«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات أساسية علي مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد

أعلنت وزارة البترول أنها قد انتهت من مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد وقد طلبت رأي مستثمري المناجم والمحاجر وأصحاب الشركات العاملة في هذا المجال‏.‏
ونري أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذي سيؤدي إلي إلغاء القانون رقم‏86‏ لسنة‏1956‏ لا يخدم الاستثمار في قطاع المناجم والمحاجر‏,‏ لأن هذه التعديلات المقترحة علي القانون بما تضمنه من رسوم وإنجازات تزيد من الأعباء علي المستثمرين ولن تضيف شيئا إلي هذا القطاع بل علي النقيض من ذلك تماما ستؤدي إلي تكبده العديد من الخسائر‏.‏ ولأن الاستثمار في قطاع المناجم استثمار محفوف بالمخاطر ولا يعمل به إلا أصحاب هذه المهنة المتوارثة إلا القليل من الكفاءات العلمية والعملية وينفر منه المستثمرون الذين ليست لهم خبرات سابقة والذين لهم خبرات سوف يعجزهم ما قد أتي به هذا المشروع ومن ثم فإن فرض المزيد من الأعباء يجعل المستثمرين يهربون من الاستثمار في هذا القطاع‏.‏
وذلك للآتي‏:‏ أن المادة التاسعة بالمشروع التي تقصر استصدار التراخيص للبحث والاستغلال والحماية علي الهيئة دون غيرها فيه إذعان واختصاص ليس له مبرر وفتح أبواب كثيرة للتلاعب والوساطة وخلافه والمادة رقم‏20‏ والمادة رقم‏25‏ من القانون‏,‏ الخاصة بإيجار المناجم هذه المواد ترفع إيجار المنجم إلي‏10‏ آلاف جنيه سنويا‏,‏ الأمر الذي من شأنه زيادة الأعباء علي المستثمرين إن لم يكن هناك مانع فعلي علي قيام المستثمرين بالبحث عن الخدمات‏,‏ بالمقارنة بالقانون‏86‏ لسنة‏1956‏ الخاص بالمناجم والمحاجر‏,‏ وعدم الوضع في الاعتبار تغيرات السوق والحالة الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
وتعديل المادة‏32‏ التي بمقتضاها ستفرض نسبة إتاوة سنوية‏10%‏ من الإنتاج‏,‏ فهذا التعديل الخاص بالمادة‏35‏ الذي ينص علي أن يدفع المرخص له باستغلال الممنجم‏(‏ صاحب المنجم أو المستثمر‏)‏ إيجارا سنويا بنسبة‏10%‏ من قيمة إيجار الاستغلال داخل منطقة البحث سيحمل المستثمر زيادة إيجارية غير مبررة‏,‏ ونشير إلي أن هذه التعديلات تعتبر معوقات شديدة للاستثمار وكارثة وخراب بيوت لأصحاب المناجم والمحاجر ونعتقد أن ذلك لا يعد من قبيل المنفعة للمستثمر‏.‏
واقترحت بعض الجهات مثل هيئة التنمية الصناعية التعديلات اللازمة لربط استغلال الثروة المعدنية بسياسات تنمية التصنيع المحلي لتلك الخامات باعتبارها المدخلات الرئيسية في الصناعة انتهت بالتعليق علي المادة‏(10)‏ مقترحة أن يتضمن المشروع عند التعاقد بالأمر المباشر اتباع الشروط والأوضاع المحددة في قانون المناقصات والمزايدات رقم‏89‏ لسنة‏1998‏ المادة السابعة‏,‏ خاصة أن القانون رقم‏148‏ لسنة‏2006‏ المعدل لبعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه‏,‏ أوضح الإجراءات الواجب اتباعها للبيع بالاتفاق المباشر إذا كانت هناك حالة من حالات الضرور لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة للدولة‏.‏
كما علقت علي المادة‏14‏ من قانون المشروع التي تنص علي ألا يجوز تصدير الخامات المعدنية إلا بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية‏,‏ مقترحة أن يكون تصدير الخامات المعدنية مباشرة أو عن طريق الغير ويجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض الخامات إلي الخارج ويكون تصدير تلك الخامات طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير التجارة‏.‏
كما يجوز فرض رسم صادر علي بعض الخامات طبقا لمقتضيات الصالح العام بناء علي عرض كل من الهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوافق مع القانون رقم‏118‏ لسن‏1975‏ بشأن الاستيراد والتصدير والقانون رقم‏17‏ لسنة‏1999‏ بشأن التجارة ولابد أن الصالح العام هو للدولة‏.‏
ولم يتضمن المشروع في نص المادة‏49‏ إلغاء التراخيص بالنسبة للملاحات في حالة توقفها عن الإنتاج بالطاقة الإنتاجية المرخص لها مقترحة أن يتضمن القانون عقوبة في حالة عدم قيام الملاحة بالإنتاج في ضوء الترخيص الممنوح لها بالطاقة الإنتاجية منوها إلي تضمن مشروع القانون في المواد‏(58,53,32,25,20)‏ تحديد مقدار الرسوم مقترحة أن يتضمن مشروع القانون مادة تحيل تحديد الرسوم للائحة التنفيذية‏,‏ وذلك نظرا للتغيرات الاقتصادية المستمرة التي تتطلب مرونة في تحديد الرسوم لتتناسب مع متطلبات السوق‏.‏
كما اقترح إضافة مادة للتنسيق بين وزارة البترول ووزارة الصناعة لرسم السياسة التعدينية لربطها باستراتيجية استخدام الثروات المعدنية في الصناعة لتحقيق خطة الدولة تنمية التصنيع المحلي‏.‏
وهناك أيضا مطالبة بإيضاح بعض النقاط في الباب الأول التي تشمل مجموعة من التعريفات التي سيتم استخدامها في مواد القانون‏,‏ وهي أمور فنية منوها إلي أن هناك نقطة متعلقة بتعريف المناجم والمنجم الصغير حيث ما ينطبق علي المناجم يجب أن ينطبق علي حجم المنجم ولا يمكن تقسيم المناجم من حيث حجمها فنيا متسائلة عن الباب الثاني الذي يحتوي علي أحكام عامة تتضمن بيانا باختصاصات الهيئة العامة للثروة المعدنية وهيمنتها علي جميع مجالات الاستثمار في التنقيب عن المعادن واستغلالها تجاريا بما يتضمن ذلك جميع المناجم وكذا المحاجر الموزعة علي المحافظات وتشغيلها‏.‏
جاءت المادة الخامسة من المشروع بإلغاء القانون رقم‏151‏ لسنة‏1956‏ الخاص بفرض رسم إنتاج علي الأملاح التبخيرية علما بأنه ملغي أساسا بالقانون‏58‏ لسنة‏.1962‏
ونري أن المادة التاسعة من مشروع القانون تعطي مساحة واسعة للتلاعب في استصدار تراخيص البحث والاستغلال والحماية ويجب أن تصدر التراخيص بقرار من الوزير المختص بغض النظر عن حجم المنجم واقتصاداته أسوة بما يتم في قطاع البترول والمادة الخامسة عشرة تعطي إعفاءات جمركية لجميع المصانع والآلات والمعدات المستخدمة في أعمال البحث والاستغلال كمقومات أسوة بما هو مطبق في قطاع البترول وبموافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية‏,‏ بالإضافة إلي أن حق الاستغلال وسبله سيترك بالكامل للمستثمر ودون إشراف مباشر علي سبل الاستغلال وطرقه ومعدلاته ولذا يجب أن ينص في ترخيص الاستغلال البرنامج الفني والتزاماته المالية الذي سيتم استصدار الترخيص بناء علي الموافقة علي البرنامج المقدم‏.‏
ونري أن فرض الإتاوة علي الإنتاج أمر غير مقبول‏,‏ ولابد من إعادة النظر في كيفية وسبل تحديد حجم ونسبة الإتاوة علي الإنتاج المقرر حيث إن الإنتاج المقرر شيء لا يمكن تحديده بالضبط وإنما سوف يكون فيه إجبار علي ذكر الكمية المفروض إنتاجها في أثناء التقدم بطلب البحث والاستغلال‏.‏
وكذا إعادة النظر في أمر نقل تبعية الأحكام الخاصة بالمحاجر إلي هيئة الثروة المعدنية ودون التجهيز والاستعداد لتوابعه‏,‏ لأن هذا الموضوع أمر مستقر منذ سنوات عديدة ويدار بواسطة المحافظات بالكامل وله موارده التي تعتبر موارد إضافية للمحافظات لاستغلالها في غير بنود الموازنة المعتمدة وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للملاحات‏.‏
ونري أن يكون للدولة تقييم القدرات الإنتاجية لجميع المناجم والمحاجر وسبل تنظيم وإدارة منظومة إنتاجها واستخدامها ويكون للهيئة الدور الإشرافي الفني وإعداد التوصيات الفنية والاقتصادية لاستثمار تلك المناجم والمحاجر علي أن تتم إدارتها والإشراف علي سبل تشغيلها من أصحابها والأجهزة المحلية وتعتبر مواردها ضمن الموارد المرصودة للمحافظات وجزءا من موازنتها المعتمدة‏.‏
وفي الباب الثامن من مشروع القانون هناك بعض الإجراءات علي المستثمر يجب القيام بها نري أنها إجراءات روتينية تعوق عمل المستثمر ويجب تسهيل الإجراءات وتبسيطها بعيدا عن تعقيدها وتعطيلها حتي تعود بالصالح علي تلك الأنشطة التي لها مخاطرها وصعوبتها الاستثمارية‏.‏
وفكرة تحديد رخصة البحث لمدة عامين ولا تزيد علي أربع سنوات عائق آخر لأنه يجب تشجيع أنشطة البحث وفكرة تحديد بمدة زمنية وإعادة طرحها قد تكون محفزا أو معوقا للبحث‏,‏ خاصة في حالة طرح مناطق بحث ذي مساحات كبيرة‏,‏ أو مناطق تحتاج إلي تجهيز تتكلف آلاف الجنيهات كتجهيز مدقات وطرق للوصول إلي منطقة البحث والاستغلال‏.‏
ومادامت هناك موافقة من الهيئة بالبحث والاستغلال فلا يجوز للهيئة الاشتراطات الواردة بالمادة‏14‏ لأنه في حالة استخراج الخامات فإن المستثمر هو أول من يحافظ علي الجودة والقيمة لما سوف يعود عليه من ذلك‏.‏
وكان يجب إضافة لفظ من الغير توضيح من هو الغير بعد كلمة لا يجوز الحجز‏...‏ علي الأجهزة حيث انتهت المادة‏16‏ من مشروع القانون بعبارة فيما عدا الحجز الواقع من الهيئة لاستيفاء حقوقها فمن يكون الحجز الأول ومن هو الغير وإلا أطلقت علي العنان ويعتبر محكا آخر للغير بالمستثمر يعطله‏.‏
وقد نصت بعض مواد المشروع علي معايير واسعة في التعامل لصالح الدولة مما يجعل هناك مجالا للتلاعب والوساطة وركزت بعض مواده علي الزيادات المالية الباهظة سواء في تقديم طلب البحث كما جاء بالمادة‏20‏ أو رسم النظر أو الإيجار السنوي كما ورد بالمادة‏25‏ من المشروع وكل ذلك ما يأتي سوي بالمعوقات للاستثمار والمستثمر لعدم توافقه مع الأعباء والمخاطر الواردة علي العاملين في هذا المجال ولعدم تناسب الزيادات الواردة علي الطلب ورسم النظر أو الإيجار السنوي وشتان بين ما ذكر بالمشروع وبين القانون القديم علاوة علي أن هناك مدفوعات فعلية لا تظهر لأحد سوي من يتقدم لهذا المجال وما خفي كان أعظم وعلي سبيل المثال وليس الحصر ما يسمي بدراسة البيئة التي يتم دفعها في البداية ليست لوزارة البيئة ولا يحق لك إن كانت الدراسة تمت بالفعل من عدمها الاطلاع عليها وإلا حولت لوزارة البيئة لتدفع للدراسة أيضا وعقد الخبرة مع هيئة المساحة الجيولوجية ودراسة التقرير الفني ولابد أن نقول إنك سوف تنتج الكم الفلاني حتي قبل الطلب ومغزاه دفع الرسوم الأعلي وزيادة الإتاوة السنوية وكل ذلك بقرارات وزارية دون استعمال القانون وبخلاف خطاب الضمان البنكي الذي قد يكون قد تم تسهيله لصالح الدولة بمجرد رأي والله يرحمه‏...‏ فلما ذلك مع الادعاء بتسهيل الاستثمار والتجارة والصناعة وأين ذلك‏.‏
الاستثمار في قطاع المناجم استثمار محفوف بالمخاطر ولا يعمل به إلا أصحاب هذه المهنة المتوارثة إلا القليل من الكفاءات العلمية والعملية وينفر منه المستثمرون الذين ليست لهم خبرات سابقةاقترح إضافة مادة للتنسيق بين وزارة البترول ووزارة الصناعة لرسم السياسة التعدينية لربطها باستراتيجية استخدام الثروات المعدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.