استمرار الانتخابات في دائرة البلينا بسوهاج وسط إقبال ملحوظ| فيديو    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    فوز قنديل و16 مرشحًا يتنافسون على 8 مقاعد في جولة الإعادة بقنا    تجارة عين شمس تحتضن قمة أكاديمية حول الذكاء الاصطناعي    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    أول ظهور لمعلم واقعة المقص بالإسماعيلية    حملات لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بمحافظة الدقهلية    البورصة تختتم تعاملات اليوم بربح رأس المال السوقي مليار جنيه    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة    الأمم المتحدة تدعو للانتقال سريعا للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    خبير أرصاد: البنية التحتية لقطاع غزة معدومة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    تشكيل الاتحاد لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر    كينجسلي ايدوو يقود هجوم المصري أمام الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    الأرصاد تحذر: سحب ممطرة تمتد من شمال البلاد إلى القاهرة    القبض على مدرب كرة قدم بالمنصورة يعتدى على الأطفال جنسيا ويصورهم    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    الحكومة تنفي تداول ذهب مغشوش بالسوق المصري    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته السابعة والأربعين    الفنانة اللبنانية لورا خباز تتعرض لحادث سير، وهذه لحظة نقلها للمستشفى (فيديو)    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    مقترح إنشاء "مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية" على طاولة رئيس الوزراء    ضبط محطة وقود بمركز منفلوط لتجميع أكثر من 8 أطنان سولار دون وجه حق    منحة أوروبية لتمويل إنشاء 5 صوامع حقلية في مصر    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    نائب محافظ الغربية يتفقد القافلة التنموية بتفهنا العزب    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    المستشار أحمد بنداري: فتح آخر لجنة بمنشأة القناطر بعد تعطل سيارة القاضي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مصطفى النجار": لهذه الأسباب سأصوت ب«لا»على الدستور
نشر في البديل يوم 11 - 12 - 2013

قال مصطفي النجار البرلماني السابق، الآن أصبحت في موقف المعارض للسلطة الحالية بعد تعثر مسار التحول الديمقراطي والكوارث والانتكاسات التي ضربت الفترة الانتقالية، عبر سلسلة ممارسات مشينة تحاول إعادة إحياء الدولة القمعية وزرع الخوف في قلوب الناس للسيطرة عليهم بأوهام وأكاذيب وتحت تأثير إعلام مضلل يزيف الحقائق – على حد وصفه، مؤكدًا أنه كان احد من المصريين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير في صفوفها الأولى وشاركت في 30 يونيو مع ملايين المصريين الذين كانوا يطمحون في حياة أفضل.
وأضاف النجار عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أنه "انتظر خروج المسودة النهائية للجنة الخمسين وتمنيت أن أجد فيها ما يجعلني أصوت ب"نعم" ولكن فوجئت بمنتج مسخ يكرر أخطاء دستور الإخوان الذي قلت له "لا" ويضيف عليه خطايا أخرى.
أضاف، لم أستطع أن أخون مبادئي ولا قناعاتي وأوافق عليها وسط حالة الترويج الفج الذى بدأ من قبل انتهاء المسودة أصلا لتمرير هذا الدستور الكارثي، واحتراما لنفسي وتقديرا لمن يثقون في شخصى رأيت أن من الواجب أن أفصل أسباب رفضي للناس بشكل موضوعى وأترك لكل شخص أن يكون اختياره طبقا لقناعته وضميره دون مزايدة من المؤيدين أو الرافضين".
أكد النجار ان في الدستور" إهدار مبدأ مدنية الدولة حيث أهدرت مسودة الدستور مبدأ مدنية الدولة بالكامل بالوقوع فى خطيئتين هما تديين الدولة وعسكرة الدولة من خلال مواد أطلق عليها "مواد الهوية ومواد المؤسسة العسكرية ‘ وطبقا لمسودة الدستور فالأحزاب الدينية موجودة ولن يستطيع أحد حلها طبقا لمواد الدستور بل واستخدام الشعارات الدينية أيضا لن يمكن منعه، لأن منعه يعني التصادم مع مواد الدستور.
أما المادة 74 التى تمنع قيام أحزاب سياسية على أساس دينى فلم تُضف جديدا لأنها لن تعتبر الحزب دينيا، إلا إذا قصر عضويته على أبناء دين واحد فقط وهذا غير موجود فى أى حزب بمصر لذلك فالحديث عن أن الدستور يؤسس لمدنية الدولة هو خداع وتضليل للرأى العام".
وأشار إلى أن "الدستور فيه تقييد للحرية الدينية للمصريين حيث أن المادة رقم 64 تمييز معتنقي بعض الديانات فقط وكفالة حقوق بعضهم وإهدار حقوق من لا ينتمون إلى هذه الأديان ورغم وضع عبارة (حرية الاعتقاد مطلقة) إلا أن بقية المواد الخاصة بالحريات الدينية فرغت العبارة من مضمونها. ويجب التذكير أن حرية الاعتقاد لها وجوه خمسة لا تكتمل إلا بها مجتمعة، الأول هو حق اعتناق أى دين أو مذهب سماوي أو أرضي أو عدم الاعتقاد أساسا بأى عقائد والثاني حق إقامة شعائر هذا الاعتقاد بما قد يلزمه من بناء دور عبادة، والثالث حق الدعوة إلى هذا الاعتقاد والتبشير به، والرابع حق الترك والتغيير لهذا الاعتقاد، والخامس كفالة الدولة لأى مواطن أيا كان اعتقاده الديني وعدم انتقاص أي من حقوقه بسبب اعتقاده الديني".
وأوضح أن هناك "تقييد لحرية المصريين بإقرار الحبس الاحتياطي، وبدلا من أن تقوم المادة 54 بإلغاء الحبس الاحتياطي الذي تتجه كل الدول الديمقراطية لإلغائه تقوم بإقراره وإحالته للقانون ومعلوم للجميع مدى الظلم الذي يسببه الحبس الاحتياطي في قضايا مختلفة يدفع بها كثير من الأبرياء ثمنا فادحا بسببه، حيث أنه من الممكن أن يتم حبس مواطن عدة سنوات احتياطيا وفى النهاية قد يحصل على براءة".
وتابع أن "هناك إهدارا لحق اللجوء الإنساني إلى مصر والذي اختص في المادة 91 والتي حصرت حق اللجوء للنشطاء الحقوقيين والسياسيين المضطهدين في بلادهم أما عموم المستضعفين من المواطنين النازحين فلا حق لهم".
وأكد النجار ان "الدستور فيه إفساد للحياة التشريعية حيث ان المادة 102: تتيح لرئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء البرلمان في سابقة تمثل تجاوزا صارخا يفسد الحياة البرلمانية ويخلق كتلة برلمانية كبيرة تعبر عن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية الذى يجب أن يراقبه ويحاسبه هذا البرلمان.. وبالتوازي مع مواد نظام الحكم، سيعين رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 22 عضوا أو أكثر فى حالة زيادة عدد الأعضاء عن 450 عضو، وهي كتلة برلمانية لا يستهان بها قد تؤثر فى الائتلافات البرلمانية أو في ترجيح التصويت بصفة عامة، وقد وجدنا في انتخابات سابقة أحزابا سياسية كبيرة لم تتمكن من الحصول على هذا العدد".
وأشار إلى انه " قد تثور شبهة تعارض مصالح إذا أراد الرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية فيطلب تزكية ال20 عضوا الذين عينهم ليتمكن من الترشح "دون الحاجة لأن يجمع 25 ألف توقيع من المواطنين في المحافظات" أو إذا كان الرئيس في فترته الثانية فيطلب منهم إعطاء التزكية لمرشح معين في مقابل أن يتم تعيينهم مرة أخرى بمجلس النواب حال فوزه".
وقال إن "مادة نقاء العنصر وإقرار التمييز والتي تتلخص في المادة 141: تحرم مصر من قامات مصرية كبرى عملت بالخارج أو ولدت بالخارج وحملت جنسية أخرى لبعض الوقت – ككثير من علماء مصر – مثل الدكتور أحمد زويل وغيره، حيث تنزع هذه المادة الوطنية عنهم وتمنع كفاءات كبرى من حقها فى تولى المسئولية،موضحًا أن الإنصاف يقتضى أن كل من يحمل جنسية مصرية من حقه الترشح شرط التنازل عن الجنسية الأخرى وإذا كانت جنسية مستحدثة من ناحية الأم يشترط مرور عدة سنوات فقط لحصوله على هذا الحق كما هو الوضع في الولايات المتحدة وغيرها من الدول".
وأضاف أن هناك "عدم توازن بين صلاحيات الرئيس والبرلمان حيث أن المادة 137: فى حالة رفض الشعب حل البرلمان فإنه لا يترتب على ذلك استقالة الرئيس رغم أن المادة 161 اعتبرت مجلس النواب منحلا إذا اقترح المجلس سحب الثقة من رئيس الجمهورية ولم يوافق الشعب على ذلك في الاستفتاء، فالرئيس يقترح حل البرلمان دون خطورة على منصبه، أما مجلس النواب فإن اقتراحه سحب الثقة من الرئيس يعرضه للحل فى حالة رفض الشعب، الأمر الذي لا يحقق التوازن المطلوب بين سلطة الرئيس وسلطة مجلس النواب" .
وتابع قائلا ان "اختيار رئيس الوزراء وتهديد البرلمان بالحل في المادة146: أعطت رئيس الجمهورية الحق فى تشكيل الحكومة ولو كانت من حزب الأقلية فإذا لم يمنحها مجلس النواب الثقة فإن الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية يقترح اسم رئيس مجلس وزراء آخر يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة وهنا أصبح البرلمان ملزما بالموافقة على ما سيفعله رئيس الوزراء الذى اقترحه مهما كانت اختياراته للحكومة سيئة ومهما انحرف بسلطته فى تشكيلها وإلا يتم حل مجلس النواب فورا ودون استفتاء شعبي، بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال تظل للرئيس سلطة اختيار الوزارات السيادية "الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
وأشار الى ان هناك في "الدستور مادة لطعن استقلال القضاء وهي المادة 146 : تم إضافة وزارة العدل ضمن وزارات السيادة وهذا يضرب استقلال القضاء فى مقتل لأنه إذا كانت هناك نية لتحقيق استقلال حقيقى للقضاء فلا يمكن أن تصبح وزارة سيادية تتحكم فيها أهواء الرئيس".
ولفت إلى أن هناك "إطلاق يد الرئيس وحزبه في فرض الطوارئ والذي تم تناوله في المادة 154 المتعلقة بفرض حالة الطوارئ، بعد أن استلزمت عرض القرار على مجلس النواب خلال أسبوع وموافقة أغلبية الأعضاء على ذلك، جعلت أقصى مدة لها ثلاث أشهر ولا تمتد إلا لثلاث أشهر أخرى وبموافقة ثلثى مجلس النواب، وهذا لا يمنع من إعادة فرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا كان الرئيس يضمن الأغلبية فى المجلس، ومن مدها مرة أخرى إذا كان يضمن أغلبية الثلثين، وقد كانت ضمانة الاستفتاء الشعبى التى تم حذفها أقوى من اشتراط أغلبية الثلثين لصعوبة التحايل عليها".
وأوضح أن "الدستور يشمل تكريس تفتيت السلطة القضائية في المادة 185: تنص على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها".. وفي هذا تكريس لتفتيت السلطة القضائية في الدستور واستخدام مصطلحات ليس لها مدلول. فلا مبرر للتفرقة بين الجهة والهيئة لأنه بذلك تصبح السلطة القضائية وكأنها مكونة مما يشبه الدويلات المنعزلة. وتمت الاستجابة إلى مطالب كل جهة وهيئة فى إضافة اختصاصاتها فى صلب الدستور دون إجراء إصلاحات حقيقية تؤدى إلى قيام سلطة قضائية متماسكة كما هو الواقع فى باقى الديمقراطيات".
وقال النجار إن من أهم عيوب "الدستور هو الانتقاص من سلطة المحاكم الأخرى لصالح الدستورية في المادة 192: تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية ، وهذا النص منقول من دستور 1971 ولكن تم نقله بصورة خاطئة، فكان نص المادة 175 كما يلي: " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية مما يعني أن المحكمة الدستورية تتولى دون غيرها الرقابة الدستورية، إلا أنها تشترك مع غيرها من المحاكم فى تفسير النصوص التشريعية، وذلك بسبب تكرار كلمة "تتولى" أما بعد حذف هذا التكرار فى التعديل الأخير فقد أصبحت المحكمة الدستورية دون غيرها تتولى تفسير النصوص التشريعية، وهذا أمر مستحيل عمليا، إذ من المعلوم أن الوظيفة الأساسية للقضاء هو تفسير النصوص التشريعية عند تطبيقها، وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وليس من المعقول أن تطلب جميع المحاكم من المحكمة الدستورية تفسير كافة النصوص التشريعية عند التطبيق لأنها الآن أصبحت مختصة بذلك دون غيرها" .
وأكد أن "المادة المختصة بجعل البرلمان المنتخب فى حالة تهديد دائم بالحل من قبل الدستورية وإلغاء الرقابة السابقة على القوانين المتعلقة بالمجالس المنتخبة يؤدي إلى عدم استقرار هذه المجالس، ورغم اقتراح لجنة العشرة بألا يترتب أثر الحكم بعدم الدستورية على البرلمان المنتخب القائم وعمل تعديل فقط يصلح العوار الذى تسبب فى عدم الدستورية إلا أنه تم إلغاء هذا النص المهم للغاية لندخل مرة أخرى فى مأساة تضييع أصوات الملايين من المصريين وتكبيد الدولة مصاريف باهظة لإعادة الانتخابات وفتح جبهة الصراع بين السلطة القضائية والتشريعية مرة أخرى".
وأضاف أن "دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين والتوسع فيها في المادة 204 : أضافت أبعاد جديدة لدسترة المحاكمات العسكرية بحيث توسع تعريف الجرائم العسكرية التى قد تصل لأى مواطن يتعامل مع أى شخص أو جهة أو مكان تابع للقوات المسلحة" .
وتابع أن "هدم مبادئ الديموقراطية بتحصين وزير الدفاع واستقلال المؤسسة العسكرية عن الدولة في المادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع تتعارض تماما مع المبادئ الديمقراطية ولا يوجد شبيه لهذه المادة فى أشد الدول تخلفا وديكتاتورية، حيث سيصبح الموقع الوظيفي والدستوري لوزير الدفاع المعين أقوى وأكثر استقرارا من الرئيس المنتخب. وبالرغم أن وزير الدفاع هو جزء من السلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية بنص المادة 139 إلا أن الأخير لا يمكنه تغيير وزير الدفاع دون قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة مثل باقي الوزراء مهما خرج الوزير عن السياسة العامة للدولة أو المؤسسة العسكرية".
ولفت النجار إلى ان" دسترة انفصال الجيش عن الدولة وعدم ضبط العلاقات المدنية العسكرية في المادة 203 : تجعل العسكريين أغلبية تتجاوز الأقلية المدنية المنتخبة فى تحديد قرارات تمس الأمن القومى والتعامل معها ليس من منظور عسكرى فقط بل سياسى أيضا، كما تجعل متابعة البرلمان والأجهزة الرقابية للموازنة العسكرية ضعيفة أو منعدمة تحت دعوى الحفاظ على الأمن القومى رغم أن كل الديموقراطيات تحافظ على الأمن القومى مع إخضاع كل المؤسسات بلا استثناء لرقابة الدولة وبرلمانها المنتخب وأجهزتها الرقابية".
واشار الي ان "إهدار حقوق الشهداء والإصرار على إفلات المجرمين في المادة 241 : لم تتطرق أساسا لمنظومة العدالة الانتقالية رغم أنها كانت من أساسيات خارطة الطريق وبدلا من التصدى لهذا الملف الأساسى فى دستور أى دولة تمر بفترة انتقالية تم تجاهل الملف وإلقاء المسئولية على البرلمان القادم الذى قد تكون أغلبيته من النظام السابق أو الأسبق وبالتالى لن يخرج قانون من هؤلاء يحاسبون به أنفسهم وإذا تمخض الخيال عن قانون فسيكون قانون يقنن العدالة الانتقائية أو الانتقامية طبقا لخريطة البرلمان وانتماءات أغلبيته مما يعنى ضياع حقوق الشهداء والقصاص العادل بين هؤلاء وأولئك".
وادان المادة 73 في "الدستور والتي فيها مصادرة لحق التظاهر وتقييده و تتحدث عن حق مطلق ومطاطى للتظاهر السلمى دون أن تحدد ملامحه وتحيله للقانون دون أن تضع أى معايير لحماية حق التظاهر حتى لا يتحول القانون إلى أداة لمنع التظاهر وشرعنة قتل المتظاهرين ورغم كل الظروف التى تمر بها البلاد تساهلت اللجنة فى توفير ضمانات لحماية حق التظاهر وتركته لقانون قد تتنازعه الأهواء مثل القانون الحالى، وتحايلت اللجنة على حماية حق أساسى لتجعل الحقوق والحريات مجرد وجهات نظر".
واستنكر المادة 145 و166 من الدستور والتي قال انها "تفتح باب الفساد لأسرة الرئيس واستغلال نفوذه و تسمح لزوجة وأبناء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتعامل مع أموال الدولة وفتح فرص للفساد والمحسوبية فأى جهة بالدولة تلك التى سترفض عطاء أو عرض مقدم من أحد أفراد أسرة الرئيس أو رئيس الوزراء ورأينا فى النظام الأسبق كيف تسببت هذه المشكلة فى كوارث ونهب للدولة ولثرواتها" .
واكد ان هناك "تبعية اللاجهزة الرقابية للرئيس وحزبه في المادة 216 : تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى من المفترض أنها تتولى الرقابة على أعماله هو شخصيا فكيف نضمن ولاء من يعينهم" .
واختتم كلامة قائلا ان "هذه عشرين نقطة كونت قناعتي بالتصويت بلا للدستور وهذا يطرح سؤال يدور حوله النقاش هل نذهب للتصويت بلا في الدستور أم نقاطع الاستفتاء، من يرون خيار المقاطعة 3 اتجاهات الأول هم جماعة الاخوان وأنصارهم الذين يرون ان المشاركة ستعطى شرعية للسلطة الحالية ويعتقدون ان عدم مشاركتهم تنزع الشرعية عن النظام ، الاتجاه الثاني: من قرر المقاطعة لشكوك لديه ومخاوف من تزوير النتائج ، الاتجاه الثالث : فقد الأمل فى العملية السياسية بأكملها وأصابه اليأس وقرر ألا يقف فى أى طوابير اقتراع مرة أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.