حصل اليوم السابع على النص النهائى للمادة (37) المتعلقة بالنظام الضريبى فى الدستور والذى أقرته لجنة الخمسين فى اجتماعها المسائى أمس، الخميس، والذى جاء موافيا للمقترح الذى تقدم به الدكتور محمد غنيم. ونص المادة مادة "37": يهدف النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة.. وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء النظام غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون. يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية ويعد من الأسس التى يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تلتزم الدولة بارتقاء بأداء بمصلحة الضرائب وتبنى التنظيم الحديث التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب ذلك وفقاً لبرنامج زمنى محدد. يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها فى الحزانة العامة للدولة. أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة فى حق المجتمع والدولة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل