مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين فى اليمن    براءة 7 طالبات فى واقعة التعدى على ولية أمر داخل مدرسة بالإسكندرية    ضبط 12 طن دقيق فى حملات مكبرة ضد المخالفين فى المخابز السياحية والمدعمة    وفاة محمد فهمي طلبة عضو مجمع اللغة العربية عن عمر 78 عام    انتهاء مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية ب «لاظوغلي» خلال النصف الأول 2027    وزيرة التخطيط تلتقى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب    24 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزير التعليم: تراجع «بيزنس» مراكز الدروس الخصوصية 60% مع عودة الطلاب للمدارس    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    استشهاد فلسطيني وإصابة 5 برصاص الاحتلال في جباليا وشرق خان يونس    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    كأس أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية والقناة الناقلة    محمد السيد يترقب وصول عرض أوروبي للزمالك فى يناير قبل الرحيل المجاني    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات    منتخب كوت ديفوار يفتتح مشوار الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 أمام موزمبيق    براءة 7 طالبات من تهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن بالإسكندرية    ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    بسبب خلافات على الميراث.. ضبط زوجين ونجليهما بتهمة التعدي على طالبة جامعية في الشرقية    "تعليم العاصمة" تعلن جدول البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    احتفاء بشخصية دورته ال37، مؤتمر أدباء مصر يصدر كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة"    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم.. اليوم    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد يوفر 3.5 ملايين خدمة طبية وعلاجية    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    رئيس دولة التلاوة    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    بدون أدوية| كيف تقلل مدة نزلات البرد؟    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى: الدولة ملزمة بعلاج الطلاب المصابين بالتصلبات المتعددة
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 08 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدولة ملزمة بعلاج طلاب الثانوية العامة المصابين بالتصلبات المتعددة مجانا دون تحملهم فارق سعر الدواء، وأكدت أن مطالبة التأمين الصحى -أثناء نظر الدعوى لطالب الثانوية العامة قبل عقد الامتحان- بمبلغ 4678 جنيها شهريا كشرط لعلاجه انحدار إلى الدرك الأسفل من الطغيان والاستبداد، ويتصادم مع الدستور وتأمرها برده، وأن القانون ألزم التأمين الصحى بتدعيم الطالب المريض لا بتدعيم الطالب للتأمين، وأكدت أيضا أن الالتزام بعلاج طلاب الثانوية العامة مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعى بين كافة طبقات الطلاب .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطالب عبد الله رمضان صلاح يونس بالثانوية العامة فى العام الدراسى 2015/2016 من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبى المعروف باسم التصلب العصبى المتناثر Multipl Scelerosis المتمثل فى عقار Gilenya cap شهريا بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور دون تحمله فارق سعر الدواء، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالته على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالته الصحية، فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الإدارة المصروفات.
وقالت المحكمة إن المشرع ألزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية بمختلف المراحل والنوعيات، وألزم الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية، وألزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها، وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج، ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته .
وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها، بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، إذ إن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر وهى جريمة مؤثمة ويجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه .
وذكرت المحكمة أن الطالب عبد الله رمضان صلاح يونس بالثانوية العامة هذا العام ومقيم بشارع الجمهورية مركز حوش عيسى بالبحيرة ومؤمن عليه لدى التأمين الصحى برقم 5674 / 121 طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب وهو يعانى من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبى المعروف باسم التصلب العصبى المتناثر Multipl Scelerosis ويحتاج إلى دواء عقار Gilenya cap شهريا على نحو ما ثبت من تقرير صادر من مستشفى جمال عبد الناصر بالهيئة المدعى عليها إلا أن تلك الهيئة قد امتنعت عن صرف هذا العقار له بالجرعة المقررة له بحجة أن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وجه إلى مساهمة الهيئة بمبلغ 3000 جنيه، وأن المبلغ الذى يتعين أن يتحمله المريض شهريا هو 4678 جنيها، وبالفعل لم يجد والد الطالب المريض طريقا سوى بيع كل ما يملك لتدبير هذا المبلغ ومنحه للتأمين الصحى لإنقاذ حياة ابنه واستعادة قدرته على التحصيل، ودفع والده مبلغ 4678 جنيها بتاريخ 9/5/2016 أى أثناء نظر الدعوى وقبل عقد امتحان الثانوية العامة وهو تصرف انحدرت فيه الهيئة إلى الدرك الأسفل من الطغيان والاستبداد لا يليق من تلك الهيئة فى التعامل مع المرضى، خاصة الطلاب، حيث ألزمها القانون بعلاجهم مجانا ويغدو تحصيل هذا المبلغ باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته قاعدة دستورية لها من السمو والإلزام .
واختتمت المحكمة حكمها الإنسانى بأنه لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تتذرع بوجوب تحمل المريض فارق سعر الدواء، ذلك أن القانون ألزم التأمين الصحى بتدعيم الطالب المريض لا بتدعيم الطالب للتأمين، ومن ثم يمثل طلبها لطالب الثانوية العامة مبلغ 4678 جنيها كشرط لعلاجه قبيل عقد الامتحانات إهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور بل ويفرغ الحق الدستورى بعلاج المرضى من الطلاب مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء، وهو ما يجب على تلك الهيئة النأى عنه احتراما للحقوق الدستورية التى تستوى على القمة فى القواعد القانونية فى الدولة، ولأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه، فالالتزام بعلاج الطلاب مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعى بين كافة طبقات الطلاب، وبالتالى يشكل امتناع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن صرف الدواء المذكور للطالب بالمجان قرارا سلبيا مخالفا للدستور والقانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.