بدأ البرلمان مهامه فى الرقابة والتشريع بعد صدور لائحته الداخلية بقانون ، لاول مرة طبقا للدستور ، فهل تساعد اللائحة الجديدة فى ضبط الاداءالبرلمانى ، ومواجهة بعض تجاوزات النواب فى حق المنصة ، واحيانا فى حق بعضهم البعض ، من خلال تفعيل مواد هذه اللائحة التى تعتبر قانونا لتنظيم عمل البرلمان . المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية ، يقول : ينظم قواعد المسئولية التأديبية لأعضاء مجلس النواب الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، كما تحدد الواجبات الوظيفية للعضو القوانين الأخرى المعمول بها فى الدولة ، والأعراف والتقاليد البرلمانية . ولا يدخل فى نطاق المسئولية التأديبية لعضو مجلس النواب ما يقوم به من واجبات لأنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه ، كما أنه لا يدخل فى نطاق المسئولية التأديبية المسئولية المدنية للعضو ، كما لاتدخل المسئولية الجنائية التى تخضع للحصانة البرلمانية والتى نظمتها المادة -113- من الدستور لأنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. الواجبات العامة لعضو مجلس النواب حددت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب أنه يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس ، كما أنه يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه، كما حظرت اللائحة الداخلية على عضو المجلس أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. وحظرت اللائحة الداخلية أيضاعلى عضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة ، ولا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين: المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد أسهم فيها أيهما قبل اكتساب العضوية وأيضا الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية. الجزاءات البرلمانية التى توقع على الاعضاء أوجبت المادة -381- من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه جزاءات متدرجة تبدأ من اللوم ثم الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، وكذلك الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وتتصاعد الجزاءات حتى إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وقد أوجبت اللائحة الداخلية أن يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات إذا ثبت ارتكابه فعل ، إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته، أو إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية ، أو استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء البرلمان .