أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبدالقادر ابو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة على أن شرط تسجل الفيلات فى مجلد التراث المعمارى تحقق إحدى أربع حالات أن يكون الطراز المعمارى مرتبطاً بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو بكونها تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحياً فإذا لم تتحقق فلا يجوز لرئيس الوزراء بتسجيل الفيلا بمجلد التراث المعماري. وقضت بإلغاء قرار رئيس الوزراء فيما تضمنه من قيد العقاررقم 142 شارع عبد السلام عارف زيزينيا قسم الرمل كود 1983 خلف قصر الصفا التابع لرئاسة الجمهورية بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية، وما يترتب على ذلك من آثار . قالت المحكمة أن المشرع حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو بكونها تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحياً، وأناط المشرع برئيس مجلس الوزراء وضع معايير ومواصفات المبانى والمنشآت المشار إليها ، وأوجب تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة تكون مهمتها حصر تلك المبانى .