كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن أبرز تعديلات قانون الأسلحة والذخائر والذى تم عرضه على البرلمان وأحاله رئيس المجلس للجنة المختصة. وجاء مشروع القانون الأتي نصه، يقدم إلي مجلس النواب المادة الأولى: يُستبدل بنص المادتين (33، 34) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان: مادة (33): يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر. وتسري هذه الرسوم علي الأشخاص المعفيين من الحصول علي الترخيص طبقاً للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد. مادة (34) يُفرض رسم قدرة ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدرة خمسة آلاف جنيه، وفي حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تُزاد الرسوم بنسبة 5%، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدرة ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه. المادة الثانية : تُضاف مادة جديدة برقم 34 مكرراً للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها الآتي: مادة (34) يُفرض الرسم الاتي علي مايلي : - مائه جنيه عن تصريح شراء سلاح - خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعه - خمسون جنيها عن تصريح شراء ذخيرة - خمسمائة جنيه عن رخصة الصيد - مائه جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر - مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات - مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد آو تالف للاتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصه إصلاح الأسلحة - مائه جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر. المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.