لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا    التنمية المحلية: 7823 منفذا لزيادة المعروض السلعي وتشديد الرقابة استعدادا لشهر رمضان    ما الذي يحدث إذا لم يتم تجديد التأمين الإجباري للسيارة؟.. نصائح وعقوبات    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات ويؤكد أهمية التوظيف القائم على المهارات    وزير الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية إندونيسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    لأول مرة.. زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    وزير الرياضة يشارك في مسيرة صحتك في المشي.. ويفتتح ملاعب رياضية جديدة بالوادي الجديد    ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون دون تصريح بالقاهرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5فبراير 2026 بتوقيت المنيا    وزير الصحة: تقديم أكثر من 18 ألف جرعة تطعيم لأطفال غزة    سعر طبق البيض بالقليوبية الخميس 5 - 2 - 2026.. الأبيض ب 120 جنيها    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    سفيرة رومانيا: نشكر وزيرى الثقافة المصرى الرومانى لدعمهما الحوار الثقافى    320 مشاركا، انطلاق ويبينار "مهام المرشد الأكاديمي" بجامعة بنها    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    جوارديولا: سنطالب بتغيير اللائحة من أجل مشاركة جيهي في نهائي الرابطة    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    صحيفة: سيرج داورا يقترب من ارتداء قميص الأهلي    جمعية المستثمرين تطالب بتمثيل قوي للمرأة في مجلس الأعمال المصري التركي    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    السياحة والآثار تناقش آليات تطوير خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة    تستضيفها مسقط غدا ..الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    المستشار الألماني يصل إلى قطر    وزير الزراعة يبحث في برلين تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بزيادة دوائر القضاء الإدارى لسرعة الفصل فى المنازعات الضريبية
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 08 - 2015

أثار الحكم الصادر أخيرا من المحكمة الدستورية العليا الذى نص على عدم دستورية نظر منازعات ضرائب الدخل على القضاء المدنى مخاوف المجتمع الضريبى خشية تأخر الفصل فى هذه المنازعات وذلك لكثرة عدد القضايا الضريبية المنظورة بالمحاكم وقلة عدد الدوائر المختصة بالقضاء الادارى حاليا علما بأنها مثقلة بعدد لا حصر له من القضايا
والمنازعات المعروضة أمامه وهذا ما دعا الى مطالب المجتمع الضريبى بزيادة عدد دوائر القضاء الادارى وتوزيعها على كل المحافظات لتقليل المدى الزمنى للبت فى المنازعات وتخفيض العبء المادى والنفسى عن كاهل الممولين لتوضيح الاثار المترتبة عن هذا الحكم وتأثيرها على المنازعات الضريبية المنظورة حاليا بالمحاكم.
يقول نصر أبو العباس عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية ان المحكمة الدستورية استندت فى حكمها الى الدستور الحالى الذى اسند الى مجلس الدولة دون غيره الفصل فى كل المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم لما لها من طبيعة ادارية بحتة، وان هذا الاختصاص قد ورد بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن اختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل فى كل المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم. واشار الى ان هذا الحكم كان متوقعا صدوره منذ فترة طويلة بعد ان سبق وان اصدرت المحكمة الدستورية فى عام 2012 بشأن اسناد منازعات ضريبة المبيعات الى المحكمة الابتدائية واقرت المحكمة فى هذا الحكم بأن قضاء مجلس الدولة هو المختص بنظر كل المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم.
وعن الاحكام السابق صدورها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا اشار ابو العباس إلى انه يجب ان نفرق بين الاحكام الباتة وغير الباتة، فالاحكام الباتة لايجوز اعادة نظرها امام اية جهة قضاء اخرى وهى اما احكام صدرت من محكمة النقض وقضت بالفصل فى النزاع نهائيا، اما القضايا التى لم يتم الفصل فيها بشكل بات فان المحاكم ستقضى بعدم الاختصاص واحالتها الى مجلس الدولة للقضاء فيها من جديد ولذلك فإن من الاهمية توضيح أن أيه قرارات تصدر من لجان الطعن الضريبى ستكون المحكمة المختصة بالطعن هى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة.
واوضح ابو العباس ان القضاء الادارى مثقل بالاف الدعاوى الادارية خاصة بعد ان اصبح مختصا منذ اكثر من عامين بنظر منازعات ضرائب المبيعات، لذا فإنه يجب زيادة اعداد الدوائر القضائية بمجلس الدولة لتستطيع الفصل فى هذه الدعاوي, اما بشأن دعاوى التهرب الضريبى سواء كانت عن ضرائب المبيعات او عن ضرائب الدخل فان حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم اختصاص القضاء المدنى بمنازعات الضرائب لا اثر له فى نظر جنح التهرب الضريبى لان هذه الجنح اختصاص اصيل للقضاء الجنائى ومجلس الدولة غير مختص بنظر القضايا الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.