مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات أساسية علي مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد

أعلنت وزارة البترول أنها قد انتهت من مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد وقد طلبت رأي مستثمري المناجم والمحاجر وأصحاب الشركات العاملة في هذا المجال‏.‏
ونري أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذي سيؤدي إلي إلغاء القانون رقم‏86‏ لسنة‏1956‏ لا يخدم الاستثمار في قطاع المناجم والمحاجر‏,‏ لأن هذه التعديلات المقترحة علي القانون بما تضمنه من رسوم وإنجازات تزيد من الأعباء علي المستثمرين ولن تضيف شيئا إلي هذا القطاع بل علي النقيض من ذلك تماما ستؤدي إلي تكبده العديد من الخسائر‏.‏ ولأن الاستثمار في قطاع المناجم استثمار محفوف بالمخاطر ولا يعمل به إلا أصحاب هذه المهنة المتوارثة إلا القليل من الكفاءات العلمية والعملية وينفر منه المستثمرون الذين ليست لهم خبرات سابقة والذين لهم خبرات سوف يعجزهم ما قد أتي به هذا المشروع ومن ثم فإن فرض المزيد من الأعباء يجعل المستثمرين يهربون من الاستثمار في هذا القطاع‏.‏
وذلك للآتي‏:‏ أن المادة التاسعة بالمشروع التي تقصر استصدار التراخيص للبحث والاستغلال والحماية علي الهيئة دون غيرها فيه إذعان واختصاص ليس له مبرر وفتح أبواب كثيرة للتلاعب والوساطة وخلافه والمادة رقم‏20‏ والمادة رقم‏25‏ من القانون‏,‏ الخاصة بإيجار المناجم هذه المواد ترفع إيجار المنجم إلي‏10‏ آلاف جنيه سنويا‏,‏ الأمر الذي من شأنه زيادة الأعباء علي المستثمرين إن لم يكن هناك مانع فعلي علي قيام المستثمرين بالبحث عن الخدمات‏,‏ بالمقارنة بالقانون‏86‏ لسنة‏1956‏ الخاص بالمناجم والمحاجر‏,‏ وعدم الوضع في الاعتبار تغيرات السوق والحالة الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
وتعديل المادة‏32‏ التي بمقتضاها ستفرض نسبة إتاوة سنوية‏10%‏ من الإنتاج‏,‏ فهذا التعديل الخاص بالمادة‏35‏ الذي ينص علي أن يدفع المرخص له باستغلال الممنجم‏(‏ صاحب المنجم أو المستثمر‏)‏ إيجارا سنويا بنسبة‏10%‏ من قيمة إيجار الاستغلال داخل منطقة البحث سيحمل المستثمر زيادة إيجارية غير مبررة‏,‏ ونشير إلي أن هذه التعديلات تعتبر معوقات شديدة للاستثمار وكارثة وخراب بيوت لأصحاب المناجم والمحاجر ونعتقد أن ذلك لا يعد من قبيل المنفعة للمستثمر‏.‏
واقترحت بعض الجهات مثل هيئة التنمية الصناعية التعديلات اللازمة لربط استغلال الثروة المعدنية بسياسات تنمية التصنيع المحلي لتلك الخامات باعتبارها المدخلات الرئيسية في الصناعة انتهت بالتعليق علي المادة‏(10)‏ مقترحة أن يتضمن المشروع عند التعاقد بالأمر المباشر اتباع الشروط والأوضاع المحددة في قانون المناقصات والمزايدات رقم‏89‏ لسنة‏1998‏ المادة السابعة‏,‏ خاصة أن القانون رقم‏148‏ لسنة‏2006‏ المعدل لبعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه‏,‏ أوضح الإجراءات الواجب اتباعها للبيع بالاتفاق المباشر إذا كانت هناك حالة من حالات الضرور لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة للدولة‏.‏
كما علقت علي المادة‏14‏ من قانون المشروع التي تنص علي ألا يجوز تصدير الخامات المعدنية إلا بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية‏,‏ مقترحة أن يكون تصدير الخامات المعدنية مباشرة أو عن طريق الغير ويجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض الخامات إلي الخارج ويكون تصدير تلك الخامات طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير التجارة‏.‏
كما يجوز فرض رسم صادر علي بعض الخامات طبقا لمقتضيات الصالح العام بناء علي عرض كل من الهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوافق مع القانون رقم‏118‏ لسن‏1975‏ بشأن الاستيراد والتصدير والقانون رقم‏17‏ لسنة‏1999‏ بشأن التجارة ولابد أن الصالح العام هو للدولة‏.‏
ولم يتضمن المشروع في نص المادة‏49‏ إلغاء التراخيص بالنسبة للملاحات في حالة توقفها عن الإنتاج بالطاقة الإنتاجية المرخص لها مقترحة أن يتضمن القانون عقوبة في حالة عدم قيام الملاحة بالإنتاج في ضوء الترخيص الممنوح لها بالطاقة الإنتاجية منوها إلي تضمن مشروع القانون في المواد‏(58,53,32,25,20)‏ تحديد مقدار الرسوم مقترحة أن يتضمن مشروع القانون مادة تحيل تحديد الرسوم للائحة التنفيذية‏,‏ وذلك نظرا للتغيرات الاقتصادية المستمرة التي تتطلب مرونة في تحديد الرسوم لتتناسب مع متطلبات السوق‏.‏
كما اقترح إضافة مادة للتنسيق بين وزارة البترول ووزارة الصناعة لرسم السياسة التعدينية لربطها باستراتيجية استخدام الثروات المعدنية في الصناعة لتحقيق خطة الدولة تنمية التصنيع المحلي‏.‏
وهناك أيضا مطالبة بإيضاح بعض النقاط في الباب الأول التي تشمل مجموعة من التعريفات التي سيتم استخدامها في مواد القانون‏,‏ وهي أمور فنية منوها إلي أن هناك نقطة متعلقة بتعريف المناجم والمنجم الصغير حيث ما ينطبق علي المناجم يجب أن ينطبق علي حجم المنجم ولا يمكن تقسيم المناجم من حيث حجمها فنيا متسائلة عن الباب الثاني الذي يحتوي علي أحكام عامة تتضمن بيانا باختصاصات الهيئة العامة للثروة المعدنية وهيمنتها علي جميع مجالات الاستثمار في التنقيب عن المعادن واستغلالها تجاريا بما يتضمن ذلك جميع المناجم وكذا المحاجر الموزعة علي المحافظات وتشغيلها‏.‏
جاءت المادة الخامسة من المشروع بإلغاء القانون رقم‏151‏ لسنة‏1956‏ الخاص بفرض رسم إنتاج علي الأملاح التبخيرية علما بأنه ملغي أساسا بالقانون‏58‏ لسنة‏.1962‏
ونري أن المادة التاسعة من مشروع القانون تعطي مساحة واسعة للتلاعب في استصدار تراخيص البحث والاستغلال والحماية ويجب أن تصدر التراخيص بقرار من الوزير المختص بغض النظر عن حجم المنجم واقتصاداته أسوة بما يتم في قطاع البترول والمادة الخامسة عشرة تعطي إعفاءات جمركية لجميع المصانع والآلات والمعدات المستخدمة في أعمال البحث والاستغلال كمقومات أسوة بما هو مطبق في قطاع البترول وبموافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية‏,‏ بالإضافة إلي أن حق الاستغلال وسبله سيترك بالكامل للمستثمر ودون إشراف مباشر علي سبل الاستغلال وطرقه ومعدلاته ولذا يجب أن ينص في ترخيص الاستغلال البرنامج الفني والتزاماته المالية الذي سيتم استصدار الترخيص بناء علي الموافقة علي البرنامج المقدم‏.‏
ونري أن فرض الإتاوة علي الإنتاج أمر غير مقبول‏,‏ ولابد من إعادة النظر في كيفية وسبل تحديد حجم ونسبة الإتاوة علي الإنتاج المقرر حيث إن الإنتاج المقرر شيء لا يمكن تحديده بالضبط وإنما سوف يكون فيه إجبار علي ذكر الكمية المفروض إنتاجها في أثناء التقدم بطلب البحث والاستغلال‏.‏
وكذا إعادة النظر في أمر نقل تبعية الأحكام الخاصة بالمحاجر إلي هيئة الثروة المعدنية ودون التجهيز والاستعداد لتوابعه‏,‏ لأن هذا الموضوع أمر مستقر منذ سنوات عديدة ويدار بواسطة المحافظات بالكامل وله موارده التي تعتبر موارد إضافية للمحافظات لاستغلالها في غير بنود الموازنة المعتمدة وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للملاحات‏.‏
ونري أن يكون للدولة تقييم القدرات الإنتاجية لجميع المناجم والمحاجر وسبل تنظيم وإدارة منظومة إنتاجها واستخدامها ويكون للهيئة الدور الإشرافي الفني وإعداد التوصيات الفنية والاقتصادية لاستثمار تلك المناجم والمحاجر علي أن تتم إدارتها والإشراف علي سبل تشغيلها من أصحابها والأجهزة المحلية وتعتبر مواردها ضمن الموارد المرصودة للمحافظات وجزءا من موازنتها المعتمدة‏.‏
وفي الباب الثامن من مشروع القانون هناك بعض الإجراءات علي المستثمر يجب القيام بها نري أنها إجراءات روتينية تعوق عمل المستثمر ويجب تسهيل الإجراءات وتبسيطها بعيدا عن تعقيدها وتعطيلها حتي تعود بالصالح علي تلك الأنشطة التي لها مخاطرها وصعوبتها الاستثمارية‏.‏
وفكرة تحديد رخصة البحث لمدة عامين ولا تزيد علي أربع سنوات عائق آخر لأنه يجب تشجيع أنشطة البحث وفكرة تحديد بمدة زمنية وإعادة طرحها قد تكون محفزا أو معوقا للبحث‏,‏ خاصة في حالة طرح مناطق بحث ذي مساحات كبيرة‏,‏ أو مناطق تحتاج إلي تجهيز تتكلف آلاف الجنيهات كتجهيز مدقات وطرق للوصول إلي منطقة البحث والاستغلال‏.‏
ومادامت هناك موافقة من الهيئة بالبحث والاستغلال فلا يجوز للهيئة الاشتراطات الواردة بالمادة‏14‏ لأنه في حالة استخراج الخامات فإن المستثمر هو أول من يحافظ علي الجودة والقيمة لما سوف يعود عليه من ذلك‏.‏
وكان يجب إضافة لفظ من الغير توضيح من هو الغير بعد كلمة لا يجوز الحجز‏...‏ علي الأجهزة حيث انتهت المادة‏16‏ من مشروع القانون بعبارة فيما عدا الحجز الواقع من الهيئة لاستيفاء حقوقها فمن يكون الحجز الأول ومن هو الغير وإلا أطلقت علي العنان ويعتبر محكا آخر للغير بالمستثمر يعطله‏.‏
وقد نصت بعض مواد المشروع علي معايير واسعة في التعامل لصالح الدولة مما يجعل هناك مجالا للتلاعب والوساطة وركزت بعض مواده علي الزيادات المالية الباهظة سواء في تقديم طلب البحث كما جاء بالمادة‏20‏ أو رسم النظر أو الإيجار السنوي كما ورد بالمادة‏25‏ من المشروع وكل ذلك ما يأتي سوي بالمعوقات للاستثمار والمستثمر لعدم توافقه مع الأعباء والمخاطر الواردة علي العاملين في هذا المجال ولعدم تناسب الزيادات الواردة علي الطلب ورسم النظر أو الإيجار السنوي وشتان بين ما ذكر بالمشروع وبين القانون القديم علاوة علي أن هناك مدفوعات فعلية لا تظهر لأحد سوي من يتقدم لهذا المجال وما خفي كان أعظم وعلي سبيل المثال وليس الحصر ما يسمي بدراسة البيئة التي يتم دفعها في البداية ليست لوزارة البيئة ولا يحق لك إن كانت الدراسة تمت بالفعل من عدمها الاطلاع عليها وإلا حولت لوزارة البيئة لتدفع للدراسة أيضا وعقد الخبرة مع هيئة المساحة الجيولوجية ودراسة التقرير الفني ولابد أن نقول إنك سوف تنتج الكم الفلاني حتي قبل الطلب ومغزاه دفع الرسوم الأعلي وزيادة الإتاوة السنوية وكل ذلك بقرارات وزارية دون استعمال القانون وبخلاف خطاب الضمان البنكي الذي قد يكون قد تم تسهيله لصالح الدولة بمجرد رأي والله يرحمه‏...‏ فلما ذلك مع الادعاء بتسهيل الاستثمار والتجارة والصناعة وأين ذلك‏.‏
الاستثمار في قطاع المناجم استثمار محفوف بالمخاطر ولا يعمل به إلا أصحاب هذه المهنة المتوارثة إلا القليل من الكفاءات العلمية والعملية وينفر منه المستثمرون الذين ليست لهم خبرات سابقةاقترح إضافة مادة للتنسيق بين وزارة البترول ووزارة الصناعة لرسم السياسة التعدينية لربطها باستراتيجية استخدام الثروات المعدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.