انتهت لجنة الدولة والمقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مناقشة المادة 32 الخاصة بالنظام الضريبي بالدستور، وقررت اللجنة عرض نصين للمادة على لجنة الصياغة لطرحهما على اللجنة العامة. وتنص المادة كما أقرتها الأغلبية على " يكون النظام الضريبي وغيره من الرسوم تصاعديا على أساس العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب وفقا للقانون، والتهرب من أداء الضريبة جريمة، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يعفى احد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون. فيما ينص المقترح الثانى والمقدم من الدكتور محمد غنيم والذى يؤيده فيه عدد قلل من أعضاء اللجنة على " يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق العدالة الاجتماعية. كما تفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية. كما شمل أنه لا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون. وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأية متحصلات أخرى بحكم السيادة فى الخزانة العامة للدولة. وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة فى حق المجتمع والدولة.