برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    رئيس مدينة المنيا يوضح مواعيد غلق المحال ومنظومة التراخيص الجديدة    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي للشرق الأوسط    ترامب يمهل إيران 10 أيام قبل تنفيذ تهديده بقصف منشآت الطاقة الإيرانية    بوليفيا تصعد لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي المؤهل ل كأس العالم    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    5 مصريين في المربع الذهبي لبطولة إفريقيا لناشئي وناشئات التنس    تتكرر مع كل عاصفة..شوارع مصر تتحول إلى برك رغم إهدار أكثر من تريليون جنيه على الطرق    تعليق مفاجئ من زوج مي عز بعد شفائها من وعكتها الصحية الأخيرة    كامل الباشا: نجحنا في الحفاظ على جزء من تاريخ القضية الفلسطينية بمسلسل صحاب الأرض    خالد دومة يكتب: مدينة بغي    الأسهم الأمريكية تسجل اكبر خسارة منذ بداية الحرب    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    البوسنة تخطف بطاقة التأهل لنهائي ملحق كأس العالم على حساب ويلز    مصر بالطاقم الأساسي الجديد أمام السعودية    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    ركلات الترجيح تقود التشيك لمواجهة الدنمارك في نهائي ملحق كأس العالم    رابطة مصنعي السيارات: ارتفاع الدولار والشحن رفع الأسعار وضاعف الأوفر برايس    مصرع شاب بحادث تصادم دراجة نارية وتوك توك ببني سويف    اقتراح برغبة لإنشاء منظومة وطنية بيومترية لحماية هوية الطفل ومنع التلاعب في النسب    النيابة تطلب تحريات العثور على جثتين بشقة في الإسكندرية    ننشر أول صورة للمتهمة بقتل عروس بورسعيد قبل جلسة محاكمتها في 30 مارس    ضبط الأم ومصورة الواقعة.. كشف ملابسات جلوس 3 أطفال على مرتبة خارج نافذة شقة    القناة 12 الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بسبب مسيّرة    مصطفى بكري عن استهداف إيران لدول الخليج: الهدف تدمير البنية التحتية وليس حجة قواعد أمريكية    حزب الله: استهداف تجمعات وآليات ومواقع مدفعية إسرائيلية في الجليل وجنوبي لبنان    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    إياد نصار: بيتر ميمي حوّل الصمت في «صحاب الأرض» إلى شخصية عبرت عن ضجيج الأسئلة المكتومة    إصابة 3 أشخاص إثر إنهيار جزئي لمنزل في البحيرة    إعلام عبري: مقتل جندي من اللواء السابع مدرعات في معركة بجنوب لبنان    قيمة نصف تذكرة المترو حسب المناطق.. تعرف على الأسعار والفئات المستفيدة    الاتحاد الأوروبي وزير خارجية العراق يبحثان هاتفيا تداعيات الحرب على الاقتصاد العراقي    الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الإقليمي.. وواشنطن تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن    وزارة النقل ترفع أسعار تذاكر القطارات وأول شريحتين بمترو الأنفاق.. وتؤكد: تغطية مصاريف التشغيل ومواجهة التحديات المالية أهم الأسباب.. وتدعو الركاب لاستخدام الاشتراكات للاستفاة من التخفيضات    أخبار × 24 ساعة.. تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية والمترو    استعدادا للمونديال.. فرنسا تفوز على البرازيل وديا    إياد نصار: غزة تعرضت لإبادة جماعية.. و«صحاب الأرض» نتاج شعوري بالمسئولية كفنان    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    هيئة الدواء: استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي 6 أشهر    متحدث التعليم العالي: الجامعات المصرية لعبت دورا كبيرا للتقدم بتصنيف QS    شعبة المواد الغذائية: عملية صرف السلع التموينية مستمرة على أكمل وجه    سكرتير عام الفيوم المساعد يتابع آخر المستجدات بملف المتغيرات المكانية    البابا تواضروس يستقبل سفير إيطاليا    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    مستقبل وطن ينظم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تقضي بوقف قرار
مرسي بعودة مجلس الشعب

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري مساء أمس بوقف تنفيذ قرار عودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد والصادر من الرئيس محمد مرسي‏,‏ وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته. وجاء في حيثيات الحكم أن قانون المحكمة الدستورية ينص علي أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تنص علي أن أحكامها في الدعاوي الدستورية, وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة, ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم الثاني لنشر الحكم.
وأوضحت المحكمة أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, مما ترتب عليه بطلان المجلس بكامله منذ انتخابه, وزوال وجوده بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ إجراء آخر.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته, يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا, فبناء عليه أصدرت حكمها.
ومن جهتها, رفضت مؤسسة الرئاسة التعليق علي حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم11 الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وقال الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: لا تعليق, ردا علي تساؤلات حول موقف مؤسسة الرئاسة من الحكم خلال المؤتمر الصحفي الذي تم في الساعة الثامنة من مساء الأمس وعقب دقائق من صدور الحكم, مضيفة أن الموقف الحالي الخاص بالبرلمان ليس أزمة ولكن حراك سياسي الهدف منه تمكين الإرادة الشعبية, وفي أي ديمقراطية لابد من وجود برلمان ليكون عين علي السلطة التنفيذية.
وعقب علي تساؤل حول إمكان إجراء استفتاء عام علي القرار, قائلا: الشعب هو مصدر السلطات ولكن لا توجد معلومة حول الاستفتاء حتي الآن, مضيفا: ربما تصدر بيانات لاحقة بهذا الشأن. ونفي المتحدث الرسمي ما أعلنته إحدي الفضائيات الإخبارية العربية عن نية الرئيس مقاضاة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بسبب هجومه علي الدكتور محمد مرسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول تعليقا علي قرار عودة مجلس الشعب.
الغضب يسيطر علي متظاهري التحرير.. وفرحة أمام المنصة بعد حكم الدستورية
تجمع بعض آلاف ممن ينتمون للتيار الإسلامي داخل ميدان التحرير أمس وعبروا عن رفضهم لقرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار مرسي بعودة مجلس الشعب مشككين في نزاهة المحكمة ورددوا هتافات تندد بأعضائها.علي الجانب الآخر, عبرت مجموعات من المتظاهرين عن سعادتهم بالحكم في منطقة المنصة بمدينة نصر, مشيدين بالقضاء المصري الشامخ, وبالمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 عودة مجلس الشعب
قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة الثلاثاء10 يوليو سنة2012 برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشار عدلي منصور النائب الأول والمستشارين محمد الشناوي,وماهر سامي, ورجب سليم, ومحمود غنيم, والدكتور حسن البدراوي.
بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012, وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وكان السيد جورج اسحق قد اقام دعوي منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب, وفي الموضوع: الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم20 لسنة34 قضائية دستورية بمنطوقه واسبابه وازالة اية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها: انه عن طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوي الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان: اولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مرجحا عدم الاعتداد به عند الفصل في موضوع الدعوي, وثانيهما ركن الاستعجال, بأن يترتب علي تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
واضاف الحكم: إن قانون المحكمة الدستورية ينص علي ان تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تنص علي ان احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن, وان احكامها في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة, ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, كما تنص المادة50 من القانون علي ان تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها, ولايترتب علي رفع المنازعات وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة. واستطرد الحكم أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد اصدرت بجلسة2012/6/14 حكمها في الدعوي رقم20 لسنة34 قضائية دستورية الذي قضي: اولا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم120 لسنة.2011 ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب.
ثالثا: بعدم دستورية المادة التاسعة مكررا أ من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح.
رابعا: بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم123 لسنة2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم120 لسنة2011 وبسقوط نص المادة الثانية منه. وقد اوردت المحكمة في اسباب حكمها انه: متي كان ذلك, وكانت انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, فإن مؤدي ذلك ولازمه علي ماجري به قضاء هذه المحكمة ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه, بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه, دون حاجة إلي اتخاذ اي إجراء آخر, كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة, وانفاذا لمقتضي الالزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 إلا ان ذلك لايؤدي البتة إلي اسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات, وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة, وحتي تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي اصلها من الصحة, ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة, وذلك مالم يتقرر إلغاؤها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا, او يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا ان كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم. وحيث انه متي كان ما تقدم واذ اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم11 لسنة2012 بتاريخ2012/7/8 مشيرا في ديباجته إلي الحكم المشار إليه وناصا في مادته الثانية علي عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري, ومن ثم يكون ذلك القرار عقبة امام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الاشارة, بحيث يجوز لكل من اضير من أعماله ان يتقدم إلي هذه المحكمة طالبا ازالة هذه العقبة.
وحيث ان المحكمة الدستورية العليا بقضائها في الدعوي رقم20 سنة34 قضائية دستورية قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه, وذلك نزولا علي ان الاصل في الاحكام القضائية انها كاشفة وليست منشئة, اذ هي لاتستحدث جديدا ولاتنشئ مراكز أو اوضاعا لم تكن موجودة من قبل, بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون, الأمر الذي يستتبع ان يكون للحكم بعدم الدستورية اثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة, بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون فيه منذ صدوره, وما اذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور, فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه, ام انه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلي يوم صدوره. وحيث انه متي كان ما تقدم فان قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم20 لسنة34 قضائية دستورية وترتيب اثاره كاملة دون أمت ولا عوج الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة.
وحيث انه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي علي الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه, يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات.. بما يهدد كيان الدولة المصرية وامنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم, فإن ركن الاستعجال يكون متوافرا.
وحيث ان القرار موضوع المنازعة يشكل كلا لايتجزأ فان القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما, اعمالا للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة50 من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة.1979
وحيث ان المادة286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي انه يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة.. ان تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.