أثار الحكم الصادر أخيرا من المحكمة الدستورية العليا الذى نص على عدم دستورية نظر منازعات ضرائب الدخل على القضاء المدنى مخاوف المجتمع الضريبى خشية تأخر الفصل فى هذه المنازعات وذلك لكثرة عدد القضايا الضريبية المنظورة بالمحاكم وقلة عدد الدوائر المختصة بالقضاء الادارى حاليا علما بأنها مثقلة بعدد لا حصر له من القضايا والمنازعات المعروضة أمامه وهذا ما دعا الى مطالب المجتمع الضريبى بزيادة عدد دوائر القضاء الادارى وتوزيعها على كل المحافظات لتقليل المدى الزمنى للبت فى المنازعات وتخفيض العبء المادى والنفسى عن كاهل الممولين لتوضيح الاثار المترتبة عن هذا الحكم وتأثيرها على المنازعات الضريبية المنظورة حاليا بالمحاكم. يقول نصر أبو العباس عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية ان المحكمة الدستورية استندت فى حكمها الى الدستور الحالى الذى اسند الى مجلس الدولة دون غيره الفصل فى كل المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم لما لها من طبيعة ادارية بحتة، وان هذا الاختصاص قد ورد بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن اختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل فى كل المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم. واشار الى ان هذا الحكم كان متوقعا صدوره منذ فترة طويلة بعد ان سبق وان اصدرت المحكمة الدستورية فى عام 2012 بشأن اسناد منازعات ضريبة المبيعات الى المحكمة الابتدائية واقرت المحكمة فى هذا الحكم بأن قضاء مجلس الدولة هو المختص بنظر كل المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم. وعن الاحكام السابق صدورها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا اشار ابو العباس إلى انه يجب ان نفرق بين الاحكام الباتة وغير الباتة، فالاحكام الباتة لايجوز اعادة نظرها امام اية جهة قضاء اخرى وهى اما احكام صدرت من محكمة النقض وقضت بالفصل فى النزاع نهائيا، اما القضايا التى لم يتم الفصل فيها بشكل بات فان المحاكم ستقضى بعدم الاختصاص واحالتها الى مجلس الدولة للقضاء فيها من جديد ولذلك فإن من الاهمية توضيح أن أيه قرارات تصدر من لجان الطعن الضريبى ستكون المحكمة المختصة بالطعن هى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة. واوضح ابو العباس ان القضاء الادارى مثقل بالاف الدعاوى الادارية خاصة بعد ان اصبح مختصا منذ اكثر من عامين بنظر منازعات ضرائب المبيعات، لذا فإنه يجب زيادة اعداد الدوائر القضائية بمجلس الدولة لتستطيع الفصل فى هذه الدعاوي, اما بشأن دعاوى التهرب الضريبى سواء كانت عن ضرائب المبيعات او عن ضرائب الدخل فان حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم اختصاص القضاء المدنى بمنازعات الضرائب لا اثر له فى نظر جنح التهرب الضريبى لان هذه الجنح اختصاص اصيل للقضاء الجنائى ومجلس الدولة غير مختص بنظر القضايا الجنائية.