كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الضريبية بين الفقراء والاغنياء..
الدستور ألزم الدولة بالنظم الحديثة لتحقيق الكفاءة فى تحصيل الضرائب
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 11 - 2016

تتجه الدولة الى إقرار قانون الضريبة التصاعدية بعد تقديمه الى مجلس النواب خلال الايام القادمة، وذلك فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، بين طبقات المجتمع خاصة فى مجال تحصيل الضرائب لتحسين الخدمات العامة، ودعم خزينة الدولة، وقد رفض بعض الخبراء إضافة نص الضريبة التصاعدية «أى ضريبة الاغنياء» فى الدستور بحكم أن قوانين الضرائب متغيرة وفقا للظروف بينما الدستور المفترض أن يتسم بالثبات لسنوات طويلة، والضريبة التصاعدية هى مطلب مجتمعى قبل أن يكون حكوميا لتحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات، وتحمل الاغنياء جانبا من فاتورة الاصلاح بجانب محدودى ومتوسطى الدخل ، ولكن كيف يتحقق ذلك ؟.
الضريبة العامة تحصلها الدولة جبرا من المكلفين بها، ولايجوز أعفاء احد منها أو استثناء جهة أو مؤسسة أو منشأة الا بقانون،وذلك مساهمة من الافراد والمؤسسات فى تنمية موارد الدولة ودعم الخزانة العامة هكذا تحدث عضو مجلس النواب عبد المنعم العليمي: مشيرا الى أن ذلك يحدث حتى تفى الدولة بواجبها فى تقديم الخدمات العامة مثل التعليم والصحة ودعم السلع الاساسية لمحدودى الدخل، وإقامة البنى التحتية وتطوير وتحديث مرافق الدولة، ولايجوز فرض ضرائب أو تحصيلها لحساب جهة معينة الا بقانون.
الضرائب والدستور
لقد أجمعت كل الدساتير المصرية على النص «لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون» ، وقد نظم الدستور فى أحكامه العامة الضريبة وأهدافها وحدد السلطة التى تملك تقريرها، فنص فى المادة- 38- منه على أن يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية، وتلتزم الدولة بالأرتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم وأى متحصلات سيادية أخري، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة وأعتبرت أن آداء الضرائب واجب وطنى والتهرب الضريبى جريمة يعاقب عليها القانون.
ولذلك أعلى الدستور من شأن الضريبة العامة، وقدر أهميتها بالنظر الى خطورة الآثار التى ترتبها ، وبوجه خاص من ناحية جذبها لعوامل الإنتاج أو طردها أو تقيد تدفقها، وما يتصل بها من مظاهر الأنكماش والأنتعاش، وتأثيرها بالتالى على فرص الإستثمار والأدخار والعمل وتكلفة النقل وحجم الإنفاق، وكان الدستور «نزولا على هذه الحقائق وإعترافاً بها» قد مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن ثانيهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون، ولزوم ذلك أن السلطة التشريعية هى التى تملك بيدها زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها من دون السلطة التنفيذية تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمنا تحديد الأموال المحملة بها، وأسس تقدير وعائها ومبلغها، والمكلفين بآدائها، والجزاء على مخالفة أحكامها، وغير ذلك مما يتصل بها عدا الاعفاء منها، إذ يجوز ان يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون، وحيث إن الدستور قد مايز بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية من حيث آداة إنشاء كل منها، ذلك أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون، أما غيرها من الفرائض المالية فيكفى لتقريرها أن يكون فى حدود القانون تقديراً من الدستور لخطورة الضريبة العامة بالنظر الى إتصالها بمصالح القطاع الأعرض من المواطنين وتأثيرها فى الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، مما يحتم موازنتها بالقيود المنطقية التى ينبغى أن تكون إطاراً لها، فلا تفرضها السلطة التشريعية إلا لضرورة تقتضيها، وعلى ضوء معايير تكفل عدالتها إجتماعيا.
التوازن بين الضريبة وجزاء التهرب منها
أن ما توخاه من تقرير جزاء على التخلف عن توريد الضريبة، إنما يتعلق بالامتناع عن توريدها وليس بمجرد التأخر فى أدائها، وأن من المقرر أن القوانين الضريبية، وكذلك تلك التى تفرض فى نطاقها جزاء إداريا، إنما يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً، فلا يقاس عليها، ولا يلحق بها حكم غير متعلق بها، وليس متصورا أن يكون الإمتناع عن توريد الضريبة المقررة، مساويا فى الأثر لمجرد التأخر فى إيفائها، ولا أن يكون الجزاء على هذا التأخير ولو كان يوما واحدا مستوجبا أداء مثل قيمتها وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 16 ق. دستورية جلسة 3 فبراير سنة 1996، وتأسيسا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها إسهاما من جهتهم فى أعبائها وتكاليفها العامة، وهم يدفعونه لها بصفة نهائية، ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها من أجلهم ، وعاد عليهم مردودها – ومن ثم كان فرضها مرتبطا بمقدراتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، وإلا كان ذلك خلطاً بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلاً لنشاط خاص أتاه الشخص العام، وعوضا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدراها وهو ما جاء بحكم الدستورية العليا بجلسة 9 سبتمبر 2000 فى القضية رقم 37 لسنة 20ق دستورية
مناط إستحقاق الرسم قانونا
ولكن الرسم يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها، ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسم على الدعاوى القضائية، بوجه عام يكون دائراً فى حدود سلطته فى فرض رسم على آداء خدمة معينة، فغرم التداعى يقع على عاتقه باعتباره المتسبب دون وجه حق فى اجراءات الخصومة القضائية، بحسبان مرفق العدالة أدى له الخدمة التى طلبها كمقابل لتكلفتها عوضا عما تكبدته الدولة من نفقة فى سبيل تسيير هذا المرفق، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين فى نفقات تسييره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.