أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى حق المؤمن عليه فى المعاش فى حالة الوفاة أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة فإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه 9 سنوات ويوما واحدا يتم إجبار كسر السنة إلى سنة كاملة فيصبح مدة اشتراكه عشر سنوات يستحق عليها معاشاً ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق. واكد حسن انه يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة. واضاف أنه إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. واشار حسن إلى انه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه المدة الموجبة لإستحقاق المعاش استحق تعويضاً من دفعة واحدة عن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.