للتوريث    أسعار الخضار في الموجة الحارة.. جولة بسوق العبور اليوم 2 يونيو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 2يونيو 2024    سيناتور أمريكي: نتنياهو مجرم حرب ولا ينبغي دعوته أمام الكونجرس    الفنان أحمد جلال عبدالقوي يقدم استئناف على حكم حبسه بقضية المخدرات    عبير صبري: وثائقي «أم الدنيا» ممتع ومليء بالتفاصيل الساحرة    ل برج الجدي والعذراء والثور.. ماذا يخبئ شهر يونيو لمواليد الأبراج الترابية 2024    ورشة حكي «رحلة العائلة المقدسة» ومحطات الأنبياء في مصر بالمتحف القومي للحضارة.. الثلاثاء    توقيف يوتيوبر عالمي شهير نشر مقاطع مع العصابات حول العالم (فيديو)    مواعيد القطارات اليوم الأحد على خطوط السكك الحديد    الزمالك يدافع عن شيكابالا بسبب الأزمات المستمرة    الأونروا تعلق عملها في رفح وتنتقل إلى خان يونس    عمرو السولية: معلول ينتظر تقدير الأهلي وغير قلق بشأن التجديد    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    أحمد موسى: الدولة تتحمل 105 قروش في الرغيف حتى بعد الزيادة الأخيرة    براتب 50 ألف جنيه شهريا.. الإعلان عن فرص عمل للمصريين في الإمارات    مدحت شلبي يكشف 3 صفقات سوبر على أعتاب الأهلي    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    تشيلي تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    أمير الكويت يصدر أمرا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    إجراء جديد من محمد الشيبي بعد عقوبة اتحاد الكرة    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    زاهي حواس يعلق على عرض جماجم مصرية أثرية للبيع في متحف إنجليزي    رئيس اتحاد الكرة السابق: لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات لا يجوز    دراسة حديثة تحذر.. "الوشم" يعزز الإصابة بهذا النوع من السرطان    باستخدام البلسم.. طريقة سحرية لكي الملابس دون الحاجة «للمكواه»    طبيب مصري أجرى عملية بغزة: سفري للقطاع شبيه بالسفر لأداء الحج    قصواء الخلالي: التساؤلات لا تنتهى بعد وقف وزارة الإسكان «التخصيص بالدولار من الخارج»    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    ضبط 4 متهمين بحوزتهم 12 كيلو حشيش وسلاحين ناريين بكفر الشيخ    موازنة النواب: الديون المحلية والأجنبية 16 تريليون جنيه    عضو أمناء الحوار الوطني: السياسة الخارجية من أهم مؤشرات نجاح الدولة المصرية    وزير الخارجية السابق ل قصواء الخلالي: أزمة قطاع غزة جزء من الصراع العربي الإسرائيلي وهي ليست الأولى وبدون حل جذري لن تكون الأخيرة    صحة الإسماعيلية: بدء تشغيل حضانات الأطفال بمستشفى التل الكبير    مجلس حكماء المسلمين: بر الوالدين من أحب الأعمال وأكثرها تقربا إلى الله    مصر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    تكريم الحاصل على المركز الرابع في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ    تعرف على صفة إحرام الرجل والمرأة في الحج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في المنيا    قبل الحج.. تعرف على الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الدولة فى حماية أملاكها من واضعى اليد
القانون وضع عبء أثبات الملكية على المعتدين وليس جهة الإدارة
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 07 - 2017

مطلوب سرعة تنفيذ قرارات الإزالة دون أنتظار الموافقات الامنية تحركت الأجهزة المعنية خلال فترة وجيزة لاسترداد أراضى الدولة «المنهوبة» ، والمعتدى عليها من قبل مافيا الأستيلاء على الأراضى والاتجار بها وتكوين ثروات طائلة من هذا النشاط غير المشروع ، وقد جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسى ، والذى أكد أن هذا العهد «لن يرجع تانى .. ومحدش هياخد حاجة مش بتاعته» .. ولكن ما هو السند القانونى الذى تستند عليه الحكومة فى أستعادة الأراضى من واضعى اليد والمعتدين عليها .
المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة ، يقول « أملاك الدولة حماها الدستوروالقانون حيث نص فى مادته -32 - على ان موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة ، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك، كما نص فى مادته -33 - تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة ، كما جاء نص المادة -87- من القانون المدنى - 1 - تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، مما يعنى أن املاك الدولة تنقسم الى املاك عامة واملاك خاصة لا يجوز التعدى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند من القانون ,
أستعادة أملاك الدولة ادرايا
وقد أجازالمشرع للدولة اتخاذ الطريق الادارى والجنائى ضد المعتدى على أملاكها ، والطريق الادارى هو قيام الجهة ذات الولاية على أملاك الدولة باصدار قرار بازالة التعديات، ويتم تكليف المعتدى بتفيذ ذلك القرار وفى حالة تقاعسه يتم تنفيذه بمعرفة الجهة الادارية وتحصل نفقات التنفيذ من المعتدى عن طريق الحجز الادارى ، ولا يحول وقف تنفيذ قرار الازالة ادعاءات المعتدين على أملاك الدولة سبق قيامهم بسابقة سداد مقابل الانتفاع عن وضع يده، حيث أن ما تقوم به الجهات الادارية من تحصيل مبالغ مالية من المعتدين على أملاكها دون سند من القانون، هو فى حقيقته تحصيل مقابل غصبهم وانتفاعهم باراضى الدولة دون سند، وهذا التحصيل لا يضفى شرعية على وضع يدهم ولا يحول من قيام الدولة بازالة التعديات على أملاكها بالطريق الادارى، ذلك أن القانون لا يحمى الا من وضع يده على أملاك الدولة بموجب سند شرعى ولا يكون ذلك الا بموجب ترخيص يصدر من السلطة المختصة،
ومن المقرر بقضاء النقض « أن القانون لا يحمى الا المستاجر دون واضع اليد ، ومن كان يضع اليد على الارض بغير عقد ايجار وبطريق الخفية ويسدد مقابل استغلاله لتلك الارض ، فاذا ما صدر حكم بطرده من الارض ، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ، والمقرر بقضاء المحاكم القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة - 970 - من القانون المدنى ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند أثر ذلك - إزالة التعدى على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإدارى - لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء أساس ذلك: أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال و جهات الإدارة المالكة و قد يعمد هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم و إطالة المنازعات لاستمرار الحيازة - أثر ذلك : إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات و أدلة جدية وإلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد.
الحبس والغرامة لمغتصبى أراضى الدولة
هو قيام الجهة ذات الولاية على أرضى الدولة من تحرير محضر مخالفة ضد المعتدى على أملاكها، وارساله للنيابة العامة لمعاقبة المعتدى بنص المادة- 372- مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها كل من تعدى على أرض زراعية او أرض فضاء أو مبان مملوك للدولة أو لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام او لاية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الاموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو اقامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الفين من الجنيهات او بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب ، بما يكون عليه من مبانى او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود
وحيث ان ما تقوم به الدولة فى هذه الايام من تقنين أوضاع واضعى اليد على املاكها دون سند من القانون، هو بمثابة اجراء من اجراءات التى تتخذها لحماية املاكها وحماية اموال الشعب
وفى النهاية نهيب بأجهزة الدولة كل فى نطاق تخصصه بسرعة تنفيذ قرارات الازالة ضد المعتدين على املاكها ومنع انشاء اى علاقة معهم بخلاف ما نص عليها القانون ، دون انتظار تحديد موعد من الجهات الامنية مما يجعل قرارات الازالة حبيسة الادراج لسنوات طويلة سيما وان الجهة الادارية مصدرة القرار هى المنوط به تنفيذ قرارات الازالة وليس الامن الا فى حالة اعتراض المخالفين واستخدام القوة لمنع تنفيذ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.