"مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام كريستال بالاس؟    «حلم الكهرباء الموحدة».. مطلب عاجل بربط حلايب وشلاتين بالشبكة القومية للكهرباء    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الأحد 25 مايو    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    استشهاد 5 مواطنين في غارة للاحتلال على دير البلح    إصابة عدة أشخاص في أوكرانيا بعد ليلة ثانية من هجمات المسيرات الروسية    تمهيدًا لتعميم التجربة.. مطار الغردقة الدولي يُطلق خدمة جديدة لذوي الهمم    جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة: ليفربول ومانشستر سيتي.. نهائي الكونفدرالية    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 38    عيار 21 بكام.. ارتفاع أسعار الذهب الأحد 25-5-2025 في مصر    سعر الدولار اليوم الأحد 25 مايو 2025 في 4 بنوك    مقتل 6 أشخاص بينهم المدير الموسيقي ديف شابيرو في حادث تحطم طائرة    نموذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية الأزهرية 2025.. تفاصيل امتحانات طلاب الأزهر    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 8 مسيرات أوكرانية فوق أجواء مقاطعة تفير    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    عاصفة تهز سوق العملات الرقمية.. أكثر من 100 مليار دولار تتبخر في ساعات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25-5-2025.. كم بلغ سعر طن حديد عز؟    مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر.. ونستهدف خفض الطاقة والانبعاثات    القبض على 3 شباب ألقوا صديقهم في بيارة صرف صحي ب15 مايو    خبير اللوائح: أزمة القمة ستسمر في المحكمة الرياضية الدولية    الكشف الطبي على 570 مواطنًا خلال اليوم الأول للقافلة الطبية    مستشفى دمياط التخصصي: حالة الطفلة ريتال في تحسن ملحوظ    نجاح أول جراحة «ليزاروف» في مستشفى اليوم الواحد برأس البر    ترزاسكوفسكي يرفض التوقيع على إعلان الكونفدرالية بشأن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والأسلحة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    مستوطنون ينظمون مسيرات استفزازية في القدس المحتلة    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    الصديق الخائن، أمن الأقصر يكشف تفاصيل مقتل سائق تريلا لسرقة 6000 جنيه    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة القضاء الإدارى: لا يجوز إعادة تصحيح أوراق إجابات طلاب الجامعات عن طريق جامعة أخرى
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 05 - 2016

فى حكم جديد لمحكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يرسخ لمفهوم تكافؤ الفرص بين الطلاب ويعزز قيم النزاهة والشفافية
أكدت المحكمة انه لا يجوز إعادة تصحيح أوراق إجابات طلاب الجامعات عن طريق جامعة أخرى وأن إعادة التصحيح بالجامعات غايته الحصول على درجات أعلى من المستحق من جامعة أخرى للالتحاق بالوظائف العامة ويتعين سد هذا النزيف فى الجسد الجامعى وإحياء الثقة فى شفافية أستاذ الجامعة. وأكدت المحكمة أن إعادة التصحيح تهدر قيمة الأستاذ الجامعى وتناقض حرية الطالب فى البحث العلمى وتفتح بابا للمحاباة أو الموالاة وكلاهما محظور لتعارضه مع الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أكدت المحكمة فى حكمها أن رقابة القضاء الإدارى تقتصر على حالة انحراف الأستاذ الجامعى بسلطته وتقف عند حدها الطبيعى بالنسبة للمسائل المادية وليست الفنية. وأن امتحانات الجامعات مختلفة بين جامعة وأخرى ولا نموذج لها ويجب أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهم الطالب وتحصيله بخلاف الامتحان الموحد للثانوية العامة على مستوى الجمهورية له نموذج يسير على هديه المصححون.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد القرار الصادر بإعلان نتيجة امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر للعام الجامعى 2014 - 2015 قسم قانون فيما تضمنه من حصول الطالب فى مادتى اللغة الانجليزية على 85 درجة من مائة والمرافعات 73 درجة من مائة ودون الاستجابة لطلب إعادة تصحيح وجمع ورصد أوراق إجاباته فى هاتين المادتين عن طريق جامعة أخرى وألزمت المدعى المصروفات.
وقالت المحكمة أن المشرع الدستورى الزم الدولة بكفالة استقلال الجامعات وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية وتطوير التعليم الجامعى كما الزمها بكفالة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وقد اشترط المشرع العادى لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله فى كل مقررات الدراسة وهذا ما نصت عليه المادة 79 من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والتى يقابلها حرفا ونصا المادة 173 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وإذ كان التعليم الجامعى على النحو المتقدم يختلف عن التعليم قبل الجامعى خاصة فى مسابقة الثانوية العامة التى تعتمد على المنهج المدرسى الذى تقرره الدولة للكافة حيث يوضع امتحان واحد على مستوى الجمهورية وبالتالى كان بديهيا أن يكون هناك نموذج للتصحيح يسير على هديه المصححون وكان من اللازم على المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة من المدرسين بإحالة طلب طلاب الثانوية العامة بالطعن على نتيجة الإجابة للجنة ثلاثية من المدرسين بمعرفة وزارة التربية والتعليم لتقوم بتقييم الإجابة طبقا لنموذج الإجابة أما التعليم الجامعى فإنه يختلف عن نظام مسابقة الثانوية العامة اختلافا جوهريا اذ يقوم فى الجامعة على حرية الطالب فى البحث العلمى فى كل جامعة على حدة وقوام إجابة الطالب الفهم والتحصيل وبالتالى يغدو من العبث وضع نموذج لإجابة الطلاب بالجامعات يسير على هديه المصححون باعتبار أن لجوء الطالب إلى الأبحاث العلمية والمراجع الدراسية هو الأمر الواجب للتعليم الجامعى دون إجباره على الاعتماد على كتاب أستاذ المادة.
وأضافت المحكمة انه لا يجوز معه فى الفهم القانونى السديد إحالة الطعن على نتائج طلاب الجامعات إلى لجنة خبراء من المصححين بجامعة أخرى لتحكم على تقييم الجامعة الأولى مما يهدر قيمة الأستاذ الجامعى ويناقض حرية الطالب فى البحث العلمى ويفتح بابا للمحاباة أو الموالاة وكلاهما محظور يتعارض من الشفافية المطلوبة وتكافؤ الفرص بين الطلاب طالما تم التصحيح ممن أناط به القانون ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع منح الجهة الادارية المختصة سلطة تقديرية وهى تقوم بعملية تصحيح إجابات طلاب الجامعات فى الامتحانات وتقدير الدرجة التى تستحقها تلك الإجابات من وجهة نظر المصححين والمراجعين التابعين لتلك الجهة دون أن تخضع الجهة الإدارية وهى تقوم بتلك العملية لرقابة القضاء الإدارى بحسبان أن تلك المسألة من المسائل الفنية البحتة تمارسها الجهة الإدارية فى ضوء القواعد والتعليمات والضوابط العلمية والفنية التى تضعها تلك الجهة وحتى لا يتدخل القضاء الإدارى فى مسألة علمية وفنية بحتة وكذلك حتى لا يحل نفسه محل تلك الجهة فى مسألة هى من صميم اختصاصها وكل ما يملكه القضاء الإدارى فى شأن تلك العملية هو التحقق من أن جميع إجابات الطالب على الأسئلة المطلوبة قد تم تصحيحها وتقدير الدرجة لها بمعرفة المصحح والمراجع ولم تترك إجابة سؤال أو أى جزئية منها دون تصحيح وتقدير درجة لها وانه تم جمع الدرجات التى منحت للطالب ورصدها جميعا رصدا سليما دون وقوع أى خطأ فى عملية جمع الدرجات ورصدها.
وذكرت المحكمة أن المدعى قد أدى الامتحانات وأن عملية التصحيح شملت جميع إجاباته وتم تقدير الدرجات المستحقة عليها ورصد الدرجة المستحقة كما خلت الأوراق مما يثبت أن ثمة انحرافا بالسلطة أو إساءة لاستعمالها إذ عجز المدعى عن إثبات عيب الانحراف بالسلطة لأساتذة هذه المادة أو من قاموا بتصحيحها بحسبانه من العيوب القصدية التى يلزم إقامة الدليل عليها وهو ما لم يقم عليه ثمة دليل من الأوراق وتطمئن المحكمة لتقدير أوراق إجابة تلك المادتين ونتيجتهما.
واختتمت المحكمة حكمها انها ترفض ندب أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق أو الشريعة والقانون من الكليات الأخرى لإعادة تصحيح أوراق إجابة الطالب فى المادتين المشار إليهما باعتبار أن إحالة الطعن على نتائج طلاب الجامعات إلى لجنة خبراء من المصححين بجامعة أخرى لتحكم على تقييم الجامعة الأولى يهدر قيمة الأستاذ الجامعى ويناقض حرية الطالب فى البحث العلمى ويكون مدعاة للمحاباة أو الموالاة وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.