194 طعنًا على نتائج الجولة الأولى لانتخابات النواب أمام «الإدارية العليا»    محافظ أسيوط: دراسة إنشاء أول دار أوبرا في صعيد مصر    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    العراق يصطدم بالفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق التأهل لكأس العالم 2026    وزير الرياضة يكشف ملامح منظومة إعداد البطل الأولمبي ومراحل اكتشاف المواهب    وزير الشباب والرياضة يستعرض مستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    إصابة 18 شخصًا في تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بالشرقية    محمد أنور يبدأ تصوير مسلسل "بيت بابي"    تطورات جديدة في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية توفر لمصر بين 2 ل3 مليار دولار سنويا    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنوفية تنظّم ندوة توعوية حول «خطورة الرشوة» بالمدارس    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات أساسية علي مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد

أعلنت وزارة البترول أنها قد انتهت من مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد وقد طلبت رأي مستثمري المناجم والمحاجر وأصحاب الشركات العاملة في هذا المجال‏.‏
ونري أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذي سيؤدي إلي إلغاء القانون رقم‏86‏ لسنة‏1956‏ لا يخدم الاستثمار في قطاع المناجم والمحاجر‏,‏ لأن هذه التعديلات المقترحة علي القانون بما تضمنه من رسوم وإنجازات تزيد من الأعباء علي المستثمرين ولن تضيف شيئا إلي هذا القطاع بل علي النقيض من ذلك تماما ستؤدي إلي تكبده العديد من الخسائر‏.‏ ولأن الاستثمار في قطاع المناجم استثمار محفوف بالمخاطر ولا يعمل به إلا أصحاب هذه المهنة المتوارثة إلا القليل من الكفاءات العلمية والعملية وينفر منه المستثمرون الذين ليست لهم خبرات سابقة والذين لهم خبرات سوف يعجزهم ما قد أتي به هذا المشروع ومن ثم فإن فرض المزيد من الأعباء يجعل المستثمرين يهربون من الاستثمار في هذا القطاع‏.‏
وذلك للآتي‏:‏ أن المادة التاسعة بالمشروع التي تقصر استصدار التراخيص للبحث والاستغلال والحماية علي الهيئة دون غيرها فيه إذعان واختصاص ليس له مبرر وفتح أبواب كثيرة للتلاعب والوساطة وخلافه والمادة رقم‏20‏ والمادة رقم‏25‏ من القانون‏,‏ الخاصة بإيجار المناجم هذه المواد ترفع إيجار المنجم إلي‏10‏ آلاف جنيه سنويا‏,‏ الأمر الذي من شأنه زيادة الأعباء علي المستثمرين إن لم يكن هناك مانع فعلي علي قيام المستثمرين بالبحث عن الخدمات‏,‏ بالمقارنة بالقانون‏86‏ لسنة‏1956‏ الخاص بالمناجم والمحاجر‏,‏ وعدم الوضع في الاعتبار تغيرات السوق والحالة الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
وتعديل المادة‏32‏ التي بمقتضاها ستفرض نسبة إتاوة سنوية‏10%‏ من الإنتاج‏,‏ فهذا التعديل الخاص بالمادة‏35‏ الذي ينص علي أن يدفع المرخص له باستغلال الممنجم‏(‏ صاحب المنجم أو المستثمر‏)‏ إيجارا سنويا بنسبة‏10%‏ من قيمة إيجار الاستغلال داخل منطقة البحث سيحمل المستثمر زيادة إيجارية غير مبررة‏,‏ ونشير إلي أن هذه التعديلات تعتبر معوقات شديدة للاستثمار وكارثة وخراب بيوت لأصحاب المناجم والمحاجر ونعتقد أن ذلك لا يعد من قبيل المنفعة للمستثمر‏.‏
واقترحت بعض الجهات مثل هيئة التنمية الصناعية التعديلات اللازمة لربط استغلال الثروة المعدنية بسياسات تنمية التصنيع المحلي لتلك الخامات باعتبارها المدخلات الرئيسية في الصناعة انتهت بالتعليق علي المادة‏(10)‏ مقترحة أن يتضمن المشروع عند التعاقد بالأمر المباشر اتباع الشروط والأوضاع المحددة في قانون المناقصات والمزايدات رقم‏89‏ لسنة‏1998‏ المادة السابعة‏,‏ خاصة أن القانون رقم‏148‏ لسنة‏2006‏ المعدل لبعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه‏,‏ أوضح الإجراءات الواجب اتباعها للبيع بالاتفاق المباشر إذا كانت هناك حالة من حالات الضرور لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة للدولة‏.‏
كما علقت علي المادة‏14‏ من قانون المشروع التي تنص علي ألا يجوز تصدير الخامات المعدنية إلا بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية‏,‏ مقترحة أن يكون تصدير الخامات المعدنية مباشرة أو عن طريق الغير ويجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض الخامات إلي الخارج ويكون تصدير تلك الخامات طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير التجارة‏.‏
كما يجوز فرض رسم صادر علي بعض الخامات طبقا لمقتضيات الصالح العام بناء علي عرض كل من الهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوافق مع القانون رقم‏118‏ لسن‏1975‏ بشأن الاستيراد والتصدير والقانون رقم‏17‏ لسنة‏1999‏ بشأن التجارة ولابد أن الصالح العام هو للدولة‏.‏
ولم يتضمن المشروع في نص المادة‏49‏ إلغاء التراخيص بالنسبة للملاحات في حالة توقفها عن الإنتاج بالطاقة الإنتاجية المرخص لها مقترحة أن يتضمن القانون عقوبة في حالة عدم قيام الملاحة بالإنتاج في ضوء الترخيص الممنوح لها بالطاقة الإنتاجية منوها إلي تضمن مشروع القانون في المواد‏(58,53,32,25,20)‏ تحديد مقدار الرسوم مقترحة أن يتضمن مشروع القانون مادة تحيل تحديد الرسوم للائحة التنفيذية‏,‏ وذلك نظرا للتغيرات الاقتصادية المستمرة التي تتطلب مرونة في تحديد الرسوم لتتناسب مع متطلبات السوق‏.‏
كما اقترح إضافة مادة للتنسيق بين وزارة البترول ووزارة الصناعة لرسم السياسة التعدينية لربطها باستراتيجية استخدام الثروات المعدنية في الصناعة لتحقيق خطة الدولة تنمية التصنيع المحلي‏.‏
وهناك أيضا مطالبة بإيضاح بعض النقاط في الباب الأول التي تشمل مجموعة من التعريفات التي سيتم استخدامها في مواد القانون‏,‏ وهي أمور فنية منوها إلي أن هناك نقطة متعلقة بتعريف المناجم والمنجم الصغير حيث ما ينطبق علي المناجم يجب أن ينطبق علي حجم المنجم ولا يمكن تقسيم المناجم من حيث حجمها فنيا متسائلة عن الباب الثاني الذي يحتوي علي أحكام عامة تتضمن بيانا باختصاصات الهيئة العامة للثروة المعدنية وهيمنتها علي جميع مجالات الاستثمار في التنقيب عن المعادن واستغلالها تجاريا بما يتضمن ذلك جميع المناجم وكذا المحاجر الموزعة علي المحافظات وتشغيلها‏.‏
جاءت المادة الخامسة من المشروع بإلغاء القانون رقم‏151‏ لسنة‏1956‏ الخاص بفرض رسم إنتاج علي الأملاح التبخيرية علما بأنه ملغي أساسا بالقانون‏58‏ لسنة‏.1962‏
ونري أن المادة التاسعة من مشروع القانون تعطي مساحة واسعة للتلاعب في استصدار تراخيص البحث والاستغلال والحماية ويجب أن تصدر التراخيص بقرار من الوزير المختص بغض النظر عن حجم المنجم واقتصاداته أسوة بما يتم في قطاع البترول والمادة الخامسة عشرة تعطي إعفاءات جمركية لجميع المصانع والآلات والمعدات المستخدمة في أعمال البحث والاستغلال كمقومات أسوة بما هو مطبق في قطاع البترول وبموافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية‏,‏ بالإضافة إلي أن حق الاستغلال وسبله سيترك بالكامل للمستثمر ودون إشراف مباشر علي سبل الاستغلال وطرقه ومعدلاته ولذا يجب أن ينص في ترخيص الاستغلال البرنامج الفني والتزاماته المالية الذي سيتم استصدار الترخيص بناء علي الموافقة علي البرنامج المقدم‏.‏
ونري أن فرض الإتاوة علي الإنتاج أمر غير مقبول‏,‏ ولابد من إعادة النظر في كيفية وسبل تحديد حجم ونسبة الإتاوة علي الإنتاج المقرر حيث إن الإنتاج المقرر شيء لا يمكن تحديده بالضبط وإنما سوف يكون فيه إجبار علي ذكر الكمية المفروض إنتاجها في أثناء التقدم بطلب البحث والاستغلال‏.‏
وكذا إعادة النظر في أمر نقل تبعية الأحكام الخاصة بالمحاجر إلي هيئة الثروة المعدنية ودون التجهيز والاستعداد لتوابعه‏,‏ لأن هذا الموضوع أمر مستقر منذ سنوات عديدة ويدار بواسطة المحافظات بالكامل وله موارده التي تعتبر موارد إضافية للمحافظات لاستغلالها في غير بنود الموازنة المعتمدة وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للملاحات‏.‏
ونري أن يكون للدولة تقييم القدرات الإنتاجية لجميع المناجم والمحاجر وسبل تنظيم وإدارة منظومة إنتاجها واستخدامها ويكون للهيئة الدور الإشرافي الفني وإعداد التوصيات الفنية والاقتصادية لاستثمار تلك المناجم والمحاجر علي أن تتم إدارتها والإشراف علي سبل تشغيلها من أصحابها والأجهزة المحلية وتعتبر مواردها ضمن الموارد المرصودة للمحافظات وجزءا من موازنتها المعتمدة‏.‏
وفي الباب الثامن من مشروع القانون هناك بعض الإجراءات علي المستثمر يجب القيام بها نري أنها إجراءات روتينية تعوق عمل المستثمر ويجب تسهيل الإجراءات وتبسيطها بعيدا عن تعقيدها وتعطيلها حتي تعود بالصالح علي تلك الأنشطة التي لها مخاطرها وصعوبتها الاستثمارية‏.‏
وفكرة تحديد رخصة البحث لمدة عامين ولا تزيد علي أربع سنوات عائق آخر لأنه يجب تشجيع أنشطة البحث وفكرة تحديد بمدة زمنية وإعادة طرحها قد تكون محفزا أو معوقا للبحث‏,‏ خاصة في حالة طرح مناطق بحث ذي مساحات كبيرة‏,‏ أو مناطق تحتاج إلي تجهيز تتكلف آلاف الجنيهات كتجهيز مدقات وطرق للوصول إلي منطقة البحث والاستغلال‏.‏
ومادامت هناك موافقة من الهيئة بالبحث والاستغلال فلا يجوز للهيئة الاشتراطات الواردة بالمادة‏14‏ لأنه في حالة استخراج الخامات فإن المستثمر هو أول من يحافظ علي الجودة والقيمة لما سوف يعود عليه من ذلك‏.‏
وكان يجب إضافة لفظ من الغير توضيح من هو الغير بعد كلمة لا يجوز الحجز‏...‏ علي الأجهزة حيث انتهت المادة‏16‏ من مشروع القانون بعبارة فيما عدا الحجز الواقع من الهيئة لاستيفاء حقوقها فمن يكون الحجز الأول ومن هو الغير وإلا أطلقت علي العنان ويعتبر محكا آخر للغير بالمستثمر يعطله‏.‏
وقد نصت بعض مواد المشروع علي معايير واسعة في التعامل لصالح الدولة مما يجعل هناك مجالا للتلاعب والوساطة وركزت بعض مواده علي الزيادات المالية الباهظة سواء في تقديم طلب البحث كما جاء بالمادة‏20‏ أو رسم النظر أو الإيجار السنوي كما ورد بالمادة‏25‏ من المشروع وكل ذلك ما يأتي سوي بالمعوقات للاستثمار والمستثمر لعدم توافقه مع الأعباء والمخاطر الواردة علي العاملين في هذا المجال ولعدم تناسب الزيادات الواردة علي الطلب ورسم النظر أو الإيجار السنوي وشتان بين ما ذكر بالمشروع وبين القانون القديم علاوة علي أن هناك مدفوعات فعلية لا تظهر لأحد سوي من يتقدم لهذا المجال وما خفي كان أعظم وعلي سبيل المثال وليس الحصر ما يسمي بدراسة البيئة التي يتم دفعها في البداية ليست لوزارة البيئة ولا يحق لك إن كانت الدراسة تمت بالفعل من عدمها الاطلاع عليها وإلا حولت لوزارة البيئة لتدفع للدراسة أيضا وعقد الخبرة مع هيئة المساحة الجيولوجية ودراسة التقرير الفني ولابد أن نقول إنك سوف تنتج الكم الفلاني حتي قبل الطلب ومغزاه دفع الرسوم الأعلي وزيادة الإتاوة السنوية وكل ذلك بقرارات وزارية دون استعمال القانون وبخلاف خطاب الضمان البنكي الذي قد يكون قد تم تسهيله لصالح الدولة بمجرد رأي والله يرحمه‏...‏ فلما ذلك مع الادعاء بتسهيل الاستثمار والتجارة والصناعة وأين ذلك‏.‏
الاستثمار في قطاع المناجم استثمار محفوف بالمخاطر ولا يعمل به إلا أصحاب هذه المهنة المتوارثة إلا القليل من الكفاءات العلمية والعملية وينفر منه المستثمرون الذين ليست لهم خبرات سابقةاقترح إضافة مادة للتنسيق بين وزارة البترول ووزارة الصناعة لرسم السياسة التعدينية لربطها باستراتيجية استخدام الثروات المعدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.