محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب    مصر ترفع مساهمة البترول والتعدين إلى 8% بحلول 2030    تشغيل تجريبي لمحطة حاويات البحر الأحمر بميناء السخنة    أمريكا تصر على انسحاب أوكرانيا من دونيتسك خلال مفاوضات برلين    استطلاع: 75% من الأوكرانيين يرفضون تقديم تنازلات كبرى للسلام مع روسيا    الإمارات والمفوضية الأوروبية يدعوان لإيجاد مسار للسلام على أساس حل الدولتين    نتنياهو يجتمع بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا في القدس    الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في الضفة الغربية    وزارة الرياضة تصدر بيانًا بشأن الزمالك    خاص| خلال ثلاثة أشهر.. الانتهاء من أزمة الكلاب الضالة في شوارع القاهرة    البحيرة تستعد لأمطار اليوم: المحافظ ترفع درجة التأهب بجميع المراكز والمدن    ضبط المتهمين في مشاجرة دامية بالبحيرة| فيديو    انهيار جزئي لمنزل من الطوب اللبن بقنا دون إصابات    السيطرة على حريق مخبز بلدى بنصر النوبة في أسواد دون خسائر    السبت، مناقشة رسالة الدكتوراه للفنان إبراهيم السمان بالمعهد العالي للفنون المسرحية    القاهرة الإخبارية: القنصلية المصرية في أثينا تستقبل أبناء الجالية للتصويت حتى 9 مساءً    رئيس جامعة بنها: الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم    رئيس لبنان: الاتصالات مستمرة لتثبيت الأمن في الجنوب من خلال المفاوضات    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات الإثنين    محمد صلاح يخلد رقمه القياسي مع ليفربول    تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير    مساعي المغرب تنجح.. العيناوي يغيب عن مباراة روما أمام كومو    جائزة ساويرس الثقافية تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو في دورتها الحادية والعشرين    موسم استثنائي.. دراما رمضان 2026 على طاولة مناقشات لجنة الدراما بالأعلى للإعلام    وزيرا الأوقاف والثقافة ورئيس شركة العاصمة يفتتحون متحف كبار القرّاء    5000 مكالمة للخط الساخن 105 خلال نوفمبر بنسبة استجابة كاملة    عاجل- رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء: توطين الصناعة وخفض الواردات لتعزيز الصادرات المصرية    ضبط تجار عملة خارج السوق المصرفية.. الداخلية تُشدد قبضتها على المضاربين    الدليل الكامل لامتحان اللغة العربية نصف العام 2025–2026 للمرحلة الابتدائية    ولي العهد السعودي والبرهان يناقشان جهود تحقيق الاستقرار بالسودان    «الصحة» تتفق مع «إيني» على إدارة وتشغيل مستشفيتين في مصر    فوائد تمارين الكارديو، تشد الجسم وتقوى عضلة القلب    وزير التعليم: إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي    عادل إمام يغيب عن تشييع جثمان شقيقته.. لهذا السبب    في ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. مسيرة فنان جسد التاريخ والوجدان    شيخ الأزهر ينعَى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    اتحاد التمويل الاستهلاكي: نمو مستدام وتراجع ملحوظ في التعثر رغم زيادة عدد العملاء 208%    عصام الحضري يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته    رئيس إسكان الشيوخ: نضع خدمات المصريين في مقدمة أهدافنا    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والعملية بمعامل الكيمياء والفيزياء ب"هندسة الشيخ زايد"    الزمالك ينتظر انتظام عدي الدباغ في التدريبات الجماعية اليوم    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    فيتش تشيد بجهود الحكومة المصرية في دعم الرعاية الصحية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    أخبار مصر.. استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة السلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 15 ديسمبر 2025    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبهة عدم الدستورية بشأن القرارات الجمهورية بقوانين
للرئيس حق إصدار قرارات بقوانين فى غيبة البرلمان وليس للضرورة
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 03 - 2015

التشريع صناعة رفيعة المستوى تتطلب متخصصين مهرة،وقانونيين بارعين فى صياغة النصوص وضبطها، لكى تتسم بالاستقرار والاستمرارية لاطول مدى زمنى ممكن،
ولذلك ثار جدل صاخب بين من يدرى ومن لا يدرى حول شبهة عدم دستورية بعض القوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة «مجلس النواب» وكان من بينها قانون تنظيم أجراءات الطعن على عقود الدولة ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم – 32 – لسنة 2014- وقد قدم مثيرو الجدل اسناديهم التى تبدو قانونية من وجهة نظرهم، دون الاعتبار الى أن مقصد ذلك هو المحكمة الدستورية العليا وحدها ، فهى المنوط بها مطابقة القوانين بالدستور ، دون التطرق الى اجتهادات من غير المتخصصين قد تثير ارتباكا ولبسا فى المشهد السياسى .
المستشار مجدى أمين جرجس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الاعلى للهيئة الاسبق يقول «لقد اعتمد أصحاب هذا الجدل فى شبهة عدم الدستورية على أمرين هما الاول: أن حق رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات بقوانين لاتكون وفقا لما تقضى به المادة – 156- من الدستور الا فى حالة الضرورة التى توجب أتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وليست هناك حالة ضرورة عاجلة تقضى إصدار هذا القانون، والثاني: أن الدستور فى المادة – 97- منه قد حظر تحصين أى عمل من رقابة القضاء ، وقد تضمن القانون المذكور حظرا لغير أطراف التعاقد من الطعن على عقود الدولة ، ويرد المستشار مجدى أمين على هذه الاجتهادات بقوله «إن نص المادة - 156- من الدستور قد فرق بين أمرين وهما الاول: أذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير فحينئذ يحق لرئيس الجمهورية دعوة المجلس لانعقاد طاريء لعرض الأمر عليه، والثانى إذا كان مجلس النواب غير قائم فيجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانيين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد مجلس النواب الجديد ، فاذا لم تعرض أو تناقش ، أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون .
ومن ثم فأن حالة الضرورة لازمة فقط لكى يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طاريء لعرض الامر عليه قبل اتخاذ التدابير العاجلة، أى انها ليست لازمة ليصدر رئيس الجمهورية قرارات بقوانين، أما القيد الوحيد على حق رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بقوانين فى حالة غيبة مجلس النواب، فهو ضرورة عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، والا زال مالها من قوة القانون، وعلى ذلك تنتفى شبهة عدم دستورية القانون المذكور، والتى تأسست على نص المادة - 156- من الدستور، أما الوجه الثانى فهو مردود عليه ايضا، ذلك أن القانون المذكور لم يحظر نهائيا الطعن على عقود الدولة، والا وقع فى حمأة مخالفة نص المادة – 97- من الدستور، وانما قصر حق الطعن فيها على أطرافها فقط دون غيرهم ، وهو ما يندرج فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضي، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن «سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضى هى سلطة تقديرية» جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، لتحقيق الاغراض التى يتوخاها للوفاء باكثر المصالح وزنا،.. ويجوز للمشرع أن يقدر لكل حالة ما يناسبها على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر الحق فى التقاضى فى نطاقها..، فلا يكون افراطا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافا بها عن أهدافها، ولا تفريطا مجافيا لمتطلباتها، بل بين هذين قواما التزاما بمقاصدها باعتبارها شكلا للحماية القضائية .
للحد من الطعون على عقود الدولة
.. ولعل من الاهداف التى توخاها المشرع «وهو هنا رئيس الجمهورية» باصدار هذا القانون هو الحد من الطعون على عقود الدولة من أى شخص حتى ولم يكن له صفة أو مصلحة فى الطعن على العقد، اعمالا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات، من انه لاتقبل أى دعوى لاتكون لصاحبها فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون، ويضاف الى ذلك أن اغلب عقود الدولة تتعلق بالاستثمار، وهو ما تسعى الدولة جاهدة لتشجيعه وتعزيزه ، واتخاذ ما يلزم فى سبيل تحفيز المستثمرين ، وبالاخص طمأنتهم الى أن العقود التى يبرمونها مع الدولة بعيدة عن اللد فى الخصومة، غير قابلة للطعن عليها الا لاطرافها دون غيرهم، وهو هدف يبرر اصدار القانون المذكور، ويبين أن الجدل المثار بشأن عدم دستورية القانون المذكور أنما يفتقر الى السند الصحيح الذى يؤيده .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.