الأعلى للإعلام: استدعاء الممثليين القانونين لعدد من القنوات الفضائية بسبب مخالفة الضوابط    المشاط تفتتح ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي لإعداد تقرير عن الأمن الغذائي والتغذية    الرئيس السيسي يصدق على العلاوة الدورية والخاصة للموظفين بالدولة    خامنئي: إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً    الأردن يدعو لنزع «النووي» ويواصل جهود التهدئة    الأزهريعتمد نتيجة «التأهيلي» والابتدائية والإعدادية ل«أبنائنا في الخارج»    السجن 7 سنوات لعاطل لسرقته طفلين تحت تهديد السلاح بقنا    خبير علاقات دولية: توقعات بامتداد التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل لأسابيع    احتراق مقر الموساد إثر ضربة إيرانية.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟    منها الديربي.. عمر مرموش يغيب عن 5 مباريات بالموسم الجديد لهذا السبب    خبير تأمين: توقعات بزيادة أسعار التأمين البحرى وفرض شروط احترازية جديدة بسبب الحرب    حماة الوطن: الحزب منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات    «بينهم سيدة».. تأييد السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة المخدرات في بني مزار بالمنيا    "بحوث الصحراء" يواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي لمزارعي سيناء    وفاة اللواء منير يوسف شقيق الفنان الراحل حسن يوسف    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    توقعات برج القوس في النصف الثاني من يونيو 2025.. وتحذير مالي    ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    محافظ الجيزة يلتقي أعضاء برلمان الطلائع ويؤكد دعم الدولة لتمكين الشباب    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    ضبط 4 طن لحوم ودجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية بالشرقية    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    محافظ الدقهلية: 1224 مواطنًا استفادوا من القافلة الطبية المجانية    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات العالمية ضمن تصنيف «U.S. News» ل2025–2026    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    لطلاب الثانوية العامة 2025.. ننشر «pdf» مراجعة ليلة امتحان اللغة العربية    حبس معلمة 4 أيام بتهمة محاولة تسريب امتحان ثانوية عامة بالشرقية    سفير إيران: إذا ثبت لدينا تورط واشنطن بالحرب فسنبدأ بالرد عليها    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأربعاء    المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر خلال 2025    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    بهاء وهيكل.. ذكريات لها تاريخ!    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    تنفيذ 9264 عملية عيون للمرضى غير القادرين بأسوان    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    مقاومة متواصلة ضد الاحتلال .. القسام تدمر ناقلتي جند وسرايا القدس تسقط طائرة مسيرة    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد للمحاجر والمناجم والملاحات‏

انتهت هيئة الثروة التعدينية بالتعاون مع غرفة مواد البناء ولجنة المحاجر والخامات التعدينية بالمجلس التصديري لمواد البناء من اعداد مشروع قانون جديد للثروة التعدينية ليحل محل القانونين رقم‏86‏ لسنة‏1956‏. والخاص بالمناجم والمحاجر ورقم151 لسنة1956 والخاص بفرض رسم انتاج علي الاملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها, بجانب الغاء قرار نائب رئيس الجمهورية رقم38 لسنة1962 والخاص بنقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر الي المحافظات, وذلك في اطار جهود الحكومة لتعظم القيمة المضافة بالاقتصاد القومي وحسن استغلال ثروات مصر.
وصرح المهندس حمدي زاهر رئيس لجنة المناجم والخامات التعدينية بان مشروع القانون لاول مرة في مصر يشهد تنظيم جلسات عمل خلال اعداده مع مختلف اطراف قطاع التعدين سواء العاملين في مجال الاستخراج والبحث والاستكشاف او من العاملين في الصناعات القائمة علي الخامات التعدينية.. وذلك حتي نضمن اعداد قانون متوازن يحقق مصالح الجميع. وبالنسبة لاهداف مشروع القانون اشار زاهر الي ان مواد القانون ركزت علي عدة اهداف في البداية وهي منح الولاية بالكامل لهيئة الثروة التعدينية علي جميع الخامات التعدينية بمصر بحيث تتولي الهيئة اعداد السياسات والبرامج الكفيلة بحسن استغلال تلك الثروات وتحقيق قيمة مضافة عالية لها, وذلك من خلال تعديل رسوم الايجارات والاتاوات المفروضة علي الخامات التعدينية, بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر والملاحات. واشار الي ان توقعات خبراء الصناعة تؤكد ان الهيئة فور تطبيق القانون الجديد ستحقق ايرادات اضافية بنحو6 مليارات دولار سنويا.
وبالنسبة لملامح مشروع القانون اوضح حمدي زاهر ان القانون يشتمل علي57 مادة في3 ابواب رئيسية الاول خاص بتنظيم العمل في المناجم والثاني للمحاجر والثالث للملاحات, مشيرا الي أن مشروع القانون سيسري علي التراخيص الجديدة وتجديدات التراخيص القائمة. واضاف انه مع سحب اختصاصات المحليات فان مشروع القانون بالمادة السادسة نص علي الحاق العاملين في مجال التراخيص بالمحافظات الي هيئة الثروة المعدنية بصفة مؤقتة الي ان يتم نقلهم الي الهيئة. وبالنسبة لرسوم تراخيص المناجم قال زاهر ان المادة12 من المشروع حددت القيمة الايجارية التي يدفعها المرخص له بحد ادني10 الاف جنيه و50 الف جنيه كحد اقصي عن كل كيلو متر سنويا, ولمزيد من الانضباط في عمليات التراخيص ولمنع الاتجار فيها فان المشروع نص في مادته الثالثة عشرة علي عدم جواز التنازل عن تراخيص البحث والاستغلال للغير الا باعتماد هذا التنازل من رئيس الهيئة وبشروط ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.