من أفطر في رمضان لِعُذْرٍ يستحب له قضاء ما فاته أوَّلا، ثم يصوم ستًّا من شوال، فقد كره جماعة من أهل العلم لِمَنْ عليه قضاء رمضان بعذرٍ أن يتطوع بصومٍ قبل القضاء، أما من تعدَّى بفطره – أيْ: أفطر بلا عذر- فيلزمه وجوبًا القضاء فورًا، ومن أفطر رمضان كله لعذر: قضاه في شوال وأتبعه بصيام ستة أيام من ذي القعدة، لأنه يُستَحَبُّ قضاء الصوم الراتب، أو عملا بقولِ مَنْ قال بإجزائها وحصول ثوابها لمن أخَّرها عن شوال؛ وذلك تحصيلا لثواب صيام السَّنَة. وبصيام ما فاته من رمضان في شوّال، يحصلُ له ثوابُ صيام السِّتِّ إن اسْتَوْفي عَدَدَها في قضائه، على أن يُوَجِّهَ نيَّته إلى صِيامِ ما فاتَه مِنْ رمضانَ فقط، ولا يَنْوِي بها صيامَ السِّتِّ مِنْ شوّال، وبوقوع هذا الصيامِ في أيامِ السِّت يَحْصُلُ لَهُ الأجْرُ، وعلى ذلك نص جماعة من الفقهاء، وهو المعتمد عند الشافعيَّة، كما أفْتَى العلّامةُ الرَّمْلِيُّ، رحمه الله، بهذا.