لماذا قررت الإمارات مغادرة "أوبك" الآن.. ومن الرابح الأكبر؟.. لوري هايتيان تكشف    وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف سبب مهاجمة طهران    فيفا يعتمد "قانون فينيسيوس".. طرد مباشر للاعبين بسبب تغطية الفم أثناء الشجار داخل الملعب    "الإحصاء": تراجع معدل البطالة إلى 6.3% عام 2025    تفاصيل لقاء السيسي ورئيس جامعة هيروشيما اليابانية (صور)    أول ظهور للحاكم العسكري في مالي بعد هجمات دامية.. ويؤكد: الوضع تحت السيطرة    عاجل غارات إسرائيلية مكثفة تتجاوز "الخط الأصفر" إلى شمال الليطاني جنوب لبنان    النائب عبدالمنعم إمام يرفض تعديلات المعاشات: غير كافية ولا ترقى لمعالجة قانون يمس 40 مليون مواطن    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان مشروعات التطوير باستاد العريش    إشادة دولية بعد حصوله على بطولة أفريقيا للمصارعة.. عبد الله حسونة يروى كواليس التتويج    مصرع طفل أثناء لهوه بطيارة ورقية بجوار محول كهرباء فى طوخ    تأجيل محاكمة متهمي اللجان الإدارية لجلسة 20 يونيو    خيري بشارة: أتحمل نتيجة إخفاقاتي وفاتن حمامة آمنت بي    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. خيري بشارة: كابوريا نقطة تحول بعد أفلام الواقعية    مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكليات ومعاهد الجامعة    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم وتمكين ذوي الإعاقة على رأس أولويات الدولة    الدوري المصري، موعد مباراة الجونة وحرس الحدود والقناة الناقلة    الدوري المصري، الاتحاد السكندري ضيفا على المتصدر دجلة في مجموعة الهبوط    وزير التخطيط: نتطلع لآفاق أوسع من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية    كارثة إثيوبية جديدة، شراقي: توربينات سد النهضة توقفت والبحيرة ممتلئة    مريض نفسي وراء ضرب شقيقتين أثناء سيرهما بأحد شوارع الجيزة    وزير التعليم العالي يتابع أداء الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية    وزير الداخلية: عمال مصر يمثلون أحد أعمدة البناء الأساسية    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    عمرو يوسف: "الفرنساوي دفعني للتفكير في العودة لممارسة المحاماة"    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    حملة "صحتنا حياتنا" بجامعة قناة السويس: طلاب علوم الرياضة يقودون مبادرة توعوية لمواجهة أمراض سوء التغذية    إسرائيل تمهل لبنان أسبوعين للاتفاق وتلوح بتصعيد عسكري    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    خلافات على الأرض.. النيابة تحقق في واقعة سرقة محصول قمح بالشرقية بعد ضبط المتهم الرئيسي    أقل شقة بمليون جنيه …الإسكان الإجتماعى للأغنياء فقط والغلابة خارج حسابات الحكومة    رفع 2031 طن قمامة وتحرير 132 محضرا تموينيا بكفر الشيخ    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    ترامب: الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية    قمة أوروبية مشتعلة الآن.. أرسنال في اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 (بث مباشر + القنوات والتشكيل)    مسؤول أممى: اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة يزداد تدهورا    تحرير 38 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    "أبيض من الداخل وغريب الشكل".. علامات تشير إلى معرفة البطيخ المسرطن؟    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29 أبريل في الأسواق    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    سقوط «إمبراطور الكيف» في قبضة أمن القليوبية بالخصوص    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكمت المحكمة واشتعل الجدل‏..‏ والشعب ينتظر رد الرئيس

قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة امس الثلاثاء‏10‏ يوليو سنة‏2012‏ برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشار عدلي منصور النائب الأول والمستشارين محمد الشناوي‏,‏ وماهر سامي‏,‏ ورجب سليم‏,‏ ومحمود غنيم‏,‏ والدكتور حسن البدراوي‏.‏
بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم‏11‏ لسنة‏2012,‏ وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان‏.‏
وكان السيد جورج اسحق قد اقام دعوي منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب‏,‏ وفي الموضوع‏:‏ الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم‏20‏ لسنة‏34‏ قضائية دستورية بمنطوقه واسبابه وازالة اية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ‏.‏
وأكدت المحكمة الدستورية في اسباب حكمها بوقف قرار رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية‏:‏ ان طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوي الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان‏:‏ اولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مرجحا عدم الاعتداد به عند الفصل في موضوع الدعوي‏,‏ وثانيهما ركن الاستعجال‏,‏ بأن يترتب علي تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها‏.‏
واضاف الحكم‏:‏ إن قانون المحكمة الدستورية ينص علي ان تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح‏,‏ كما تنص علي ان احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن‏,‏ وان احكامها في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة‏,‏ ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم‏.‏
كما تنص المادة‏50‏ من القانون علي ان تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها‏,‏ ولايترتب علي رفع المنازعات وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة‏.‏
واستطرد الحكم أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد اصدرت بجلسة‏2012/6/14‏ حكمها في الدعوي رقم‏20‏ لسنة‏34‏ قضائية دستورية الذي قضي‏:‏ اولا‏:‏ بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب المستبدل بها المرسوم بقانون رقم‏120‏ لسنة‏.2011‏
ثانيا‏:‏ بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بها المرسوم بقانون رقم‏108‏ لسنة‏2011‏ من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب‏.‏
ثالثا‏:‏ بعدم دستورية المادة التاسعة مكررا أ من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم‏108‏ لسنة‏2011‏ فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح‏.‏
رابعا‏:‏ بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم‏123‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم‏120‏ لسنة‏2011‏ وبسقوط نص المادة الثانية منه‏.‏
وقد اوردت المحكمة في اسباب حكمها انه‏:‏ متي كان ذلك‏,‏ وكانت انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها‏,‏ فإن مؤدي ذلك ولازمه علي ماجري به قضاء هذه المحكمة ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه‏,‏ بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه‏,‏ دون حاجة إلي اتخاذ اي إجراء آخر‏,‏ كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة‏,‏ وانفاذا لمقتضي الالزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة‏49‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم‏48‏ لسنة‏1979‏
إلا ان ذلك لايؤدي البتة إلي اسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات‏,‏ وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة‏,‏ وحتي تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية‏,‏ بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي اصلها من الصحة‏,‏ ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة‏,‏ وذلك مالم يتقرر إلغاؤها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا‏,‏ او يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا ان كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم‏.‏
وحيث انه متي كان ما تقدم واذ اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم‏11‏ لسنة‏2012‏ بتاريخ‏2012/7/8‏ مشيرا في ديباجته إلي الحكم المشار إليه وناصا في مادته الثانية علي عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري‏,‏ ومن ثم يكون ذلك القرار عقبة امام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الاشارة‏,‏ بحيث يجوز لكل من اضير من أعماله ان يتقدم إلي هذه المحكمة طالبا ازالة هذه العقبة‏.‏
وحيث ان المحكمة الدستورية العليا بقضائها في الدعوي رقم‏20‏ سنة‏34‏ قضائية دستورية قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه‏,‏ وذلك نزولا علي ان الاصل في الاحكام القضائية انها كاشفة وليست منشئة‏,‏ اذ هي لاتستحدث جديدا ولاتنشئ مراكز أو اوضاعا لم تكن موجودة من قبل‏,‏ بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون‏,‏ الأمر الذي يستتبع ان يكون للحكم بعدم الدستورية اثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة‏,‏ بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون فيه منذ صدوره‏,‏ وما اذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور‏,‏ فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه‏,‏ ام انه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلي يوم صدوره‏.‏
وحيث انه متي كان ما تقدم فان قرار رئيس الجمهورية رقم‏11‏ لسنة‏2012‏ يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم‏20‏ لسنة‏34‏ قضائية دستورية وترتيب اثاره كاملة دون أمت ولا عوج الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة‏.‏
وحيث انه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي علي الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه‏,‏ يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات‏..‏ بما يهدد كيان الدولة المصرية وامنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم‏,‏ فإن ركن الاستعجال يكون متوافرا‏.‏
وحيث ان القرار موضوع المنازعة يشكل كلا لايتجزأ فان القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما‏,‏ اعمالا للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة‏50‏ من قانونها الصادر بالقانون رقم‏48‏ لسنة‏.1979‏ وحيث ان المادة‏286‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي انه يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة‏..‏ ان تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه‏.‏
فلهذه الاسبابحكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم‏11‏ لسنة‏2012‏ وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.