كتب إبراهيم العزب: بعد جدل قضائي دام لأكثر من15 عاما حول مدي قانونية فرض ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية, علي السلع المستوردة بغرض الإنتاج. حسمت, محكمة استئناف القاهرة هذا النزاع واكدت ان جميع السلع المستوردة سواء كانت استهلاكية أو رأسمالية تخضع لضريبة المبيعات. أضافت المحكمة ان ما أورده المشرع في نص المادة29 من قانون الضريبة علي المبيعات بأن لفظ السلع المستوردة. جاء في هذه المادة بصيغة عامة مطلقة ولامحل لتقييده أو تخصيصه وان السلع المعفاة من الضريبة العامة علي المبيعات هي التي تستورد لاغراض التسلح أو الامن القومي وان المشرع لو كان يقصد اعفاء السلع الرأسمالية التي تستخدم لاغراض التصنيع أو الإنتاج كان أولي به ان يحددها بالقصد. أصدر الحكم المستشار إبراهيم محمد حسانين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء الدين المتولي وطارق ابو زيد داود رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود محمد حسين. كانت احدي الشركات الاستثمارية المتخصصة في استيراد القمح وطحنه ثم تسويقه في السوق المصرية قد استوردت شحنات من المعدات والآلات بغرض الإنتاج لطحن القمح وغربلته وسددت مايقرب من مليوني جنيه ضريبة مبيعات علي هذه المعدات عند دخولها من جمرك المحمودية واضطرت الي الدفع خشية احتجاز هذه الآلات وتعطلها عن الإنتاج ولجأت للقضاء تطالب باستيرداد هذه المبالغ علاوة علي عائد4% سنويا علي المبلغ حتي تمام السداد.. بعدما قرر محاميها ان السلع الرأسمالية كالالات والمعدات لاتستخدم للاتجار فيها وتحقيق المكسب المادي لكنها تستخدم في اغراض التصنيع وتطوير الإنتاج ويجب اعفاؤها من هذه الضريبة.