قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور بدستورية المادة "2" من قانون محاكم الأسرة حيث أقيمت دعوي بعدم دستورية المادة على سند أن النص لا يمنع أن يكون الخبيران المعاونان لمحكمة الأسرة من النساء، لكنه يمنع أن يكونا من الرجال، مما يؤدى إلى عدم الحيادية فى التقارير التى تقدم للمحكمة . وقالت المحكمة أن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه أن يكون احد الخبيرين فى محكمة الأسرة من النساء، لأن منازعات الأسرة تدور أغلبها حول النساء والأطفال بحيث يكون لرأى المرأة فيها أهمية بالغة باعتبارها الأكثر تفهما فى هذا المجال، وعلى أساس أن بعض مسائل الأحوال الشخصية لا يقبل فيها شرعا إلا قول النساء وهو ما يعد قاعدة موضوعية تبرر تفضيل المرأة فى هذا الصدد، وأن ما أورده المشرع فى هذا النص يقوم على أساس قاعدة موضوعية وبالتالى فهو مبرر وغير قائم على أساس تحكمى . *