«روز اليوسف» تخترق حصون أكاديميات «الهوم سكولينج»    بدء جلسة استماع وزير الصحة أمام «النواب» لعرض خطة تطوير القطاع    رئيس جامعة العريش يتابع معدل تنفيذ مبنى المدينة الجامعية السياحي الفندقى الجديد    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    تجديد حبس أفريقي بتهمة قتل آخر من نفس جنسيته بسبب توصيل الطلبات في الهرم    درع الحماية الذهبية للاحتياطى النقدى    «الوزير» يتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي    هام بشأن أسعار السلع قبل رمضان| هل نشهد تراجع قبل حلول الشهر الكريم؟    إصدار 31 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني لدول الاتحاد الأوروبي    برلماني يتقدم بمذكرة لدعم الشركات الناشئة الزراعية وتعميق التصنيع المحلي    بحضور 4 وزراء، انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات ال15    سقوط خطاب القيم الغربية فى مستنقع ملفات إبستين    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    «يد مصر».. النجاح بين عظماء اللعبة ليس صدفة    موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول    ثروت سويلم: إلغاء الهبوط مستحيل.. ولو تم يبقى «البقاء لله» في الكرة المصرية    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    3 مصريين يبلغون ربع نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش في شيكاغو    بدء استلام المدارس لأوراق الطلاب للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا دوليًا للمواد المخدرة    إجراء هام من النيابة بشأن المتهمة بتعذيب والدتها في قرية بالشرقية    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «الأوقاف» تكشف تفاصيل حملة توعية أهالي المحافظات الحدودية من مواجهة الشعوذة    مي عمر ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. «الست موناليزا» يواجه تأجيلات مفاجئة    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    لأ!    عبد الغفار: الاستثمار في الشباب والصحة والتعليم هو الطريق الحقيقي لبناء مستقبل مصر    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    ليفربول يواجه مانشستر سيتي في قمة الجولة 25 بالبريميرليج    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الإعلامي أحمد سالم يعلن التبرع بأعضائه بعد الوفاة.. تفاصيل    بقيمة 3.5 مليار دولار| توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الاتصالات بمصر    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة    طبيبة تكشف خطر استئصال الجدري: يترك الباب مفتوحا للجائحة القادمة    مصر تحصد جائزة «نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026
»    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    تحرير 35 مخالفة في حملة مكبرة على المخابز بالفيوم    نظر أولى جلسات دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر| اليوم    روسيا: حاكم منطقة بيلجورود يتعرض لهجوم أوكرانى خلال رحلة عمل    بدء التصويت فى انتخابات تشريعية مبكرة باليابان    "عوضي على الله".. صوت مها فتوني يخطف القلوب ومي عمر تشعل الحماس ب«الست موناليزا»    ترامب: نعمل مع هندوراس لمواجهة عصابات المخدرات وشبكات التهريب    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطفى النجار: 20 سببًا لرفض الدستور الجديد
نشر في مصراوي يوم 11 - 12 - 2013

قال مصطفي النجار البرلماني السابق، إنه '' كان واحدا من المصريين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير في صفوفها الاولى وكذلك شاركت في 30 يونيو مع ملايين المصريين الذين كانوا يطمحون فى حياة أفضل، ولكن أصبحت الأن فى موقف المعارض للسلطة الحالية بعد تعثر مسار التحول الديموقراطى والكوارث والانتكاسات التى ضربت الفترة الانتقالية، عبر سلسلة ممارسات مشينة تحاول إعادة إحياء الدولة القمعية وزرع الخوف فى قلوب الناس للسيطرة عليهم بأوهام وأكاذيب وتحت تأثير إعلام مضلل يزيف الحقائق'' - على حد وصفه.
وأضاف النجار عبر حسابه الشخصي على موقع ''فيسبوك''، اليوم الاربعاء، أنه ''انتظر خروج المسودة النهائية للجنة الخمسين وكنت أتمنى أن أجد فيها ما يجعلنى أصوت ب(نعم) ولكن فوجئت بمنتج مسخ يكرر أخطاء دستور الاخوان الذى قلت له (لا) ويضيف عليه خطايا أخرى، لم أستطع أن أخون مبادئي ولا قناعاتي وأوافق عليها وسط حالة الترويج الفج الذى بدأ من قبل انتهاء المسودة أصلا لتمرير هذا الدستور الكارثي، واحتراما لنفسي وتقديرا لمن يثقون في شخصى رأيت أن من الواجب أن أفصل أسباب رفضي للناس بشكل موضوعى وأترك لكل شخص أن يكون اختياره طبقا لقناعته وضميره دون مزايدة من المؤيدين أو الرافضين''.
وأكد النجار ان في الدستور'' إهدار مبدأ مدنية الدولة حيث أهدرت مسودة الدستور مبدأ مدنية الدولة بالكامل بالوقوع فى خطيئتين هما تديين الدولة وعسكرة الدولة من خلال مواد أُطلق عليها ''مواد الهوية ومواد المؤسسة العسكرية '' وطبقا لمسودة الدستور فالأحزاب الدينية موجودة ولن يستطيع أحد حلها طبقا لمواد الدستور بل واستخدام الشعارات الدينية أيضا لن يمكن منعه، لأن منعه يعني التصادم مع مواد الدستور أما المادة 74 التى تمنع قيام أحزاب سياسية على أساس دينى فلم تُضف جديدا لأنها لن تعتبر الحزب دينيا، إلا إذا قصر عضويته على أبناء دين واحد فقط وهذا غير موجود فى أى حزب بمصر لذلك فالحديث عن أن الدستور يؤسس لمدنية الدولة هو خداع وتضليل للرأى العام''.
وأشار إلى أن ''الدستور فيه تقييد للحرية الدينية للمصريين حيث أن المادة رقم 64 تمييز معتنقى بعض الديانات فقط وكفالة حقوق بعضهم وإهدار حقوق من لا ينتمون إلى هذه الأديان ورغم وضع عبارة (حرية الاعتقاد مطلقة) إلا أن بقية المواد الخاصة بالحريات الدينية فرغت العبارة من مضمونها. ويجب التذكير أن حرية الاعتقاد لها وجوه خمسة لا تكتمل إلا بها مجتمعة، الأول هو حق اعتناق أى دين أو مذهب سماوي أو أرضي أو عدم الاعتقاد أساسا بأى عقائد والثاني حق إقامة شعائر هذا الاعتقاد بما قد يلزمه من بناء دور عبادة، والثالث حق الدعوة إلى هذا الاعتقاد والتبشير به، والرابع حق الترك والتغيير لهذا الاعتقاد، والخامس كفالة الدولة لأى مواطن أيا كان اعتقاده الديني وعدم انتقاص أي من حقوقه بسبب اعتقاده الديني''.
وأوضح أن هناك ''تقييد لحرية المصريين بإقرار الحبس الاحتياطي، وبدلا من أن تقوم المادة 54 بإلغاء الحبس الاحتياطي الذي تتجه كل الدول الديموقراطية لإلغائه تقوم بإقراراه وإحالته للقانون ومعلوم للجميع مدى الظلم الذي يسببه الحبس الاحتياطي فى قضايا مختلفة يدفع بها كثير من الأبرياء ثمنا فادحا بسببه، حيث أنه من الممكن أن يتم حبس مواطن عدة سنوات احتياطيا وفى النهاية قد يحصل على براءة''.
وتابع أن ''هناك إهدارا لحق اللجوء الإنساني إلى مصر والذي اختص في المادة 91 والتي حصرت حق اللجوء للنشطاء الحقوقيين والسياسيين المضطهدين في بلادهم أما عموم المستضعفين من المواطنين النازحين فلا حق لهم''.
وأكد النجار ان ''الدستور فيه إفساد للحياة التشريعية حيث ان المادة 102: تتيح لرئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء البرلمان في سابقة تمثل تجاوزا صارخا يفسد الحياة البرلمانية ويخلق كتلة برلمانية كبيرة تعبر عن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية الذى يجب أن يراقبه ويحاسبه هذا البرلمان.. وبالتوازي مع مواد نظام الحكم، سيعين رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 22 عضوا أو أكثر فى حالة زيادة عدد الأعضاء عن 450 عضو، وهي كتلة برلمانية لا يستهان بها قد تؤثر فى الائتلافات البرلمانية أو في ترجيح التصويت بصفة عامة، وقد وجدنا فى انتخابات سابقة أحزابا سياسية كبيرة لم تتمكن من الحصول على هذا العدد''.
واشار إلى انه '' قد تثور شبهة تعارض مصالح إذا أراد الرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية فيطلب تزكية ال20 عضوا الذين عينهم ليتمكن من الترشح (دون الحاجة لأن يجمع 25 ألف توقيع من المواطنين فى المحافظات) أو إذا كان الرئيس فى فترته الثانية فيطلب منهم إعطاء التزكية لمرشح معين فى مقابل أن يتم تعيينهم مرة أخرى بمجلس النواب حال فوزه''.
وقال إن ''مادة نقاء العنصر وإقرار التمييز والتي تتلخص في المادة 141 : تحرم مصر من قامات مصرية كبرى عملت بالخارج أو ولدت بالخارج وحملت جنسية أخرى لبعض الوقت - ككثير من علماء مصر - مثل الدكتور أحمد زويل وغيره، حيث تنزع هذه المادة الوطنية عنهم وتمنع كفاءات كبرى من حقها فى تولى المسئولية. الانصاف يقتضى أن كل من يحمل جنسية مصرية من حقه الترشح شرط التنازل عن الجنسية الأخرى وإذا كانت جنسية مستحدثة من ناحية الأم يشترط مرورعدة سنوات فقط لحصوله على هذا الحق كما هو الوضع فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول''.
واضاف ان هناك ''عدم توازن بين صلاحيات الرئيس والبرلمان حيث ان المادة 137: فى حالة رفض الشعب حل البرلمان فإنه لا يترتب على ذلك استقالة الرئيس رغم أن المادة 161 اعتبرت مجلس النواب منحلا إذا اقترح المجلس سحب الثقة من رئيس الجمهورية ولم يوافق الشعب على ذلك فى الاستفتاء، فالرئيس يقترح حل البرلمان دون خطورة على منصبه، أما مجلس النواب فإن اقتراحه سحب الثقة من الرئيس يعرضه للحل فى حالة رفض الشعب، الأمر الذى لا يحقق التوازن المطلوب بين سلطة الرئيس وسلطة مجلس النواب'' .
وتابع قائلا ان ''اختيار رئيس الوزراء وتهديد البرلمان بالحل في المادة146: أعطت رئيس الجمهورية الحق فى تشكيل الحكومة ولو كانت من حزب الأقلية فإذا لم يمنحها مجلس النواب الثقة فإن الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية يقترح اسم رئيس مجلس وزراء آخر يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة وهنا أصبح البرلمان ملزما بالموافقة على ما سيفعله رئيس الوزراء الذى اقترحه مهما كانت اختياراته للحكومة سيئة ومهما انحرف بسلطته فى تشكيلها وإلا يتم حل مجلس النواب فورا ودون استفتاء شعبي، بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال تظل للرئيس سلطة اختيار الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل)''.
وأشار الى ان هناك في ''الدستور مادة لطعن استقلال القضاء وهي المادة 146 : تم إضافة وزارة العدل ضمن وزارات السيادة وهذا يضرب استقلال القضاء فى مقتل لأنه إذا كانت هناك نية لتحقيق استقلال حقيقى للقضاء فلا يمكن أن تصبح وزارة سيادية تتحكم فيها أهواء الرئيس''.
ولفت إلى أن هناك ''إطلاق يد الرئيس وحزبه في فرض الطوارئ والذي تم تناوله في المادة 154 المتعلقة بفرض حالة الطوارئ، بعد أن استلزمت عرض القرار على مجلس النواب خلال أسبوع وموافقة أغلبية الأعضاء على ذلك، جعلت أقصى مدة لها ثلاث أشهر ولا تمتد إلا لثلاث أشهر أخرى وبموافقة ثلثى مجلس النواب، وهذا لا يمنع من إعادة فرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا كان الرئيس يضمن الأغلبية فى المجلس، ومن مدها مرة أخرى إذا كان يضمن أغلبية الثلثين، وقد كانت ضمانة الاستفتاء الشعبى التى تم حذفها أقوى من اشتراط أغلبية الثلثين لصعوبة التحايل عليها''.
وأوضح أن ''الدستور يشمل تكريس تفتيت السلطة القضائية في المادة 185: تنص على أن ''تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها''.. وفي هذا تكريس لتفتيت السلطة القضائية في الدستور واستخدام مصطلحات ليس لها مدلول. فلا مبرر للتفرقة بين الجهة والهيئة لأنه بذلك تصبح السلطة القضائية وكأنها مكونة مما يشبه الدويلات المنعزلة. وتمت الاستجابة إلى مطالب كل جهة وهيئة فى إضافة اختصاصاتها فى صلب الدستور دون إجراء إصلاحات حقيقية تؤدى إلى قيام سلطة قضائية متماسكة كما هو الواقع فى باقى الديمقراطيات''.
وقال النجار إن من أهم عيوب ''الدستور هو الانتقاص من سلطة المحاكم الأخرى لصالح الدستورية في المادة 192: تنص على أن ''تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية ، وهذا النص منقول من دستور 1971 ولكن تم نقله بصورة خاطئة، فكان نص المادة 175 كما يلي: '' تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية مما يعني أن المحكمة الدستورية تتولى دون غيرها الرقابة الدستورية، إلا أنها تشترك مع غيرها من المحاكم فى تفسير النصوص التشريعية، وذلك بسبب تكرار كلمة ''تتولى'' أما بعد حذف هذا التكرار فى التعديل الأخير فقد أصبحت المحكمة الدستورية دون غيرها تتولى تفسير النصوص التشريعية، وهذا أمر مستحيل عمليا، إذ من المعلوم أن الوظيفة الأساسية للقضاء هو تفسير النصوص التشريعية عند تطبيقها، وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وليس من المعقول أن تطلب جميع المحاكم من المحكمة الدستورية تفسير كافة النصوص التشريعية عند التطبيق لأنها الآن أصبحت مختصة بذلك دون غيرها'' .
وأكد أن ''المادة المختصة بجعل البرلمان المنتخب فى حالة تهديد دائم بالحل من قبل الدستورية وإلغاء الرقابة السابقة على القوانين المتعلقة بالمجالس المنتخبة يؤدي إلى عدم استقرار هذه المجالس، ورغم اقتراح لجنة العشرة بألا يترتب أثر الحكم بعدم الدستورية على البرلمان المنتخب القائم وعمل تعديل فقط يصلح العوار الذى تسبب فى عدم الدستورية إلا أنه تم إلغاء هذا النص المهم للغاية لندخل مرة أخرى فى مأساة تضييع أصوات الملايين من المصريين وتكبيد الدولة مصاريف باهظة لإعادة الانتخابات وفتح جبهة الصراع بين السلطة القضائية والتشريعية مرة أخرى''.
وأضاف أن ''دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين والتوسع فيها في المادة 204 : أضافت أبعاد جديدة لدسترة المحاكمات العسكرية بحيث توسع تعريف الجرائم العسكرية التى قد تصل لأى مواطن يتعامل مع أى شخص أو جهة أو مكان تابع للقوات المسلحة'' .
وتابع أن ''هدم مبادئ الديموقراطية بتحصين وزير الدفاع واستقلال المؤسسة العسكرية عن الدولة في المادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع تتعارض تماما مع المبادئ الديمقراطية ولا يوجد شبيه لهذه المادة فى أشد الدول تخلفا وديكتاتورية، حيث سيصبح الموقع الوظيفي والدستوري لوزير الدفاع المعين أقوى وأكثر استقرارا من الرئيس المنتخب. وبالرغم أن وزير الدفاع هو جزء من السلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية بنص المادة 139 إلا أن الأخير لا يمكنه تغيير وزير الدفاع دون قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة مثل باقي الوزراء مهما خرج الوزير عن السياسة العامة للدولة أو المؤسسة العسكرية''.
ولفت النجار إلى ان'' دسترة انفصال الجيش عن الدولة وعدم ضبط العلاقات المدنية العسكرية في المادة 203 : تجعل العسكريين أغلبية تتجاوز الأقلية المدنية المنتخبة فى تحديد قرارات تمس الأمن القومى والتعامل معها ليس من منظور عسكرى فقط بل سياسى أيضا، كما تجعل متابعة البرلمان والأجهزة الرقابية للموازنة العسكرية ضعيفة أو منعدمة تحت دعوى الحفاظ على الأمن القومى رغم أن كل الديموقراطيات تحافظ على الأمن القومى مع إخضاع كل المؤسسات بلا استثناء لرقابة الدولة وبرلمانها المنتخب وأجهزتها الرقابية''.
واشار الي ان ''إهدار حقوق الشهداء والإصرار على إفلات المجرمين في المادة 241 : لم تتطرق أساسا لمنظومة العدالة الانتقالية رغم أنها كانت من أساسيات خارطة الطريق وبدلا من التصدى لهذا الملف الأساسى فى دستور أى دولة تمر بفترة انتقالية تم تجاهل الملف وإلقاء المسئولية على البرلمان القادم الذى قد تكون أغلبيته من النظام السابق أو الأسبق وبالتالى لن يخرج قانون من هؤلاء يحاسبون به أنفسهم وإذا تمخض الخيال عن قانون فسيكون قانون يقنن العدالة الانتقائية أو الانتقامية طبقا لخريطة البرلمان وانتماءات أغلبيته مما يعنى ضياع حقوق الشهداء والقصاص العادل بين هؤلاء وأولئك''.
وادان المادة 73 في ''الدستور والتي فيها مصادرة لحق التظاهر وتقييده و تتحدث عن حق مطلق ومطاطى للتظاهر السلمى دون أن تحدد ملامحه وتحيله للقانون دون أن تضع أى معايير لحماية حق التظاهر حتى لا يتحول القانون إلى أداة لمنع التظاهر وشرعنة قتل المتظاهرين ورغم كل الظروف التى تمر بها البلاد تساهلت اللجنة فى توفير ضمانات لحماية حق التظاهر وتركته لقانون قد تتنازعه الأهواء مثل القانون الحالى، وتحايلت اللجنة على حماية حق أساسى لتجعل الحقوق والحريات مجرد وجهات نظر''.
واستنكر المادة 145 و166 من الدستور والتي قال انها ''تفتح باب الفساد لأسرة الرئيس واستغلال نفوذه و تسمح لزوجة وأبناء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتعامل مع أموال الدولة وفتح فرص للفساد والمحسوبية فأى جهة بالدولة تلك التى سترفض عطاء أو عرض مقدم من أحد أفراد أسرة الرئيس أو رئيس الوزراء ورأينا فى النظام الأسبق كيف تسببت هذه المشكلة فى كوارث ونهب للدولة ولثرواتها'' .
واكد ان هناك ''تبعية اللاجهزة الرقابية للرئيس وحزبه في المادة 216 : تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى من المفترض أنها تتولى الرقابة على أعماله هو شخصيا فكيف نضمن ولاء من يعينهم'' .
واختتم كلامة قائلا ان ''هذه عشرين نقطة كونت قناعتي بالتصويت بلا للدستور وهذا يطرح سؤال يدور حوله النقاش هل نذهب للتصويت بلا في الدستور أم نقاطع الاستفتاء، من يرون خيار المقاطعة 3 اتجاهات الأول هم جماعة الاخوان وأنصارهم الذين يرون ان المشاركة ستعطى شرعية للسلطة الحالية ويعتقدون ان عدم مشاركتهم تنزع الشرعية عن النظام ، الاتجاه الثاني: من قرر المقاطعة لشكوك لديه ومخاوف من تزوير النتائج ، الاتجاه الثالث : فقد الأمل فى العملية السياسية بأكملها وأصابه اليأس وقرر ألا يقف فى أى طوابير اقتراع مرة أخرى''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة... للاشتراك ...اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.