معسكر مفتوح للمنتخب الوطني للصالات باستاد القاهرة    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في الفيوم    اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس    هل اقتربت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. خبير علاقات دولية يُجيب    محافظ القليوبية يعقد أول اجتماع تنفيذي شامل ويؤكد: لا تهاون في مستوى الخدمات أو الانضباط    الصحة العالمية: ارتفاع الهجمات على قطاع الرعاية الصحية بأوكرانيا فى 2025    الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على طالبة بالشرقية    الجيل الديمقراطي: لقاء السيسي وبن سلمان ارتباط مصيري يُعيد ضبط بوصلة الأمن القومي العربي    ناقد فني: مسلسل صحاب الأرض تصدر الأخبار قبل عرضه وأغضب الإعلام الإسرائيلي    كريم بدوي: التكنولوجيا مهمة في تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية بخليج السويس    بسبب العنصرية ضد فينيسيوس| يويفا يعاقب لاعب بنفيكا مؤقتا    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    نقابة الصيادلة : قرار وزير الصحة بتكليف جزء من دفعة 2023 مخالف للقانون    ميرتس يرفض الإفصاح عن الأسماء التي يرشحها لخلافة شتاينماير في رئاسة ألمانيا    نجم الأهلي ضيف رامز جلال اليوم    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    محافظ الوادي الجديد تناقش إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي بأحد المنشآت الشاغرة    النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لعصر التعليم الرقمي    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار نزع ملكية مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. رحلة عطاء تصنع الفرح على موائد رمضان بعروس الدلتا    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    كوريا الشمالية.. إعادة انتخاب كيم جونج أون زعيما للحزب الحاكم    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    هل الغيبة والنميمة تبطل الصيام في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    الإسماعيلي يجدد الثقة فى طارق العشري    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    المسرح القومي يقدم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان    تحديد موقف الأنجولي شيكو بانزا من لقاء الزمالك وزد في الدوري    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان في المساجد الكبرى    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    جوتيريش يندد بتصاعد «شريعة القوة» في العالم    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان: "رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة"..رمضان وإدارة الوقت... كيف نربح أعمارنا فى شهر البركة؟    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    تموين المنيا: خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    بالأسماء، 20 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية    جمال العدل: يسرا صديقة العائلة قبل أن تكون نجمة في أعمالنا    ماجد الكدواني: «كان ياما كان» يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    استشاري مناعة يوضح دور الصيام في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي (فيديو)    إحالة عاطلين للجنايات بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار في المطرية    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    مقتل أكثر من 80 شخصًا فى غارات جوية باكستانية على معسكرات طالبان    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات أساسية علي مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد

أعلنت وزارة البترول أنها قد انتهت من مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد وقد طلبت رأي مستثمري المناجم والمحاجر وأصحاب الشركات العاملة في هذا المجال‏.‏
ونري أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذي سيؤدي إلي إلغاء القانون رقم‏86‏ لسنة‏1956‏ لا يخدم الاستثمار في قطاع المناجم والمحاجر‏,‏ لأن هذه التعديلات المقترحة علي القانون بما تضمنه من رسوم وإنجازات تزيد من الأعباء علي المستثمرين ولن تضيف شيئا إلي هذا القطاع بل علي النقيض من ذلك تماما ستؤدي إلي تكبده العديد من الخسائر‏.‏ ولأن الاستثمار في قطاع المناجم استثمار محفوف بالمخاطر ولا يعمل به إلا أصحاب هذه المهنة المتوارثة إلا القليل من الكفاءات العلمية والعملية وينفر منه المستثمرون الذين ليست لهم خبرات سابقة والذين لهم خبرات سوف يعجزهم ما قد أتي به هذا المشروع ومن ثم فإن فرض المزيد من الأعباء يجعل المستثمرين يهربون من الاستثمار في هذا القطاع‏.‏
وذلك للآتي‏:‏ أن المادة التاسعة بالمشروع التي تقصر استصدار التراخيص للبحث والاستغلال والحماية علي الهيئة دون غيرها فيه إذعان واختصاص ليس له مبرر وفتح أبواب كثيرة للتلاعب والوساطة وخلافه والمادة رقم‏20‏ والمادة رقم‏25‏ من القانون‏,‏ الخاصة بإيجار المناجم هذه المواد ترفع إيجار المنجم إلي‏10‏ آلاف جنيه سنويا‏,‏ الأمر الذي من شأنه زيادة الأعباء علي المستثمرين إن لم يكن هناك مانع فعلي علي قيام المستثمرين بالبحث عن الخدمات‏,‏ بالمقارنة بالقانون‏86‏ لسنة‏1956‏ الخاص بالمناجم والمحاجر‏,‏ وعدم الوضع في الاعتبار تغيرات السوق والحالة الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
وتعديل المادة‏32‏ التي بمقتضاها ستفرض نسبة إتاوة سنوية‏10%‏ من الإنتاج‏,‏ فهذا التعديل الخاص بالمادة‏35‏ الذي ينص علي أن يدفع المرخص له باستغلال الممنجم‏(‏ صاحب المنجم أو المستثمر‏)‏ إيجارا سنويا بنسبة‏10%‏ من قيمة إيجار الاستغلال داخل منطقة البحث سيحمل المستثمر زيادة إيجارية غير مبررة‏,‏ ونشير إلي أن هذه التعديلات تعتبر معوقات شديدة للاستثمار وكارثة وخراب بيوت لأصحاب المناجم والمحاجر ونعتقد أن ذلك لا يعد من قبيل المنفعة للمستثمر‏.‏
واقترحت بعض الجهات مثل هيئة التنمية الصناعية التعديلات اللازمة لربط استغلال الثروة المعدنية بسياسات تنمية التصنيع المحلي لتلك الخامات باعتبارها المدخلات الرئيسية في الصناعة انتهت بالتعليق علي المادة‏(10)‏ مقترحة أن يتضمن المشروع عند التعاقد بالأمر المباشر اتباع الشروط والأوضاع المحددة في قانون المناقصات والمزايدات رقم‏89‏ لسنة‏1998‏ المادة السابعة‏,‏ خاصة أن القانون رقم‏148‏ لسنة‏2006‏ المعدل لبعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه‏,‏ أوضح الإجراءات الواجب اتباعها للبيع بالاتفاق المباشر إذا كانت هناك حالة من حالات الضرور لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة للدولة‏.‏
كما علقت علي المادة‏14‏ من قانون المشروع التي تنص علي ألا يجوز تصدير الخامات المعدنية إلا بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية‏,‏ مقترحة أن يكون تصدير الخامات المعدنية مباشرة أو عن طريق الغير ويجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض الخامات إلي الخارج ويكون تصدير تلك الخامات طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير التجارة‏.‏
كما يجوز فرض رسم صادر علي بعض الخامات طبقا لمقتضيات الصالح العام بناء علي عرض كل من الهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوافق مع القانون رقم‏118‏ لسن‏1975‏ بشأن الاستيراد والتصدير والقانون رقم‏17‏ لسنة‏1999‏ بشأن التجارة ولابد أن الصالح العام هو للدولة‏.‏
ولم يتضمن المشروع في نص المادة‏49‏ إلغاء التراخيص بالنسبة للملاحات في حالة توقفها عن الإنتاج بالطاقة الإنتاجية المرخص لها مقترحة أن يتضمن القانون عقوبة في حالة عدم قيام الملاحة بالإنتاج في ضوء الترخيص الممنوح لها بالطاقة الإنتاجية منوها إلي تضمن مشروع القانون في المواد‏(58,53,32,25,20)‏ تحديد مقدار الرسوم مقترحة أن يتضمن مشروع القانون مادة تحيل تحديد الرسوم للائحة التنفيذية‏,‏ وذلك نظرا للتغيرات الاقتصادية المستمرة التي تتطلب مرونة في تحديد الرسوم لتتناسب مع متطلبات السوق‏.‏
كما اقترح إضافة مادة للتنسيق بين وزارة البترول ووزارة الصناعة لرسم السياسة التعدينية لربطها باستراتيجية استخدام الثروات المعدنية في الصناعة لتحقيق خطة الدولة تنمية التصنيع المحلي‏.‏
وهناك أيضا مطالبة بإيضاح بعض النقاط في الباب الأول التي تشمل مجموعة من التعريفات التي سيتم استخدامها في مواد القانون‏,‏ وهي أمور فنية منوها إلي أن هناك نقطة متعلقة بتعريف المناجم والمنجم الصغير حيث ما ينطبق علي المناجم يجب أن ينطبق علي حجم المنجم ولا يمكن تقسيم المناجم من حيث حجمها فنيا متسائلة عن الباب الثاني الذي يحتوي علي أحكام عامة تتضمن بيانا باختصاصات الهيئة العامة للثروة المعدنية وهيمنتها علي جميع مجالات الاستثمار في التنقيب عن المعادن واستغلالها تجاريا بما يتضمن ذلك جميع المناجم وكذا المحاجر الموزعة علي المحافظات وتشغيلها‏.‏
جاءت المادة الخامسة من المشروع بإلغاء القانون رقم‏151‏ لسنة‏1956‏ الخاص بفرض رسم إنتاج علي الأملاح التبخيرية علما بأنه ملغي أساسا بالقانون‏58‏ لسنة‏.1962‏
ونري أن المادة التاسعة من مشروع القانون تعطي مساحة واسعة للتلاعب في استصدار تراخيص البحث والاستغلال والحماية ويجب أن تصدر التراخيص بقرار من الوزير المختص بغض النظر عن حجم المنجم واقتصاداته أسوة بما يتم في قطاع البترول والمادة الخامسة عشرة تعطي إعفاءات جمركية لجميع المصانع والآلات والمعدات المستخدمة في أعمال البحث والاستغلال كمقومات أسوة بما هو مطبق في قطاع البترول وبموافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية‏,‏ بالإضافة إلي أن حق الاستغلال وسبله سيترك بالكامل للمستثمر ودون إشراف مباشر علي سبل الاستغلال وطرقه ومعدلاته ولذا يجب أن ينص في ترخيص الاستغلال البرنامج الفني والتزاماته المالية الذي سيتم استصدار الترخيص بناء علي الموافقة علي البرنامج المقدم‏.‏
ونري أن فرض الإتاوة علي الإنتاج أمر غير مقبول‏,‏ ولابد من إعادة النظر في كيفية وسبل تحديد حجم ونسبة الإتاوة علي الإنتاج المقرر حيث إن الإنتاج المقرر شيء لا يمكن تحديده بالضبط وإنما سوف يكون فيه إجبار علي ذكر الكمية المفروض إنتاجها في أثناء التقدم بطلب البحث والاستغلال‏.‏
وكذا إعادة النظر في أمر نقل تبعية الأحكام الخاصة بالمحاجر إلي هيئة الثروة المعدنية ودون التجهيز والاستعداد لتوابعه‏,‏ لأن هذا الموضوع أمر مستقر منذ سنوات عديدة ويدار بواسطة المحافظات بالكامل وله موارده التي تعتبر موارد إضافية للمحافظات لاستغلالها في غير بنود الموازنة المعتمدة وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للملاحات‏.‏
ونري أن يكون للدولة تقييم القدرات الإنتاجية لجميع المناجم والمحاجر وسبل تنظيم وإدارة منظومة إنتاجها واستخدامها ويكون للهيئة الدور الإشرافي الفني وإعداد التوصيات الفنية والاقتصادية لاستثمار تلك المناجم والمحاجر علي أن تتم إدارتها والإشراف علي سبل تشغيلها من أصحابها والأجهزة المحلية وتعتبر مواردها ضمن الموارد المرصودة للمحافظات وجزءا من موازنتها المعتمدة‏.‏
وفي الباب الثامن من مشروع القانون هناك بعض الإجراءات علي المستثمر يجب القيام بها نري أنها إجراءات روتينية تعوق عمل المستثمر ويجب تسهيل الإجراءات وتبسيطها بعيدا عن تعقيدها وتعطيلها حتي تعود بالصالح علي تلك الأنشطة التي لها مخاطرها وصعوبتها الاستثمارية‏.‏
وفكرة تحديد رخصة البحث لمدة عامين ولا تزيد علي أربع سنوات عائق آخر لأنه يجب تشجيع أنشطة البحث وفكرة تحديد بمدة زمنية وإعادة طرحها قد تكون محفزا أو معوقا للبحث‏,‏ خاصة في حالة طرح مناطق بحث ذي مساحات كبيرة‏,‏ أو مناطق تحتاج إلي تجهيز تتكلف آلاف الجنيهات كتجهيز مدقات وطرق للوصول إلي منطقة البحث والاستغلال‏.‏
ومادامت هناك موافقة من الهيئة بالبحث والاستغلال فلا يجوز للهيئة الاشتراطات الواردة بالمادة‏14‏ لأنه في حالة استخراج الخامات فإن المستثمر هو أول من يحافظ علي الجودة والقيمة لما سوف يعود عليه من ذلك‏.‏
وكان يجب إضافة لفظ من الغير توضيح من هو الغير بعد كلمة لا يجوز الحجز‏...‏ علي الأجهزة حيث انتهت المادة‏16‏ من مشروع القانون بعبارة فيما عدا الحجز الواقع من الهيئة لاستيفاء حقوقها فمن يكون الحجز الأول ومن هو الغير وإلا أطلقت علي العنان ويعتبر محكا آخر للغير بالمستثمر يعطله‏.‏
وقد نصت بعض مواد المشروع علي معايير واسعة في التعامل لصالح الدولة مما يجعل هناك مجالا للتلاعب والوساطة وركزت بعض مواده علي الزيادات المالية الباهظة سواء في تقديم طلب البحث كما جاء بالمادة‏20‏ أو رسم النظر أو الإيجار السنوي كما ورد بالمادة‏25‏ من المشروع وكل ذلك ما يأتي سوي بالمعوقات للاستثمار والمستثمر لعدم توافقه مع الأعباء والمخاطر الواردة علي العاملين في هذا المجال ولعدم تناسب الزيادات الواردة علي الطلب ورسم النظر أو الإيجار السنوي وشتان بين ما ذكر بالمشروع وبين القانون القديم علاوة علي أن هناك مدفوعات فعلية لا تظهر لأحد سوي من يتقدم لهذا المجال وما خفي كان أعظم وعلي سبيل المثال وليس الحصر ما يسمي بدراسة البيئة التي يتم دفعها في البداية ليست لوزارة البيئة ولا يحق لك إن كانت الدراسة تمت بالفعل من عدمها الاطلاع عليها وإلا حولت لوزارة البيئة لتدفع للدراسة أيضا وعقد الخبرة مع هيئة المساحة الجيولوجية ودراسة التقرير الفني ولابد أن نقول إنك سوف تنتج الكم الفلاني حتي قبل الطلب ومغزاه دفع الرسوم الأعلي وزيادة الإتاوة السنوية وكل ذلك بقرارات وزارية دون استعمال القانون وبخلاف خطاب الضمان البنكي الذي قد يكون قد تم تسهيله لصالح الدولة بمجرد رأي والله يرحمه‏...‏ فلما ذلك مع الادعاء بتسهيل الاستثمار والتجارة والصناعة وأين ذلك‏.‏
الاستثمار في قطاع المناجم استثمار محفوف بالمخاطر ولا يعمل به إلا أصحاب هذه المهنة المتوارثة إلا القليل من الكفاءات العلمية والعملية وينفر منه المستثمرون الذين ليست لهم خبرات سابقةاقترح إضافة مادة للتنسيق بين وزارة البترول ووزارة الصناعة لرسم السياسة التعدينية لربطها باستراتيجية استخدام الثروات المعدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.