مطار القاهرة يختتم موسم سفر الحجاج.. ويستعد لاستقبالهم الأسبوع المقبل    عراقجي: نعتزم مواصلة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيران ولبنان    الزمالك: عقد زيزو ينتهي بنهاية كأس الرابطة    ضبط 4 متهمين باقتحام أسوار مدرسة إعدادية بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية    وصول جثمان سيدة المسرح سميحة أيوب إلى مسجد الشرطة    الترحيل والمنع 10 سنوات من دخول السعودية للمقيمين المخالفين لأنظمة الحج    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء    إدجار مويو رئيسًا للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    بعد اتصال السيسي وماكرون.. إشادة برلمانية بجهود مصر لإنهاء حرب غزة    بعد انهيار الحكومة.. المعارضة الهولندية تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة    كندا تحقق مع جنود إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة    حزب الوعي يطالب بإنشاء مرصد لمراقبة مبادئ حقوق الإنسان    لا جازيتا: مهاجم مانشستر يونايتد على رادار إنتر    لاعب بيراميدز: إبراهيم عادل لا يقارن وأفضل من زيزو وإمام عاشور    رومانو: تشيلسي تواصل مع ميلان لإمكانية ضم مانيان    مانشستر يونايتد مستعد لتلقي عروض لبيع سانشو    جامعة القاهرة تتولى الكشف طبيًّا لمنتسبي "ألعاب القوى" وتتيح ملاعبها لتدريبهم    صور- رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات نهاية العام    المشدد 5 سنوات لعامل لاتجاره في المخدرات بالعبور    بيطري القليوبية: ضبط 25.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك خلال شهر    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 25 جنيهًا    توافد النجوم على منزل الراحلة سميحة أيوب استعدادا للجنازة    وزيرا التعليم والشباب يبحثان إطلاق دورى المدارس على مستوى الجمهورية    منظمة التحرير الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة برعاية أمريكية وصمت دولى    هل يجوز تعدد الأضاحي في البيت الواحد؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    فيفي عبده تنعي الفنانة سميحة أيوب    عدم الإعلان عن موعد فتح التحويلات ونتيجة تنسيق القبول للمدارس.. لهذا السبب    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قيام شخص بالتعدى على ابنته بالجيزة    الخارجية: يجب الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة بكل دول العالم    الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفي المصري    وزير المالية: 50% من مستحقات الشركات في برنامج دعم الصادرات سيتم تسويتها من الضرائب أو الكهرباء    خالد عيش: أوضاع العمال في مناطق النزاع تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا    الاتحاد السكندري: عبدالعاطي استقال على «الفيسبوك».. والمغادرة غير مقبولة    محافظ الفيوم: بدء تطبيق المحاور المرورية الجديدة أول أيام العيد    تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك بالقاهرة    حكم صيام يوم التروية.. أدعية مستحبة في اليوم الثامن من ذي الحجة    «ذبح وتهنئة وفُسح».. طقوس المصريين للاحتفال ب«عيد الأضحى»    الكشف على 762 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بكفر الدوار    السبكي: الشراكة المصرية الألمانية في الصحة نموذج للتحول الرقمي والتميّز الطبي    رسالة دكتوراه تناقش تقييم جدوى تقنية الحقن الأسمنتي كعلاج فعال لكسور هشاشة العظام    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يتفقد جاهزية مستشفى نخل المركزي    أخبار سارة على صعيد العمل.. توقعات برج الجدي في يونيو 2025    مهرجان إيزيس الدولي ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    موعد ومكان جنازة الفنانة سميحة أيوب    «أمن المنافذ»: ضبط 2628 مخالفة مرورية وتنفيذ 162 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    "المطاعم السياحية": بحث ضرائب الملاهي الليلة وإطلاق شعار موحد للمنشأت    سويلم يتابع ترتيبات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"    مدير الإغاثة الطبية بغزة: مراكز توزيع المساعدات في القطاع مصائد لاستهداف المواطنين    وفد كنسي يهنئ المحافظ والقيادات التنفيذية بالقليوبية بعيد الأضحى المبارك    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    المركز القومي للمسرح ناعيا سميحة أيوب: أفنت عمرها في تشكيل ملامح تاريخ الفن    مقتل شخصين وجرح 4 أطفال في هجوم روسي على مدينة سومي الأوكرانية    من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟    هيئة الأرصاد: أجواء ربيعية ممتعة اليوم والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    «هاجي في يوم وهقتله».. يورتشيتش يمازح مصطفى فتحي بسبب عصبية الشيبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النجار: لهذه الأسباب سأصوت ب "لا" على الدستور
نشر في المصريون يوم 11 - 12 - 2013

قال الدكتور مصطفى النجار، الناشط السياسي، والبرلماني السابق، إن هناك 20 سببًا يجعله يرفض مشروع الدستور الجديد الذي من المقرر أن يصوت المصريون عليه في يناير القادم، والذي وصفه بأنه "بمنتج مسخ يكرر أخطاء دستور الإخوان ويضيف عليه خطايا أخرى"، داعيًا إلى التصويت ب "لا" وعدم المقاطعة كما تدعو جماعة "الإخوان المسلمين".
وعلى رأس تلك الأسباب التي أوردها النجار لرفضه مشروع الدستور؛ إهدار مبدأ مدنية الدولة؛ إذ أهدرت مسودة الدستور مبدأ مدنية الدولة بالكامل بالوقوع في خطيئتين هما تديين الدولة وعسكرة الدولة من خلال مواد أُطلق عليها "مواد الهوية ومواد المؤسسة العسكرية"، وفق ما ذهب إليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
فيما أكد أن ثاني الأسباب هي: تقييد الحرية الدينية للمصريين، في ظل المادة 64 التي تميز معتنقي بعض الديانات فقط وكفالة حقوق بعضهم وإهدار حقوق من لا ينتمون إلى هذه الأديان ورغم وضع عبارة (حرية الاعتقاد مطلقة) إلا أن بقية المواد الخاصة بالحريات الدينية فرغت العبارة من مضمونها.
إذ يرى أن حرية الاعتقاد لها وجوه خمسة لا تكتمل إلا بها مجتمعة: الأول هو حق اعتناق أى دين أو مذهب سماوى أو أرضى أو عدم الاعتقاد أساسا بأى عقائد والثانى حق إقامة شعائر هذا الاعتقاد بما قد يلزمه من بناء دور عبادة والثالث حق الدعوة إلى هذا الاعتقاد والتبشير به والرابع حق الترك والتغيير لهذا الاعتقاد والخامس كفالة الدولة لأى مواطن أيا كان اعتقاده الدينى وعدم انتقاص أى من حقوقه بسبب اعتقاده الدينى.
كما عزا رفضه للدستور إلى تقييد حرية المصريين بإقرار الحبس الاحتياط، وبدلا من أن تقوم المادة 54 بإلغاء الحبس الاحتياطى الذى تتجه كل الدول الديموقراطية لإلغائه تقوم بإقراراه وإحالته للقانون ومعلوم للجميع مدى الظلم الذى يسببه الحبس الاحتياطى فى قضايا مختلفة يدفع بها كثير من الأبرياء ثمنا فادحا بسببه حيث أنه من الممكن أن يتم حبس مواطن عدة سنوات احتياطيا وفى النهاية قد يحصل على براءة.
فضلاً عن "إهدار حق اللجوء الإنسانى إلى مصر، إذ أن المادة 91 حصرت حق اللجوء للنشطاء الحقوقيين والسياسيين المضطهدين فى بلادهم أما عموم المستضعفين من المواطنين النازحين فلا حق لهم"، وفق قوله.
كما برر النجار رفضه لمشروع الدستور لما ينطوي عليه من "إفساد الحياة التشريعية"، مدللاً بالمادة 102، التي تتيح لرئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء البرلمان يب سابقة تمثل تجاوزا صارخا يفسد الحياة البرلمانية ويخلق كتلة برلمانية كبيرة تعبر عن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية الذى يجب أن يراقبه ويحاسبه هذا البرلمان.
كما يعترض النجار على ما سماها ب "مادة نقاء العنصر وإقرار التمييز"، متمثلة في المادة 141 التي "تحرم مصر من قامات مصرية كبرى عملت بالخارج أو ولدت بالخارج وحملت جنسية أخرى لبعض الوقت - ككثير من علماء مصر - مثل الدكتور أحمد زويل وغيره، حيث تنزع هذه المادة الوطنية عنهم وتمنع كفاءات كبرى من حقها فى تولى المسئولية".
علاوة على ذلك، أخذ النجار على مشروع الدستور "عدم التوازن بين صلاحيات الرئيس والبرلمان"، إذ أن المادة 137: فى حالة رفض الشعب حل البرلمان فإنه لا يترتب على ذلك استقالة الرئيس رغم أن المادة 161 اعتبرت مجلس النواب منحلا إذا اقترح المجلس سحب الثقة من رئيس الجمهورية ولم يوافق الشعب على ذلك فى الاستفتاء، فالرئيس يقترح حل البرلمان دون خطورة على منصبه، أما مجلس النواب فإن اقتراحه سحب الثقة من الرئيس يعرضه للحل فى حالة رفض الشعب، الأمر الذى لا يحقق التوازن المطلوب بين سلطة الرئيس وسلطة مجلس النواب
ومن بين أسباب رفض البرلماني السابق للدستور الجديد، اختيار رئيس الوزراء وتهديد البرلمان بالحل، فالمادة146: أعطت رئيس الجمهورية الحق فى تشكيل الحكومة ولو كانت من حزب الأقلية فإذا لم يمنحها مجلس النواب الثقة فإن الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية يقترح اسم رئيس مجلس وزراء آخر يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة وهنا أصبح البرلمان ملزما بالموافقة على ما سيفعله رئيس الوزراء الذى اقترحه مهما كانت اختياراته للحكومة سيئة ومهما انحرف بسلطته فى تشكيلها وإلا يتم حل مجلس النواب فورا ودون استفتاء شعبى، بالإضافة إلى أنه فى جميع الأحوال تظل للرئيس سلطة اختيار الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل)
ورأى النجار أن الدستور لا يتضمن "استقلال القضاء"، بعد أن أضافت المادة 146 وزارة العدل ضمن وزارات السيادة وهذا يضرب استقلال القضاء فى مقتل لأنه إذا كانت هناك نية لتحقيق استقلال حقيقى للقضاء فلا يمكن أن تصبح وزارة سيادية تتحكم فيها أهواء الرئيس.
ورفض كذلك إطلاق يد الرئيس وحزبه فى فرض الطوارئ، فالمادة 154 المتعلقة بفرض حالة الطوارئ، بعد أن استلزمت عرض القرار على مجلس النواب خلال أسبوع وموافقة أغلبية الأعضاء على ذلك، جعلت أقصى مدة لها ثلاث أشهر ولا تمتد إلا لثلاث أشهر أخرى وبموافقة ثلثى مجلس النواب، وهذا لا يمنع من إعادة فرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا كان الرئيس يضمن الأغلبية فى المجلس، ومن مدها مرة أخرى إذا كان يضمن أغلبية الثلثين، وقد كانت ضمانة الاستفتاء الشعبى التى تم حذفها أقوى من اشتراط أغلبية الثلثين لصعوبة التحايل عليها.
ومن جملة اعتراضاته أيضًا، أن الدستور "يكرس تفتيت السلطة القضائية"، المادة 185: تنص على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها..." وفى هذا تكريس لتفتيت السلطة القضائية فى الدستور.
علاوة على ما يراه من انتقاص من سلطة المحاكم الأخرى لصالح الدستورية، فالمادة 192: تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية..."، بالإضافة إلى جعل البرلمان المنتخب فى حالة تهديد دائم بالحل من قبل الدستورية، قائلاً إن إلغاء الرقابة السابقة على القوانين المتعلقة بالمجالس المنتخبة يؤدى إلى عدم استقرار هذه المجالس.
كما أنه يعزوه رفضه إلى ما سماها ب "دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين والتوسع فيها، فالمادة 204 : أضافت أبعاد جديدة لدسترة المحاكمات العسكرية بحيث توسع تعريف الجرائم العسكرية التى قد تصل لأى مواطن يتعامل مع أى شخص أو جهة أو مكان تابع للقوات المسلحة.
إلى جانب أنه يرى أن مشروع الدستور أدى إلى هدم مبادئ الديموقراطية بتحصين وزير الدفاع واستقلال المؤسسة العسكرية عن الدولة، فالمادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع كما يقول تتعارض تماما مع المبادئ الديمقراطية ولا يوجد شبيه لهذه المادة فى أشد الدول تخلفا وديكتاتورية، حيث سيصبح الموقع الوظيفى والدستورى لوزير الدفاع المعين أقوى وأكثر استقرارا من الرئيس المنتخب. وبالرغم أن وزير الدفاع هو جزء من السلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية بنص المادة 139 إلا أن الأخير لا يمكنه تغيير وزير الدفاع دون قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة مثل باقى الوزراء مهما خرج الوزير عن السياسة العامة للدولة أو المؤسسة العسكرية.
كما أورد أسبابًا أخرى للرفض، منها "دسترة انفصال الجيش عن الدولة وعدم ضبط العلاقات المدنية العسكرية"، نظرًا لأن المادة 203 تجعل العسكريين أغلبية تتجاوز الأقلية المدنية المنتخبة فى تحديد قرارات تمس الأمن القومى والتعامل معها ليس من منظور عسكرى فقط بل سياسى أيضا، كما تجعل متابعة البرلمان والأجهزة الرقابية للموازنة العسكرية ضعيفة أو منعدمة تحت دعوى الحفاظ على الأمن القومى رغم أن كل الديموقراطيات تحافظ على الأمن القومى مع إخضاع كل المؤسسات بلا استثناء لرقابة الدولة وبرلمانها المنتخب وأجهزتها الرقابية.
فضلاً عما يراه النجار من "إهدار لحقوق الشهداء والإصرار على إفلات المجرمين"، إذ أن المادة 241 لم تتطرق أساسا لمنظومة العدالة الانتقالية رغم أنها كانت من أساسيات خارطة الطريق وبدلا من التصدى لهذا الملف الأساسى فى دستور أى دولة تمر بفترة انتقالية تم تجاهل الملف وإلقاء المسئولية على البرلمان القادم الذى قد تكون أغلبيته من النظام السابق أو الأسبق وبالتالى لن يخرج قانون من هؤلاء يحاسبون به أنفسهم وإذا تمخض الخيال عن قانون فسيكون قانون يقنن العدالة الانتقائية أو الانتقامية طبقا لخريطة البرلمان وانتماءات أغلبيته مما يعنى ضياع حقوق الشهداء والقصاص العادل بين هؤلاء وأولئك.
كما اعترض على مصادرة حق التظاهر وتقييده، واصفًا المادة 73 بأنها "تتحدث عن حق مطلق ومطاطى للتظاهر السلمى دون أن تحدد ملامحه وتحيله للقانون دون أن تضع أى معايير لحماية حق التظاهر حتى لا يتحول القانون إلى أداة لمنع التظاهر وشرعنة قتل المتظاهرين ورغم كل الظروف التى تمر بها البلاد تساهلت اللجنة فى توفير ضمانات لحماية حق التظاهر وتركته لقانون قد تتنازعه الأهواء مثل القانون الحالى، وتحايلت اللجنة على حماية حق أساسى لتجعل الحقوق والحريات مجرد وجهات نظر".

ورأى النجار كذلك أن مشروع الدستور يفتح باب الفساد لأسرة الرئيس واستغلال نفوذه، فالمادتان 145 و 166 تسمحان لزوجة وأبناء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتعامل مع أموال الدولة وفتح فرص للفساد والمحسوبية فأى جهة بالدولة تلك التى سترفض عطاء أو عرض مقدم من أحد أفراد أسرة الرئيس أو رئيس الوزراء ورأينا فى النظام الأسبق كيف تسببت هذه المشكلة فى كوارث ونهب للدولة ولثرواتها.
وكانت آخر مبرراته لرفض التصويت ب "لا" على الدستور، هو "تبعية الأجهزة الرقابية للرئيس وحزبه"، فالمادة 216 : تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى من المفترض أنها تتولى الرقابة على أعماله هو شخصيا فكيف نضمن ولاء من يعينهم؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.