كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تقضي بوقف قرار
مرسي بعودة مجلس الشعب

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري مساء أمس بوقف تنفيذ قرار عودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد والصادر من الرئيس محمد مرسي‏,‏ وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته. وجاء في حيثيات الحكم أن قانون المحكمة الدستورية ينص علي أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تنص علي أن أحكامها في الدعاوي الدستورية, وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة, ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم الثاني لنشر الحكم.
وأوضحت المحكمة أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, مما ترتب عليه بطلان المجلس بكامله منذ انتخابه, وزوال وجوده بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ إجراء آخر.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته, يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا, فبناء عليه أصدرت حكمها.
ومن جهتها, رفضت مؤسسة الرئاسة التعليق علي حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم11 الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وقال الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: لا تعليق, ردا علي تساؤلات حول موقف مؤسسة الرئاسة من الحكم خلال المؤتمر الصحفي الذي تم في الساعة الثامنة من مساء الأمس وعقب دقائق من صدور الحكم, مضيفة أن الموقف الحالي الخاص بالبرلمان ليس أزمة ولكن حراك سياسي الهدف منه تمكين الإرادة الشعبية, وفي أي ديمقراطية لابد من وجود برلمان ليكون عين علي السلطة التنفيذية.
وعقب علي تساؤل حول إمكان إجراء استفتاء عام علي القرار, قائلا: الشعب هو مصدر السلطات ولكن لا توجد معلومة حول الاستفتاء حتي الآن, مضيفا: ربما تصدر بيانات لاحقة بهذا الشأن. ونفي المتحدث الرسمي ما أعلنته إحدي الفضائيات الإخبارية العربية عن نية الرئيس مقاضاة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بسبب هجومه علي الدكتور محمد مرسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول تعليقا علي قرار عودة مجلس الشعب.
الغضب يسيطر علي متظاهري التحرير.. وفرحة أمام المنصة بعد حكم الدستورية
تجمع بعض آلاف ممن ينتمون للتيار الإسلامي داخل ميدان التحرير أمس وعبروا عن رفضهم لقرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار مرسي بعودة مجلس الشعب مشككين في نزاهة المحكمة ورددوا هتافات تندد بأعضائها.علي الجانب الآخر, عبرت مجموعات من المتظاهرين عن سعادتهم بالحكم في منطقة المنصة بمدينة نصر, مشيدين بالقضاء المصري الشامخ, وبالمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 عودة مجلس الشعب
قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة الثلاثاء10 يوليو سنة2012 برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشار عدلي منصور النائب الأول والمستشارين محمد الشناوي,وماهر سامي, ورجب سليم, ومحمود غنيم, والدكتور حسن البدراوي.
بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012, وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وكان السيد جورج اسحق قد اقام دعوي منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب, وفي الموضوع: الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم20 لسنة34 قضائية دستورية بمنطوقه واسبابه وازالة اية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها: انه عن طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوي الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان: اولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مرجحا عدم الاعتداد به عند الفصل في موضوع الدعوي, وثانيهما ركن الاستعجال, بأن يترتب علي تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
واضاف الحكم: إن قانون المحكمة الدستورية ينص علي ان تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تنص علي ان احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن, وان احكامها في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة, ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, كما تنص المادة50 من القانون علي ان تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها, ولايترتب علي رفع المنازعات وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة. واستطرد الحكم أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد اصدرت بجلسة2012/6/14 حكمها في الدعوي رقم20 لسنة34 قضائية دستورية الذي قضي: اولا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم120 لسنة.2011 ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب.
ثالثا: بعدم دستورية المادة التاسعة مكررا أ من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح.
رابعا: بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم123 لسنة2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم120 لسنة2011 وبسقوط نص المادة الثانية منه. وقد اوردت المحكمة في اسباب حكمها انه: متي كان ذلك, وكانت انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, فإن مؤدي ذلك ولازمه علي ماجري به قضاء هذه المحكمة ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه, بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه, دون حاجة إلي اتخاذ اي إجراء آخر, كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة, وانفاذا لمقتضي الالزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 إلا ان ذلك لايؤدي البتة إلي اسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات, وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة, وحتي تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي اصلها من الصحة, ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة, وذلك مالم يتقرر إلغاؤها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا, او يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا ان كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم. وحيث انه متي كان ما تقدم واذ اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم11 لسنة2012 بتاريخ2012/7/8 مشيرا في ديباجته إلي الحكم المشار إليه وناصا في مادته الثانية علي عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري, ومن ثم يكون ذلك القرار عقبة امام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الاشارة, بحيث يجوز لكل من اضير من أعماله ان يتقدم إلي هذه المحكمة طالبا ازالة هذه العقبة.
وحيث ان المحكمة الدستورية العليا بقضائها في الدعوي رقم20 سنة34 قضائية دستورية قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه, وذلك نزولا علي ان الاصل في الاحكام القضائية انها كاشفة وليست منشئة, اذ هي لاتستحدث جديدا ولاتنشئ مراكز أو اوضاعا لم تكن موجودة من قبل, بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون, الأمر الذي يستتبع ان يكون للحكم بعدم الدستورية اثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة, بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون فيه منذ صدوره, وما اذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور, فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه, ام انه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلي يوم صدوره. وحيث انه متي كان ما تقدم فان قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم20 لسنة34 قضائية دستورية وترتيب اثاره كاملة دون أمت ولا عوج الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة.
وحيث انه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي علي الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه, يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات.. بما يهدد كيان الدولة المصرية وامنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم, فإن ركن الاستعجال يكون متوافرا.
وحيث ان القرار موضوع المنازعة يشكل كلا لايتجزأ فان القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما, اعمالا للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة50 من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة.1979
وحيث ان المادة286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي انه يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة.. ان تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.