تتجه الدولة الى إقرار قانون الضريبة التصاعدية بعد تقديمه الى مجلس النواب خلال الايام القادمة، وذلك فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، بين طبقات المجتمع خاصة فى مجال تحصيل الضرائب لتحسين الخدمات العامة، ودعم خزينة الدولة، وقد رفض بعض الخبراء إضافة نص الضريبة التصاعدية «أى ضريبة الاغنياء» فى الدستور بحكم أن قوانين الضرائب متغيرة وفقا للظروف بينما الدستور المفترض أن يتسم بالثبات لسنوات طويلة، والضريبة التصاعدية هى مطلب مجتمعى قبل أن يكون حكوميا لتحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات، وتحمل الاغنياء جانبا من فاتورة الاصلاح بجانب محدودى ومتوسطى الدخل ، ولكن كيف يتحقق ذلك ؟. الضريبة العامة تحصلها الدولة جبرا من المكلفين بها، ولايجوز أعفاء احد منها أو استثناء جهة أو مؤسسة أو منشأة الا بقانون،وذلك مساهمة من الافراد والمؤسسات فى تنمية موارد الدولة ودعم الخزانة العامة هكذا تحدث عضو مجلس النواب عبد المنعم العليمي: مشيرا الى أن ذلك يحدث حتى تفى الدولة بواجبها فى تقديم الخدمات العامة مثل التعليم والصحة ودعم السلع الاساسية لمحدودى الدخل، وإقامة البنى التحتية وتطوير وتحديث مرافق الدولة، ولايجوز فرض ضرائب أو تحصيلها لحساب جهة معينة الا بقانون. الضرائب والدستور لقد أجمعت كل الدساتير المصرية على النص «لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون» ، وقد نظم الدستور فى أحكامه العامة الضريبة وأهدافها وحدد السلطة التى تملك تقريرها، فنص فى المادة- 38- منه على أن يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية، وتلتزم الدولة بالأرتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم وأى متحصلات سيادية أخري، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة وأعتبرت أن آداء الضرائب واجب وطنى والتهرب الضريبى جريمة يعاقب عليها القانون. ولذلك أعلى الدستور من شأن الضريبة العامة، وقدر أهميتها بالنظر الى خطورة الآثار التى ترتبها ، وبوجه خاص من ناحية جذبها لعوامل الإنتاج أو طردها أو تقيد تدفقها، وما يتصل بها من مظاهر الأنكماش والأنتعاش، وتأثيرها بالتالى على فرص الإستثمار والأدخار والعمل وتكلفة النقل وحجم الإنفاق، وكان الدستور «نزولا على هذه الحقائق وإعترافاً بها» قد مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن ثانيهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون، ولزوم ذلك أن السلطة التشريعية هى التى تملك بيدها زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها من دون السلطة التنفيذية تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمنا تحديد الأموال المحملة بها، وأسس تقدير وعائها ومبلغها، والمكلفين بآدائها، والجزاء على مخالفة أحكامها، وغير ذلك مما يتصل بها عدا الاعفاء منها، إذ يجوز ان يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون، وحيث إن الدستور قد مايز بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية من حيث آداة إنشاء كل منها، ذلك أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون، أما غيرها من الفرائض المالية فيكفى لتقريرها أن يكون فى حدود القانون تقديراً من الدستور لخطورة الضريبة العامة بالنظر الى إتصالها بمصالح القطاع الأعرض من المواطنين وتأثيرها فى الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، مما يحتم موازنتها بالقيود المنطقية التى ينبغى أن تكون إطاراً لها، فلا تفرضها السلطة التشريعية إلا لضرورة تقتضيها، وعلى ضوء معايير تكفل عدالتها إجتماعيا. التوازن بين الضريبة وجزاء التهرب منها أن ما توخاه من تقرير جزاء على التخلف عن توريد الضريبة، إنما يتعلق بالامتناع عن توريدها وليس بمجرد التأخر فى أدائها، وأن من المقرر أن القوانين الضريبية، وكذلك تلك التى تفرض فى نطاقها جزاء إداريا، إنما يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً، فلا يقاس عليها، ولا يلحق بها حكم غير متعلق بها، وليس متصورا أن يكون الإمتناع عن توريد الضريبة المقررة، مساويا فى الأثر لمجرد التأخر فى إيفائها، ولا أن يكون الجزاء على هذا التأخير ولو كان يوما واحدا مستوجبا أداء مثل قيمتها وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 16 ق. دستورية جلسة 3 فبراير سنة 1996، وتأسيسا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها إسهاما من جهتهم فى أعبائها وتكاليفها العامة، وهم يدفعونه لها بصفة نهائية، ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها من أجلهم ، وعاد عليهم مردودها – ومن ثم كان فرضها مرتبطا بمقدراتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، وإلا كان ذلك خلطاً بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلاً لنشاط خاص أتاه الشخص العام، وعوضا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدراها وهو ما جاء بحكم الدستورية العليا بجلسة 9 سبتمبر 2000 فى القضية رقم 37 لسنة 20ق دستورية مناط إستحقاق الرسم قانونا ولكن الرسم يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها، ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسم على الدعاوى القضائية، بوجه عام يكون دائراً فى حدود سلطته فى فرض رسم على آداء خدمة معينة، فغرم التداعى يقع على عاتقه باعتباره المتسبب دون وجه حق فى اجراءات الخصومة القضائية، بحسبان مرفق العدالة أدى له الخدمة التى طلبها كمقابل لتكلفتها عوضا عما تكبدته الدولة من نفقة فى سبيل تسيير هذا المرفق، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين فى نفقات تسييره