شهدت السنوات الخمس الماضية فوضى عارمة فى التعدى على أراضى الدولة بالبناء أو بوضع اليد ، نفس الشىء حدث فى مخالفات البناء سواء إقامة العمارات والابراج بدون ترخيص ، أو التعلية على مبان قائمة بالفعل دون أساسات تتحمل هذه الارتفاعات ، حتى بلغت هذه المخالفات نحو 5,6 وحدة سكنية ، مما يهدد بكوارث لاحقة فوق رؤس السكان ، مما يوجب إزالة هذه المبانى المخالفة لأزالة خطر محدق على أهالينا ، سواء للمبانى المخالفة أو الأرض المعتدى عليها خاصة أن هذه المخالفات لاتسقط بالتقادم . أن مفهوم مخالفة أعمال البناء بدون رخصة ينقسم الى نوعين كما يقول المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة ، الاول هو البناء على أرض ملك الدولة وهى مخالفة واجبة الإزالة الفورية، مثل المبانى التى تمت إزالتها خلف المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، والثانى هو البناء على الأراضى الزراعية، ومن ثم لابد من تشديد العقوبة على هذه المخالفات حتى تصل إلى الحبس وليس الغرامة المغلظة فقط، أخذا فى الاعتبار أن وزارة الإسكان تقوم بتوفير البديل وهو الإسكان الاجتماعى والإسكان الاقتصادى والفاخر، وقد نصت المادة -970- من القانون المدنى على انه» لا يجوز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة للاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الاقتصادية التابعة للوحدات العامة او الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما، والاوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الاموال بالتقادم , ولا يجوز التعدى على الاموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته اداريا ، وقد جرى قضاء محكمة النقض فى ذلك بقولها « للارض المملوكة للدولة ملكية خاصة لايجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم، وفى سبيل حماية الاموال الخاصة المملوكة للدولة ولشركات القطاع العام وكذا الاموال العامة فان المشرع لم يقف عند حظر تملك هذه الاموال أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، وانما خول هذه الجهات ميزة ازالة التعديات بالطريق الادارى واعطاها بذلك الوقوف موقف المدعى فى دعوى النزاع على الملكية، ملقيا على الافراد للاعتبارات التى كشفت عنها المذكرة الايضاحية للقانون المدنى عبء الاثبات فى هذا النزاع، وهو ما اكدته محكمة النقض بقولها « إن المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957, 39 لسنة 1959 , 55 لسنة 1970 « بسط الشرع حمايتة على الاموال الخاصة المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة ومن وسائل تلك الحماية حظر تملك هذه الاموال او كسب أى حق عينى عليها بالتقادم وتجريم التعدى عليها وازالته اداريا دون حاجة الى استصراخ القضاء، أو انتظار كلمته فى دعاوى يرفعها الافراد على الادارة ولا يعوق سلطة الادارة فى ازالة التعدى مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقا لنفسه طالما ان جهة الادارة لديها مستنداتها أو ادلتها الجدية المثبتة لحقها « كما يوضح المستشار عاشور على أن مجرد تقديم الطلب لشراء الاراضى المملوكة للدولة محل التعدى – لا ينشئ لواضع اليد مركزا قانونيا تجاه الارض أو العقار، ولاينفى عنه صفة المتعدى طالما لم تتم الموافقة على الشراء، ولا يغل يد الجهة الادارية عن التعدى ووقوعه قانونيا وهو ما درجت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا فى هذا الشأن لذلك قانونا وفقها تضحى القرارات الصادرة بالازالة بشأن تلك العقارات والمبانى المخالفة هى قرارات وجوبية ونافذة وحالة ولا تسقط بالتقادم.