توقيع مذكرة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتقديم شريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو    أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    الكرملين يستبعد مشاركة بوتين في قمة العشرين واستمرار التحضيرات لاجتماعه مع ترامب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    ريتشارليسون أساسيا في تشكيل توتنهام أمام موناكو    السيطرة على حريق شبَّ في مخزن كرتون بالخانكة    محافظ الجيزة يوجه بالاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار    المخرج جمال قاسم يهدي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 4 أفلام وثائقية    «سنوات مع صلاح منتصر».. سيرة حب وصحافة تُروى في مكتبة القاهرة الكبرى    «قاعة للرقص في البيت الأبيض».. مشروع بتمويل غامض يثير «كابوس أخلاقي» من شراء النفوذ (تقرير)    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح غزة    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    وزير السياحة يلتقي نظيره الأنجولي لبحث سبل التعاون بين البلدين    الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي    «قلة احترام».. بيان ناري من فياريال بعد إلغاء قرار إقامة مباراة برشلونة في ميامي    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    ضبط متهم بممارسة أعمال البلطجة باستخدام كلب وسلاح أبيض في الجيزة    محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق المؤتمر العلمي الثالث ل «الآداب» حول العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة    بناء الأهرامات.. الأسطورة والواقع    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    أحمد موسى: العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على شراكة ومصالح متبادلة    لم يشرع الضرب بمعنى الأذى.. هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟ خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة الغردقة    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصرار على ضمان مصالح الدولة والعاملين النواب:
لن نوافق على «الخدمة المدنية» إلا بعد تعديلات جوهرية

عاد الجدل حول قانون الخدمة المدنية للظهور من جديد بعد استبعاد الحكومة احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة كحل مؤقت،
والإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة لدراسة المواد الخلافية فى القانون، حيث أصر عدد من النواب على رفض القانون ما لم يتم إدخال تعديلات جوهرية عليه بما يضمن مصالح الدولة والعاملين بها.
وأوضح النائب الوفدى أحمد السجينى أنه لابد أن يحقق مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد التوازن بين انضباط العمل الإدارى والوظيفي، وما يحقق صالح العاملين الجادين فى الدولة بما ينعكس على كفاءة الأداء، لخدمة كافة المواطنين المتعاملين مع الهيئات الإدارية والحكومية. وأضاف أن أبرز سلبيات القانون الذى تم رفضه هو المادة 27 والخاصة بالفصل، حيث تؤسس تلك المادة للفصل التعسفي، وأنه يجب ضرورة وضع ضمانات تحمى الموظفين.
وذكر أنه من السلبيات أيضا أن القانون الذى تم رفضه أهمل عنصر الخبرة داخل الوحدة المعلن عن شغل الوظيفة بها، وكان الأفضل أن يتم الإعلان داخل الوحدة أو تكون الأولوية للعاملين داخل الوحدة، كذلك يجب أن توضح اللائحة التنفيذية قواعد لوضع تقرير تقييم أدائه، وأسباب انخفاض درجته بالتقرير وأسلوب إخطار الموظف بدرجته فى التقرير، وكيفية إبداء تظلمه من التقرير.
ومن ناحيته، أكد محمد موسى أمين الإعلام لحزب المؤتمر أن قانون الخدمة المدنية فى مجمله جيد لكن به بعض المواد التى يجب تعديلها ومنها المادة التى تعطى للرؤساء فى العمل الحق فى التحقيق مع مرءوسيهم وتوقيع الجزاء وهذا يعنى أن المدير فى العمل يحقق ويجازى فى نفس الوقت، وهذا ينافى مبدأ الحيادية، خاصة إذا كان المدير طرفا فى المشكلة موضع التحقيق.
وأوضح النائب صلاح عيسى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن هناك مواد فى القانون لا يمكن قبولها مثل المواد التى تقوم على المركزية وأيضاالخاصة بالاجازات الاعتيادية والمرضية وتقارير العاملين والحاصلين على مؤهلات دراسية خلال العمل التى ينبغى أن تكون لها ضوابط ومعايير تلتزم بها قيادات ورؤساء العمل حتى لا يكون هناك تعسف من القيادات ضد العاملين بحيث يعطى للموظف الحق فى الدفاع عن نفسه فى حالة حصوله على تقرير «ضعيف» وأن يكافئ على أيام الإجازات التى لم يحصل عليها، فتكون هناك لجان ثلاثية وتظلمات ومحاكم تمكنه من التظلم أمامها فى حالة وقوع ظلم عليه، بالإضافة إلى أن العلاوات وضعت بمعدل 5% بدون حد أقصى أو أدني، وأن العامل لو حصل على اجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر يتقاضى 75% من راتبه وذلك يعتبر ظلما وإجحافا له، حيث إن ذلك خارج عن إرادته والكل متعرض لمثل هذه الظروف.
وأكد النائب هيثم الحريرى أنه لو تم تعديل قانون الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع مصالح الدولة والعاملين بها وتحقيق العدالة الاجتماعية سيتم الموافقة عليه، حيث إن نواب المجلس لديهم رغبة أكيدة فى التعاون مع الحكومة بشرط أن يكون التعاون فى مصلحة المواطن البسيط ومحدودى الدخل.
وأضاف محمد عبدالسلام مسئول مكتب العمال بالحزب الاشتراكى المصرى أن الحزب يعترض على 12 بندا بقانون الخدمة المدنية، من أهمها جعل العلاوة الدورية 5% فقط، وبند سلطة المدير بمعاقبة الموظف بالفصل بما يجعل هناك ضررا لعدد كبير من العاملين بالحكومة، حيث إنه يتعارض مع مبدأ الاستقرار الوظيفي. وأكد أن من اعتراضات الحزب على قانون الخدمة المدنية عدم حق الموظف فى التظلم من قرار السلطة الأعلي، ونطالب بالعودة لأصل قانون 47 لسنة 81 بما يعطى للموظف الحق فى التظلم من أى قرار غير عادل.
ومن جانبه، قال المهندس محمد البيلى الخبير الاقتصادى وعضو الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار» إن قانون الخدمة المدنية لم يجد مناخا ملائما ليتعرف عليه المواطن، وأسيء فهم بنوده، لكنه قانون جيد، لأن الوضع الحالى فى قطاعات الدولة وصل إلى مستوى سيىء، ويجب إحداث تغيير وأن يتحمل موظفو الدولة ذلك ويبدأون مرحلة جديدة من التغيير والعمل الجاد حتى نبنى الوطن على أسس صحيحة.
وأضاف البيلى أنه يدعو الجميع لفهم القانون جيدا، وإبداء الملاحظات التى تفيد المشروع حتى نخرج بقانون يسهم إيجابيا فى نظام العمل فى الدولة، وموضحا أنه كان يتمنى أن يوافق عليه مجلس النواب، لأن القانون يرمى بحجر فى المياه الراكدة منذ 50 عاما ولم يجرؤ أى نظام على المساس بها، فليس من المعقول أن يسافر الموظف لسنوات طويلة للخارج وتتم ترقيته أوتوماتيكيا فى وظيفته بشكل طبيعى إلى أن يعود ويصبح على درجة أعلي.
وذكر أن النظام السائد الحالى أدى إلى وصول المرتب المتغير فى أحوال كثيرة 70% من المرتب الكلى فلا يعقل أن تكون كل هذه الفروق بدلات وحوافز، بل يجب أن يكون المرتب الأساسى ممثلا فعلا لنسبة الدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.