مذبحة القيادات.. مسمار جديد في نعش التعليم المصري    إدراج 29 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS للاستدامة    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    رئيس الوزراء: الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى    أمين الأعلى للآثار: 350 بعثة محلية وأجنبية لاكتشاف وترميم الآثار المصرية    محكمة أمريكية تأمر بوقف نشر الحرس الوطنى بواشنطن فى تحدى ل ترامب    تليجراف: ستارمر على وشك الموافقة على إنشاء سفارة صينية عملاقة جديدة فى لندن    طاقم جكام مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة    إصابة غريبة ل كول بالمر تبعده عن تشيلسي    وصول حكام مباراة الزمالك وزيسكو إلى القاهرة    ضبط 367 قضية مخدرات و229 قطعة سلاح نارى فى حملة موسعة    حبس 3 متهمين بسرقة أجهزة إشارة بالسكة الحديد فى قنا    الجيزة تبدأ تطبيق منظومة نقل حديثة بديلة للتوك توك.. سيارات بالكهرباء والغاز    منير محمد فوزى: لم نتخذ إجراءات قانونية ضد كريم الحو وادعاءاته.. اعتدنا عليها    شيرين كرامة بعد فوزها بجائزة جيل المستقبل: شعرت أن فى شىء يُحضر لى    السفير ياسر شعبان: إقبال جيد من الجالية المصرية فى عُمان على تصويت الانتخابات    مديريتا أمن البحيرة وأسيوط تنظمان حملة للتبرع بالدم    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    غدا .. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع منفلوط فى أسيوط    "متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من تنزانيا    كواليس جلسة هاني أبوريدة ووزير الرياضة    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    10 ملايين جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    ضجة بعد تحذير جنرال فرنسي من خسارة الأبناء ضد هجوم روسي محتمل    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تقضي بوقف قرار
مرسي بعودة مجلس الشعب

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري مساء أمس بوقف تنفيذ قرار عودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد والصادر من الرئيس محمد مرسي‏,‏ وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته. وجاء في حيثيات الحكم أن قانون المحكمة الدستورية ينص علي أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تنص علي أن أحكامها في الدعاوي الدستورية, وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة, ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم الثاني لنشر الحكم.
وأوضحت المحكمة أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, مما ترتب عليه بطلان المجلس بكامله منذ انتخابه, وزوال وجوده بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ إجراء آخر.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته, يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا, فبناء عليه أصدرت حكمها.
ومن جهتها, رفضت مؤسسة الرئاسة التعليق علي حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم11 الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وقال الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: لا تعليق, ردا علي تساؤلات حول موقف مؤسسة الرئاسة من الحكم خلال المؤتمر الصحفي الذي تم في الساعة الثامنة من مساء الأمس وعقب دقائق من صدور الحكم, مضيفة أن الموقف الحالي الخاص بالبرلمان ليس أزمة ولكن حراك سياسي الهدف منه تمكين الإرادة الشعبية, وفي أي ديمقراطية لابد من وجود برلمان ليكون عين علي السلطة التنفيذية.
وعقب علي تساؤل حول إمكان إجراء استفتاء عام علي القرار, قائلا: الشعب هو مصدر السلطات ولكن لا توجد معلومة حول الاستفتاء حتي الآن, مضيفا: ربما تصدر بيانات لاحقة بهذا الشأن. ونفي المتحدث الرسمي ما أعلنته إحدي الفضائيات الإخبارية العربية عن نية الرئيس مقاضاة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بسبب هجومه علي الدكتور محمد مرسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول تعليقا علي قرار عودة مجلس الشعب.
الغضب يسيطر علي متظاهري التحرير.. وفرحة أمام المنصة بعد حكم الدستورية
تجمع بعض آلاف ممن ينتمون للتيار الإسلامي داخل ميدان التحرير أمس وعبروا عن رفضهم لقرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار مرسي بعودة مجلس الشعب مشككين في نزاهة المحكمة ورددوا هتافات تندد بأعضائها.علي الجانب الآخر, عبرت مجموعات من المتظاهرين عن سعادتهم بالحكم في منطقة المنصة بمدينة نصر, مشيدين بالقضاء المصري الشامخ, وبالمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 عودة مجلس الشعب
قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة الثلاثاء10 يوليو سنة2012 برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشار عدلي منصور النائب الأول والمستشارين محمد الشناوي,وماهر سامي, ورجب سليم, ومحمود غنيم, والدكتور حسن البدراوي.
بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012, وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وكان السيد جورج اسحق قد اقام دعوي منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب, وفي الموضوع: الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم20 لسنة34 قضائية دستورية بمنطوقه واسبابه وازالة اية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها: انه عن طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوي الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان: اولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مرجحا عدم الاعتداد به عند الفصل في موضوع الدعوي, وثانيهما ركن الاستعجال, بأن يترتب علي تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
واضاف الحكم: إن قانون المحكمة الدستورية ينص علي ان تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, كما تنص علي ان احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن, وان احكامها في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة, ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, كما تنص المادة50 من القانون علي ان تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها, ولايترتب علي رفع المنازعات وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة. واستطرد الحكم أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد اصدرت بجلسة2012/6/14 حكمها في الدعوي رقم20 لسنة34 قضائية دستورية الذي قضي: اولا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم120 لسنة.2011 ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب.
ثالثا: بعدم دستورية المادة التاسعة مكررا أ من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح.
رابعا: بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم123 لسنة2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم120 لسنة2011 وبسقوط نص المادة الثانية منه. وقد اوردت المحكمة في اسباب حكمها انه: متي كان ذلك, وكانت انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, فإن مؤدي ذلك ولازمه علي ماجري به قضاء هذه المحكمة ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه, بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه, دون حاجة إلي اتخاذ اي إجراء آخر, كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة, وانفاذا لمقتضي الالزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 إلا ان ذلك لايؤدي البتة إلي اسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات, وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة, وحتي تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي اصلها من الصحة, ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة, وذلك مالم يتقرر إلغاؤها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا, او يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا ان كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم. وحيث انه متي كان ما تقدم واذ اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم11 لسنة2012 بتاريخ2012/7/8 مشيرا في ديباجته إلي الحكم المشار إليه وناصا في مادته الثانية علي عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري, ومن ثم يكون ذلك القرار عقبة امام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الاشارة, بحيث يجوز لكل من اضير من أعماله ان يتقدم إلي هذه المحكمة طالبا ازالة هذه العقبة.
وحيث ان المحكمة الدستورية العليا بقضائها في الدعوي رقم20 سنة34 قضائية دستورية قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه, وذلك نزولا علي ان الاصل في الاحكام القضائية انها كاشفة وليست منشئة, اذ هي لاتستحدث جديدا ولاتنشئ مراكز أو اوضاعا لم تكن موجودة من قبل, بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون, الأمر الذي يستتبع ان يكون للحكم بعدم الدستورية اثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة, بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون فيه منذ صدوره, وما اذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور, فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه, ام انه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلي يوم صدوره. وحيث انه متي كان ما تقدم فان قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم20 لسنة34 قضائية دستورية وترتيب اثاره كاملة دون أمت ولا عوج الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة.
وحيث انه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي علي الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه, يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات.. بما يهدد كيان الدولة المصرية وامنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم, فإن ركن الاستعجال يكون متوافرا.
وحيث ان القرار موضوع المنازعة يشكل كلا لايتجزأ فان القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما, اعمالا للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة50 من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة.1979
وحيث ان المادة286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي انه يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة.. ان تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم11 لسنة2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.