البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مار مرقس بوادي النطرون    زيارة وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    كامل الوزير: مصر ستظل أرض الفرص الواعدة والاستثمار الآمن    رانيا المشاط تتسلم جائزة القيادة الدولية من معهد «شوازيل»    تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل    الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل مجمع الأونروا في القدس يعد سابقة خطيرة    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    إصابة 34 إثر زلزال قوي ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.5 درجة    تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان.. غياب محمد صلاح    الأهلي يبدأ معسكره المغلق الخميس استعدادًا لضربة البداية أمام إنبي بكأس عاصمة مصر    الزمالك يكشف عن عدد أعضاء الجمعية العمومية وعدد اللجان    تقرير: دعم ليفربول ل«سلوت» لا يعني التخلي عن «صلاح»    الطب البيطرى بالشرقية: فرق من 5 جهات للبحث عن تمساح الزوامل    ضبط 3 عناصر جنائية لتورطهم في غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    سقوط شخص من قطار بمركز طما فى سوهاج وإصابته بكسور وكدمات    الصحة: فحص 7.4 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع جديدة للجامعات الروسية في مصر    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    الحبسي: عصام الحضري أفضل حراس مصري عبر التاريخ.. وشناوي "الأهلى" بعده    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    احجام المستهلكين خوفا من الفراخ السردة… اضطرابات وتقلبات فى سوق الدواجن بسبب الاستيراد من الخارج    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ويستهدف بلدة ميرنوهراد    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    وزير خارجية تايلاند يتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار    ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    أحمد سعد وويجز يروجون لفيلم "الست" بطريقتهما    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    تعرف على أسعار الذهب فى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الدستور بين المؤيدين والرافضين .. والهدف مصلحة الوطن الفصل بين السلطات هو الضمانة لاحترام الدستور وتطبيق القانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 27 - 08 - 2015

الجدل مازال محتدما بين المطالبين بتعديل الدستوروالرافضين لذلك ، ولكن يتفق الجميع أن رؤيتهم هذه تصب فى مصلحة الوطن واستقراره ، نظرا لطبيعة المرحلة الحالية ، والتحديات الجسيمة التى تواجه بلدنا، ومساعدة القيادة السياسية على إعادة البناء التى تتطلب مرونة فى سرعة اتخاذ القرار، ولكن دون الاخلال بالدستور.
ولذلك يقول المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض " أنه قبل الحديث عما أن كان هناك محل لتعديل الدستور من عدمه، ينبغى الإشارة إلى بعض الأمور التى قد تكون غائبة عن البعض، ويستبين من عرضها ما إن كانت سلطات رئيس الجمهورية مقيدة فى اختيار رئيس الوزراء من عدمه أوأن ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
أولا : ما يعنيه مبدأ الفصل بين السلطات فى الدولة القانونية التى تسير عليه سائر النظم الديمقراطية، هو وجوب توزيع السلطات على هيئات يستقل بعضها عن البعض فى أى دولة ذات نظام نيابي، وذلك لثلاثة اعتبارات ذكرها فقهاء القانون الدستورى وهى " إن الحرية السياسية لايمكن ضمانها إلا فى الحكومات المعتدلة التى تقوم على نظام يبتعد عن إساءة استعمال السلطة، إذ لاقيمة للقوانين والقواعد الدستورية إن لم تكن السلطات التى هى من خصائص السيادة الشعبية فى أيدى اناس حريص كل منهم على استعمالها فى المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية.
ثانيا : إن فصل السلطات عن بعضها هوالوسيلة الوحيدة التى تكفل احترام القوانين وتطبيقها تطبيقا سليما، فلو كانت السلطتان التشريعية والتنفيذية فى يد شخص واحد أوهيئة واحدة ل انعدمت الحرية إذ يسن ذلك الشخص أوتلك الهيئة قوانين جائرة كى ينفذها بطريق ظالم، ومن ثم فإن تقسيم السلطة بين هيئات مستقلة يوجد التوازن بينها ويؤهلها لرقابة إحداها على الأخرى فى حدود اختصاصها.
لقد أثبتت التجربة التاريخية فى جميع البلاد أنه ما لم تكن هذه السلطات مستقلة كلا منها فى مواجهة الأخرى سوف تتحطم كلها من جراء طريقة سيرها، لأنه من الجائز أن تتكون بجانب الهيئة التى تعمل القانون هيئة أخرى قائمة على الدس والوقيعة وغيرهما من المؤثرات وبذلك يكون هناك دستوران أحدهما قانونى لاوجود له إلا من الناحية النظرية، والآخر سرى حقيقى ناتج عن اتفاقات مستورة بين السلطات القائمة فى ثوب خفي، حتى أن ويدرو ويلسون الرئيس الأمريكى الذى كان يطبق النظام الرئاسى فى الولايات المتحدة مهد هذا النظام والرائدة فى تطبيقه، قال منذ قرن من الزمان حينما اعترضته مشكلة فى تسيير شئون الدولة "إن دفة الحكومة أصبحت فى قبضة لجان البرلمان الدائمة، أما مبدأ فصل السلطات الحقيقى فأصبح نظرية أدبية بين نصوص الدستور".
وعلى ذلك فإن مبدأ فصل السلطات لايتلاشى إزاء هذه الحقائق وإنما يتحول إلى مبدأ جعل كل سلطة من السلطات مستقلة عن الأخرى بمعنى ألا تستطيع إحداها عزل الأخرى ولكن لها أن تراقبها فى حدود اختصاصها، وأن تقومها عند اللزوم بوسائل سلمية حفاظا على الحريات العامة، ومن هنا كانت السلطة التشريعية منفصلة تماما عن السلطة التنفيذية وليس لرئيس السلطة التنفيذية أى أثر فى السلطة التشريعية والعكس كذلك، والسلطة القضائية منفصلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
سلطة الرئيس والدستور
فإذا ما نظرنا إلى نصوص الدستور المصرى القائم نجد أنه أخذ بالنظام الرئاسى الذى يتولى فيه رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية واختيار رئيس الوزراء والوزراء الذين ينفذون سياسته، لكن النص فى المادتين 146، 147 قيد المشرع الدستورى فيهما سلطة رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم من مناصبهم بموافقة البرلمان على ذلك، وإلا يتم حل البرلمان على النحو المبين بالمادة 146، وهو أمر ليس فيه أى مراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات الذى عرفته الأنظمة الديمقراطية العريقة، ولايحقق التوازن المطلوب بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وليس فيما ذكرناه مدح لرئيس الجمهورية الذى انتخبته الإرادة الشعبية المصرية بأغلبية كاسحة، أوتقليل من دور البرلمان الذى يمثل السيادة الشعبية وهى تراقب الحكومة فى ممارسة سلطاتها المبينة فى الدستور، علما بأن هذا التداخل سوف يعيق كل سلطة عن أداء دورها المطلوب، ويفسح الطريق لظهور الاتفاقات الخفية بين السلطات، خاصة إذا ما تحقق نص المادة 146 باختيار رئيس الوزراء والوزراء من حزب الأغلبية فى البرلمان، فلن تتحقق رقابة البرلمان على الحكومة ويقع التعارض فى هذه الحالة مع النصوص الدستورية الأخرى التى تحظر أن يكون أعضاء الحكومة أعضاء فى البرلمان، إذ لايمكن أن يكون الوزراء فى هذه الحالة من أعضاء البرلمان وفى ذات الوقت يؤيد حزب الأغلبية سياسة حكومته التى يراقبها طبقا لنصوص الدستور أثناء أداء مهامها.
وما يتعلق بالافتئات على السلطة القضائية بما جاء فى نصوص الدستور فى شأن العدالة الانتقالية، فلمن لم يقرأ مشروع نصوص قانون العدالة الانتقالية الذى كان يروج له فى لجنة الخمسين، فليعلم دور المفوضية العليا للعدالة الانتقالية التى تحاسب عن أفعال تعتبر جرائم فى نظر هذا القانون اعتبارا من عام 1981 ولمدة عشر سنوات تالية من صدور القانون المشار إليه أمام محكمة تسمى محكمة العدالة الانتقالية تتشكل من عدد من القضاة الحاليين أو السابقين وأشخاص آخرين ليست لهم الصفة القضائية من الأزهر والكنيسة ومنظمات حقوق الانسان وغيرها من الجهات الأخري، ويمنح الجميع سلطات القضاة فى الحكم والتحقيق، وتسبغ عليهم حصانة قضائية، ثم ليقل لنا بعد ذلك من يقرأ هذا القانون هل فيه اعتداء على السلطة القضائية والحريات العامة من عدمه؟ قبل التعجل فى القول بأن ذلك لايخل بالضمانات الواردة بالدستور والمتعلقة بالحقوق العامة والحريات.
ثالثا: مع التاكيد على أن أيا من الدساتير المصرية السابقة لم يتضمن نظاما ضريبيا معينا كالضريبة التصاعدية المنصوص عليها فى المادة 38 من الدستور، والأولى تركها للقانون حتى إذا ما فشل نظام بعينه أمكن تعديل هذا القانون بدلا من تعديل الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.