مدير تعليم الفيوم يُعلن نتيجة مسابقة 100معلم مُتمكن مُبدع 2 على مستوى المحافظة    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    "مدبولي": مصر تكبدت خسائر كثيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة    الكونغ فو يحصد 12 ميدالية ويتوج بالكأس العام بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس    بنتايج يعود للتدريبات الجماعية مع الزمالك    المتهم بارتكاب أفعال فاضحه لجارته بالبساتين ينفي الواقعة    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    "التعليم" تنفي شائعة تغيير إجابات البابل شيت: تصحيح الثانوية العامة إلكتروني صارم    ضربتها لتقويمها..إنتحار طفلة بالفيوم بالحبة السوداء.. والأم تتهم الجدة بتعذيبها    "أنا الذي".. طرح ثالث أغاني الكينج محمد منير مع "روتانا" على "يوتيوب" (فيديو)    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    إلغاء ندوتي تكريم محيي إسماعيل وأشرف عبد الباقي بالمهرجان القومي المسرح    "الصحة" تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية بالتأمين الصحي    مستوطنون يقاطعون كلمة سموتريتش ويطالبون بإقالته    وزير الخارجية: مفاوضات غزة جارية.. وبعض المسائل تتطلب جدية وإرادة سياسية من إسرائيل    مقتل 3 جنود جراء إصابة صاروخ روسي موقع تدريب للجيش الأوكراني    محافظ المنيا يتابع نوادي تحسين القراءة والكتابة ويدعم مبادرات التعليم الآمن    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    مصر تفتح أبوابها للاستثمار الخليجي: تفاوض نشط وحوافز غير مسبوقة لتعزيز الشراكة الاقتصادية    عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة تولوز وديا    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    ضبط 30 كجم مخدرات وتنفيذ 609 أحكام في دمياط وأسوان    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكمت المحكمة واشتعل الجدل‏..‏ والشعب ينتظر رد الرئيس

قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة امس الثلاثاء‏10‏ يوليو سنة‏2012‏ برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشار عدلي منصور النائب الأول والمستشارين محمد الشناوي‏,‏ وماهر سامي‏,‏ ورجب سليم‏,‏ ومحمود غنيم‏,‏ والدكتور حسن البدراوي‏.‏
بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم‏11‏ لسنة‏2012,‏ وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان‏.‏
وكان السيد جورج اسحق قد اقام دعوي منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب‏,‏ وفي الموضوع‏:‏ الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم‏20‏ لسنة‏34‏ قضائية دستورية بمنطوقه واسبابه وازالة اية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ‏.‏
وأكدت المحكمة الدستورية في اسباب حكمها بوقف قرار رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية‏:‏ ان طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوي الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان‏:‏ اولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مرجحا عدم الاعتداد به عند الفصل في موضوع الدعوي‏,‏ وثانيهما ركن الاستعجال‏,‏ بأن يترتب علي تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها‏.‏
واضاف الحكم‏:‏ إن قانون المحكمة الدستورية ينص علي ان تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح‏,‏ كما تنص علي ان احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن‏,‏ وان احكامها في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة‏,‏ ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم‏.‏
كما تنص المادة‏50‏ من القانون علي ان تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها‏,‏ ولايترتب علي رفع المنازعات وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة‏.‏
واستطرد الحكم أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد اصدرت بجلسة‏2012/6/14‏ حكمها في الدعوي رقم‏20‏ لسنة‏34‏ قضائية دستورية الذي قضي‏:‏ اولا‏:‏ بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب المستبدل بها المرسوم بقانون رقم‏120‏ لسنة‏.2011‏
ثانيا‏:‏ بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بها المرسوم بقانون رقم‏108‏ لسنة‏2011‏ من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب‏.‏
ثالثا‏:‏ بعدم دستورية المادة التاسعة مكررا أ من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم‏108‏ لسنة‏2011‏ فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح‏.‏
رابعا‏:‏ بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم‏123‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم‏120‏ لسنة‏2011‏ وبسقوط نص المادة الثانية منه‏.‏
وقد اوردت المحكمة في اسباب حكمها انه‏:‏ متي كان ذلك‏,‏ وكانت انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها‏,‏ فإن مؤدي ذلك ولازمه علي ماجري به قضاء هذه المحكمة ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه‏,‏ بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه‏,‏ دون حاجة إلي اتخاذ اي إجراء آخر‏,‏ كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة‏,‏ وانفاذا لمقتضي الالزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة‏49‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم‏48‏ لسنة‏1979‏
إلا ان ذلك لايؤدي البتة إلي اسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات‏,‏ وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة‏,‏ وحتي تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية‏,‏ بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي اصلها من الصحة‏,‏ ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة‏,‏ وذلك مالم يتقرر إلغاؤها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا‏,‏ او يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا ان كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم‏.‏
وحيث انه متي كان ما تقدم واذ اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم‏11‏ لسنة‏2012‏ بتاريخ‏2012/7/8‏ مشيرا في ديباجته إلي الحكم المشار إليه وناصا في مادته الثانية علي عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري‏,‏ ومن ثم يكون ذلك القرار عقبة امام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الاشارة‏,‏ بحيث يجوز لكل من اضير من أعماله ان يتقدم إلي هذه المحكمة طالبا ازالة هذه العقبة‏.‏
وحيث ان المحكمة الدستورية العليا بقضائها في الدعوي رقم‏20‏ سنة‏34‏ قضائية دستورية قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه‏,‏ وذلك نزولا علي ان الاصل في الاحكام القضائية انها كاشفة وليست منشئة‏,‏ اذ هي لاتستحدث جديدا ولاتنشئ مراكز أو اوضاعا لم تكن موجودة من قبل‏,‏ بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون‏,‏ الأمر الذي يستتبع ان يكون للحكم بعدم الدستورية اثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة‏,‏ بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون فيه منذ صدوره‏,‏ وما اذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور‏,‏ فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه‏,‏ ام انه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلي يوم صدوره‏.‏
وحيث انه متي كان ما تقدم فان قرار رئيس الجمهورية رقم‏11‏ لسنة‏2012‏ يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم‏20‏ لسنة‏34‏ قضائية دستورية وترتيب اثاره كاملة دون أمت ولا عوج الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة‏.‏
وحيث انه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي علي الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه‏,‏ يستتبع حتما انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات‏..‏ بما يهدد كيان الدولة المصرية وامنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين وحرياتهم‏,‏ فإن ركن الاستعجال يكون متوافرا‏.‏
وحيث ان القرار موضوع المنازعة يشكل كلا لايتجزأ فان القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازما‏,‏ اعمالا للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة‏50‏ من قانونها الصادر بالقانون رقم‏48‏ لسنة‏.1979‏ وحيث ان المادة‏286‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي انه يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة‏..‏ ان تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه‏.‏
فلهذه الاسبابحكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم‏11‏ لسنة‏2012‏ وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.