وافق مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الاحد على تقرير لجنة الدفاع والامن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شان الاسلحة والذخائر. جاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد اشتملت على المادة الاولى : عدلت نص المادة 33 بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الاول بدلا من ربعمائة قرش، وخمسمائة جنيه عن كل سلاح اخر. كما عدلت نص المادة 34 وذلك بزيادة رسم الحصول على رخصة الاتجار فى الاسلحة او ذخائرها او صنعها لتكون ستة الاف جنيه بدلا من مائة وخمسون جنيه ورسم تجديدها لتكون خمسة الاف جنيه بدلا من خمسون جنيها واستحداث رسم جديد فى حالة طلب احد التجار المرخص لهم بترخيص محل اخر عن ذات النشاط بحيث تزاد رسوم الترخيص بنسبة 50% " اي تسعة الاف جنيه " وكذا زيادة رسم ترخيص اصلاح الاسلحة ليكون الفي جنيه بدلا من خمسة وعشرون جنيها وزيادة رسم التجديد ليكون ايضا الفي جنيه بدلا من عشرة جنيهات. كما تضمنت المادة الثانية باضافة مادة جديدة برقم 34 مكرر تتضمن استحداث رسوم جديدة تتمثل فى مائة جنيه عن تصريح شراء السلاح ، وخمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة ، وخمسون جنيه عن تصريح شراء وذخيرة ، ومائة جنيه عن رخصة الصيد ، ومائة جنيه عن رخصة نقل الاسلحة والذخائر، مائتان جنيه عن رخصة نقل المفرقعات، مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد للاتجار فى الاسلحة والذخائر او رخصة اصلاح الاسلحة، فيما نصت المادة الثالثة أن ينشر فى الجريدة الرسمية. واكد د. على عبد العال، على أن التعديلات المتضمنة فى مشروع القانون المعروض جاءت متفقة مع الدستور فى مادته رقم 38، متوازانة فى ضوء ارتفاع سعر الصرف.