سعر الريال القطرى اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 فى البنوك الرئيسية    الرئيس السيسى يلتقى رئيسة البرلمان الأوروبى ويوقع فى سجل الشرف    رئيس الوزراء يفتتح بعد قليل مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة    مرصد الأزهر: الكنيست يشرعن ضم الضفة الغربية فى خطوة خطيرة تهدد فرص السلام    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    ميدو جابر يخضع اليوم لأشعة تشخيصيه على الركبة لتحديد حجم إصابته    عمر عصر يخضع للتحقيق بالفيديو من ألمانيا بعد خناقة البطولة الأفريقية    حالة الطقس.. موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات مفاجئة الأيام المقبلة    يوم الحسم للتيك توكرز.. 29 أكتوبر موعد الحكم فى قضايا المحتوى الخادش    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    عزيز مرقة يقف احترامًا لعزف عمر خيرت في حفل الجرامي.. فيديو    سعر فستان بسنت شوقى بعد ظهورها فى مهرجان الجونة.. تصدرت تريند جوجل    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    أيمن عاشور: الجامعات نشرت ال3 سنوات الماضية أكثر من 112 ألف بحث طبى    الدكتور حسام الدين: مستشفى الهدى صرح طبي رائد في تقديم خدمات طبية متكاملة بمعايير عالمية    وزارة الصحة توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    سيناريوهات تأهل منتخب مصر للسيدات إلى كأس الأمم الإفريقية    البورصة المصرية توافق على قيد زيادة رأسمال كاتليست بارتنرز ميدل إيست إلى 14 مليار جنيه    وزير الصناعة: مصر والصين تربطهما شراكة استراتيجية راسخة على كافة المستويات    إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان من القمح    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    وفاة عامل اثر سقوطه من أعلى سقالة بالدور الرابع في المنوفية    حبس زوج ألقى زوجته من "الشباك" ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    التعليم تحسم الجدل حول مستحقات معلمي الحصة بالقاهرة وتؤكد أحقيتهم في الصرف    إعلام عبري: سلطات الاحتلال لن تسمح للأونروا بالعمل في غزة    القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    رئيس الحكومة يصدر 4 قرارات مهمة.. تعرف عليها    هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي بعد فترة من التوتر داخل ليفربول؟    إنجاز طبي جديد بجامعة الإسكندرية لإنقاذ مريض فلسطيني مصاب من قطاع غزة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    فيلم السادة الأفاضل يكتسح شباك التذاكر في أول أيام عرضه (أرقام وتفاصيل)    تصرف محمد صلاح يفجر غصب جماهير ليفربول (تفاصيل)    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالبة بالصف الرابع الابتدائي داخل مدرسة بالمنصورة    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير.. رحلة بصرية إلى عمق الحضارة المصرية    فلسطين.. مدفعية الاحتلال تقصف بني سهيلا والشجاعية شرق غزة دون وقوع إصابات    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الدستور بين المؤيدين والرافضين .. والهدف مصلحة الوطن الفصل بين السلطات هو الضمانة لاحترام الدستور وتطبيق القانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 27 - 08 - 2015

الجدل مازال محتدما بين المطالبين بتعديل الدستوروالرافضين لذلك ، ولكن يتفق الجميع أن رؤيتهم هذه تصب فى مصلحة الوطن واستقراره ، نظرا لطبيعة المرحلة الحالية ، والتحديات الجسيمة التى تواجه بلدنا، ومساعدة القيادة السياسية على إعادة البناء التى تتطلب مرونة فى سرعة اتخاذ القرار، ولكن دون الاخلال بالدستور.
ولذلك يقول المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض " أنه قبل الحديث عما أن كان هناك محل لتعديل الدستور من عدمه، ينبغى الإشارة إلى بعض الأمور التى قد تكون غائبة عن البعض، ويستبين من عرضها ما إن كانت سلطات رئيس الجمهورية مقيدة فى اختيار رئيس الوزراء من عدمه أوأن ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
أولا : ما يعنيه مبدأ الفصل بين السلطات فى الدولة القانونية التى تسير عليه سائر النظم الديمقراطية، هو وجوب توزيع السلطات على هيئات يستقل بعضها عن البعض فى أى دولة ذات نظام نيابي، وذلك لثلاثة اعتبارات ذكرها فقهاء القانون الدستورى وهى " إن الحرية السياسية لايمكن ضمانها إلا فى الحكومات المعتدلة التى تقوم على نظام يبتعد عن إساءة استعمال السلطة، إذ لاقيمة للقوانين والقواعد الدستورية إن لم تكن السلطات التى هى من خصائص السيادة الشعبية فى أيدى اناس حريص كل منهم على استعمالها فى المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية.
ثانيا : إن فصل السلطات عن بعضها هوالوسيلة الوحيدة التى تكفل احترام القوانين وتطبيقها تطبيقا سليما، فلو كانت السلطتان التشريعية والتنفيذية فى يد شخص واحد أوهيئة واحدة ل انعدمت الحرية إذ يسن ذلك الشخص أوتلك الهيئة قوانين جائرة كى ينفذها بطريق ظالم، ومن ثم فإن تقسيم السلطة بين هيئات مستقلة يوجد التوازن بينها ويؤهلها لرقابة إحداها على الأخرى فى حدود اختصاصها.
لقد أثبتت التجربة التاريخية فى جميع البلاد أنه ما لم تكن هذه السلطات مستقلة كلا منها فى مواجهة الأخرى سوف تتحطم كلها من جراء طريقة سيرها، لأنه من الجائز أن تتكون بجانب الهيئة التى تعمل القانون هيئة أخرى قائمة على الدس والوقيعة وغيرهما من المؤثرات وبذلك يكون هناك دستوران أحدهما قانونى لاوجود له إلا من الناحية النظرية، والآخر سرى حقيقى ناتج عن اتفاقات مستورة بين السلطات القائمة فى ثوب خفي، حتى أن ويدرو ويلسون الرئيس الأمريكى الذى كان يطبق النظام الرئاسى فى الولايات المتحدة مهد هذا النظام والرائدة فى تطبيقه، قال منذ قرن من الزمان حينما اعترضته مشكلة فى تسيير شئون الدولة "إن دفة الحكومة أصبحت فى قبضة لجان البرلمان الدائمة، أما مبدأ فصل السلطات الحقيقى فأصبح نظرية أدبية بين نصوص الدستور".
وعلى ذلك فإن مبدأ فصل السلطات لايتلاشى إزاء هذه الحقائق وإنما يتحول إلى مبدأ جعل كل سلطة من السلطات مستقلة عن الأخرى بمعنى ألا تستطيع إحداها عزل الأخرى ولكن لها أن تراقبها فى حدود اختصاصها، وأن تقومها عند اللزوم بوسائل سلمية حفاظا على الحريات العامة، ومن هنا كانت السلطة التشريعية منفصلة تماما عن السلطة التنفيذية وليس لرئيس السلطة التنفيذية أى أثر فى السلطة التشريعية والعكس كذلك، والسلطة القضائية منفصلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
سلطة الرئيس والدستور
فإذا ما نظرنا إلى نصوص الدستور المصرى القائم نجد أنه أخذ بالنظام الرئاسى الذى يتولى فيه رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية واختيار رئيس الوزراء والوزراء الذين ينفذون سياسته، لكن النص فى المادتين 146، 147 قيد المشرع الدستورى فيهما سلطة رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم من مناصبهم بموافقة البرلمان على ذلك، وإلا يتم حل البرلمان على النحو المبين بالمادة 146، وهو أمر ليس فيه أى مراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات الذى عرفته الأنظمة الديمقراطية العريقة، ولايحقق التوازن المطلوب بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وليس فيما ذكرناه مدح لرئيس الجمهورية الذى انتخبته الإرادة الشعبية المصرية بأغلبية كاسحة، أوتقليل من دور البرلمان الذى يمثل السيادة الشعبية وهى تراقب الحكومة فى ممارسة سلطاتها المبينة فى الدستور، علما بأن هذا التداخل سوف يعيق كل سلطة عن أداء دورها المطلوب، ويفسح الطريق لظهور الاتفاقات الخفية بين السلطات، خاصة إذا ما تحقق نص المادة 146 باختيار رئيس الوزراء والوزراء من حزب الأغلبية فى البرلمان، فلن تتحقق رقابة البرلمان على الحكومة ويقع التعارض فى هذه الحالة مع النصوص الدستورية الأخرى التى تحظر أن يكون أعضاء الحكومة أعضاء فى البرلمان، إذ لايمكن أن يكون الوزراء فى هذه الحالة من أعضاء البرلمان وفى ذات الوقت يؤيد حزب الأغلبية سياسة حكومته التى يراقبها طبقا لنصوص الدستور أثناء أداء مهامها.
وما يتعلق بالافتئات على السلطة القضائية بما جاء فى نصوص الدستور فى شأن العدالة الانتقالية، فلمن لم يقرأ مشروع نصوص قانون العدالة الانتقالية الذى كان يروج له فى لجنة الخمسين، فليعلم دور المفوضية العليا للعدالة الانتقالية التى تحاسب عن أفعال تعتبر جرائم فى نظر هذا القانون اعتبارا من عام 1981 ولمدة عشر سنوات تالية من صدور القانون المشار إليه أمام محكمة تسمى محكمة العدالة الانتقالية تتشكل من عدد من القضاة الحاليين أو السابقين وأشخاص آخرين ليست لهم الصفة القضائية من الأزهر والكنيسة ومنظمات حقوق الانسان وغيرها من الجهات الأخري، ويمنح الجميع سلطات القضاة فى الحكم والتحقيق، وتسبغ عليهم حصانة قضائية، ثم ليقل لنا بعد ذلك من يقرأ هذا القانون هل فيه اعتداء على السلطة القضائية والحريات العامة من عدمه؟ قبل التعجل فى القول بأن ذلك لايخل بالضمانات الواردة بالدستور والمتعلقة بالحقوق العامة والحريات.
ثالثا: مع التاكيد على أن أيا من الدساتير المصرية السابقة لم يتضمن نظاما ضريبيا معينا كالضريبة التصاعدية المنصوص عليها فى المادة 38 من الدستور، والأولى تركها للقانون حتى إذا ما فشل نظام بعينه أمكن تعديل هذا القانون بدلا من تعديل الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.