أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن إقدام التاجر المتعثر عَلي تسوية ما عليه من ديون لأحد دائنيه يحميه من إشهار إفلاسه، لأن التسوية تعني أن مركزه المالي غير مضطرب، وأنه لا يمر بأزمة مالية مستحكمة يخشي معها علي ديون الآخرين. وأضافت المحكمة أن هناك أسبابا وعلامات أخري تستوجب إفلاس التاجر المتعثر، مثل محاولته الهروب خارج البلاد، أو تصفية ممتلكاته، أو إغلاق مشروعه، أو إقراره بعجزه عن السداد، أو تحرير بروتستو بعدم الدفع ضده. وأوضحت المحكمة أن صدور حكم تحكيمي أو قضائي نهائي ضد المتعثر بإلزامه بدفع المديونيات المستحقة ثم عجزه أو رفضه السداد لا يعني أن مركزه المالي مضطرب، مؤكدة أن نظام الإفلاس لم يشرع للتنفيذ علي المدين المتعثر، بل تم إقراره لمساعدة المتعثرين علي تخطي عثراتهم . وأشار إلي أن التاجر قد يتعنت في دفع ما عليه من ديون، أو يعجز عن الدفع لعدم توافر سيولة نقدية وقتية لديه، وهذه علامات لا تدل علي اضطراب مركزه المالي، لهذه الأسباب رفضت المحكمة دعوي شركة استثمارية وتدخل معها بنك حكومي وآخر استثماري لإفلاس 3 شركات تجارية متخصصة في تجميع وتجارة السيارات، بسبب رفض الشركات الثلاث دفع ماعليها من مديونيات صدر بها حكمان بنظام التحكيم بإلزام الشركات الثلاث بدفع أكثر من 8 ملايين جنيه ديونا. أصدر الحكم المستشار أشرف الكفراوي (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين عمر أحمد نبيل، ومحمد حسام (رئيسي المحكمة) بأمانة سر عمرو سعيد أحمد.