أوقفت محكمة القضاء الإداري، تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي، الإمتناع عن صرف عقار Gilenya cap، المقرر لعلاج الطالب "عبدالله رمضان صلاح يونس"، في الثانوية العامة في العام الدراسي 2015/2016، والذي يعاني من مرض التصلب المتعدد في الجهاز العصبي المعروف بإسم "التصلب العصبي المتناثر" Multipl Scelerosis، بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور دون تحمله فارق سعر الدواء. وألزمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاوري، في حكمها، الهيئة بصرف الدواء وعرض حالة الطالب على الطبيب المختص دوريا، لتقرير مدى حالته الصحية، في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته من دون إعلان، فيما ألزمت الإدارة المصروفات. وأوضحت المحكمة في قرارها، أن المشرع ألزم الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس في حالتي المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية بمختلف المراحل والنوعيات، كما ألزم الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا في جميع المراحل التعليمية، مع تقديم الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بصورها كافة وعلى رأسها صرف الأدوية اللازمة للعلاج، ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طوال مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته. وأشارت حيثيات الحكم، إلى أن المشرع الدستوري أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحي لجميع المواطنين، بما يتتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، ونظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس. وأكد أن هذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، إذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر، وهي جريمة مؤثمة ويجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأي عنها.