حياة كريمة فى الغربية.. المبادرة الرئاسية تغير الواقع بقرية دمنهور الوحش    أنا الوحيد الذي تخليت عنه مبكرا، ترامب يكشف أسرارا عن إبستين في رسالة "عيد الميلاد"    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالدقهلية    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    مسئول بمحافظة الجيزة: عقار إمبابة المنهار عمره يتجاوز 80 عاما.. والسكان لم يبلغوا الحي بالشروخ    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب الحبس بدلا من الغرامة المغلظة
إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء وجوبيا ولاتسقط بالتقادم
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 07 - 2016

شهدت السنوات الخمس الماضية فوضى عارمة فى التعدى على أراضى الدولة بالبناء أو بوضع اليد ، نفس الشىء حدث فى مخالفات البناء سواء إقامة العمارات والابراج بدون ترخيص ، أو التعلية على مبان قائمة بالفعل دون أساسات تتحمل هذه الارتفاعات ، حتى بلغت هذه المخالفات نحو 5,6 وحدة سكنية ، مما يهدد بكوارث لاحقة فوق رؤس السكان ، مما يوجب إزالة هذه المبانى المخالفة لأزالة خطر محدق على أهالينا ، سواء للمبانى المخالفة أو الأرض المعتدى عليها خاصة أن هذه المخالفات لاتسقط بالتقادم .
أن مفهوم مخالفة أعمال البناء بدون رخصة ينقسم الى نوعين كما يقول المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة ، الاول هو البناء على أرض ملك الدولة وهى مخالفة واجبة الإزالة الفورية، مثل المبانى التى تمت إزالتها خلف المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، والثانى هو البناء على الأراضى الزراعية، ومن ثم لابد من تشديد العقوبة على هذه المخالفات حتى تصل إلى الحبس وليس الغرامة المغلظة فقط، أخذا فى الاعتبار أن وزارة الإسكان تقوم بتوفير البديل وهو الإسكان الاجتماعى والإسكان الاقتصادى والفاخر، وقد نصت المادة -970- من القانون المدنى على انه» لا يجوز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة للاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الاقتصادية التابعة للوحدات العامة او الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما، والاوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الاموال بالتقادم , ولا يجوز التعدى على الاموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته اداريا ، وقد جرى قضاء محكمة النقض فى ذلك بقولها « للارض المملوكة للدولة ملكية خاصة لايجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم، وفى سبيل حماية الاموال الخاصة المملوكة للدولة ولشركات القطاع العام وكذا الاموال العامة فان المشرع لم يقف عند حظر تملك هذه الاموال أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، وانما خول هذه الجهات ميزة ازالة التعديات بالطريق الادارى واعطاها بذلك الوقوف موقف المدعى فى دعوى النزاع على الملكية، ملقيا على الافراد للاعتبارات التى كشفت عنها المذكرة الايضاحية للقانون المدنى عبء الاثبات فى هذا النزاع، وهو ما اكدته محكمة النقض بقولها « إن المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957, 39 لسنة 1959 , 55 لسنة 1970 « بسط الشرع حمايتة على الاموال الخاصة المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة ومن وسائل تلك الحماية حظر تملك هذه الاموال او كسب أى حق عينى عليها بالتقادم وتجريم التعدى عليها وازالته اداريا دون حاجة الى استصراخ القضاء، أو انتظار كلمته فى دعاوى يرفعها الافراد على الادارة ولا يعوق سلطة الادارة فى ازالة التعدى مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقا لنفسه طالما ان جهة الادارة لديها مستنداتها أو ادلتها الجدية المثبتة لحقها « كما يوضح المستشار عاشور على أن مجرد تقديم الطلب لشراء الاراضى المملوكة للدولة محل التعدى – لا ينشئ لواضع اليد مركزا قانونيا تجاه الارض أو العقار، ولاينفى عنه صفة المتعدى طالما لم تتم الموافقة على الشراء، ولا يغل يد الجهة الادارية عن التعدى ووقوعه قانونيا وهو ما درجت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا فى هذا الشأن لذلك قانونا وفقها تضحى القرارات الصادرة بالازالة بشأن تلك العقارات والمبانى المخالفة هى قرارات وجوبية ونافذة وحالة ولا تسقط بالتقادم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.