في ظل استعدادات حجاج بيت الله الحرام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تثار الكثير من التساؤلات حول الحج وكيفية آداء المناسك والإحرام، ونحن بدورنا توجهنا بتساؤلات القراء إلى دار الإفتاء المصرية لبيان الحكم الشرعي في أنساك الحج وآداب وكيفية الإحرام. ما معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج؟ وما أفضلها؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: للحج أنساك ثلاث، أي: ثلاثة طرق لتأدية منسكه: الإفراد والقِران والتمتع. فالإفراد عند بعض العلماء كالشافعية - هو تقديم الحج على العمرة؛ بأن يُحرِم أولا بالحج من ميقاته، ويَفرَغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة، ويأتي بعملها، ومن العلماء مَن لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد. وأما القِران فهو أن يُحرِم بهما معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان. وأما التمتع فهو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، ويسمى الآتي بهذا النسك متمتعًا، نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النُّسكَين. وليس على المفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعًا منه، وإن شاء لم يذبح، ولكن المتمتع والقارن عليهما دم واجب، وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات بلده. وأما عن أفضلها فهو محل خلاف بين العلماء: فأفضلها عند المالكية والشافعية: الإفراد، ولكن المالكية قالوا بأنه يليه في الأفضلية القِران فالتمتع، بينما يرى الشافعية أن الذي يليه في الأفضلية هو التمتع فالقِران، وعند الحنفية الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القِران فالتمتع فالإفراد، ويرى الحنابلة أن التمتع أفضل، فالإفراد، فالقِران. والنصيحة في مثل هذا الموقف أن تأخذ الأيسرَ عليك. هل السترة التي يلبسها المُحرِم في حجه وعمرته - والتي تكون قطعة من قماش يتم عمل كِنار لها ويتم إدخال مطاط لها أستك - في هذا الكنار وتلبس أسفل الإزار- مشروعة؛ حيث إننا نقوم بتصنيعها وتوريدها للمحلات التجارية، ورأيكم سيكون فيصلا في الاستمرار في هذا النشاط من عدمه؟! أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: الممنوع على المُحرِم هو لبس المخِيط المُحيط، لما روى ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّ رَجُلا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ«. فأخذ العلماء من ذلك وغيره من الأحاديث أن الرجل إذا أحرم يمتنع عليه لُبسُ المخِيط المحيط، والمقصود بذلك: أن يكون الملبوس مُحِيطًا مُفَصَّلا على العُضو، كالمذكور في الحديث: من السراويل والقميص والخفين والبرنس، وما لم يكن كذلك فلا بأس بلُبس المحرِم له، كالساعة والنظارة والرداء والإزار مما يُلَفُّ على الجسم ولا يُفَصِّل العُضو. و«السترة« بهذا الوصف الوارد في السؤال جائز لُبسُها مِن قِبَل المُحرِم: حاجًّا كان أو معتمرًا، ويجوز التعامل فيها صناعيا وتجاريا. هل يجوز للمحرم أو المحرمة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: المحرم بعمرة أو بحج ممنوع من لبس المخيط المحيط، وهو المفصل على قدر العضو من أعضاء الجسم، كالقميص والسراويل والتُّبَّان والخُفين غير المقطوعين أسفل الكعبين ونحو ذلك، أما ما يُلَفُّ على عضو من الأعضاء من غير أن يكون مفصلا عليه فلا يضرُّ، فلو أخذ قميصًا أو ملاءة أو لحافا فلفَّها على جسمه؛ لدفع البرد أو لستر العورة أو غير ذلك فلا يضره ذلك، فالمعوَّل عليه في وجوب الفدية في المخيط هو حصول اللبس به على المعتاد في كل ملبوس، لا مجرد وضعه على الجسم. وهو أيضًا ممنوع من تغطية رأسه أو بعضه -ولو كان البياض الذي خلف الأُذن- بشيء يلتصق به، سواء أكان مَخِيطًا مُحِيطًا كالقلنسوة أو الطاقية، أم لا، كالعمامة أو الإزار، وكل ما يُعَدُّ ساترًا، ولا بأس أن يتوسَّد وِسادة، أو يضع يده على رأسه، أو يستظل بمظلة ولو مست رأسه، وأما حمل شيء على رأسه ففيه خلاف، فالأفضل ترك ذلك حتى لا تكون عليه فدية على رأي المانعين. والمُحرِمة بحج أو بعمرة إحرامها في وجهها وكفيها، فيجب عليها ألا تغطي ذلك منها، ولها بعد ذلك لبس ما تشاء، وتغطية رأسها بما تشاء. وعلى ذلك فلا بأس للمُحرِم بحج أو عمرة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به، بشرط ألا يلبسه على جسمه بحيث يُفَصِّل أعضاءه، وبشرط ألا يغطي بذلك رأسه.