أحيانا ما يتورط الموظف العام فى جريمة جنائية بعيدا عن وظيفته الادارية ، بسبب سلوكه وتعاملاته الاجتماعية ، وقد تثبت ادانته أو براءته أمام القضاء الطبيعى ، وهنا يثور التساؤل هل يساءل الموظف تأديبيا عن تلك الجريمة فى حال الحكم علية بعقوبة سالبة للحرية ، وأذا صدر حكما من المحكمة الجنائية ببراءته هل يساءل تأديبيا أيضا ؟. الدكتور شريف حسن أستاذ القانون الادارى يقول: لا شك فى استقلال كل من الدعويين الجنائية عن التأديبية، فان الموظف فى حال أدانته فى إحدى الجرائم الجنائية كإصدار شيك بدون رصيد ، أو سرقة أو أى جريمة جنائية أخرى لا تمنع الجهة الإدارية من مساءلته تأديبياً مرة أخري، كما أن عدم معاقبة الموظف جنائياً لا يمنع من مساءلته من الناحية التأديبية فى الحالة التى يكون فيها الفعل الواحد ذا وجهين جنائى وإداري، وترى المحكمة الجنائية الاكتفاء بالعقوبة التأديبية وتحيل الأوراق إلى الجهة الإدارية ، فلا يوجد تطابق بين الجريمتين حيث إن كل فعل جنائى يمكن أن يشكل مخالفة تأديبية والعكس ليس صحيحاً ، فليس كل المخالفات والجرائم التأديبية تكون جرائم جنائية، ولذلك فان الحكم ببراءة الموظف لعدم تكامل أركان الجريمة يتمتع بحجية تجاه السلطة الإدارية، فقد يقيدها إذا كان قائماً على عدم ثبوت التهمة فى حقه بحيث لا تستطيع محاسبته مرة أخرى ، عكس الحالة التى يؤسس فيها حكم البراءة على عدم معرفة الفاعل أو شيوع التهمة أو عدم كفاية الأدلة أو بطلان إجراءات القبض مثلا، .. ففى هذه الحالة تسترد الجهة الإدارية ولايتها فى إعادة محاسبة الموظف من جديد لان هناك شبهة وريبة فى مسلك الموظف المحكومة ببراءته التى تنهض بمؤاخذته إداريا.