سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس.. 16 أكتوبر 2025    انخفاض مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بسبب "الكنة"    طقس مائل للحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط العزل التأديبى بالجامعات ..لمواجهة الشغب والإرهاب
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 01 - 2015

شهدت الجامعات المصرية أخيرا هدوءا نسبيا، من أعمال الشغب والأرهاب التى تؤثر على العملية التعليمية ، وذلك بسبب الحسم والحزم فى التصدى لهذه الاعمال، بتطبيق القانون على المخربين والمغرضين،
وتأكيدا لذلك أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 15 يناير2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون "رقم 49 لسنة 1972", وقد تضمن هذا القانون المهم العديد من الاحكام القانونية التى تهدف الى تحقيق الانضباط التعليمى بالجامعات الحكومية, لكى تتمكن الجامعات من اداء رسالتها التعليمية فى خدمة الوطن ,خاصة مع أقتراب بدء الفصل الدراسى الثانى .
وقد استحدث هذا القانون العديد من الاحكام القانونية المهمة خاصة عقوبة العزل التأديبى للعاملين بالجامعات والتى يرصدها الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الادارية قائلا" أولا : حدد هذا القانون على سبيل الحصر الجرائم التأديبية التى يعاقب عليها تأديبيا عضو هيئة التدريس بالعزل من الوظيفة العامة وهى الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها وممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، وكذلك إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. وبذلك يكون المشرع فى هذا القانون قد طبق مبدأ "التفريد التشريعى للعقوبة التأديبية", اذ تولى المشرع بنفسه تحديد وتقريرعقوبة تأديبية محددة لجرائم معينة أخذا فى اعتباره جسامتها وظروف فاعلها أو المسئول عنها, ولا يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبات تأديبية أخرى على هذه الجرائم التأديبية حال ثبوتها .
ثانيا: يعاقب تأديبيا بعقوبة العزل من الوظيفة معاونى أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، و كذلك العاملين فى الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملون المدنيين فى الدولة "رقم 47 لسنة 1978" اذا ثبت اقترافهم الجرائم التأديبية المذكورة.
ثالثا: الاجراءات الاحتياطية التى تتخذ بمناسبة التحقيق الادارى فى الجرائم التأديبية المؤثمة وتتمثل فى اجرائين هما الاول : وقف المحال للتحقيق الادارى وجوبيا عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرارإحالته للتحقيق, ومدة الوقف الاحتياطى عن العمل لا يجوز ان تزيد عن ستة أشهر, أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب فى شأن محاكمته تأديبيا. والثانى: منع المحال للتحقيق من دخول مقر الجامعة , و يسمح له بارتياد الجامعة فقط على سبيل الاستثناء فى الأيام المحددة لنظرجلسات التحقيق الادارى والمحاكمة التأديبية امام مجلس التأديب المختص. وتسرى هذه الاجراءات الاحتياطية على سائر المحالين للتحقيق فى الجرائم التأديبية المشار اليها , سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة, أو من معاونيهم من المدرسين المساعدين و المعيدين، أوكانوا من الموظفين فى الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة، ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، أما المدرسون المساعدون والمعيدون والموظفين بالجامعة فيترتب على وقفهم عن العمل صرف نصف راتبهم، اعمالا للمادة 157 من قانون تنظيم الجامعات التى أحالت فى تنظيم شئونهم الى الاحكام الواردة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة" رقم 47 لسنة 1978" التى نصت فى المادة 83 على أن يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف.
رابعا: رئيس الجامعة هو المنوط به الاحالة الى التحقيق الادارى, فى شأن المخالفات التأديبية المشار اليها سابقا, و يتولى التحقيق الادارى مع أعضاء هيئة التدريس, عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق يشترط فيه ان يكون أقدم من المحال للتحقيق و ذلك اعمالا للمادة 105 من قانون تنظيم الجامعات, أما التحقيق مع المدرسين المساعدين و المعيدين وسائر الموظفين بالجامعة فيتولاه إما النيابة الادارية أومن يكلفه رئيس الجامعة بمباشرة التحقيق و ذلك إعمالا للمادة 163 من قانون تنظيم الجامعات, وهو ما استقرت عليه دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الادارية العليا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.