عضوان بالكونجرس الأمريكي يسعيان إلى إجبار السلطات على الإفراج عن ملفات إبستين المتبقية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 22 ديسمبر    سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب فى فلوريدا    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على زيادة رسوم خدمات الأحوال المدنية

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية ، وتتضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى بمقابل تكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والافراد ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، وزيادة الحد الأقصى لرسوم اصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات .
كما تم زيادة الحد الأقصى لرسوم اصدار قيود الاسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى مقابل تكاليف اصدار البطاقة الشخصية او تغيير بياناتها او اصدار بدل فاقد او تالف لها ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها .
ومن جانبه رفض النائب عبد المنعم العليمى زيادة الرسوم واعتبر ان هذا عبء على المواطن المصرى البسيط والفقير ولا يجب زيادة هذه الرسوم ، كما رفض النائب بسام فليفل متفقا مع النائب عبد المنعم العليمي
ومن جانبه وافق النائب محمود خميس على مشروع القانون واعتبر ان زيادة بسيطة وخاصة ان هذه الخدمات لم تزيد من 1994.
واختلف معه النائب اكمل قرطام معتبرا ان هذه الخدمات لم تزيد من 94 مغالطة كبيرة منتقدا ان يكون ارتفاع الدولار حجة لزيادة الأسعار ومتسائلا فى الوقت نفسه هل زيادة الخدمة ستحقق الاكتفاء الذاتى ولاتحتاج هذه الخدمات المقدمة للمواطن اى دعم زيادة .
وكشف تقرير اللجنة عن أن فلسفة قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض مواد القانون ترجع إلى أنه نظرا لأن قطاع الأحوال المدنية يمول ذاتيا فضلا عن ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأوراق وغيرها ، وكذا ارتفاع أجور العمالة والحاجة إلى تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومى ، وفى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها والتى تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادر دخلها ، فقد رؤى تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بزيادة بعض الرسوم ومقابل أداء الخدمات خاصة أنه لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من العشرين عاما وبما لا يزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودى الدخل.
وقد أكد مقرر اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور ، كما أن الزيادة المقررة "معقولة" فى ظل تدهور أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية الأمر الذى يدعو إلى زيادة هذه الرسوم حتى تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها وتقديم خدمة متميزة للمواطنين ، وتوصى اللجنة بالتوسع فى انشاء مكاتب الأحوال المدنية وتصاريح العمل فى القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية ، وزيادة عدد اللجان التى تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج و وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة فى انشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية ، ويجب على الدولة توفير ميزانية خاصة للأحوال المدنية. واصدار بطاقة الرقم القومى بصورة واضحة حتى يسهل التعرف على الشخص حامل البطاقة ، فضلا عن اضافة تقنية جديدة فى بطاقة الرقم القومى توضح الحالة الخاصة والتوصيف الطبى لسهولة الإحصاء خاصة لذوى الاعاقة ، وربط بطاقة الرقم القومى بتأدية الخدمة العسكرية من عدمه.
كما وافق مجلس النواب فى جلسته ايضا على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ، ورفض البرلمان مقترحا لإيهاب الخولى بزيادة الرسوم اكثر مما هو مقرر فى مشروع التعديل معتبرا ان التسليح نوعا من انواع الترفيه وهو ما رفضه النواب
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد اشتملت على التعديلات الاتية
المادة الاولى : عدلت نص المادة 33 بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الاول بدلا من ارعمائة قرش وخمسمائة جنيه عن كل سلاح اخر
كما عدلت نص المادة 34 وذلك بزيادة رسم الحصول على رخصة الاتجار فى الاسلحة او ذخائرها او صنعها لتكون ستة الاف جنيه بدلا من مائة وخمسون جنيه وروسم تجديدها لتكون خمسة الاف جنيه بدلا من خمسون جنيها واستحداث رسم جديد فى حالة طلب احد التجار المرخص لهم بترخيص محل اخر عن ذات النشاط بحيث تزاد رسوم الترخيص بنسبة 50% " اى تسعة الاف جنيه " وكذا زيادة رسم ترخيص اصلاح الاسلحة ليكون الفى جنيه بدلا من خمسة وعشرون جنيها وزيادة رسم التجديد ليكون ايضا الفى جنيه بدلا من عشرة جنيهات.
المادة الثانية
إضافة مادة جددية برقم 34 مكرر تتضمن استحداث رسوم جديدة تتمثل فى ما يلى: مائة جنيه عن تصريح شراء السلاح ، خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة وخمسون جنيه عن تصريح شراء وذخيرة، ومائة جنيه عن رخصة الصيد، ومائة جنيه عن رخصة نقل الاسلحة والذخائر ، مائتان جنيه عن رخصة نقل المفرقعات، ومائة جنيه عن رخصة بدل فاقد للاتجار فى الاسلحة والذخائر او رخصة اصلاح الاسلحة.
وأكدت اللجنة ان التعديلات المتضمنة فى مشروع القانون المعروض جاءت متفقة مع الدستور فى مادته رقم 38، ورأت ان الزيادة المقررة فى مشروع القانون المعروض جاءت متوازانة فى ضوء ارتفاع سعر الصرف. كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 99لسنة 2016، بشأن اتفاق قرض مترو القاهرة، لشراء 13قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة مصر العربية، والبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8مايو2015. وتصل قيمة القرض لمبلغ إلزامى 100مليون يورو، ومبلغ غير إلزامى بقيمة 75مليون يورو كقرض إضافى ويكون إيداعه وإقراره وفقا لتقدير البنك وقراره منفردا ويصبح هذا المبلغ إلزاميا فى حال إخطار البنك للمقترض كتابة بأن البنك أصبح ملتزما بتقديم هذا المبلغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.