فى حكم من سلسلة الاحكام المستنيرة لمصلحة طلاب الثانوية العامة ليس فى مجال الحق فى التعليم فحسب وإنما فى مجال تمتعهم بالحقوق الدستورية فى علاجهم مجانا فى حالتى المرض والحوادث أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الدولة ملزمة بعلاج طلاب الثانوية العامة المصابين بالتصلبات المتعددة مجانا دون تحملهم فارق سعر الدواء. وأكدت أن مطالبة التأمين الصحى فى أثناء نظر الدعوى لطالب الثانوية العامة قبل عقد الامتحان ب 4678 جنيها شهريا كشرط لعلاجه انحدار إلى الدرك الأسفل من الطغيان والاستبداد ويتصادم مع الدستور وتأمرها برده وأن القانون الزم التأمين الصحى بتدعيم الطالب المريض لابتدعيم الطالب للتامين وأكدت أيضا الالتزام بعلاج طلاب الثانوية العامة مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعى. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج طالب بالثانوية العامة فى العام الدراسى 2015/2016 من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبى المعروف باسم التصلب العصبى المتناثر Multipl Scelerosis المتمثل فى عقار Gilenya cap شهريا بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور دون تحمله بفارق سعر الدواء وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالته على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الإدارة بالمصروفات. وقالت المحكمة أن المشرع الزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث ايا كانت المرحلة التعليمية بمختلف المراحل والنوعيات والزم الدولة بان يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية والزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بمختلف صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته. وأضافت أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، اذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر وهى جريمة مؤثمة ويجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه.