أكدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة إن دعاوي الافلاس إجرائية القصد منها اثبات أحوال المدين المالية حفاظا علي ائتمان الآخرين وهي ليست من الدعاوي الخاصة بتصفية الحسابات بين الدائن والمدين. كانت إحدي الشركات المساهمة قد أقامت دعوي لإفلاس شركة استثمارية بعدما قررت انها عجزت عن سداد المديونية المستحقة عليها وقامت بتحرير4 شيكات مسحوبة علي أحد البنوك الاستثمارية وقيمتها8 ملايين و950 ألف جنيه وقد ارتدت الشيكات جميعها لعدم كفاية الرصيد. أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها برفض الدعوي ان تعنت العميل في السداد ليس معناه انه يمر بضائقة مالية مستحكمة تعجزه عن السداد وان قوائمه المالية مضطربة يخشي معها علي ائتمان الاخرين فيتم اشهار إفلاسه. أضافت ان عدم السداد قد يرجع إلي تعنت المدين في السداد أو لاتتوافر لديه سيولة نقدية للدفع مشيرة إلي أن دعاوي الافلاس لم تكن ابدا من الدعاوي لتقرير حجم المديونية بين الدائن والمدين. انتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلي غياب أركان الافلاس التي حددها قانون التجارة17 لسنة99 وأبرزها أن يكون المدين في حالة تعثر يستحيل معها خروجه من هذه الضائقة فنخشي معها علي مستحقات الغير لأنه بات عاجزا عن الدفع. أصدر الحكم المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد نصر وغادة الشهاوي رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد زكريا.