كثيرا ما يتم احالة بعض الموظفين للمحاكمة التأديبية جزاء مخالفات إدارية فى العمل، وقد تثبت أدانة الموظف فيما هو منسوب اليه أو براءته من ذات الفعل ، ولكن هل يترتب على الاحالة للمحاكمة التأديبية وقف صرف مرتب الموظف أو جزء منه لحين الفصل فى الموضوع ؟. لقد استحدث المشرع بالقانون رقم -64 لسنة 2016 -، الصادر فى- 15- أغسطس 2016 - تعديل لنص المادة -58- من قانون هيئة الشرطة رقم -109 لسنة -1971- ، تضمن التعديل أنه يترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسى فقط، وذلك لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المٌختص، فإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له راتبه كاملا ، فإذا اتضح عدم مسئوليته التأديبية صرف له جزء الراتب الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يٌتبع فى شأن الراتب الموقوف صرفه، ويثورالتساؤل حول مدى جواز الحرمان من الراتب أو من جزء منه عند الاحالة الى المحاكمة التأديبية . يوضح المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، أن المبادىء الدستورية والقانونية العامة التى تنظم هذا الموضوع تتمثل في الاتى، أولا: الاصل المقرر دستوريا أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته، وان قرينة البراءة تلازم المتهم أثناء محاكمته تأديبيا، ولا تنفك عنه إلا بصدور حكم بإدانته يثبت إخلاله بواجبات وظيفته، ولذلك درجت أغلب القوانين المنظمة لشئون الوظيفة العامة سواء فى الكادر العام أو الكادرات الخاصة على عدم النص على حرمان الموظف من راتبه أو من جزء منه لمجرد احالته الى المحاكمة التأديبية، مادام أنه يباشر أعمال وظيفته كاملة اثناء المحاكمة، ثانيا: لا يعد حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف راتبه أثناء المحاكمة التأديبية ، بسبب احالته الى المحكمة التأديبية، انما العلة فى ذلك انه لا يباشر أعمال وظيفته بسبب حبسه احتياطيا، اذ يوقف في هذه الحالة عن العمل بقوة القانون، ورغم أنه لايستحق فى هذه الحالة أى راتب باعتبار أنه لم يؤد عمله اذ ان الراتب نظير اداء العمل، لكن تقديرا للاعتبارات الانسانية والاجتماعية التى توجب حصوله على ما يمكنه من مواجهة نفقات المعيشة له و لاسرته ، فإن المشرع قرر صرف نصف راتبه طيلة فترة الحبس الاحتياطي ، بحسبان أنه مازال متهما ولم تثبت ادانته. ثالثا: لا يحرم الموظف المحال للمحاكمة التأديبية من أجره أثناء المحاكمة اذا كان موقوفا احتياطيا عن العمل على ذمة التحقيق الاداري قبل الاحالة، اذ أن الاصل المقرر قانونا أن الوقف الاحتياطي يتقرر لحماية مصلحة التحقيق ويكون بنصف الراتب على الاقل، فإذا انتهى التحقيق الاداري وأحيل الموظف الى المحاكمة التأديبية، زالت بالتالي مبررات الوقف الاحتياطى لانتهاء الغرض منه بانتهاء التحقيق الاداري، ومن ثم لا يكون هناك موجب لحرمانه من أجره أثناء المحاكمة بسبب ذلك الوقف السابق الذى انتهى بانتهاء التحقيق الاداري .