رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع ورش العمل التطبيقية لمعلمي الحصة (صور)    سعر الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في الكويت.. عيار 24 ب38.200 دينار    أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 4 -10-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    جامعة بنها تشارك فى فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية    هل نحن أمة تستحق البقاء؟! (1)    تاريخ الإغلاقات الحكومية فى أمريكا.. بدأت فى 1976 وآخرها كان الأطول    رفع الأثقال، موعد منافسات اللاعبين المصريين في بطولة العالم    إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الليلة    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    إيداع سارة خليفة حجز المحكمة لنظر قضية اتهامها بتصنيع وجلب المخدرات    الجو في الإسكندرية غير أي مكان.. حالة الطقس من عروس البحر المتوسط "فيديو"    الداخلية تضبط 100 ألف مخالفة مرورية فى حملة مكثفة خلال 24 ساعة    فردوس عبد الحميد بندوة تكريمها: أحمد زكى زعل منى فى أحد المشاهد    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعاملوا مع 662 بلاغا خلال شهر سبتمبر    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    رئيس التأمين الصحي يوجه بزيادة عدد العمليات الجراحية في مستشفى النيل بالقليوبية    أستاذ جولوجيا يكشف أسباب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 4 أكتوبر 2025    بدء أولى اجتماعات اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    قبل ثاني الجلسات.. ماذا قالت سارة خليفة أثناء محاكمتها في قضية المخدرات؟    «الداخلية» تكشف ملابسات واقعة تسميم كلاب ضالة بالجيزة وضبط المتهمين    95 منظمة دولية وإقليمية تشارك في «أسبوع القاهرة الثامن للمياه»    بينهم طفلان.. 6 شهداء في قصف الاحتلال غزة وخان يونس    أحزاب القائمة الوطنية تعقد اجتماعا اليوم لبحث استعداداتها لانتخابات مجلس النواب    بعد 20 عامًا من الترميم.. افتتاح تاريخي لمقبرة أمنحتب الثالث بالأقصر    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    صرح عالمي.. تفاصيل الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير    «قوته مش دايمًا في صالحه».. 5 نقاط ضعف خفية وراء كبرياء برج الأسد    ستحصل على معلومة جوهرية.. حظ برج القوس اليوم 4 أكتوبر    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    «عاشور»: تنفيذ مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة بتكلفة 24 مليار جنيه    «الرعاية الصحية»: من بورسعيد بدأنا.. والتكنولوجيا الصحية لم تعد حكرًا على أحد    من غير مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب في البيت لسندوتشات الأطفال    جراحة قلب دقيقة تنطلق بالتكنولوجيا في بورسعيد    مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025.. الأهلي والزمالك في صدارة الاهتمام وظهور محمد صلاح أمام تشيلسي    بداية العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2025.. الموعد والفرق بين مواعيد المحال التجارية    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    الخبراء يحذرون| الذكاء الاصطناعي يهدد سمعة الرموز ويفتح الباب لجرائم الابتزاز والتشهير    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لمتابعة فيضان النيل واتخاذ الإجراءات الوقائية بأراضي طرح النهر    عاجل - حماس: توافق وطني على إدارة غزة عبر مستقلين بمرجعية السلطة الفلسطينية    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات أساسية علي مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد

أعلنت وزارة البترول أنها قد انتهت من مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد وقد طلبت رأي مستثمري المناجم والمحاجر وأصحاب الشركات العاملة في هذا المجال‏.‏
ونري أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذي سيؤدي إلي إلغاء القانون رقم‏86‏ لسنة‏1956‏ لا يخدم الاستثمار في قطاع المناجم والمحاجر‏,‏ لأن هذه التعديلات المقترحة علي القانون بما تضمنه من رسوم وإنجازات تزيد من الأعباء علي المستثمرين ولن تضيف شيئا إلي هذا القطاع بل علي النقيض من ذلك تماما ستؤدي إلي تكبده العديد من الخسائر‏.‏ ولأن الاستثمار في قطاع المناجم استثمار محفوف بالمخاطر ولا يعمل به إلا أصحاب هذه المهنة المتوارثة إلا القليل من الكفاءات العلمية والعملية وينفر منه المستثمرون الذين ليست لهم خبرات سابقة والذين لهم خبرات سوف يعجزهم ما قد أتي به هذا المشروع ومن ثم فإن فرض المزيد من الأعباء يجعل المستثمرين يهربون من الاستثمار في هذا القطاع‏.‏
وذلك للآتي‏:‏ أن المادة التاسعة بالمشروع التي تقصر استصدار التراخيص للبحث والاستغلال والحماية علي الهيئة دون غيرها فيه إذعان واختصاص ليس له مبرر وفتح أبواب كثيرة للتلاعب والوساطة وخلافه والمادة رقم‏20‏ والمادة رقم‏25‏ من القانون‏,‏ الخاصة بإيجار المناجم هذه المواد ترفع إيجار المنجم إلي‏10‏ آلاف جنيه سنويا‏,‏ الأمر الذي من شأنه زيادة الأعباء علي المستثمرين إن لم يكن هناك مانع فعلي علي قيام المستثمرين بالبحث عن الخدمات‏,‏ بالمقارنة بالقانون‏86‏ لسنة‏1956‏ الخاص بالمناجم والمحاجر‏,‏ وعدم الوضع في الاعتبار تغيرات السوق والحالة الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
وتعديل المادة‏32‏ التي بمقتضاها ستفرض نسبة إتاوة سنوية‏10%‏ من الإنتاج‏,‏ فهذا التعديل الخاص بالمادة‏35‏ الذي ينص علي أن يدفع المرخص له باستغلال الممنجم‏(‏ صاحب المنجم أو المستثمر‏)‏ إيجارا سنويا بنسبة‏10%‏ من قيمة إيجار الاستغلال داخل منطقة البحث سيحمل المستثمر زيادة إيجارية غير مبررة‏,‏ ونشير إلي أن هذه التعديلات تعتبر معوقات شديدة للاستثمار وكارثة وخراب بيوت لأصحاب المناجم والمحاجر ونعتقد أن ذلك لا يعد من قبيل المنفعة للمستثمر‏.‏
واقترحت بعض الجهات مثل هيئة التنمية الصناعية التعديلات اللازمة لربط استغلال الثروة المعدنية بسياسات تنمية التصنيع المحلي لتلك الخامات باعتبارها المدخلات الرئيسية في الصناعة انتهت بالتعليق علي المادة‏(10)‏ مقترحة أن يتضمن المشروع عند التعاقد بالأمر المباشر اتباع الشروط والأوضاع المحددة في قانون المناقصات والمزايدات رقم‏89‏ لسنة‏1998‏ المادة السابعة‏,‏ خاصة أن القانون رقم‏148‏ لسنة‏2006‏ المعدل لبعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه‏,‏ أوضح الإجراءات الواجب اتباعها للبيع بالاتفاق المباشر إذا كانت هناك حالة من حالات الضرور لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة للدولة‏.‏
كما علقت علي المادة‏14‏ من قانون المشروع التي تنص علي ألا يجوز تصدير الخامات المعدنية إلا بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية‏,‏ مقترحة أن يكون تصدير الخامات المعدنية مباشرة أو عن طريق الغير ويجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض الخامات إلي الخارج ويكون تصدير تلك الخامات طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير التجارة‏.‏
كما يجوز فرض رسم صادر علي بعض الخامات طبقا لمقتضيات الصالح العام بناء علي عرض كل من الهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوافق مع القانون رقم‏118‏ لسن‏1975‏ بشأن الاستيراد والتصدير والقانون رقم‏17‏ لسنة‏1999‏ بشأن التجارة ولابد أن الصالح العام هو للدولة‏.‏
ولم يتضمن المشروع في نص المادة‏49‏ إلغاء التراخيص بالنسبة للملاحات في حالة توقفها عن الإنتاج بالطاقة الإنتاجية المرخص لها مقترحة أن يتضمن القانون عقوبة في حالة عدم قيام الملاحة بالإنتاج في ضوء الترخيص الممنوح لها بالطاقة الإنتاجية منوها إلي تضمن مشروع القانون في المواد‏(58,53,32,25,20)‏ تحديد مقدار الرسوم مقترحة أن يتضمن مشروع القانون مادة تحيل تحديد الرسوم للائحة التنفيذية‏,‏ وذلك نظرا للتغيرات الاقتصادية المستمرة التي تتطلب مرونة في تحديد الرسوم لتتناسب مع متطلبات السوق‏.‏
كما اقترح إضافة مادة للتنسيق بين وزارة البترول ووزارة الصناعة لرسم السياسة التعدينية لربطها باستراتيجية استخدام الثروات المعدنية في الصناعة لتحقيق خطة الدولة تنمية التصنيع المحلي‏.‏
وهناك أيضا مطالبة بإيضاح بعض النقاط في الباب الأول التي تشمل مجموعة من التعريفات التي سيتم استخدامها في مواد القانون‏,‏ وهي أمور فنية منوها إلي أن هناك نقطة متعلقة بتعريف المناجم والمنجم الصغير حيث ما ينطبق علي المناجم يجب أن ينطبق علي حجم المنجم ولا يمكن تقسيم المناجم من حيث حجمها فنيا متسائلة عن الباب الثاني الذي يحتوي علي أحكام عامة تتضمن بيانا باختصاصات الهيئة العامة للثروة المعدنية وهيمنتها علي جميع مجالات الاستثمار في التنقيب عن المعادن واستغلالها تجاريا بما يتضمن ذلك جميع المناجم وكذا المحاجر الموزعة علي المحافظات وتشغيلها‏.‏
جاءت المادة الخامسة من المشروع بإلغاء القانون رقم‏151‏ لسنة‏1956‏ الخاص بفرض رسم إنتاج علي الأملاح التبخيرية علما بأنه ملغي أساسا بالقانون‏58‏ لسنة‏.1962‏
ونري أن المادة التاسعة من مشروع القانون تعطي مساحة واسعة للتلاعب في استصدار تراخيص البحث والاستغلال والحماية ويجب أن تصدر التراخيص بقرار من الوزير المختص بغض النظر عن حجم المنجم واقتصاداته أسوة بما يتم في قطاع البترول والمادة الخامسة عشرة تعطي إعفاءات جمركية لجميع المصانع والآلات والمعدات المستخدمة في أعمال البحث والاستغلال كمقومات أسوة بما هو مطبق في قطاع البترول وبموافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية‏,‏ بالإضافة إلي أن حق الاستغلال وسبله سيترك بالكامل للمستثمر ودون إشراف مباشر علي سبل الاستغلال وطرقه ومعدلاته ولذا يجب أن ينص في ترخيص الاستغلال البرنامج الفني والتزاماته المالية الذي سيتم استصدار الترخيص بناء علي الموافقة علي البرنامج المقدم‏.‏
ونري أن فرض الإتاوة علي الإنتاج أمر غير مقبول‏,‏ ولابد من إعادة النظر في كيفية وسبل تحديد حجم ونسبة الإتاوة علي الإنتاج المقرر حيث إن الإنتاج المقرر شيء لا يمكن تحديده بالضبط وإنما سوف يكون فيه إجبار علي ذكر الكمية المفروض إنتاجها في أثناء التقدم بطلب البحث والاستغلال‏.‏
وكذا إعادة النظر في أمر نقل تبعية الأحكام الخاصة بالمحاجر إلي هيئة الثروة المعدنية ودون التجهيز والاستعداد لتوابعه‏,‏ لأن هذا الموضوع أمر مستقر منذ سنوات عديدة ويدار بواسطة المحافظات بالكامل وله موارده التي تعتبر موارد إضافية للمحافظات لاستغلالها في غير بنود الموازنة المعتمدة وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للملاحات‏.‏
ونري أن يكون للدولة تقييم القدرات الإنتاجية لجميع المناجم والمحاجر وسبل تنظيم وإدارة منظومة إنتاجها واستخدامها ويكون للهيئة الدور الإشرافي الفني وإعداد التوصيات الفنية والاقتصادية لاستثمار تلك المناجم والمحاجر علي أن تتم إدارتها والإشراف علي سبل تشغيلها من أصحابها والأجهزة المحلية وتعتبر مواردها ضمن الموارد المرصودة للمحافظات وجزءا من موازنتها المعتمدة‏.‏
وفي الباب الثامن من مشروع القانون هناك بعض الإجراءات علي المستثمر يجب القيام بها نري أنها إجراءات روتينية تعوق عمل المستثمر ويجب تسهيل الإجراءات وتبسيطها بعيدا عن تعقيدها وتعطيلها حتي تعود بالصالح علي تلك الأنشطة التي لها مخاطرها وصعوبتها الاستثمارية‏.‏
وفكرة تحديد رخصة البحث لمدة عامين ولا تزيد علي أربع سنوات عائق آخر لأنه يجب تشجيع أنشطة البحث وفكرة تحديد بمدة زمنية وإعادة طرحها قد تكون محفزا أو معوقا للبحث‏,‏ خاصة في حالة طرح مناطق بحث ذي مساحات كبيرة‏,‏ أو مناطق تحتاج إلي تجهيز تتكلف آلاف الجنيهات كتجهيز مدقات وطرق للوصول إلي منطقة البحث والاستغلال‏.‏
ومادامت هناك موافقة من الهيئة بالبحث والاستغلال فلا يجوز للهيئة الاشتراطات الواردة بالمادة‏14‏ لأنه في حالة استخراج الخامات فإن المستثمر هو أول من يحافظ علي الجودة والقيمة لما سوف يعود عليه من ذلك‏.‏
وكان يجب إضافة لفظ من الغير توضيح من هو الغير بعد كلمة لا يجوز الحجز‏...‏ علي الأجهزة حيث انتهت المادة‏16‏ من مشروع القانون بعبارة فيما عدا الحجز الواقع من الهيئة لاستيفاء حقوقها فمن يكون الحجز الأول ومن هو الغير وإلا أطلقت علي العنان ويعتبر محكا آخر للغير بالمستثمر يعطله‏.‏
وقد نصت بعض مواد المشروع علي معايير واسعة في التعامل لصالح الدولة مما يجعل هناك مجالا للتلاعب والوساطة وركزت بعض مواده علي الزيادات المالية الباهظة سواء في تقديم طلب البحث كما جاء بالمادة‏20‏ أو رسم النظر أو الإيجار السنوي كما ورد بالمادة‏25‏ من المشروع وكل ذلك ما يأتي سوي بالمعوقات للاستثمار والمستثمر لعدم توافقه مع الأعباء والمخاطر الواردة علي العاملين في هذا المجال ولعدم تناسب الزيادات الواردة علي الطلب ورسم النظر أو الإيجار السنوي وشتان بين ما ذكر بالمشروع وبين القانون القديم علاوة علي أن هناك مدفوعات فعلية لا تظهر لأحد سوي من يتقدم لهذا المجال وما خفي كان أعظم وعلي سبيل المثال وليس الحصر ما يسمي بدراسة البيئة التي يتم دفعها في البداية ليست لوزارة البيئة ولا يحق لك إن كانت الدراسة تمت بالفعل من عدمها الاطلاع عليها وإلا حولت لوزارة البيئة لتدفع للدراسة أيضا وعقد الخبرة مع هيئة المساحة الجيولوجية ودراسة التقرير الفني ولابد أن نقول إنك سوف تنتج الكم الفلاني حتي قبل الطلب ومغزاه دفع الرسوم الأعلي وزيادة الإتاوة السنوية وكل ذلك بقرارات وزارية دون استعمال القانون وبخلاف خطاب الضمان البنكي الذي قد يكون قد تم تسهيله لصالح الدولة بمجرد رأي والله يرحمه‏...‏ فلما ذلك مع الادعاء بتسهيل الاستثمار والتجارة والصناعة وأين ذلك‏.‏
الاستثمار في قطاع المناجم استثمار محفوف بالمخاطر ولا يعمل به إلا أصحاب هذه المهنة المتوارثة إلا القليل من الكفاءات العلمية والعملية وينفر منه المستثمرون الذين ليست لهم خبرات سابقةاقترح إضافة مادة للتنسيق بين وزارة البترول ووزارة الصناعة لرسم السياسة التعدينية لربطها باستراتيجية استخدام الثروات المعدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.