ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    أسعار اللحوم والأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر    لتفادي الغرامة والحبس.. طريقة التصالح في جرائم سرقة التيار بقانون الكهرباء    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    كسر الرقم التاريخي السابق، سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد    عمر مرموش يؤكد: فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي أهم من أي إنجاز فردي    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الضريبية بين الفقراء والاغنياء..
الدستور ألزم الدولة بالنظم الحديثة لتحقيق الكفاءة فى تحصيل الضرائب
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 11 - 2016

تتجه الدولة الى إقرار قانون الضريبة التصاعدية بعد تقديمه الى مجلس النواب خلال الايام القادمة، وذلك فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، بين طبقات المجتمع خاصة فى مجال تحصيل الضرائب لتحسين الخدمات العامة، ودعم خزينة الدولة، وقد رفض بعض الخبراء إضافة نص الضريبة التصاعدية «أى ضريبة الاغنياء» فى الدستور بحكم أن قوانين الضرائب متغيرة وفقا للظروف بينما الدستور المفترض أن يتسم بالثبات لسنوات طويلة، والضريبة التصاعدية هى مطلب مجتمعى قبل أن يكون حكوميا لتحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات، وتحمل الاغنياء جانبا من فاتورة الاصلاح بجانب محدودى ومتوسطى الدخل ، ولكن كيف يتحقق ذلك ؟.
الضريبة العامة تحصلها الدولة جبرا من المكلفين بها، ولايجوز أعفاء احد منها أو استثناء جهة أو مؤسسة أو منشأة الا بقانون،وذلك مساهمة من الافراد والمؤسسات فى تنمية موارد الدولة ودعم الخزانة العامة هكذا تحدث عضو مجلس النواب عبد المنعم العليمي: مشيرا الى أن ذلك يحدث حتى تفى الدولة بواجبها فى تقديم الخدمات العامة مثل التعليم والصحة ودعم السلع الاساسية لمحدودى الدخل، وإقامة البنى التحتية وتطوير وتحديث مرافق الدولة، ولايجوز فرض ضرائب أو تحصيلها لحساب جهة معينة الا بقانون.
الضرائب والدستور
لقد أجمعت كل الدساتير المصرية على النص «لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون» ، وقد نظم الدستور فى أحكامه العامة الضريبة وأهدافها وحدد السلطة التى تملك تقريرها، فنص فى المادة- 38- منه على أن يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية، وتلتزم الدولة بالأرتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم وأى متحصلات سيادية أخري، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة وأعتبرت أن آداء الضرائب واجب وطنى والتهرب الضريبى جريمة يعاقب عليها القانون.
ولذلك أعلى الدستور من شأن الضريبة العامة، وقدر أهميتها بالنظر الى خطورة الآثار التى ترتبها ، وبوجه خاص من ناحية جذبها لعوامل الإنتاج أو طردها أو تقيد تدفقها، وما يتصل بها من مظاهر الأنكماش والأنتعاش، وتأثيرها بالتالى على فرص الإستثمار والأدخار والعمل وتكلفة النقل وحجم الإنفاق، وكان الدستور «نزولا على هذه الحقائق وإعترافاً بها» قد مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن ثانيهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون، ولزوم ذلك أن السلطة التشريعية هى التى تملك بيدها زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها من دون السلطة التنفيذية تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمنا تحديد الأموال المحملة بها، وأسس تقدير وعائها ومبلغها، والمكلفين بآدائها، والجزاء على مخالفة أحكامها، وغير ذلك مما يتصل بها عدا الاعفاء منها، إذ يجوز ان يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون، وحيث إن الدستور قد مايز بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية من حيث آداة إنشاء كل منها، ذلك أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون، أما غيرها من الفرائض المالية فيكفى لتقريرها أن يكون فى حدود القانون تقديراً من الدستور لخطورة الضريبة العامة بالنظر الى إتصالها بمصالح القطاع الأعرض من المواطنين وتأثيرها فى الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، مما يحتم موازنتها بالقيود المنطقية التى ينبغى أن تكون إطاراً لها، فلا تفرضها السلطة التشريعية إلا لضرورة تقتضيها، وعلى ضوء معايير تكفل عدالتها إجتماعيا.
التوازن بين الضريبة وجزاء التهرب منها
أن ما توخاه من تقرير جزاء على التخلف عن توريد الضريبة، إنما يتعلق بالامتناع عن توريدها وليس بمجرد التأخر فى أدائها، وأن من المقرر أن القوانين الضريبية، وكذلك تلك التى تفرض فى نطاقها جزاء إداريا، إنما يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً، فلا يقاس عليها، ولا يلحق بها حكم غير متعلق بها، وليس متصورا أن يكون الإمتناع عن توريد الضريبة المقررة، مساويا فى الأثر لمجرد التأخر فى إيفائها، ولا أن يكون الجزاء على هذا التأخير ولو كان يوما واحدا مستوجبا أداء مثل قيمتها وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 16 ق. دستورية جلسة 3 فبراير سنة 1996، وتأسيسا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها إسهاما من جهتهم فى أعبائها وتكاليفها العامة، وهم يدفعونه لها بصفة نهائية، ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها من أجلهم ، وعاد عليهم مردودها – ومن ثم كان فرضها مرتبطا بمقدراتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، وإلا كان ذلك خلطاً بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلاً لنشاط خاص أتاه الشخص العام، وعوضا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدراها وهو ما جاء بحكم الدستورية العليا بجلسة 9 سبتمبر 2000 فى القضية رقم 37 لسنة 20ق دستورية
مناط إستحقاق الرسم قانونا
ولكن الرسم يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها، ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسم على الدعاوى القضائية، بوجه عام يكون دائراً فى حدود سلطته فى فرض رسم على آداء خدمة معينة، فغرم التداعى يقع على عاتقه باعتباره المتسبب دون وجه حق فى اجراءات الخصومة القضائية، بحسبان مرفق العدالة أدى له الخدمة التى طلبها كمقابل لتكلفتها عوضا عما تكبدته الدولة من نفقة فى سبيل تسيير هذا المرفق، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين فى نفقات تسييره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.